عاجل ترامب يعيد نشر بيان إيران: وقف الهجمات مقابل تأمين الملاحة في مضيق هرمز لمدة أسبوعين    رضا فرحات: التعنت الإيراني انفلات إقليمي خطير.. والاعتداء علي دول الخليج مرفوض    طقس اليوم: مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 24    بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 26 أخرين فى انقلاب اتوبيس بطريق الغردقة غارب    طبيب يفجر مفاجأة عن التوست: يسبب السكر ويدمر الجهازين الهضمي والعصبي    4811 دولارًا للأوقية.. الذهب يزداد بريقًا بعد هدنة حرب إيران    حمادة هلال يعتذر لتامر حسني بعد أزمة «عيش بشوقك»: شيطان دخل بينا    الملك أحمد فؤاد وأسرته فى جولة سياحية بمعابد فيله بأسوان    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 8 أبريل    حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي    راي ستيفنز الحائز على جائزة جرامي يتعافى بعد كسر رقبته ونقله للمستشفى    وكالة فارس: خطة التفاوض تضمنت التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووى ومرور سفت عبر «هرمز»    خيانة في بيت العيلة، عم يعتدى جنسيا على طفلتي شقيقه بالمنوفية    سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: ويتكوف وكوشنر وفانس ضمن فريق واشنطن في محادثات إيران    أحمد هاشم يكتب: أفاعي «‬الإخوان» ‬ ‬‮«6»|‬‬محمد ‬بديع..‬ ‬مرشد ‬الدم    حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز بالإمارات    الدولار يتراجع بعد إعلان وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط    مكاسب العقود الآجلة الأمريكية بعد تعليق الهجمات على إيران    ماذا بعد تمديد مهلة ترامب لإيران... أبرز السيناريوهات المتوقعة    مصر ترحب بإعلان الرئيس الأمريكى الموافقة على تعليق العمليات العسكرية فى المنطقة    الحكم التركي يقدم دليلا قاطعا على استحقاق الأهلي لركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا    نجل أبو زهرة يكشف كواليس نقل والده وقراره رفض الجراحة    كومباني: خضنا معركة أمام ريال مدريد.. وسنحاول الفوز بمواجهة الإياب    بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة يدعو إلى الصلاة من أجل سلام العالم وشفاء جراح الحروب    مصرع عاطل بطلق ناري خلال مشاجرة في بولاق الدكرور    فرص شغل بجد.. بني سويف الأهلية تنظم الملتقى الأول للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال    يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل    الإمارات تندد باقتحام وتخريب قنصلية الكويت بالبصرة    الدولار يقود فوضى الأسواق .. تراجع الجنيه يتسارع والنظام يجد في الحرب مبرراً جديداً للأزمة ؟!    حريق يلتهم محلًا بسبب خلافات مالية بالدقهلية.. وضبط المتهمين    بحضور إبراهيم السمان.. جنازة وعزاء والد السيناريست محمود حمان في مسقط رأسه بالبحيرة    أبخل خلق الله .. الصهاينة يستغلون صفارات الإنذار للهروب من المطاعم وعدم دفع"الحساب "    مأساة في الإسماعيلية.. مصرع فتاة وإصابة والدها وشقيقها في حريق مروع ب"أبوصوير"    ضبط 700 كيلو دواجن نافقة في حملة تفتيشية للطب البيطري ببني سويف    الكشف الطبي على 1240 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية أبوصوير البلد بالإسماعيلية    أخبار × 24 ساعة.. التموين: إنتاج 525 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن    قطر تطبق إجازة فى جميع مراحل التعليم حتى نهاية الأسبوع الجاري    فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة سيراميكا والأهلي بعد هدفه الصاروخي    أربيلوا: لا أفهم القرارات التحكيمية.. وسنفوز على بايرن ميونيخ في ملعبه    عبد الحفيظ: اتحاد الكرة يعاندنا.. وسنطالب بالتحقيق في تجاوزات الحكم ضد لاعبي الأهلي    علاء عبد العال يعلن قائمة فريق غزل المحلة لمواجهة الجونة    نرمين الفقي تفجّر مفاجأة عن سر شبابها الدائم: لا فيلر ولا بوتوكس    شركة VRE Developments تطلق "Town Center 2" بمدينة الشروق باستثمارات ضخمة وتقدم نموذجًا جديدًا للمشروعات القائمة على التشغيل الفعلي    كان خارج من عزاء أخته.. السجن 15 عامًا لمتهمين اثنين و3 سنوات لثالث قتلوا مسنا في المنوفية    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    وزير الصحة يبحث مع شركة سانوفي تعزيز التعاون في توطين صناعة اللقاحات ودعم الأمن الصحي    التحالف الوطنى فى اليوم العالمى للصحة: الحق فى الصحة أحد ركائز التنمية المستدامة    مصر تتحرك لمواجهة الفقر المائي، سويلم يكشف محاور الجيل الثاني لإدارة منظومة المياه 2.0، والإحصاءات تكشف أرقاما صادمة عن نصيب الفرد    وفد "التنسيقية" يشارك بمناقشات إعداد قانون ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي    نظافة المدارس وانتظام حضور الطلاب.. توجيهات جديدة لمدارس الجيزة    وفد رسمي من رئاسة أوزبكستان يزور الجامع الأزهر للإشادة بدوره العلمي (صور)    البيت الأبيض ينفي دراسة توجيه ضربات نووية لإيران    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال مارس الماضي.. أولوية قصوى للتعامل العاجل والفعال مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة    دمياط تحتضن التصفيات الأولية للنسخة ال33 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تتم ترقية موظف الحكومة وحالات وقفها بحسب لائحة ''الخدمة المدنية''؟
نشر في مصراوي يوم 12 - 11 - 2015

خصصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء منذ أيام 12 مادة لتوضيح كل ما يتعلق بترقية الموظف العامل بالجهاز الإداري والمعني بهذا القانون.
وأوضحت المادة 91 من اللائحة أنه يرقى شاغلو الوظائف التخصصية بالاختيار في حدود النسب المبينة لكل مستوى مرقى إليه على النحو الوارد في الجدول رقم (1) المرافق لقانون الخدمة المدنية، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالاختيار، وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.
وبحسب الجدول المذكور في المادة سالفة الذكر، حيث يتم ترقية للوظيفة للمستوى الوظيفي الثالث (ب) بنسبة اختيار 25 بالمئة، وإلى المستوى الثالث (أ) بنسبة 30 بالمئة، وللمستوى الثاني (ب) بنسبة 40 بالمئة، وللمستوى الثاني (أ) بنسبة 50 بالمئة، وللأول (ب) بنسبة 100 بالمئة، وللأول (أ) عبر مسابقة، وللمدير العام عبر مسابقة، وللعالية عبر مسابقة، وللممتازة عبر مسابقة.
ونصت المادة 92 على أنه يشترط للترقية بالأقدمية، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 100 من اللائحة، أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
وتشمل الشروط الواردة في المادة 100 من اللائحة لترقية الموظف على أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة وممولة تلي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها، وأن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، وقضاء المدد البينية المنصوص عليها للترقية، وأن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين أو من تفوضه بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية.
ونصت المادة 93 على أنه يشترط للترقية بالاختيار، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 100، أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وأن يجتاز بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة، وأن تكون الترقية إلى الوظائف التخصصية حتى المستوى الأول (ب) وفي حدود النسب الواردة، ويجبر الكسر لصالح الوظائف المتخصصة للترقية بالاختيار.
وأوضحت المادة 94 أنه إذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها وفقًا للنسب الواردة، تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي إلى أول ترقية تالية.
وأشارت المادة 95 إلى أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوي في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوي يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه.
ونوهت المادة 96 إلى أن تعد إدارة الموارد البشرية في نهاية كل سنة كشوفًا تتضمن عدد من البيانات وهي بيان بإجمالي الوظائف الشاغرة والممولة التي يجوز الترقية إليها في كل مجموعة وظيفية على حدة، وبالعدد المخصص للترقية بالاختيار في كل وظيفة على حدة على وفق النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون.
كما تشمل هذه البيانات بيانًا بأسماء الموظفين المرشحين للترقية إلى كل وظيفة على حدة، بما فيهم الموظفين المحالين إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوفين عن العمل، على أن يحدد تاريخ إحالة كل منهم وفقًا لحكم المادة 165 من اللائحة، كما تشمل بيانًا بالوظائف المحجوزة للموظفين المحالين إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوفين عن العمل.
وتتضمن هذه البيانات أيضًا تاريخ شغل الموظف المرشح للترقية لمستوى وظيفته الحالية والمجموعة النوعية والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها هذه الوظيفة، وذلك من واقع سجل الأقدمية المعد لهذا الغرض، كما تتضمن تقارير تقويم أداء الموظف المرشح للترقية عن السنوات الثلاث الأخيرة، وتاريخ نقل الموظف إن وجد، ومدد إعارة الموظف المرشح للترقية وتاريخ كل منها.
كما تشمل هذه البيانات مدد الإجازات بدون أجر باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل، التي حصل عليها الموظف وتاريخ حصول على كل منها، والجزاءات الموقعة على الموظف وتاريخ توقيعها، والدورات التدريبية التي أتيح للموظف الالتحاق بها، والدرجات العلمية الحاصل عليها الموظف ومرتبة حصوله عليها.
ونبهت المادة 97 إلى أنه تعرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة على لجنة الموارد البشرية عند النظر في ترقية الموظف، وتعرض توصيات اللجنة الصادرة في هذا الشأن على السلطة المختصة بالتعيين أو من تفوضه لإصدار قرارات الترقية.
ونوهت المادة 98 إلى أنه لا تعتبر الترقية نافذة إلا من تاريخ صدور قرار بها، ولا يجوز ترقية الموظف بأثر رجعي، إلا إذا كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي، بينما أشارت المادة 99 إلى أنه ترتب الأقدمية بين الموظفين الذين يرقون في تاريخ واحد طبقًا لأقدميتهم في مستواهم الوظيفي السابق.
وأوضحت المادة 101 أنه لا يجوز النظر في ترقية الموظف إذا تحققت في شأنه إحدى الحالات الآتية: إذا كان معارًا - إلا بعد عودته من الإعارة، وإذا كان حاصلًا على أجازة بدون أجر باستثناء الأجازة المرضية وأجازة رعاية الطفل، إلا بعد عودته من الأجازة.
وثالث هذه الحالات إذا وقع على الموظف جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام إلى ثلاثين يومًا أو لمدة تزيد على ثلاثين يومًا، ولم تنقضِ مدة ستة أشهر في الحالة الأولى، أو سنة في الحالة الثانية من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء أو انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما لاحق.
ورابع هذه الحالات إذا كان الموظف محالُا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
وأشارت آخر مواد اللائحة المتعلقة بالترقية إلى أن يحتفظ الموظف المرقى بميعاد استحقاق العلاوة الدورية، وبأرصدة أجازاته الاعتيادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.