غلق باب التصويت بجولة الإعادة في3 نقابات فرعية للمحامين    وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر    التضامن: صرف "تكافل وكرامة" عن شهر فبراير بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. غدًا    نقل تبعية شركات الإسكان والمقاولات لوزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من قدراتها    رئيس الوزراء البريطاني ينفي أنباء إقالته المرتقبة    الاعتداءات متواصلة.. الجيش الإسرائيلي يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة والضفة الغربية    زيلينسكي يبحث مع وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي تطورات الوضع في أوكرانيا    الإمارات تشكر مصر على تسهيل مرور المساعدات عبر معبر رفح    زد يتخطى عقبة حرس الحدود بركلات الترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر    ياسمينا عيسى تحصد فضية تاريخية لمصر في بطولة العالم للريشة الطائرة البارالمبية بالبحرين    ضبط مصنع للمواد المخدرة في الإسماعيلية    ضبط 30 هاربًا من تنفيذ الأحكام في حملة أمنية بقنا    مباحث بنها تكشف اللغز.. ضبط المتهمين بسرقة كشافات الطرق بالقليوبية    مسلسلات رمضان 2026، رامي صبري يعتذر عن غناء تتر "وننسي إللى كان" لهذا السبب    مهرجان فجر الإيراني بين الدماء والسياسة.. انعكاس التوترات على السينما بطهران    خالد أبو الدهب يجسد دور أكبر تاجر سلاح بالشرق الأوسط في مسلسل الكينج    صحة البحيرة: إجراء أول جراحة للوجه والفك باستخدام تقنيات رقمية بمستشفى إدكو    خبير سياحي: السائح الإيطالي يفضل السياحة الشاطئية والثقافية في مصر    تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي في مواجهة سالفورد سيتي    وزير «الكهرباء» يتابع مستجدات تنفيذ مشروعات تطوير هيئة «الطاقة الذرية»    وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر على هامش القمة الأفريقية    انطلاق التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر في دمياط    أوقاف الإسكندرية تعلن خطة دعوية وقرآنية شاملة لاستقبال شهر رمضان    زحام شديد أمام لجان الاقتراع لانتخابات نقابة محامي جنوب القاهرة (صور)    قائمة ريال مدريد - غياب رودريجو وبيلينجهام.. وعودة فينيسيوس لمواجهة سوسيداد    برلمانيون: توجيهات الرئيس السيسي بشأن المحليات تعيد تنظيم العمل الرقابي والخدمي    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوى    ضمن خطة إعادة البناء.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح    عاجل | «الفجر» تنشر أبرز تصريحات السيسي خلال اجتماع الحكومة.. دعم نقدي قبل رمضان وصرف المرتبات مبكرًا وحزمة إصلاحات اقتصادية جديدة    روبيو: النظام العالمي لن يكون فوق مصالح شعوبنا    رسميا.. توتنهام يعين إيجور تودور مديرا فنيا حتى نهاية الموسم    كيف يؤثر نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل على صحة الأم والجنين؟    مصرع شاب بطعنات نافذة في مشاجرة بكفر الشيخ    انطلاق مباراة حرس الحدود وزد في ربع نهائي كأس مصر    البنية التحتية.. هدف استراتيجي لهجمات موسكو وكييف المتبادلة    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية| تفاصيل    حين يتحول الخلاف إلى معركة.. هل تؤثر السوشيال ميديا على العلاقة بين الرجل والمرأة؟‬    التفاصيل الكاملة ل سيرة النقشبندي قبل عرضه على "الوثائقية" في الذكرى ال50    روبوتات ذكية لخدمة المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    بتوجيهات رئاسية.. تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة وتشجيع الاستثمار    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على اعتماد الخطة الإستراتيجية    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة فني ألوميتال بتهمة قتل عديله    لجنة إدارة غزة: تسلّم المؤسسات محطة مفصلية.. ونشترط صلاحيات مدنية وأمنية كاملة    برنامج الصحافة على إكسترا نيوز يستعرض عدد اليوم السابع عن دراما المتحدة    إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر    دراسة: التغذية الصحيحة قبل الرياضة تعزز النتائج وتحمي من الإرهاق    «إثبات نسب» يعيد درة للحجاب على الشاشة    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    شاهد الآن دون تقطيع.. مباراة ليفربول وبرايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026.    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    ميشيل يوه تتوج بالدب الذهبي: السينما فوق كل شيء    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية البرلمان" توافق على تعديلات مجلس الدولة بقانون فض المنازعات
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 01 - 2017

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على رد قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وستعد تقريرا بشأنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وطالب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أعضاء اللجنة بعدم الاستغراق فى مناقشات تعديلات قانون فض المنازعات، وقال "أبو شقة" إن مشروع قانون لجان فض المنازعات قتل بحثا من قبل وعرض على المجلس ورد مجلس الدولة سيعرض على الجلسة العامة.
وشهد اجتماع لجنة الشون التشريعية اليوم، اعتراضا من بعض النواب على تعديلات مجلس الدولة، ووصفوها بأنها عودة إلى نقطة الصفر، وقال المستشار حسن البسيونى عضو اللجنة، إن تعديلات مجلس الدولة تحتوى على تناقض، واضح ورد عليه المستشار محمود فوزى مستشار اللجنة التشريعية بأن التعديلات كانت تهدف لمواكبة القانون وتوافقه مع الدستور .
وتابع البسيونى": "رد مجلس الدولة ينطوى على تناقض لأنه جمع بين القضاء الالزامى وقاء التوفيق فى مسألة واحدة وهذا غير جائز، وهذا عكس ما انتهت إليه اللجنة".
وقال النائب ضياء الدين داود: "إن هذه اللجان غير مجدية، ولن نحيى ميت مرة أخرى، لكن هدفنا من إقرار القانون هو الحفاظ على استمرار المنح التى تحصل عليها اللجنة من الخارج، وتعديلات مجلس الدولة تعيدنا لنقطة الصفر".
واستطرد: "لو عايزين تعتمدوا على تعديلات مجلس الدولة من غير تعديل عليه يبقى مجلس الدولة هو من يتولى التشريع، خلاص المشروع يروح مجلس الدولة يعمل اللى عايزه فيه وهو اللى يصدره، انتوا كده بتعطلوا الفصل فى القضايا".
فيما طالب النائب إيهاب الخولى، أعضاء اللجنة بالتصويت على القانون على أن يتم الاستماع للتعديلات خلال الجلسة العامة.
ودعا المستشار بهاء أبو شقة، أعضاء اللجنة للتصويت على التعديلات وأعلن بعدها الموافقة على القانون، ما دفع عدد قليل من النواب للاعتراض على الموافقة على القانون، مطالبين بالتصويت على القانون مادة مادة وليس فى مجمله.
وقال المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة: "قانون قضاء المنازعات معتمد على الرضاء فى فلسفته، والتعديل الذى أجراه مجلس الدولة هدفه ألا يتعارض القانون الخاص بفض المنازعات مع نفسه".
وأدخل مجلس الدولة أدخل تعديلا على المادة التاسعة من مشروع القانون بإضافة فقرة تنص على: "ويعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ويبلغ إلى السلطة السلطة المختصة لتنفيذه".
وأضاف مجلس الدولة مادة مستحدثة تنص على أن: "يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.