باستثناء 5 فئات، الحكومة تبدأ اليوم تطبيق قرار العمل عن بعد لترشيد الكهرباء    الكهرباء الكويتية: تعرض محطتين لتوليد الكهرباء لأضرار جسيمة جراء هجوم بمسيرات معادية    "وول ستريت جورنال": إسرائيل تُحضّر لشنّ هجمات على منشآت الطاقة الإيرانية    حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا للقوات الإسرائيلية جنوبي لبنان    ارتفاع كبير في درجات الحرارة وشبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم الأحد    أستاذ اقتصاد: الإغلاق لا يوفر سوى 2% من الطاقة.. أصحاب المحال يواجهون صعوبة في سداد الإيجارات المرتفعة    وفاة الإعلامية منى هلال آخر زيجات الفنان محرم فؤاد وشقيقتها تنعاها بكلمات مؤثرة    الأرجنتين تطرد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين من البلاد    مشاهد تظهر إخلاء معبر المصنع الحدودى بين لبنان و سوريا    ندوة علمية حول تنمية الإنتاج السمكي بشمال سيناء    تعرف على أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك التجاري والمنزلي بعد الزيادة الجديدة    السيناريست أيمن سليم: مسلسل روج أسود دراما واقعية من تجارب وقصص أروقة محكمة الأسرة    الجيش الإسرائيلي: هجوم صاروخي إيراني يستهدف شمال إسرائيل    طريقة عمل كيكة الجزر بالبرتقال والتمر، حلوى صحية بطابع غير تقليدي    أول تعليق من مدرب برشلونة على تصرف يامال المحرج والفوز أمام أتلتيكو مدريد    محمود وفا حكمًا لمباراة المغرب وليبيا في ختام تصفيات أفريقيا للناشئين    تصرف غريب من كزبرة ومصطفى أبو سريع في عزاء والد حاتم صلاح    فيديو| معاناة أسرة من الأقزام بالغربية في استصدار شهادة ذوي الهمم.. الأب: لم نصبح عَمالقة فجأة!    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    الأرصاد تنفي تعرض مصر لعاصفة دموية: طقس الأسبوع مستقر وفرص سقوط أمطار الثلاثاء والأربعاء    متحدث الصحة: قرار العمل عن بُعد لا ينطبق على الخدمات العلاجية    دراسة حديثة تحذر من خطر الهجرة على القلب    دينا الصاوي تكتب: حين تجرح القلوب.. تبقى الكلمات شاهدة    تفاصيل خطيرة في الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة    مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 5 ابريل 2026 في القاهرة والمحافظات    «تسنيم»: القوات الأمريكية تقصف مناطق يحتمل وجود طيارها المفقود فيها    الاحتلال يعتقل فلسطينيا بعد إطلاق النار على مركبته    محافظ المنوفية يتابع ميدانيًا تنفيذ قرار غلق المحال بشبين الكوم.. صور    النائب محمد فؤاد: 365 مليار جنيه خسائر مصر السنوية من الحرب.. ونفقد مليار جنيه كل يوم    السولية: تواجد اللاعبين الكبار السابقين لن يحل أزمة غرفة ملابس الأهلي    تسنيم: أمريكا تحاول قتل طيارها المفقود ولن نعلن إن كان فى قبضتنا أم لا    سجل مميز يحفز نجم الزمالك قبل مواجهة المصري    سيميوني ينتقد التحكيم بعد الخسارة من برشلونة    رئيس مركز تغير المناخ: استقرار الطقس فرصة ذهبية لإنقاذ المحاصيل وتعويض خسائر الموجة الجوية    وزير الاستثمار: المستثمر المصري هو القوة الضاربة وأفضل سفير لجذب الاستثمارات الأجنبية    الأطعمة الغنية بالبريبايوتيك والبروبيوتيك .. أسرار التغذية السليمة لدعم المناعة    دورتموند يفوز على شتوتجارت في الوقت القاتل بثنائية    أخبار × 24 ساعة.. هيئة الأرصاد تكشف موعد استقرار الجو وانتهاء العواصف الترابية    نادر السيد: محمد صلاح خارج التقييم وحقق إنجازات لن تتكرر    ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بقتل شخص وإصابة اثنين آخرين خلال مشاجرة بالبحيرة    إبراهيم حسن: عروض لحسام؟ لا نفكر سوى في منتخب مصر.. وكنا سنواجه الأرجنتين    وزير التعليم الأسبق: الذكاء الاصطناعي قمة الهرم التكنولوجي في مصر    جامعة القاهرة تهنئ نخبة من أساتذتها لاختيارهم في تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة 2026    مهرجان المسرح العالمي يكرم دنيا سامي وأحمد عزمي وعمر رزيق    وزير الصحة يتفقد مستشفى بولاق الدكرور وأبو العلا بطاقة استيعابية تتجاوز 400 سرير    محافظ المنوفية يوجه بتشكيل لجنة لمواجهة ظاهرة كلاب الشوارع وحماية المواطنين    عاجل| أول تعليق رسمي للأرصاد بشأن حقيقة "العاصفة الدموية" وحالة الطقس الأيام المقبلة    مستشار بوتين السابق: ترامب يخسر في الحرب على إيران وطهران تحقق مكاسب واضحة    وزير التعليم الأسبق يحذر من ترك الأطفال أمام الشاشات من أجل راحة الآباء    بجوار زوجها المريض.. تفاصيل تجديد إقامة ابنة شقيقة صباح بالقاهرة    براءة عصام صاصا من قضية مشاجرة الملهى الليلي    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    نظر محاكمة 15 متهما بقضية خلية مدينة نصر.. خلال ساعات    مستقبل وطن يبحث تكثيف التوعية لمواجهة الشائعات وتعزيز العمل الجماعي    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    ورشة وطنية لتعزيز تشغيل المحطات النووية في الضبعة    عاجل| الأحد 12 إبريل إجازة رسمية لهؤلاء    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تتم ترقية موظف الحكومة وحالات وقفها بحسب لائحة ''الخدمة المدنية''؟
نشر في مصراوي يوم 12 - 11 - 2015

خصصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء منذ أيام 12 مادة لتوضيح كل ما يتعلق بترقية الموظف العامل بالجهاز الإداري والمعني بهذا القانون.
وأوضحت المادة 91 من اللائحة أنه يرقى شاغلو الوظائف التخصصية بالاختيار في حدود النسب المبينة لكل مستوى مرقى إليه على النحو الوارد في الجدول رقم (1) المرافق لقانون الخدمة المدنية، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالاختيار، وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.
وبحسب الجدول المذكور في المادة سالفة الذكر، حيث يتم ترقية للوظيفة للمستوى الوظيفي الثالث (ب) بنسبة اختيار 25 بالمئة، وإلى المستوى الثالث (أ) بنسبة 30 بالمئة، وللمستوى الثاني (ب) بنسبة 40 بالمئة، وللمستوى الثاني (أ) بنسبة 50 بالمئة، وللأول (ب) بنسبة 100 بالمئة، وللأول (أ) عبر مسابقة، وللمدير العام عبر مسابقة، وللعالية عبر مسابقة، وللممتازة عبر مسابقة.
ونصت المادة 92 على أنه يشترط للترقية بالأقدمية، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 100 من اللائحة، أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
وتشمل الشروط الواردة في المادة 100 من اللائحة لترقية الموظف على أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة وممولة تلي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها، وأن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، وقضاء المدد البينية المنصوص عليها للترقية، وأن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين أو من تفوضه بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية.
ونصت المادة 93 على أنه يشترط للترقية بالاختيار، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 100، أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وأن يجتاز بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة، وأن تكون الترقية إلى الوظائف التخصصية حتى المستوى الأول (ب) وفي حدود النسب الواردة، ويجبر الكسر لصالح الوظائف المتخصصة للترقية بالاختيار.
وأوضحت المادة 94 أنه إذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها وفقًا للنسب الواردة، تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي إلى أول ترقية تالية.
وأشارت المادة 95 إلى أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوي في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوي يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه.
ونوهت المادة 96 إلى أن تعد إدارة الموارد البشرية في نهاية كل سنة كشوفًا تتضمن عدد من البيانات وهي بيان بإجمالي الوظائف الشاغرة والممولة التي يجوز الترقية إليها في كل مجموعة وظيفية على حدة، وبالعدد المخصص للترقية بالاختيار في كل وظيفة على حدة على وفق النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون.
كما تشمل هذه البيانات بيانًا بأسماء الموظفين المرشحين للترقية إلى كل وظيفة على حدة، بما فيهم الموظفين المحالين إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوفين عن العمل، على أن يحدد تاريخ إحالة كل منهم وفقًا لحكم المادة 165 من اللائحة، كما تشمل بيانًا بالوظائف المحجوزة للموظفين المحالين إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوفين عن العمل.
وتتضمن هذه البيانات أيضًا تاريخ شغل الموظف المرشح للترقية لمستوى وظيفته الحالية والمجموعة النوعية والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها هذه الوظيفة، وذلك من واقع سجل الأقدمية المعد لهذا الغرض، كما تتضمن تقارير تقويم أداء الموظف المرشح للترقية عن السنوات الثلاث الأخيرة، وتاريخ نقل الموظف إن وجد، ومدد إعارة الموظف المرشح للترقية وتاريخ كل منها.
كما تشمل هذه البيانات مدد الإجازات بدون أجر باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل، التي حصل عليها الموظف وتاريخ حصول على كل منها، والجزاءات الموقعة على الموظف وتاريخ توقيعها، والدورات التدريبية التي أتيح للموظف الالتحاق بها، والدرجات العلمية الحاصل عليها الموظف ومرتبة حصوله عليها.
ونبهت المادة 97 إلى أنه تعرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة على لجنة الموارد البشرية عند النظر في ترقية الموظف، وتعرض توصيات اللجنة الصادرة في هذا الشأن على السلطة المختصة بالتعيين أو من تفوضه لإصدار قرارات الترقية.
ونوهت المادة 98 إلى أنه لا تعتبر الترقية نافذة إلا من تاريخ صدور قرار بها، ولا يجوز ترقية الموظف بأثر رجعي، إلا إذا كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي، بينما أشارت المادة 99 إلى أنه ترتب الأقدمية بين الموظفين الذين يرقون في تاريخ واحد طبقًا لأقدميتهم في مستواهم الوظيفي السابق.
وأوضحت المادة 101 أنه لا يجوز النظر في ترقية الموظف إذا تحققت في شأنه إحدى الحالات الآتية: إذا كان معارًا - إلا بعد عودته من الإعارة، وإذا كان حاصلًا على أجازة بدون أجر باستثناء الأجازة المرضية وأجازة رعاية الطفل، إلا بعد عودته من الأجازة.
وثالث هذه الحالات إذا وقع على الموظف جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام إلى ثلاثين يومًا أو لمدة تزيد على ثلاثين يومًا، ولم تنقضِ مدة ستة أشهر في الحالة الأولى، أو سنة في الحالة الثانية من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء أو انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما لاحق.
ورابع هذه الحالات إذا كان الموظف محالُا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
وأشارت آخر مواد اللائحة المتعلقة بالترقية إلى أن يحتفظ الموظف المرقى بميعاد استحقاق العلاوة الدورية، وبأرصدة أجازاته الاعتيادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.