«التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ    أمينة خليل: أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز    صندوق التنمية المحلية يمول 614 مشروع ب10 ملايين جنيه خلال 3 أشهر    الرئيس السيسي يترأس وفد مصر بالقمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل    الثلاثاء 21 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    شريف فتحي: تعزيز التعاون السياحي بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة    تصريحات ذكرتنا بالحقائق    الخارجية الروسية: لم يتم الاتفاق على عقد لقاء بين لافروف وروبيو    أمريكا وأستراليا توقعان إطارا للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة    فرنسا.. ساركوزي يصل إلى سجن بباريس لبدء قضاء عقوبة سجنه لمدة 5 أعوام    رئيس البرلمان العربي يطالب بتشكيل مجموعة عمل برلمانية لدعم تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة آرسنال بدوري أبطال أوروبا    تاريخ مواجهات برشلونة وأولمبياكوس.. فوز وحيد    «التضامن» تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية.. غدًا    الداخلية تكشف ملابسات النصب على سيدة من ضابط شرطة وهمي لتوفير تأشيرة سفر    الداخلية تفكك 3 تشكيلات عصابية وراء سرقات سيارات وشقق ودراجات    مصر وفرنسا تبحثان خطة إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة    الصحة تعلن أهداف النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    هجوم بطائرة مسيرة يستهدف محيط مطار الخرطوم    رد "أمك" يفضح عداء إدارة ترامب لصحفى هاف بوست.. كتابه عن الرئيس كلمة السر    «دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة» ندوة بطب بيطري بنها    محافظ أسوان: منح إجازة لأي موظف بالمحليات ومديريات الخدمات فى حالة ترشحه للانتخابات    ياسين منصور: لا ديكتاتورية في الأهلي.. وهذه تفاصيل جلستي مع الخطيب    وليد عبداللطيف: الأهواء الشخصية تسيطر على اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    أهلي جدة يهزم الغرافة برباعية في أبطال آسيا للنخبة    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الدكتورة فاتن العليمي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدا لكلية السياحة والفنادق    «بيطري بنها» تنظم ندوة «دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في تعزيز الاقتصاد المصري»    جامعة الأقصر: دمج ذوي الهمم في الأنشطة الجامعية خلال العام الجامعي الجديد وتسهيل التواصل الرقمي    اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32    إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    بسبب 200 جنيه.. مقتل فكهاني طعنا على يد سباك في الوراق    محاكمة 68 متهمًا في قضية خلية قصر النيل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية    سيمفونية وجدانية.. عمر خيرت يحيي حفلا استثنائيا في الأوبرا    ناهد السباعي: «السادة الأفاضل» ليس فيلم ممثل واحد.. ولم أشعر بصغر مساحة الدور    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    بعد 11 يوما.. الملك الذهبي يطل على العالم بكنوزه كاملة لأول مرة من أمام إحدى عجائب الدنيا السبع    "طاهر المصري" و"علي كلاي" و"فن الحرب".. أعمال تنافس في دراما رمضان 2026    تامر أمين بعد سرقة اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره.. يحمد ربنا على نعمة مصر    الحكومة: تنظيم مهرجان شتوى فى تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين    نجلاء بدر وروجينا بإطلالتين ملفتتين على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    انخفاض سعر الذهب اليوم فى مصر على خلفية تراجع الأونصة    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    وزير الصحة يتابع نتائج زيارته إلى الصين لتعزيز التعاون في الصناعات الدوائية والتحول الرقمي    كيف تميز بين نزلة البرد العادية والتهاب الجيوب الأنفية؟    «الرعاية الصحية»: قدمنا أكثر من 50 ألف خدمة طبية وعلاجية للاجئين من 60 جنسية مختلفة    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    القائد العام للقوات المسلحة يستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر    أسعار الذهب العالمية تلتقط الأنفاس بعد ارتفاعات قياسية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    مرة أخرى: لماذا لا نفوز بكأس العالم؟    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة تلغى قرارت اللجان التأديبية الإدارية لاغتصابها سلطة التأديب
نشر في اليوم السابع يوم 26 - 09 - 2016

قضت المحكمة التأديبية بسوهاج، برئاسة المستشار سامح حرب نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عمرو أبو زيد، وعلى صديق، وبسكرتارية محمد خلف الله، بإلغاء قرارات اللجان التأديبية بالنيابة الإدارية ووصفتها بعدم المشروعية والبطلان واغتصاب لسلطة التأديب .
وقالت المحكمة في حيثيات حكم أن عاطف محمد عبد اللاه يشغل وظيفة مدرس بمدرسة طما الثانويه الصناعيه بنين بالمستوى الوظيفى معلم اول، وأصدرت لجنة التأديب رقم (2) بفرع الدعوى التأديبيه بسوهاج التابع لهيئة النيابة الإدارية أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2015 بتاريخ أول نوفمبر 2015 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه، لما نسب إليه في قضية النيابة الإدارية بسوهاج، طما، رقم 588 لسنة 2014 من أنه بتاريخ 12 أكتوبر 2014 تعدى بالضرب والسب على محمد عنبر المدرس بمدرسة طما الثانوية الصناعيه بنين اثناء مباشرته عمله المكلف به مشرفا للفترة الصباحيه على بوابة المدرسه الرئيسيه، كما تعدى بالضرب عليه داخل حجرة مكتب مدير المدرسه، وتدخل لدى "عنبر" بصفته المشرف على بوابة المدرسه الرئيسيه لإرغامه على اخراج الطالب "توماس جابر" المقيد بفصل 1/4 بقسم الجرارات والآلات الزراعيه من المدرسه اثناء اليوم الدراسى دون تصريح كتابى بذلك من ادارة المدرسه.
وأضافت المحكمة : القرار المطعون فيه صدر متعدياً حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده، لأنه صدر دون الاستناد إلي التنظيم القانوني لسلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاء التأديبي والذي جعله الدستور شرطا لإنقاذ هذه السلطة ، بما يجعل القرار مشوبا بعدم المشروعية الدستورية، معيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم لاغتصابه سلطة تأديبية دون سند قانوني ودون مراعاة الأوضاع المقررة دستورياً، الأمر الذي يفقد القرار كيانه، ويجرده من صفاته، ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانونى، وينحدر به إلي درك الانعدام، ومن حيث أنه من المقرر أن القرار المنعدم لا يتحصن بفوات ميعاد الطعن عليه ، ولا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون بقانون رقم 47 لسنة 1972، كما لا يشترط التظلم من القرار المنعدم ولا اللجوء إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات بشأنه قبل ولوج سبيل التقاضى، لأن تلك الشروط يجمعها أصل مشترك هو أنها من الشروط المطلوبة لقبول الدعوى شكلا .
وأشارت المحكمة الى أنها انتهت في قضائها إلي إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار، لصدوره من جهة لا اختصاص لها قانوناً بإصداره مما شابه بعيب عدم الاختصاص الجسيم، فإن هذا القضاء ، لا يحول دون الجهة الإدارية وإعادة إصدار قرار بمجازاة الطاعن تأديبيا، أن رأت لذلك وجها ، وذلك من السلطة التأديبية المختصة بإصداره دستوريا وقانونياً، وعلي وفق القواعد والأوضاع المقررة .
وكان عاطف محمد عبداللاه، اقام الطعن رقم 79لسنة 3 ق، مختصماً محافظ سوهاج، ووكيل وزارة التربيه والتعليم بصفتهم، مطالباً بالغاء قرار لجنة التأديب رقم 2 لسنة 2015 بتاريخ 1/11/2015، والمتضمن مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لما نسب اليه من تعديه بالضرب والسب على محمد عنبر سعيد المدرس بالمدرسه التى يعمل بها الطاعن حال مباشرة الشاكى عمله مشرفا للفتره الصباحيه بمدرسة طما الثانويه الصناعيه على بوابة المدرسه الرئيسيه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.