الحكومة: إنجاز 22 ألف مشروع ضمن حياة كريمة والتحضير للمراحل المقبلة    وزير الحرب الأميركي: الحظر على النفط الفنزويلي يسري في كل مكان    رسائل خاصة من معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل المران    معتمد جمال مدربًا للزمالك.. محرز يتوعد نسور نيجيريا.. حصاد دور ال 16 بأمم أفريقيا | نشرة الرياضة ½ اليوم    شاهد مجانًا.. بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم في كأس السوبر الإسباني    مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو مجانًا.. القنوات الناقلة وموعد اللقاء اليوم    مصرع طفل صدمته سيارة فى سمالوط بالمنيا    نواب البرلمان في كاريكاتير فيتو    الوطنية للإعلام تطلق وثائقيا إذاعيا احتفاءً بالإعلامي الكبير صبري سلامة    مدبولي يتفقد غدا أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بالقاهرة والجيزة    برلين: من الصعب المضي قدما في العملية السياسية الخاصة بأوكرانيا بدون واشنطن    محافظ أسيوط يختتم جولاته لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد (صور)    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    «العائلة».. كلمة السر فى حياة «كوكب الشرق»    محافظ قنا يشارك أقباط قوص فرحتهم بعيد الميلاد ويؤكد وحدة المصريين    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    نجم الجزائر يعتذر لمشجع الكونغو الديمقراطية    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    الغرفة التجارية: 10 شركات تسيطر على موانئ العالم والاقتصاد البحري    كنوز تعبر القارات: المتحف المصري بالقاهرة ورسالة التراث إلى العالم    احتجاجات لليهود الحريديم ضد قانون التجنيد تنتهى بمقتل مراهق فى القدس.. ونتنياهو يدعو لضبط النفس    مشاورات مصرية عمانية في القاهرة    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة لضم الزامبي بسكال فيرى    طوارئ قصر العيني: استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الإجازات    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    تقرير أمريكى: إسرائيل تتجاوز العقبة الأخيرة لبدء بناء مستوطنات من شأنها تقسيم الضفة    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    تموين المنوفية: ضبط 8000 لتر سولار مدعم محظور تداوله بالسادات    إصابة 22 عاملًا بحادث انقلاب ميكروباص عمال في البحيرة    وزارة الصحة ترفع كفاءة الخدمات التشخيصية من خلال تطوير منظومة الأشعة التشخيصية    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    قرارات جمهورية قوية خلال ساعات.. اعرف التفاصيل    الدفاع السورية تعلن حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    خبر في الجول – معتمد جمال يقود الزمالك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    البيت الأبيض: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري لضم «جرينلاند»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس مصلحة الضرائب: نظام جديد للقضاء على السوق غير الرسمى وإخضاعه للضرائب
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 11 - 2016

قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك سببين رئيسيين فى وجود السوق غير الرسمى هما التعامل النقدى وعدم إصدار فواتير ضريبية، مؤكدا أن القضاء على السوق غير الرسمى يتأتى بتضافر جهود جميع الجهات المتعاملة مع السوق مع بعضها البعض.

وأضاف حسب بيان اليوم، أنه قد قامت مصلحة الضرائب بعمل ربط للمعلومات مع كل من الجمارك والضرائب العقارية والتأمينات والشهر العقارى وجهاز حماية المستهلك.

وأوضح أنه من خلال التعامل مع مسجلين حد تسجيلهم من 500 ألف جنيه فيما فوق، اشترط القانون عليهم إمساك دفاتر وسجلات منتظمة وإصدار فواتير ضريبية وتقوم المصلحة حاليا بعمل نظام لربط الفواتير التى تصدرها الشركات بالمصلحة.

وقال "من خلال ماسبق نستطيع تتبع السلع من خلال العملاء والموردين ومعرفة ما إذا كانوا مسجلين أم لا بحيث نستطيع الوصول للسوق غير الرسمى"، مشير إلى أن وزارة المالية تعد مشروع قانون مبسط للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر

وأشار مطر، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعمل كذلك على التحفيز على الحصول على الفاتورة الضريبية من خلال المادة رقم (74) والتى أجازت لوزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا .


وأوضح عبد المنعم مطر أن مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية هما وجهين لعملة واحدة مؤكدا على ضرورة توقيع بروتوكول تبادل للمعلومات مع جهاز حماية المنافسة، مضيفا أن قيام الجهاز بدوره فى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى السوق المصرى يساعد المصلحة فى القضاء على التهرب الضريبى.
وأكد مطر، على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة جهات وأجهزة الدولة المختلفة المتعاملة مع المواطنين مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة والضرائب العقارية والجمارك والتأمينات وغيرها لأن هذا يساعد على السير فى الاتجاه الصحيح وتطبيق القوانين بشكل سليم والقضاء على السوق غير الرسمى.

جاء ذلك خلال لقاء بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالقرية الذكية من أجل شرح قانون الضريبة على القيمة المضافة والإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بتطبيقه، وحضر اللقاء كل من الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وصلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية وطارق فوزى رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة بمصلحة الضرائب المصرية .
وأشارت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى أن مصلحة الضرائب تقوم بعمل جولات ميدانية لنشر الوعى بقانون الضريبة على القيمة المضافة ، مضيفة أن الجهاز تم إنشاؤه عام 2005 عند بداية قيام القطاع الخاص بالسيطرة على الاقتصاد من أجل حماية المنافسة فى السوق المصرى ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأضافت أن القانون، أعطى لجهاز حماية المنافسة أداتين وهما مخالفات قد حددها القانون ويتم اكتشافها بعد وقوعها من خلال القيام بتحليل مالى للشركات لضبط هذه المخالفات ، والأداة الأخرى هو العمل على مستوى السياسة لضمان أن القوانين الجديدة التى يتم سنها لا تخلق وضع عدم المنافسة


وأكد مطر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة له أهداف اقتصادية واجتماعية ومالية ، مشيرا أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادى كان لابد من اكتمال منظومة الخصم الضريبى وفقا لطلب المنتجين والتجار بذلك الأمر وحتى تكتمل المنظومة كان لابد من أن يسمح بخصم الضريبة على المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة حتى نتمكن من القضاء على التراكم الضريبى وحتى تكتمل المنظومة فنتيجة عملية الخصم الكامل تقل تكلفة المنتج.

وقال :هذا هدف اقتصادى هام للضريبة حيث إن ضريبة القيمة المضافة ضريبة حيادية ومن ثم يستطيع المنتج التخلص من كافة الضرائب التى يتحملها أثناء عملية الإنتاج ويتم نقل عبئها إلى المستهلك".

وفيما يتعلق بالهدف المالى، قال: القضاء على العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة يأتى من خلال الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج وهو أمر مكلف للغاية وتتحمل عبأه الأجيال القادمة حيث أن كل إضافة تحصل عليها الخزانة العامة عن طريق الضرائب تؤدى إلى تخفيض العجز فى الموازنة وتخفيف فوائد الديون الناتجة عن الاقتراض.

وأضاف أن الضريبة غير المباشرة هى ضريبة عادلة لأنها تخاطب سلع وخدمات ولا تخاطب أشخاص فكل فرد يقوم بدفعها وفقا لحجم إنفاقه وشرائه للسلع الخاضعة.

وأوضح أن الهدف الاجتماعى للقانون تمثل فى مراعاة محدودى الدخل والمواطن البسيط من خلال التوسع فى قائمة الإعفاءات لتشمل 57 مجموعة سلعية وخدمية، مشدداً على أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لن يشعر به محدودى الدخل، لأنه لم يمس السلع الاساسية.

وأشار مطر أنه من مزايا قانون الضريبة على القيمة المضافة عمومية الخضوع لكافة السلع والخدمات حيث أنها تفرض على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة ، فى كافة مراحل تداولها ، إلا ما أستثنى بنص خاص أى أن الأصل بالنسبة للسلع والخدمات هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء ، والهدف من ذلك هو التطبيق الكامل للضريبة على القيمة المضافة وتوسيعاً للقاعدة الضريبية.

وقال إن الميزة الأخرى هى توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات عند سعر عام موحد، موضحاً أن السعر العام للضريبة هو 13 % على السلع والخدمات من تاريخ العمل بالقانون وهو 8 سبتمبر 2016 حتى 30 يونيو 2017، واعتبارا من 1يوليو 2017 والسنوات التى بعدها يكون سعر الضريبة 14 %.

ولفت إلى أن الميزة الثالثة فى الخصم الكامل للضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة .
وأشار إلى أنه فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة ترد الضريبة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات، كما يتم رد الرصيد الدائن الذى مر عليه ست فترات ضريبية متتالية بالإضافة إلى رد الضريبة على الآلات والمعدات مع تقديم أول إقرار ضريبى والهدف من رد الرصيد الدائن هو توفير السيولة لدى المسجل لشراء الخامات اللازمة للقيام بعملية الانتاج والتوسع فى النشاط وتحقيق الطاقات القصوى فى التشغيل مما يخلق فرص عمل جديدة .



وأكد صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية أنه فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة فإن الفاتورة تمثل حجر الزاوية فى تنظيم المجتمع الضريبى وبالتالى فى نجاح الضريبة على القيمة المضافة ، فمن خلال الفاتورة الضريبية نستطيع حماية المنافسة فالفاتورة الضريبية مهمة لكل من المشترى الذى يستطيع أن يرد السلعة من خلالها إذا وجد بها عيب ، كذلك مهمة للبائع لإثبات حقه لدى الغير ، كذلك فالفاتورة مهمة لمصلحة الضرائب لمعرفة ما إذا أقر المسجل عن تعاملاته .

وأوضح يوسف أنه على المسجل الملغى تسجيله أن يتقدم بإقراره الضريبى عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء وكذا الفترات الضريبية التى لم يحل ميعاد تقديم اقراراتها قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما فى حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وقال بالنسبة للمسجل المستمر فيجب عليه أن يقدم إقرارات شهرى يوليو وأغسطس 2016 على نموذج الإقرار وفقا للضريبة العامة على المبيعات أما إقرار سبتمبر 2016 فيتم تقديمه على نموذج الإقرار الجديد وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة على أن تعتبر الفترة من 1/9 /2016 إلى 7/9/ 2016 عبارة عن تسويات سواء للمشتريات أو المبيعات بالإقرار .

وأشار يوسف أن القانون قد سمح للمسجل المستمر تسجيله بأن يوفق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبالتالى فإن المشرع بدأ المرحلة الانتقالية بمبدأ حسن النية ولمدة 3 شهور حتى يستقر التنفيذ ، كما أعفى المشرع المسجلين من أداء الضريبة الاضافية المستحقة خلال تلك الأشهر الثلاثة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا فى حالة ما إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.