"إكسترا نيوز": إقبال كبير على التصويت في انتخابات مجلس النواب بالدقهلية    الحياة الحزبية والإصلاحات الحتمية    مصر تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية ل 50 مليار دولار خلال 2025    مجلس الوزراء يهنئ الرئيس بمنحه أرفع وسام من «فاو»    تحالف مصرفي يمنح «المراسم للتطوير العمراني» تمويلًا مشتركًا ب 8.9 مليار جنيه    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجامبي سبل تعزيز العلاقات الثنائية    القاهرة الإخبارية: جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام لسكان شمال غزة    الفراعنة جاهزون لمواجهة محاربى زيمبابوى بأمم إفريقيا    كمال درويش يكشف أسباب أزمات الزمالك المتراكمة    رفضت التصويت لصالح مرشح يناصره.. القبض على شخص لتعديه على سيدة بالسب بالغربية    الدكتور وائل فاروق يشارك في احتفالات اليونسكو بيوم اللغة العربية    «الأدباء والكُتاب» حُراس التاريخ.. ودورهم فضح زيف دعاية الاحتلال لطمس تاريخ وهوية فلسطين    الصحة: تقديم 8900 خدمة طبية بمركز الأسنان بمدينة نصر    إنجاز طبي بوزارة الصحة.. جراحة دقيقة لإنقاذ قدم طفل من البتر بمستشفى الشيخ زايد التخصصي    إسرائيل تفرج عن 12 أسيرا من سكان قطاع غزة    الزعيم عادل إمام يغيب عن عزاء شقيقته إيمان    خالد الجندي: من الشِرْك أن ترى نفسك ولا ترى ربك    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهي عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يُجيب    جيران الفنانة نيفين مندور: سيجارة أشعلت المرتبة والدخان أصابها باختناق    مباشر كأس إنتركونتيننتال - باريس سان جيرمان (0)-(0) فلامنجو.. بداية اللقاء    ضبط 3 أشخاص في دار السلام بالقاهرة بحوزتهم مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين    جلسة صعود وهبوط: 6 قطاعات فى مكسب و10 قطاعات تتراجع    بوتين: روسيا ستسعى لتوسيع مكاسبها في أوكرانيا حال فشل محادثات السلام    ترامب يحذر من تراجع الدعم لإسرائيل داخل الكونجرس الأمريكي    الداخلية تكشف حقيقة إجبار سيدة على ترك مسكنها بالبحر الأحمر    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    البنك الزراعي المصري يسهم في القضاء على قوائم الانتظار في عمليات زراعة القرنية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أرفع أوسمة «الفاو» للرئيس السيسى    محافظ القاهرة يتفقد عددًا من اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية    مدير تعليم سوهاج يتناول وجبة الإفطار مع طالبات مدرسة الأمل للصم (صور)    جامعة الدول العربية تطلق المنتدى العربي الأول للإنذار المبكر والاستعداد للكوارث    أهالى قطاع غزة يواجهون القتل والبرد والجوع وترامب يدعو إلى بدء المرحلة الثانية لاتفاق وقف اطلاق النار    التموين تنتهي من صرف مقررات ديسمبر بنسبة 73%    الروائى شريف سعيد يتحدث عن "عسل السنيورة" الفائزة بجائزة نجيب محفوظ    كيف دعم حسن حسني الراحلة نيفين مندور في فيلم «اللي بالي بالك»؟    جوائز مالية ضخمة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026    تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص    حقيقة انفصال مصطفى أبو سريع عن زوجته بسبب غادة عبدالرازق    مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي    قائمة ريال مدريد - غياب فالفيردي وكورتوا في مواجهة تالافيرا    محافظ القليوبية يكرم البطلة جنة صليح لحصولها على برونزية قذف القرص بدورة الألعاب الأفريقية    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    باسل رحمي: نحرص على تدريب المواطنين والشباب على إقامة مشروعات جديدة    الأمطار وراء تأخر فتح لجنتين بالتل الكبير لمدة 20 دقيقة بالإسماعيلية    وزير الرياضة يعلن عودة نعمة سعيد من الاعتزال تحضيرا ل أولمبياد لوس أنجلوس    الداخلية تضبط 3 أشخاص لتوزيعهم أموال بمحيط لجان المطرية    سوريا.. الأمن يوقف متورطا بجرائم حرب زمن النظام المخلوع    اتجاه في الزمالك لتسويق أحمد حمدي في يناير    المصرف المتحد يرعى المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين    مع بدء التصويت بانتخابات الاعادة للمرحلة الثانية .. حزب العدل يتقدم ب 7 شكاوي للهيئة الوطنية للانتخابات    عاجل- الأرصاد السعودية تحذر: أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل    "الكهرباء" توقع عقدًا جديدًا لتعزيز كفاءة الشبكة القومية الموحدة    إصابة سيدة وابنها صدمتهما سيارة بقرية فى أبو النمرس    محافظ قنا يوجه بحملات مرورية مكثفة للحد من حوادث الطرق    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    إصابة ثلاثة طلاب من جامعة بنها جراء اعتداء بمياه النار في كفر شكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص حيثيات حكم الإدارية العليا بإحالة سكرتير محكمة الإسكندرية للمعاش بعد اتهامه بتزوير أحكام "جنح":"الجنايات" إدانته ما يفقد الثقة فيه كحافظ ومؤتمن على أسرار عمله
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 05 - 2015

حصل "اليوم السابع" على نص حيثيات حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من عنتر عرفات المحامى، بصفته وكيلا عن "محرم.م.أ.م"، موظف بنيابة شرق الإسكندرية الكلية، لوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب بإحالته للمعاش، بعد اتهامه بتزوير محررات رسمية وأحكام.
صدر الحكم برئاسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم زكى الدسوقى، والدكتور حسين عبدالله فايد، وسعيد عبد الستار سليمان، والدكتور رضا محمد عثمان، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سيد سيف.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: الثابت من الأوراق إنه بتاريخ 19 أبريل 2014 صدر قرار من المستشار رئيس الاستئناف رقم 235 لسنة 2009 بإحالة الطاعن الموظف بدائرة نيابة شرق الإسكندرية الكلية لمجلس تأديب العاملين بمحكمة الإسكندرية الابتدائية لما نسب إليه فى الجناية رقم 16094 لسنة 2007 المنشية والمقضى فيها بجلسة 5 فبراير 2009 حضوريًا بمعاقبة المحال بالحبس مع الشغل لمدة عام عن التهمتين الثانية والرابعة ومصادرة الأحكام موضوع التزوير فى هاتين التهمتين، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات وبراءته من التهمتين الأولى والثالثة.
وأضافت المحكمة أن قرار الإحالة الصادر من نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة أن المتهم موظف عام ومن الأمناء على الودائع أمين سر الجلسة بنيابة المنتزه أول اختلس أغلفة القضايا المبينة بأمر الإحالة والبالغ عددهم 59 جنحة والمنظورة بجلسة 10،3 مايو 2006، والمتضمن بياناتها والقرارات الصادرة فيها بهاتين الجلستين والجلسات الأخرى والمسلمة إليه بسبب وظيفته، وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية التزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة لأنه فى الزمان والمكان وبصفته ارتكب تزويرا فى محررات رسمية، الأحكام الصادرة فى القضايا، ودفتر يومية الجلسات المخصص لإثبات منطوق ذلك الحكم، وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة وجعل واقعة تزوير فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، وذلك بأن اصطنع أحكام براءة المتهمين فى القضايا محل القضية من التهم المسندة إليهم فيها على غرار المحررات الصحيحة ومهرها بتوقيع زور من رئيس محكمة جنح المنتزه وأثبتها على أغلفة بديلة للأغلفة المختلسة، وزور بدفتر يومية الجلسات بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن دون منطوق الأحكام المزورة قرين أرقام القضايا، واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله بتقديمها لرئيس المحكمة محتجًا بصحة ما ورد بها ولأعمال أثرها مع علمه بتزويرها.
وأشارت المحكمة إلى أنه ارتكب تزويرا فى محررات رسمية فى الأحكام الصادرة بالإدانة فى القضايا المبينة بأمر الإحالة والبالغ عددها عشر قضايا، وكذا القرار الصادر فى الجنحة رقم 88608 لسنة 2005 المنتزه، وكان ذلك بطريق الاصطناع ومصنع إمضاءات مزورة يجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة باصطناع أحكام بالإدانة فى الجنح سالفة البيان، والقرار الصادر فى الجنحة الأخيرة ومهرها بتوقيعها نسبها لرئيس المحكمة وزور بدفتر يومية الجلسات.
وأوضحت المحكمة أن قضاءها قد جرى على أن رقابتها على أحكام المحاكم التأديبية هى رقابة قانونية لا تعنى استئناف النظر فى الحكم بالموازنة والترجيح بين الإدلة المقدمة إثباتًا أو نفيًا، فذلك مما تستقل به المحكمة التأديبية وحدها ولا تتدخل فيه المحكمة الإدارية العليا وترفض رقابتها عليه إلا إذا كان الدليل الذى اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة بالأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فهنا فقط يكون التدخل لأن الحكم حينئذ يكون غير قائم على سببه، كما أن اختلال التناسب بين المخالفة والجزاء هو وجه من أوجه عدم المشروعية.
وتابعت المحكمة: الحكم الصادر من محكمة الجنايات أدان الطاعن فى مخالفتى تزوير فى محررات رسمية فى الأحكام الصادرة فى القضايا وتوقيعها بدلا من رئيس المحكمة، وأن الحكم يحوز حجيته أمام مجلس تأديب بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، وحيث إن الحكم الجنائى قد قطع فى أسبابه المرتبطة بمنطوقة اقتراف الطاعن للجرم المسند إليه والذى يبعث على عدم الثقة فيه كامين سر بالمحكمة، ويدور عمله حول حفظ السر والأمانة والائتمان بحسبانه مؤتمنًا على القضايا وعلى أسرار المحكمة إلى ينتسب بالعمل فيها وما ينبغى أن يكون عليه الموظف، الذى يقوم بدور معاونى القضاء من أمانة وثقة مما يعد مسلكه معيبًا يتعارض مع كرامة الوظيفة والسلوك القويم المفترض فى الموظف العام.
وأشارت المحكمة إلى أن المخالفة التى ارتكبها الطاعن واقترفتها يداه تمثل إخلالا بواجبات الوظيفة وخروجها سافرا على مقتضياتها، مما يستوجب مجازاته بما يتناسب الجرم المرتكب، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالإحالة للمعاش فإنه يكون قد صدر سليمًا متفقًا وأحكام القانون، وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإحالة الطاعن للمعاش.
واختصم الطعن كلا من وزير العدل، ورئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، ورئيس الاستئناف مدير إدارة النيابات، ومدير إدارة العاملين بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بصفتهم، حيث ذكر الطعن أن الموظف المحال من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، للمعاش، حيث إنه موظف بنيابة شرق الإسكندرية الكلية، وذلك لاتهامه باختلاس اغلفة 59 جنحة من القضايا المنظورة أمام المحكمة، كما اتهم بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة من ضمنها أحكام ودفتر يومية الجلسات المخصص لإثبات منطوق الحكم، ووضع إمضاءات مزورة محل رئيس المحكمة على الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.