توافد المصريين بالسعودية للتصويت في 30 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى لمجلس النواب    مجلس الدولة يعلن عن مسابقة للتعيين في وظيفة مندوب مساعد    إعلان توصيات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية    عاجل- البورصة المصرية تسجل إنجازًا تاريخيًا باختراق EGX30 حاجز 42 ألف نقطة لأول مرة    استقرار أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 8 ديسمبر 2025    السفير البريطاني ووزير الكهرباء يبحثان التعاون في مجال الطاقة المتجددة    رئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية    الاتحاد الأوروبي يهاجم استراتيجية ترامب    دخول 256 شاحنة مساعدات مصرية وعربية ودولية إلى غزة عبر معبر رفح البري    نتنياهو: انتهاء المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام باتت وشيكة    رسميا.. استبعاد محمد صلاح من قائمة ليفربول ضد إنتر ميلان    أمير قطر: مباحثات الرياض فرصة لاستعراض آفاق الشراكة الاستراتيجية    رسميًا.. ليفربول يستبعد محمد صلاح من قائمته لمواجهة الإنتر    عضو مجلس الزمالك يتبرع ب400 ألف دولار لسداد مستحقات اللاعبين الأجانب    إنجاز أممي جديد لمصر.. وأمل مبدي: اختيار مستحق للدكتور أشرف صبحي    أمطار تضرب القاهرة وانخفاض حاد في درجات الحرارة    محمد هنيدي يحتفل بزفاف ابنته فريدة الجمعة المقبل    منزل عبد الحليم يفتح أبوابه رقميا.. موقع جديد يتيح للزوار جولة افتراضية داخل إرث العندليب    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    محافظ الجيزة يبحث مع مدير الشئون الصحية المتطلبات اللازمة لرفع كفاءة العمل بمستشفى الصف    وزير الصحة يبحث مع الأوروبي للاستثمار إطلاق مصنع لقاحات متعدد المراحل لتوطين الصناعة في مصر    بعد ساعتين فقط.. عودة الخط الساخن ل «الإسعاف» وانتظام الخدمة بالمحافظات    د. معتز عفيفي يكتب: المسئولية القانونية للذكاء الاصطناعي.. بين تمايز المجالات وحدود الإعفاء المهني    فرانكفورت يستعيد نجمه قبل مواجهة برشلونة    عرض كامل العدد لفيلم غرق بمهرجان البحر الأحمر السينمائى    الكواليس الأولى من مسلسل «على قد الحب» ل نيللي كريم في رمضان 2026 | صور    وزير إسكان الانقلاب يعترف بتوجه الحكومة لبيع مبانى "وسط البلد"    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    السيدة زينب مشاركة بمسابقة بورسعيد لحفظ القرآن: سأموت خادمة لكتاب الله    المرور : أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام    وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان    وزير الصحة يتابع تطورات الاتفاقيات الدولية لإنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل    أمين الأعلى للمستشفيات الجامعية يتفقد عين شمس الجامعي بالعبور ويطمئن على مصابي غزة    «القومي للمرأة» يعقد ندوة حول حماية المرأة من مخاطر الإنترنت    وكيل تعليم بني سويف تبحث استعدادات امتحانات نصف العام لسنوات النقل والشهادة الإعدادية    فرقة القاهرة للعرائس المصرية تكتسح جوائز مهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس    بسام راضي يشرح موقف مصر من سد النهضة أمام المؤتمر الدولي للمياه بروما    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي ال15 للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية    تعليق ناري من محمد فراج على انتقادات دوره في فيلم الست    مصدر بالزمالك: تصريحات وزير الإسكان تسكت المشككين.. ونسعى لاستعادة الأرض    محافظ جنوب سيناء وسفراء قبرص واليونان يهنئون مطران دير سانت كاترين بذكرى استشهاد القديسة كاترينا    موجة تعيينات قضائية غير مسبوقة لدفعات 2024.. فتح باب التقديم في جميع الهيئات لتجديد الدماء وتمكين الشباب    عاجل- الاحتلال الإسرائيلى يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار لليوم ال59 وقصف مكثف يطال غزة    حبس زوجين وشقيق الزوجة لقطع عضو شخص بالمنوفية    وزير الثقافة: أسبوع باكو مساحة مهمة للحوار وتبادل الخبرات    وزارة العمل تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة بجمعية المكفوفين    المقاولون عن أزمة محمد صلاح : أرني سلوت هو الخسران من استبعاد محمد صلاح ونرشح له الدوري السعودي    أمطار شتوية مبكرة تضرب الفيوم اليوم وسط أجواء باردة ورياح نشطة.. صور    كامل الوزير يوجه بإنشاء محطة شحن بضائع بقوص ضمن القطار السريع لخدمة المنطقة الصناعية    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة قتلها طليق ابنتها فى الزاوية الحمراء    هويلوند: نصائح كونتي قادتني لهز شباك يوفنتوس مرتين    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    تايلاند تشن غارات جوية على طول الحدود مع كمبوديا    وزير الرياضة: إقالة اتحاد السباحة ممكنة بعد القرارات النهائية للنيابة    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموظف المحكوم عليه بعقوبة تأديبية..هل يستفيد من طعن النيابة الإدارية؟
نشر في الأهرام اليومي يوم 01 - 03 - 2015

تختص النيابة الادارية وفقا للمادة -197- من الدستور بتحريك ومباشرة الطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وقد نصت المادة الرابعة من القانون رقم" 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة1989"
على انه يجوز لرئيس هيئة النيابة الادارية، الطعن على أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الادارية العليا، اذا رأى موجبا لذلك, ووفقا للقواعد القانونية العامة شريطة أن يكون للطاعن مصلحة فى الطعن على الحكم.

ومن أسباب الطعن أن يكون الحكم قد صدر على خلاف طلبات الطاعن, ويتحقق ذلك فى الدعاوى التأديبية أذا صدر الحكم التأديبى بغير الادانة، سواء ببراءة الموظف أو بعدم قبول الدعوى التأديبية، لأى سبب من الاسباب القانونية, ففى هذه الاحوال تتوافر للنيابة الادارية المصلحة فى الطعن على الحكم, لكن فى أحوال أخرى اذا صدر الحكم التأديبى بمجازاة الموظف المتهم, ثم تبين للنيابة الادارية وجود أسباب للطعن على الحكم, ويثور التساؤل حول ما اذا كان يجوز للنيابة الادارية الطعن لمصلحة الموظف المحكوم عليه؟, وهل يستفيد الموظف من طعن النيابة الادارية على الاحكام التأديبية؟.
يوضح الدكتور اسلام احسان المستشار بالنيابة الادارية, أن المشرع فى المادة "22" من قانون مجلس الدولة، أناط برئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن على حالات الفصل من الوظيفة بناء على طلب من العامل المفصول, وهو اختصاص محجوز قانونا لرئيس هيئة مفوضى الدولة، لا يجوز لأى جهة أخرى أن تباشره, لكن ذلك الاختصاص قاصر على حالات الفصل من الوظيفة العامة فقط دون العقوبات التأديبية الاخرى.
ولما كان قانون النيابة الادارية لم يبين الاثر المترتب على طعن النيابة الادارية على الحكم التأديبى، الذى وقع عقوبة تأديبية على المطعون ضده, فإننا نرى فى هذا الصدد ضرورة الرجوع للقواعد المعمول بها التى تنظم الاثر المترتب على طعن النيابة العامة على الحكم الجنائى, وقد بينت المواد "43" من قانون الطعن بالنقض, والمادة -417- من قانون الاجراءات الجنائية، التى بينت أن المتهم يستفيد من طعن النيابة العامة، سواء كان ذلك الطعن لمصلحته من عدمه, والعلة فى ذلك حسبما أوضحتها محكمة النقض أن النيابة العامة تمثل الصالح العام، وتسعي علي تحقيق موجبات القانون, فهي خصم عام تختص بمركز قانوني يجيز لها أن تطعن في الحكم، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه, ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة، وأن تبنىالأحكام فيها على تطبيق القانون صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بمعاقبة المطعون ضده ولما كانت النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة، وفقا للمادة -197- من الدستور, وقد استقرت المحكمة الادارية العليا على أن المركز القانونى للنيابة الادارية فى الدعوى التأديبية, يتماثل مع المركز القانونى للنيابة العامة فى الدعوى الجنائية, وبينت منذ بواكير أحكامها أن النيابة الادارية تقوم بالنسبة للموظفين، بمثل ما تقوم به النيابة العامة لسائر المواطنين، ولذلك أرست المحكمة وبحق مبدأ جواز أن تطعن النيابة الادارية على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بتوقيع عقوبة على الموظف, أذا رأت النيابة الادارية أن هذه العقوبة غير مشروعة، لاى سبب من الاسباب, فيجوز للنيابة الادارية الطعن لمصلحة المحكوم عليه, فالنيابة الادارية تمثل المصلحة العامة لا مصلحتها الخاصة، ومن المصلحة العامة ألا يدان برىء , و من ثم يستفيد المتهم من طعن النيابة الادارية, فدورها فى التأديب يتطابق ودور النيابة العامة فى الدعوى الجنائية و هو ما تمليه موجبات العدالة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.