ترامب يخيّر كندا: الانضمام إلى الولايات المتحدة أو 61 مليار دولار    7 لاعبين ينتظرون التتويج الأول بالدوري مع الأهلي    غموض موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز    إصابة 18 شخصًا في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بالشرقية    محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل محاولة الحجر على موكلته وطلب حفيدها الراحل الصلح    عيد الأضحى المبارك.. تعرف على أسعار الأضاحي 2025 العجول والأبقار والأغنام    رئيس جامعة عين شمس: «الأهلية الجديدة» تستهدف تخريج كوادر مؤهلة بمواصفات دولية    حماس: آلية توزيع المساعدات التي فرضها الاحتلال فاشلة ومشبوهة    مصطفى الفقي: كنت أشعر بعبء كبير مع خطابات عيد العمال    إدارة الأزمات ب «الجبهة»: التحديات التي تواجه الدولة تتطلب حلولاً مبتكرة    موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    أحمد الكاس: نحاول الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم للشباب    «يقدر يكون زي محمد صلاح».. ضياء السيد يتغنى بنجم الأهلي    مجلس الأهلي يستعرض ترتيبات معسكر إعداد فريق الكرة في أمريكا    صندوق النقد يعلن استكمال المراجعة الخامسة لقرض مصر ويرحب بالجهود الإصلاحية    رسميًا.. آخر موعد لصرف زيادة التموين الجديدة 2025 بعد قرار مد المهلة (تفاصيل)    «الطقس× أسبوع».. ربيعي «معتدل إلى شديد الحرارة» و«الأرصاد» تحذر من الرياح النشطة    اعتراف وقرار من النقابة، آخر تطورات التحقيق مع آية سماحة بعد إساءتها إلى مشيرة إسماعيل    ظافر العابدين يتحدث عن تعاونه مع طارق العريان وعمرو يوسف للمرة الثانية بعد 17 سنة (فيديو)    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ الإفتاء تحسم الجدل    رئيس مجلس النواب الليبي يدعو إلى دعم دولى ومحلى لتشكيل الحكومة الجديدة    حقيقة ظهور صور ل«روبورت المرور» في شوارع مصر    تنبيه هام من محافظة الإسكندرية للمواطنين بشأن رائحة الغاز    ولاء صلاح الدين: "المرأة تقود" خطوة جادة نحو تمكين المرأة في المحافظات    مدرب مالي: ديانج يمكنه الانضمام ل الأهلي عقب مواجهة الكونغو    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    فشل سياسي يتجدد.. تحذير مصري وسط تجاهل إثيوبي لقَسم آبي أحمد للسيسي    إعلام عبري: 1200 ضابط يطالبون بوقف الحرب السياسية بغزة    السيطرة على حريق شب داخل مطعم بمنطقة مصر الجديدة    إسعاف 4 أشخاص أصيبوا بتسمم في العمرانية    إصابة 8 بينهم رضيعان أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف    مصطفى الفقي: السوشيال ميديا لا ترحم في «عصر فاضح»    سعر الفراخ البيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    سلاف فواخرجي تعلن مشاركة فيلم «سلمى» في مهرجان روتردام للفيلم العربي    هناك من يحاول إعاقة تقدمك المهني.. برج العقرب اليوم 28 مايو    بعد شائعة وفاته... جورج وسوف يحيي حفلاً في السويد ويطمئن جمهوره: محبتكم بقلبي    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 28 مايو 2025    محافظ البنك المركزي يترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    وكيل صحة سوهاج يبحث تزويد مستشفى طهطا العام بجهاز رنين مغناطيسى جديد    «الرعاية الصحية»: التشغيل الرسمي للتأمين الشامل بأسوان في يوليو 2025    تنتهي بفقدان البصر.. علامات تحذيرية من مرض خطير يصيب العين    الاحتراق النفسي.. مؤشرات أن شغلك يستنزفك نفسيًا وصحيًا    لا علاج لها.. ما مرض ال «Popcorn Lung» وما علاقته بال «Vape»    4 سيارات إطفاء تتصدى لحريق مخزن فراشة أفراح بكرداسة    جورجينيو يعلن رحيله عن أرسنال عبر رسالة "إنستجرام"    بن جفير يتهم سياسيًا إسرائيليًا بالخيانة لقوله إن قتل الأطفال أصبح هواية لجنود الاحتلال    حماس: آلية توزيع المساعدات فشلت وتحولت لفخ خطير يهدد حياة المدنيين    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    أخبار × 24 ساعة.. بيان دار الإفتاء حول رؤية هلال ذى الحجة لعام 1446 ه    سلمى الشماع: تكريمي كان "مظاهرة حب" و"زووم" له مكانه خاصة بالنسبة لي    حدث بالفن | وفاة والدة مخرج وتامر عاشور يخضع لعملية جراحية وبيان من زينة    حصاد رحلة رامى ربيعة مع الأهلي قبل انتقاله للعين الإماراتى    الشركة المتحدة تفوز بجائزة أفضل شركة إنتاج بحفل جوائز قمة الإبداع    رسميًا.. دار الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال ذي الحجة والجمعة أول أيام العيد (بيان)    هل يأثم من ترك صيام يوم عرفة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الرياضة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس مصلحة الضرائب: نظام جديد للقضاء على السوق غير الرسمى وإخضاعه للضرائب
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 11 - 2016

قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك سببين رئيسيين فى وجود السوق غير الرسمى هما التعامل النقدى وعدم إصدار فواتير ضريبية، مؤكدا أن القضاء على السوق غير الرسمى يتأتى بتضافر جهود جميع الجهات المتعاملة مع السوق مع بعضها البعض.

وأضاف حسب بيان اليوم، أنه قد قامت مصلحة الضرائب بعمل ربط للمعلومات مع كل من الجمارك والضرائب العقارية والتأمينات والشهر العقارى وجهاز حماية المستهلك.

وأوضح أنه من خلال التعامل مع مسجلين حد تسجيلهم من 500 ألف جنيه فيما فوق، اشترط القانون عليهم إمساك دفاتر وسجلات منتظمة وإصدار فواتير ضريبية وتقوم المصلحة حاليا بعمل نظام لربط الفواتير التى تصدرها الشركات بالمصلحة.

وقال "من خلال ماسبق نستطيع تتبع السلع من خلال العملاء والموردين ومعرفة ما إذا كانوا مسجلين أم لا بحيث نستطيع الوصول للسوق غير الرسمى"، مشير إلى أن وزارة المالية تعد مشروع قانون مبسط للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر

وأشار مطر، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعمل كذلك على التحفيز على الحصول على الفاتورة الضريبية من خلال المادة رقم (74) والتى أجازت لوزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا .


وأوضح عبد المنعم مطر أن مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية هما وجهين لعملة واحدة مؤكدا على ضرورة توقيع بروتوكول تبادل للمعلومات مع جهاز حماية المنافسة، مضيفا أن قيام الجهاز بدوره فى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى السوق المصرى يساعد المصلحة فى القضاء على التهرب الضريبى.
وأكد مطر، على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة جهات وأجهزة الدولة المختلفة المتعاملة مع المواطنين مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة والضرائب العقارية والجمارك والتأمينات وغيرها لأن هذا يساعد على السير فى الاتجاه الصحيح وتطبيق القوانين بشكل سليم والقضاء على السوق غير الرسمى.

جاء ذلك خلال لقاء بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالقرية الذكية من أجل شرح قانون الضريبة على القيمة المضافة والإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بتطبيقه، وحضر اللقاء كل من الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وصلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية وطارق فوزى رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة بمصلحة الضرائب المصرية .
وأشارت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى أن مصلحة الضرائب تقوم بعمل جولات ميدانية لنشر الوعى بقانون الضريبة على القيمة المضافة ، مضيفة أن الجهاز تم إنشاؤه عام 2005 عند بداية قيام القطاع الخاص بالسيطرة على الاقتصاد من أجل حماية المنافسة فى السوق المصرى ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأضافت أن القانون، أعطى لجهاز حماية المنافسة أداتين وهما مخالفات قد حددها القانون ويتم اكتشافها بعد وقوعها من خلال القيام بتحليل مالى للشركات لضبط هذه المخالفات ، والأداة الأخرى هو العمل على مستوى السياسة لضمان أن القوانين الجديدة التى يتم سنها لا تخلق وضع عدم المنافسة


وأكد مطر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة له أهداف اقتصادية واجتماعية ومالية ، مشيرا أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادى كان لابد من اكتمال منظومة الخصم الضريبى وفقا لطلب المنتجين والتجار بذلك الأمر وحتى تكتمل المنظومة كان لابد من أن يسمح بخصم الضريبة على المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة حتى نتمكن من القضاء على التراكم الضريبى وحتى تكتمل المنظومة فنتيجة عملية الخصم الكامل تقل تكلفة المنتج.

وقال :هذا هدف اقتصادى هام للضريبة حيث إن ضريبة القيمة المضافة ضريبة حيادية ومن ثم يستطيع المنتج التخلص من كافة الضرائب التى يتحملها أثناء عملية الإنتاج ويتم نقل عبئها إلى المستهلك".

وفيما يتعلق بالهدف المالى، قال: القضاء على العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة يأتى من خلال الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج وهو أمر مكلف للغاية وتتحمل عبأه الأجيال القادمة حيث أن كل إضافة تحصل عليها الخزانة العامة عن طريق الضرائب تؤدى إلى تخفيض العجز فى الموازنة وتخفيف فوائد الديون الناتجة عن الاقتراض.

وأضاف أن الضريبة غير المباشرة هى ضريبة عادلة لأنها تخاطب سلع وخدمات ولا تخاطب أشخاص فكل فرد يقوم بدفعها وفقا لحجم إنفاقه وشرائه للسلع الخاضعة.

وأوضح أن الهدف الاجتماعى للقانون تمثل فى مراعاة محدودى الدخل والمواطن البسيط من خلال التوسع فى قائمة الإعفاءات لتشمل 57 مجموعة سلعية وخدمية، مشدداً على أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لن يشعر به محدودى الدخل، لأنه لم يمس السلع الاساسية.

وأشار مطر أنه من مزايا قانون الضريبة على القيمة المضافة عمومية الخضوع لكافة السلع والخدمات حيث أنها تفرض على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة ، فى كافة مراحل تداولها ، إلا ما أستثنى بنص خاص أى أن الأصل بالنسبة للسلع والخدمات هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء ، والهدف من ذلك هو التطبيق الكامل للضريبة على القيمة المضافة وتوسيعاً للقاعدة الضريبية.

وقال إن الميزة الأخرى هى توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات عند سعر عام موحد، موضحاً أن السعر العام للضريبة هو 13 % على السلع والخدمات من تاريخ العمل بالقانون وهو 8 سبتمبر 2016 حتى 30 يونيو 2017، واعتبارا من 1يوليو 2017 والسنوات التى بعدها يكون سعر الضريبة 14 %.

ولفت إلى أن الميزة الثالثة فى الخصم الكامل للضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة .
وأشار إلى أنه فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة ترد الضريبة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات، كما يتم رد الرصيد الدائن الذى مر عليه ست فترات ضريبية متتالية بالإضافة إلى رد الضريبة على الآلات والمعدات مع تقديم أول إقرار ضريبى والهدف من رد الرصيد الدائن هو توفير السيولة لدى المسجل لشراء الخامات اللازمة للقيام بعملية الانتاج والتوسع فى النشاط وتحقيق الطاقات القصوى فى التشغيل مما يخلق فرص عمل جديدة .



وأكد صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية أنه فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة فإن الفاتورة تمثل حجر الزاوية فى تنظيم المجتمع الضريبى وبالتالى فى نجاح الضريبة على القيمة المضافة ، فمن خلال الفاتورة الضريبية نستطيع حماية المنافسة فالفاتورة الضريبية مهمة لكل من المشترى الذى يستطيع أن يرد السلعة من خلالها إذا وجد بها عيب ، كذلك مهمة للبائع لإثبات حقه لدى الغير ، كذلك فالفاتورة مهمة لمصلحة الضرائب لمعرفة ما إذا أقر المسجل عن تعاملاته .

وأوضح يوسف أنه على المسجل الملغى تسجيله أن يتقدم بإقراره الضريبى عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء وكذا الفترات الضريبية التى لم يحل ميعاد تقديم اقراراتها قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما فى حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وقال بالنسبة للمسجل المستمر فيجب عليه أن يقدم إقرارات شهرى يوليو وأغسطس 2016 على نموذج الإقرار وفقا للضريبة العامة على المبيعات أما إقرار سبتمبر 2016 فيتم تقديمه على نموذج الإقرار الجديد وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة على أن تعتبر الفترة من 1/9 /2016 إلى 7/9/ 2016 عبارة عن تسويات سواء للمشتريات أو المبيعات بالإقرار .

وأشار يوسف أن القانون قد سمح للمسجل المستمر تسجيله بأن يوفق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبالتالى فإن المشرع بدأ المرحلة الانتقالية بمبدأ حسن النية ولمدة 3 شهور حتى يستقر التنفيذ ، كما أعفى المشرع المسجلين من أداء الضريبة الاضافية المستحقة خلال تلك الأشهر الثلاثة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا فى حالة ما إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.