رويترز: سعر البنزين في أمريكا تجاوز حاجز ‌4 ⁠دولارات للجالون للمرة الأولى منذ أكثر ⁠من 3 سنوات    تراجع مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي    المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 19 عملية بالطيران المسير    صور وأسماء قتلى الجنود الإسرائيليين بعد معارك مع مقاتلي حزب الله من "مسافة قريبة"    الأرصاد تُحذر: أمطار رعدية تضرب الصحراء الغربية وتمتد تدريجيا لشمال الصعيد    ينتظرها 13 ألف طالب، موعد إعلان نتيجة تظلمات الإعدادية بالمنوفية الترم الأول 2026    أجبر ابنته علي إنهاء حياتها غرقا، تأجيل محاكمة نجار بشبرا الخيمة    سيلين ديون تعود إلى المسرح بعد غياب 6 سنوات لإحياء 10 حفلات في باريس    مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يطلق فعاليات اليوم الثالث بندوات وماستر كلاس وعروض أفلام    تقرير: ترامب مستعد لإنهاء حرب إيران حتى مع بقاء مضيق هرمز مغلقا    نصائح للتخلص من الطاقة السلبية عند الاستيقاظ وتحسين جودة النوم    ارتفاع قوي للذهب عالميًا.. الأوقية تقفز فوق 4560 دولارًا ببداية تداولات الثلاثاء    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 31 مارس    متحدث الصحة: معدل الالتهاب السحائي في مصر 0.03 لكل 100 ألف.. وننتظر إشادة من الصحة العالمية    رسالة مجتمعية من النيابة: دروس إنسانية تحذر وتوجّه وتُعيد ترتيب الأولويات    عمرو محمود ياسين يرد على شائعة ارتباطه من فنانة شهيرة    أول قرار ضد عامل بتهمة التحرش بطفلة داخل مصعد بالهرم    غرف فندقيه بأسعار مخفضة، حبس عاطل متهم بالاستيلاء علي أموال المواطنين    الغندور يكشف حقيقة صدور حكم ل زيزو ضد الزمالك    طريقة عمل عيش التورتيلا، أشهى أكلات سريعة التحضير    زياد بهاء الدين: السعودية الأقل تأثرا بتداعيات الحرب.. واسترداد دول الخليج مكانتها الاقتصادية سيكون سريعا    الرئاسة الفلسطينية: قانون الإعدام الإسرائيلي "جريمة حرب" وانتهاك دولي    «صرخة من تحت الماء».. مرافعة تهز وجدان «جنايات شبرا الخيمة» في قضية أب متهم بقتل ابنته    أحمد عبدالله محمود يعتذر بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن رشدي أباظة: "خانني التعبير وكانت دعابة"    تفاصيل العثور على جثمان شاب مشنوقًا داخل منزله في إسنا بالأقصر    من قلب «نيو إيجيبت».. استعدادات مكثفة لانطلاق الدراسة سبتمبر 2026 | صور    محافظ الجيزة يكرّم «فرسان الإرادة» بأوسيم بعد التتويج بكأس السوبر للدوري العام    تعيين المونسنيور باولو روديلي نائبًا للشؤون العامة في أمانة سر الدولة بالفاتيكان    محافظ الجيزة يتابع تطبيق مواعيد غلق المحال وحالة النظافة بالشوارع    الخميس .. «قضايا موسيقية» تجمع رموز الفن في صالون ثقافي بأوبرا الإسكندرية    فنان وحيد في عزاء الفنانة فاطمة كشري فمن هو؟    6 أعضاء بعد رحيل هيسينج، فرقة ENHYPEN تعلن عن جولتها العالمية "BLOOD SAGA"    وزير العدل يفتتح أولى فعاليات الحوار المجتمعي حول قانون مكافحة الاتجار بالبشر    القاهرة الإخبارية: مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال خلال مواجهات جنوب لبنان    وكالة "تسنيم": البرلمان الإيراني يقر مشروع قانون "إدارة مضيق هرمز" للرد على تهديدات ترامب    التصريح بدفن ضحيتي حادث انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي في المنيا    ثروت سويلم: النشاط الرياضي ملتزم بالإغلاق في التاسعة مساء    رئيس "فيفا": على إيران المشاركة في كأس العالم ولا خطة بديلة    محافظ الفيوم يواصل جولاته الليلية لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    نتنياهو: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران كان خطوة ضرورية    الكنيسة الأرمنية تحتفل بأحد الشعانين وتخصصه ليوم بركة الأطفال    شبورة مائية وسقوط أمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    وزير التموين: لا مساس بالخبز المدعم ومخزون مصر الاستراتيجي يكفي حتى عام    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    بيان من "مياه المنوفية" بعد منشورات تدعو لعدم استخدامها    نجم الزمالك السابق: الأهلي سيتوج بالدوري لهذا السبب    برسائل ساخرة ودبلوماسية.. بركات يرد على ترشحه مديرًا للتعاقدات في الأهلي    دجيكو: لاعبو إيطاليا يعانون من خلل نفسي    نابولي يستعد لتجميد لوكاكو بعد أزمة مع أطباء النادي    عمرو أديب: إحنا في مصر عندنا حرب أخرى.. الصاروخ في السوبر ماركت والرصاصة في المخبز    كوكوريا: مصر من أفضل منتخبات إفريقيا    فرص عمل للأطباء ووظائف قيادية في الأزهر والتعليم عبر بوابة الوظائف الحكومية    فخ "الضربة الواحدة".. سوسيولوجيا المراهنات الإلكترونية ووهم الثراء السريع    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تتم ترقية موظف الحكومة وحالات وقفها بحسب لائحة ''الخدمة المدنية''؟
نشر في مصراوي يوم 12 - 11 - 2015

خصصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء منذ أيام 12 مادة لتوضيح كل ما يتعلق بترقية الموظف العامل بالجهاز الإداري والمعني بهذا القانون.
وأوضحت المادة 91 من اللائحة أنه يرقى شاغلو الوظائف التخصصية بالاختيار في حدود النسب المبينة لكل مستوى مرقى إليه على النحو الوارد في الجدول رقم (1) المرافق لقانون الخدمة المدنية، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالاختيار، وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.
وبحسب الجدول المذكور في المادة سالفة الذكر، حيث يتم ترقية للوظيفة للمستوى الوظيفي الثالث (ب) بنسبة اختيار 25 بالمئة، وإلى المستوى الثالث (أ) بنسبة 30 بالمئة، وللمستوى الثاني (ب) بنسبة 40 بالمئة، وللمستوى الثاني (أ) بنسبة 50 بالمئة، وللأول (ب) بنسبة 100 بالمئة، وللأول (أ) عبر مسابقة، وللمدير العام عبر مسابقة، وللعالية عبر مسابقة، وللممتازة عبر مسابقة.
ونصت المادة 92 على أنه يشترط للترقية بالأقدمية، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 100 من اللائحة، أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
وتشمل الشروط الواردة في المادة 100 من اللائحة لترقية الموظف على أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة وممولة تلي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها، وأن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، وقضاء المدد البينية المنصوص عليها للترقية، وأن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين أو من تفوضه بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية.
ونصت المادة 93 على أنه يشترط للترقية بالاختيار، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 100، أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وأن يجتاز بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة، وأن تكون الترقية إلى الوظائف التخصصية حتى المستوى الأول (ب) وفي حدود النسب الواردة، ويجبر الكسر لصالح الوظائف المتخصصة للترقية بالاختيار.
وأوضحت المادة 94 أنه إذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها وفقًا للنسب الواردة، تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي إلى أول ترقية تالية.
وأشارت المادة 95 إلى أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوي في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوي يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه.
ونوهت المادة 96 إلى أن تعد إدارة الموارد البشرية في نهاية كل سنة كشوفًا تتضمن عدد من البيانات وهي بيان بإجمالي الوظائف الشاغرة والممولة التي يجوز الترقية إليها في كل مجموعة وظيفية على حدة، وبالعدد المخصص للترقية بالاختيار في كل وظيفة على حدة على وفق النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون.
كما تشمل هذه البيانات بيانًا بأسماء الموظفين المرشحين للترقية إلى كل وظيفة على حدة، بما فيهم الموظفين المحالين إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوفين عن العمل، على أن يحدد تاريخ إحالة كل منهم وفقًا لحكم المادة 165 من اللائحة، كما تشمل بيانًا بالوظائف المحجوزة للموظفين المحالين إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوفين عن العمل.
وتتضمن هذه البيانات أيضًا تاريخ شغل الموظف المرشح للترقية لمستوى وظيفته الحالية والمجموعة النوعية والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها هذه الوظيفة، وذلك من واقع سجل الأقدمية المعد لهذا الغرض، كما تتضمن تقارير تقويم أداء الموظف المرشح للترقية عن السنوات الثلاث الأخيرة، وتاريخ نقل الموظف إن وجد، ومدد إعارة الموظف المرشح للترقية وتاريخ كل منها.
كما تشمل هذه البيانات مدد الإجازات بدون أجر باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل، التي حصل عليها الموظف وتاريخ حصول على كل منها، والجزاءات الموقعة على الموظف وتاريخ توقيعها، والدورات التدريبية التي أتيح للموظف الالتحاق بها، والدرجات العلمية الحاصل عليها الموظف ومرتبة حصوله عليها.
ونبهت المادة 97 إلى أنه تعرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة على لجنة الموارد البشرية عند النظر في ترقية الموظف، وتعرض توصيات اللجنة الصادرة في هذا الشأن على السلطة المختصة بالتعيين أو من تفوضه لإصدار قرارات الترقية.
ونوهت المادة 98 إلى أنه لا تعتبر الترقية نافذة إلا من تاريخ صدور قرار بها، ولا يجوز ترقية الموظف بأثر رجعي، إلا إذا كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي، بينما أشارت المادة 99 إلى أنه ترتب الأقدمية بين الموظفين الذين يرقون في تاريخ واحد طبقًا لأقدميتهم في مستواهم الوظيفي السابق.
وأوضحت المادة 101 أنه لا يجوز النظر في ترقية الموظف إذا تحققت في شأنه إحدى الحالات الآتية: إذا كان معارًا - إلا بعد عودته من الإعارة، وإذا كان حاصلًا على أجازة بدون أجر باستثناء الأجازة المرضية وأجازة رعاية الطفل، إلا بعد عودته من الأجازة.
وثالث هذه الحالات إذا وقع على الموظف جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام إلى ثلاثين يومًا أو لمدة تزيد على ثلاثين يومًا، ولم تنقضِ مدة ستة أشهر في الحالة الأولى، أو سنة في الحالة الثانية من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء أو انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما لاحق.
ورابع هذه الحالات إذا كان الموظف محالُا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
وأشارت آخر مواد اللائحة المتعلقة بالترقية إلى أن يحتفظ الموظف المرقى بميعاد استحقاق العلاوة الدورية، وبأرصدة أجازاته الاعتيادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.