هزيمة 67 وعمرو موسى    عيار 21 بعد الزيادة الجديدة.. أسعار الذهب اليوم الأحد 18 مايو 2025 محليًا وعالميًا    نقابة المهندسين تُسلّم 225 تأشيرة لأعضائها الفائزين بقرعة الحج بالإسكندرية    غطاء موسى 450 جنيها.. أسعار الأسماك غدًا بمحافظة دمياط    بعد انخفاضه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 18 مايو 2025 (آخر تحديث)    سماع دوى انفجارات متتالية وسط إسرائيل    أوربان يدعو أوروبا للحاق بالنهج الأميركي في أوكرانيا: "الحل في التفاوض مع موسكو لا في العقوبات"    هل من جدوى من القمم العربية؟    المتحدة للرياضة تعلن فتح باب حجز تذاكر ودية الأهلي وباتشوكا استعدادًا لكأس العالم للأندية    مصدر يكشف موقف الزمالك من حضور اجتماع رابطة الأندية    ملف يلا كورة.. تأجيل بطل الدوري.. ودية الأهلي الأولى قبل مونديال الأندية.. وصفقة محتملة للزمالك    «مساعدة المنافس لقيد أحد اللاعبين؟».. بيراميدز يهاجم رابطة الأندية    العواصف الترابية تسبب اندلاع حرائق بمركز بلاط وقطع الكهرباء عن قرى الداخلة    انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد    جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني في جميع المحافظات    بصورة من «السفارة في العمارة».. داليا البحيري تحتفل بعيد ميلاد «الزعيم»    بعض المشكلات المفاجئة.. حظ برج الدلو اليوم 18 مايو    الفرص متاحة لكن بشرط.. برج العقرب اليوم 18 مايو    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    للحفاظ على سلامة الطعام وتجنب الروائح الكريهة.. نصائح لتنظيف الثلاجة في خطوات بسيطة    للحفاظ عليها من التلف.. 5 خطوات لتنظيف غسالة الأطباق    مظاهرات حاشدة في تل أبيب بالتزامن مع المفاوضات في الدوحة    فلسطين.. إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة الرام    الزراعة تكشف حقيقة نفوق ثلث الثروة الداجنة    الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم    ضبط مخالفات تموينية في حملة مشتركة بمدينة الشيخ زويد.. صور    العثور على جثة رجل مكتوف الأيدى واليدين بالواسطى ببنى سويف.. تفاصيل    جهود أمنية مكثفة لضبط المتهمين بسرقة جواهرجي في قنا    ننشر تفاصيل تسهيلات الضرائب العقارية قبل عرضها على البرلمان نهاية يونيو (خاص)    أول تعليق من الدبيبة على اغتيال الككلي وتصاعد الأحداث في ليبيا (فيديو)    عاجل - غياب الكلمة وحضور الرسالة.. ماذا قال الأمير تميم بن حمد بعد قمة بغداد على إكس؟    نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وأوكسير في الدوري الفرنسي    بسداسية أمام بريست.. نيس يختتم الدوري رابعا ويضمن المشاركة في أبطال أوروبا    لوهافر ينتزع فوز البقاء أمام ستراسبورج في الوقت القاتل    فوز الأهلي والاتحاد في ثالث مباريات نصف نهائي دوري سوبر السلة    حدث بالفن| نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد الزعيم وحقيقة خلاف تامر مرسي وتركي آل الشيخ    فيلا فيضي باشا ومبنى الشوربجي.. أسبوع القاهرة للصورة يعيد الحياة إلى أماكن وسط البلد التراثية    ترتيب الدوري الفرنسي.. موناكو يتأهل لدوري الأبطال وهبوط سانت إيتيان    مراقب بالكاميرات.. وزير النقل يكشف عن المنظومة الجديدة على الطريق الدائري    الاقتصادية تنظر أولى جلسات محاكمة راندا البحيري بتهمة سب وقذف طليقها    بالصور.. جينيفر لورانس وروبرت باتينسون يخطفان الأنظار في مهرجان كان السينمائي    بالصور.. رامي صبري والنجوم يحتفلون بعيد زواج المهندس محمد عطا وسيدة الأعمال فاطمة المهدى    خبير لإكسترا نيوز: إسرائيل لن تسمح بحل الدولتين لتعارضه مع حلمها الإمبراطوري    انقطاع الكهرباء بطور سيناء اليوم الأحد 5 ساعات للصيانة    تعاون بين «التأمين الشامل» و«غرفة مقدمي الرعاية الصحية»    وزير الشباب والرياضة: نتحرك بدعم وتوجيهات الرئيس السيسي    "الجبهة الوطنية" يعلن تشكيل أمانة الرياضة برئاسة طاهر أبوزيد    أمين الفتوى يوضح أهمية قراءة سورة البقرة    افتتاح ورشة عمل بكلية دار العلوم ضمن مبادرة «أسرتي قوتي»    تفاصيل لقاء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط في مركز لوجوس بوادي النطرون    رئيس جامعة الأزهر يكشف الحكمة من تغير أطوار القمر كما ورد في القرآن    رئيس جامعة طنطا خلال زيارة طالبات علوم الرياضة: تحركنا لصالح بناتنا    عالم أزهري: «ما ينفعش تزور مريض وتفضل تقوله إن كل اللي جالهم المرض ده ماتوا»    3 أمناء مساعدين بالجبهة الوطنية.. زكى والصريطي للفنون وضيف الله للتنظيم    تُربك صادرات الدواجن عالميًا.. أول تفشٍ لإنفلونزا الطيور يضرب مزرعة تجارية بالبرازيل    صور| أكاديمية الشرطة تنظم ندوة "الترابط الأسري وتأثيره على الأمن المجتمعي"    مخرجش من المنهج.. ردود أفعال طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بسوهاج بعد امتحان مادتي اللغة العربية والهندسة "فيديو"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



53 معلومة لاتعرفها عن قانون الخدمة المدنية.. إلغاء التعاقدات وشغل الوظائف بالتعيين.. 15 يوما للتظلم من تقرير الأداء والبت فيه خلال 60 يوما.. القانون يمنح 3 علاوات للموظفين.. و7% حافز للتميز العلمى
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 10 - 2016

أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المنتظر أن يتم إقرار قانون الخدمة المدنية خلال الأيام القليلة المقبلة، من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الجهاز يعكف خلال تلك الفترة على إعداد اللائحة التنفيذية تمهيدًا لعقد حوار مجتمعى حول وادها، وتلقى كل الاستفسارات والآراء المتعلقة بكيفية تطبيق كل مادة لأخذها فى الاعتبار عند إقرار اللائحة ووضع المبادئ المستقرة فى الفترة المقبلة.

ومع اقتراب إقرار القانون أعد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة 100 معلومة عن مواده فى صورة سؤال وجواب، من بينها 50 معلومة لم تعلمها، هى:

1- سيطبق القانون على الوزارات ومصالحها، والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة مالم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، ولن يطبق القانون إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى اللوائح الخاصة بهذه الهيئات.
2- القانون لن يطبق على القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.
3- ستصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
4- لن يحدث أى خفض للأجور، اذ سيحتفظ الموظف بالأجر الذى كان يتقاضاه فى تاريخ العمل بالقانون إذا كان أجره يزيد على الأجر الوظيفى المقرر لوظيفته وفقاً لقانون الخدمة المدنية، أما إذا قل أجره عن الأجر الوظيفى فسيصرف له الأجر الوظيفى وفقاً للقانون.
5- سيستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لايتعارض مع قانون الخدمة المدنية وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
6- شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة.
7- سيتم إلغاء نظام شغل الوظائف عن طريق التعاقد.
8- راعى القانون ذوى الإعاقة فى التعيين، حيث ألزم كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها لذوى الإعاقة.
9- نص القانون على أن تحدد وظائف مصابى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء متى سمحت حالتهم بذلك، وفى حال عدم قدرتهم نص القانون على أنه يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.
10- فترة الاختبار بالنسبة للموظف المعين لأول مرة، هى ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، ولا تسرى فترة الاختبار على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.

11- حدد القانون شروط التعاقد مع الخبراء من ذوى التخصصات النادرة، فى:
1- ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2- ألا تقل خبرة المتعاقَد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات.
3- عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4- أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات.
5- أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالخدمة المدنية.

12- يتم التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الاشرافية، عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر فى جريدتين واسعتى الانتشار.
13- أقصى مدة للتعيين فى الوظائف القيادية ووالإدارة الاشرافية، ثلاث سنوات ويجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى.
14- بعد إنتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية أو الإدارة الإشرافية دون تجديد، يشغل الموظف وظيفة أخرى لايقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغل الوظيفة القيادية أو الإدارة الاشرافية.
15- القانون أنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الممتاز يختاره الوزير من خلال لجنة للاختيار، ويُكلف بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والاجهزة التابعة لها، وذلك لتحقيق الاستقرار المؤسسى للجهاز الادارى.
16- سيتم تقويم أداء الموظف عن السنة المالية على مرتين سنوياً، قبل وضع التقرير النهائى.
17- يتم تقويم أداء الموظف الذى لم يقم بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستة أشهر بسبب التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط أو الاستبقاء أو المرض أو لأجازة رعاية طفل أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب، بمرتبة كفء حكماً، ويقدر بمرتبة ممتاز حكماً إذا كان تقويم أدائه فى العام السابق بمرتبة ممتاز.
18- مدة التظلم من تقرير تقويم الأداء، خمسة عشر يوم من تاريخ الإعلان بالتقرير.
19- مدة البت فى التظلم، ستون يومًا من تاريخ تقديمه، ويتعين على الوحدة إعلان الموظف بأسباب نتيجة تظلمه.
20- فى حال حصول الموظف الذى على تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة ضعيف، يُعرض أمر الموظف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته لمدة سنة، فإذا تبين للجنة بعدها أنه غير صالح للعمل اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر، وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية.
21- شاغل الوظيفة القيادية الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط، تنتهى خدمته بالوظيفة القيادية لعدم الصلاحية من اليوم التالى لتاريخ صدور أخر تقرير نهائى مع حفظ حقه فى المعاش.
22- نظام الترقيات فى الوظائف التخصصية بالاختيار فى حدود نسب وردت بالقانون، وتكون الترقية فى باقى الوظائف بالاقدمية.
23- القانون الجديد يفتح المجال أمام صعود القيادات الشابة، من خلال الترقية بالاختيار لأصحاب الكفاءات.
24- شروط الترقية بالاقدمية، يشترط الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية

25- شروط الترقية بالاختيار: الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وإذا كان عدد الذين تتوافر فيهم هذه الشروط أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الاقل عن ذات السنتين المشار إليهما.

26- معايير الترقية بالاختيار: يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.

27- لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، باستثناء جزائى الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد على 10 أيام، ولا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف.
28- يمنح الموظف المرقى الأجر الوظيفى للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى إيهما أكبر.

29- ضوابط النقل:
1. ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.
2. ألا يفوت النقل على الموظف دوره فى الترقية ما لم يكن النقل بناءً على طلبه.

30- ضوابط الندب:
1- أن يكون الندب لوظيفة فى ذات المستوى الوظيفى أو المستوى الذى يعلوه مباشرة.
2- يجوز الندب خارج الوحدة إلا بناءً على طلب الموظف.
3. ألا تزيد مدة الندب على أربع سنوات.

31- الأصل لا يجوز ندب الموظف الى خارج الجهاز الادارى للدولة، واستثناءً من ذلك يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وفى هذه الحالة تتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه.
32- يتحمل أجر الموظف المعار الجهة المستعيرة بالكامل، ولا يوجد حد أقصى لمدة الإعارة، ولا يجوز ترقية الموظف المعار.
33- الفرق بين الأجر الوظيفى والأجر المكمل وكامل الأجر:
الأجر الوظيفى: الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضموماً إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.
الأجر المكمل:كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى.
كامل الأجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفى وأجر مكمل.

34- العلاوات المستحقة للموظف طبقاً لقانون الخدمة المدنية:
1. علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو بسنة 7% من الاجر الوظيفى.
2. علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، ويجوز منحها طبقاً للشروط المقررة فى القانون، ويتيح القانون امكانية زيادة نسبة العلاوة الدورية مستقبلاً.

35- مقدار حافر التميز العلمى المستحق لمن يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو وفقاً للفئات المالية التالية إيهما أكبر:
25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
50 جنيها شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.
75 جنيها شهريًا لمن يحصل على دبلومه مدتها سنتان دراسيتان على الأقل.
100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنه دراسية على الأقل.
200جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

36- المختص بإصدار قرار بنظام الأجر المكمل، هو رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المعنى بالخدمة المدنية، وموافقة وزير المالية، ودراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
37- الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية هو 35 ساعة، والحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية هو 42 ساعة.
38- راعى القانون بعض الحالات الخاصة بالنسبة لعدد ساعات العمل اليومية، إذ نص على تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:
1. ذوى الإعاقة.
2. الموظفة التى ترضع طفلها حتى بلوغه عامين.
3. الحالات الأخرى التى ستبينها اللائحة التنفيذية.

39- لا تدخل أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فى حساب الإجازات الاعتيادية السنوية المُستحقة الموظف.
40- تدخل العطلات الأسبوعية فى حساب الإجازات الاعتيادية السنوية.
41- راعى القانون ذوى الإعاقة فيما يتعلق بالإجازات الاعتيادية، اذ نص على استحقاقهم إجازة اعتيادية سنوية مدة 45 يومًا وذلك أيا ما كان عدد سنوات الخدمة.
42- يتعين على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية المقررة عن السنة، وفى حال عدم تقدمه يسقط حقه فى الحصول المقررة عن السنة وفى إقتضاء مقابل عنها.
43- يجوز للوحدة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أن ترفض طلب الموظف بالحصول على إجازاته الاعتيادية ولكن بشرط أن يكون الرفض فى حدود ثلث الإجازات المستحقة للموظف على أكثر، ويتم ترحيل تلك الإجازات الى العام التالى ثم الذى يليه ثم الذى يليه كحد أقصى، يصرف للموظف مقابل نقدى عن هذه الإجازات يحسب على أساس أجره الوظيفى فى العام المستحقة عنه هذه الإجازات.

44- الإجازات الخاصة بأجر كامل التى يستحقها الموظف:
1. إجازة 30 يوم لأداء فريضة الحج تُمنح مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
2. إجازة وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طول مدة الخدمة.
3. إجازة لمخالطة مريض بمرض معدى.
4. إجازة للمصاب إصابه عمل.
5. إجازة عن أيام الأمتحان الفعلية بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس.

45- الإجازات الخاصة بدون أجر التى تمنح للموظف:
1. إجازة لمرافقة الزوج أو الزوجة.
2. إجازة للأسباب التى يبديها الموظف وتقدها السلطة المختصة.
3. إجازة رعاية طفل لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى 6 أعوام طوال مدة الخدمة.

46- فى حال تأدية الموظف عملاً للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بدون ترخيص من السلطة المختصة، يحرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.

47- لا يجوز للموظف ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته للعمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر أو الدعاية أو الترويج لها، وإلا يجازى تأديبياً.

48- الضمانات التى قررها القانون للموظف فيما يتعلق بالتأديب، تتمثل فى:
1. عدم جواز توقيع أى جزاء على الموظف دون التحقيق معه على النحو المُبين بالقانون.
2. وجوب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
3. عدم جواز إحالة الموظف إلى المعاش أو فصله من الخدمة إلا بحكم من المحكمة التأديبية المختصة.

49- يجوز للسلطة المختصة أو لرئيس هيئة النيابة الادارية حسب الأحوال وقف الموظف عن العمل احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذللك، بشرط ألا تزيد مدة الوقف عن 3 أشهر، ويجوز مد هذه المدة بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.
50- راعى القانون أسرة الموظف عند وفاته، إذ نص على صرف الأجر الكامل لمدة شهرين عند وفاة الموظف لمواجهة نفقات الجنازة، وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
51- يجوز للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته الى المعاش المبكر، بشرط ألا يكون قد اتخدت ضده اجراءات تأديبية، وتسوى حقوقه التامينية على النحو المبين بالقانون.
52- العاملين المؤقتين والمتعاقدين قبل 30/6/2016 بعد العمل بقانون الخدمة المدنية،
سيتم تثبيتهم بوظائف دائمة على بند (الأجور الثابتة) بالباب الأول (أجور)، وذلك بعد مُضى 3 سنوات على نقلهم على بند (أجور موسميين) بالباب الأول.
53- يجوز - بعد العمل بقانون الخدمة المدنية - تسوية حالة الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة،ً خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبشرط أن يكون الموظف من المعينين قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.

للإطلاع على الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالقانون.. الدخول على رابط جهاز التنظيم والإدارة.. اضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.