يشتمل قانون نقابة الاعلاميين بمصر على مائة مادة موزعة على 6 أبواب تتضمن أهدافها وأنشطتها وتكوينها ونظامها العام والمالى وصندوق المعاشات والاعانات وحقوق وواجبات الأعضاء والطرق التأديبية وغيرها من أحكام واجراءات . الباب الأول النقابة __ الفصل الأول إنشاء النقابة وأغراضها مادة ( 1) : تنشأ نقابة مهنية مستقلة للإعلاميين المصريين وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها في إطارالسياسية العامة للدولة وفي حدود القوانين واللوائح، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة ويطبق فى النقابات الفرعية قانون النقابة ولائحتها الداخلية . مادة ( 2): تضم النقابة الاعلاميين المصريين و الإعلامي هو" القائم بالاتصال الذي يقوم بالعملية الاتصالية ويصنع مضمون الرسالة الإعلامية ويعمل في مؤسسة تنشر هذه الرسائل على الجمهور " ويندرج تحت تعريف الإعلامي الذين يمارسون مهن المذيع ، المخرج ، المحرر، المعد ، المترجم ، المصور , المصحح , جامع المادة الارشيفة والقائم بالاتصال المباشر بشرط المؤهل العالى والتعاقد الثابت المتكامل مع جهات العمل ومنها: اتحاد الإذاعة والتليفزيون والأجهزة والهيئات التابعة له، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، والقنوات والمحطات الفضائية والأرضية الخاصة والعامة ومكاتبها فى القاهرة والخارج، الهيئة العامة للاستعلامات وكليات وأقسام الاعلام فى الجامعات بمصر . ويجوز للجمعية العمومية أن تضيف إلى المهن الاعلامية مهن أخرى مرتبطة بمجال العمل الاعلامى تبعا للتطور المهنى . مادة ( 3): يجوز للنقابة أن تشكل شعب مختلفة للأعضاء بحسب تخصصاتهم المهنية والإدارية، وذلك بقرار من مجلس النقابة، وتحدد اللائحة الداخلية الأعمال والتخصصات التي تندرج تحت كل شعبة منها، كما تحدد حقوق وواجبات أعضاء كل شعبة وجداولها الملحقة وشروط القيد فيها والأعمال الخاصة بكل شعبة. مادة ( 4): تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف الآتية: - خدمة الأهداف الوطنية والقومية والإنسانية التي يضطلع بها المجتمع المصري والإسهام في القيادة الفكرية لهذا المجتمع وتنشيط الدعوة لذلك بين أعضاء النقابة والعمل على بثه بين جماهير المشاهدين والمستمعين وتمثل النقابة مرجعية أخلاقية ومهنية للاداء الاعلامى فى مصر. - العمل على الارتفاع بالمستوى المهني الاعلامى والحفاظ على كرامة المهنة والارتقاء بها والدفاع عن مصالح المشتغلين بها والذود عن كرامتهم وتحقيق تكافؤ الفرص لهم. - ضمان حرية الإعلاميين في أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم والعمل على صيانة هذه الحقوق أثناء تأديتهم لوظيفتهم وفي حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز والسعي لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين في مجالات اختصاصاتهم وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضاً يكفل لهم حياة كريمة وتكون النقابة طرفًا أصيلاً في الدفاع عن حرية الإعلاميين في التعبير ورد أي عدوان على هذا الحق. - توثيق العلاقات والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والمنظمات ذات الصلة بأهداف النقابة في الداخل والخارج وذلك من أجل خدمة أهدافها والتقريب بين أعضاء النقابة في الداخل وبينهم وبين زملائهم في الخارج بما يخدم التطور الفني والتقدم الإنساني ويناصر قضايا التحرير والسلام العالمي وتمثيل الإعلاميين في الاتصال بنقابات مماثلة في الداخل والخارج وحضور المؤتمرات المحلية والاقليمية والعالمية بهذه الصفة كممثل للإعلاميين المصريين. - اصدار ميثاق الشرف الاعلامى والمحافظة على أخلاقيات المهنة وتوطيدها ومحاسبة أعضاء النقابة على مدى الالتزام بها ومحاسبتهم حال الاخلال بالقيم الاعلامية الاخلاقية والمهنية وحماية الخصوصية وحقوق الغير وحقوق المجتمع عامة. - تنشيط الدراسات الفنية والإبداعية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى الفني والعلمي لأعضاء النقابة ، وترشيح العناصر المتميزة في مجالها الفني لجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية على اختلاف أنواعها. - رعاية مصالح أعضاء النقابة فيما بينهم وبالنسبة للغير، وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتدريبية والنقابية والمساعدات عند الحاجة وتنظيم صرف معاش الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الصحي والتأمين ضد أخطاء المهنة وتقرير إعانة البطالة. - وضع الضوابط مع جهات الإنتاج لتشغيل الاعلاميين وفق ظروف مهنية مناسبة ووضع حد أدنى للأجور. -واعتماد عقود العمل الملزمة التي تحددها اللوائح الداخلية بما لا يخالف قانون العمل والحق في التقاضى العادل والمطالبة بغلق أي مؤسسة إعلامية أو مكاتب المؤسسات العاملة على أرض مصر وطنية أو أجنبية في حالة تشغيل من هم غير إعلاميين نقابيين أو غير مصرح لهم بالعمل المؤقت من قبل النقابة. - دعم التعاون بين الأعضاء وتقوية روح الزمالة بينهم والعمل على فض المنازعات التي تنشأ بينهم أو بينهم وبين الغير وللنقابة أيضًا الحق في الانضمام متضامنة مع أعضائها في المنازعات القانونية التى تنشأ مع الغير. - كفالة حقوق أعضاء النقابة في الأداء العلني والملكية الفكرية وضمان حصولهم على هذه الحقوق في الداخل والخارج والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية والجمعيات التي تؤمن هذه الحقوق والسعي لدى الجهات المختصة لاستصدار التشريعات اللازمة لذلك. - التقريب بين أعضاء النقابة وبين أعضاء نقابات العاملين في مجال الإعلام بما يستهدف التنسيق المشترك والارتقاء بالمهنة. الفصل الثاني شروط العضوية والقيد في الجداول ___ مادة ( 5) : ينشأ بالنقابة جداول للعضوية تشمل أسماء الأعضاء، وتتمثل فى الاتى: أ - جدول المشتغلين ويضم العضوية العاملة التى تشكل أساس الكيان النقابى وتمارس كافة الحقوق والواجبات المنصوص عليها فى قانون النقابة واللائحة الداخلية لها. ب - جدول غير المشتغلين ( المعاشات ) ويضم الاعضاء العاملين الذين بلغوا سن الستين او تقاعدوا وظيفيا واحيلوا الى المعاش ويحصلون على معاش شهرى من النقابة ولهم كل الحقوق والواجبات ماعدا الترشح والانتخاب لمجلس النقابة ويحدد مجلس النقابة نسبتهم فى الخدمات النقابية. ج- جدول تحت التمرين ويضم الاعضاء الجدد الراغبين فى الانضمام للنقابة خلال فترة تدريبهم التى تستمرلعامين لغير خريجى كليات واقسام الاعلام وعام واحد لخريجى الاعلام ويكون نقل العضو الى جدول المشتغلين بموافقة لجنة القيد ومجلس النقابة تبعا لللائحة الداخلية , ولايحق للاعضاء تحت التمرين الترشح أوالتصويت فى الانتخابات ويحدد مجلس النقابة نسبتهم فى الخدمات النقابية. د- جدول المنتسبين يضم خريجى كليات واقسام الاعلام ومن يقدمون خدمات جليلة لمهنة الاعلام ونقابة الاعلاميين ولايحق لهم الترشح أو الانتخاب مع التزامهم بالواجبات النقابية. مادة ( 6): يشترط فيمن يقيد عضوا عاملا فى جدول المشتغلين بالنقابة ما يأتي: - أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية . - أن يكون ممارسا للعمل الاعلامى فى مهن المذيع ، المخرج ، المحرر، المعد ، المترجم ، المصور ,المصحح , جامع المادة الارشيفية والقائم بالاتصال المباشر. - التفرغ للعمل وأن يكون مصدر دخله الوحيد هو العمل الإعلامى عدا الدخل من الميراث - عدم امتلاك أو المشاركة في امتلاك وسيلة من وسائل الأعلام لعدم تعارض المصالح - أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة ومؤهل علميا وحاصل على مؤهل جامعي على الأقل ويفضل أن يكون المؤهل في علوم الاعلام - يتمتع بحسن السير والسلوك ولا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره - يعمل في مؤسسة تقوم بنشر واذاعة الرسائل الاعلامية على الجمهور بصفة دائمة ومؤ من عليه اجتماعيا لثلاثة أعوام على الأقل وفق تعاقد ثابت وقانونى مع جهات العمل ومنها اتحاد الإذاعة والتليفزيون والأجهزة والهيئات التابعة له، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات،والقنوات والمحطات الفضائية والأرضية الخاصة والعامة ومكاتبها فى مصر او الخارج ، الهيئة العامة للاستعلامات , وكليات واقسام الاعلام فى الجامعات العاملة بمصر. مادة ( 7): لا يجوز ممارسة مهنة من المهن الاعلامية المشار إليها في المادة ( 2) قبل القيد بجدول النقابة ولا يسرى ذلك على العاملين بالمؤسسات الإعلامية حاليا الابعد عام من انشاء النقابة كما يجوز لأعضاء النقابات المهنية الأخرى التي تضم مشتغلين بمهن مماثلة للمهن المنصوص عليها في المادة الرابعة ممارسة العمل الاعلامى بشرط حصولهم على تصريح مؤقت لمزاولة المهنة من نقابة الاعلاميين قبل مباشرة عملهم بالمهن الاعلامية مادة ( 8): يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد بالنقابة وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية لطبيعة كل جدول من جداول العضوية، على أن يرفق بالطلب المستندات التي تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد ، ويؤدي طالب القيد رسما مقداره مائة جنيه مصريا، ولا يرد هذا الرسم إلا في حالة رفض طلب القيد. مادة ( 9): تشكل لجنة القيد برئاسة النقيب وعضوية اثنين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه سنويًا، وتقرر اللجنة قيد الاسم في أحد جداول النقابة بعد التحقق من توافر شروط القبول والقيد في الطالب، أما إذا رفض القيد وجب أن يكون قرار اللجنة مسببًا، وتسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسله إليه بكتاب موصى بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار. كما تصدر اللجنة تصاريح العمل المؤقتة تبعا لشروط اللائحة الداخلية. مادة ( 10): يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة، وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار. ويفصل مجلس النقابة في التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله، على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه. ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري خلال 21 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار النهائى، ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله وبعد مرور عام على الاقل. مادة ( 11): يجب على كل من قيد اسمه بالنقابة أن يرسل إلى مجلس النقابة بكل تغيير يطرأ على محل إقامته أو مهنته ومكان اشتغاله، بطلب يقدمه العضو شخصيا او بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير، وتنشأ بالنقابة سجلات لتدوين هذه البيانات. مادة ( 12): تصدر لجنة القيد قرارا بشطب قيد العضو من الجداول إذا فقد شرط أو اكثر من شروط العضوية وذلك بناء على اقتراح لجنة التحقيق وبموافقة مجلس النقابة، ولمن يصدر قرار بشطب اسمه من الجدول أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 10 ) خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار، وله إذا زالت أسباب الشطب أن يطلب قيده من جديد برسم قيد جديد. مادة ( 13): للعضو المشتغل إذا توقف عن ممارسة المهنة أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين ( المعاشات ) ولمجلس النقابة أن ينقل العضو إلى جدول غير المشتغلين متى فقد العضو شرط مزاولة المهنة. مادة ( 14): تحدد اللائحة الداخلية حقوق وواجبات الأعضاء العاملين وتحت التمرين والمنتسبين وغير المشتغلين (المعاشات ) . مادة ( 15): يتولى إدارة النقابة وتسيير شئونها، مجلس النقابة برئاسة النقيب ويشكل طبقًا لأحكام القانون.