موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 وقيمة الحد الأدنى للأجور    جريمة زوجية وجثة حسناء في سهرة حمراء وانتقام للشرف.. أكتوبر على صفيح ساخن    رئيس المستشارية الألمانية: وقف إطلاق النار يجب أن يسبق المحادثات مع روسيا    أسعار سبائك الذهب 2025 بعد الانخفاض.. «سبيكة 10 جرام ب 54.851 جنيه»    خلافات أسرية تؤدي لمصرع طالب بقرص لحفظ الغلال في طهطا بسوهاج    أغنية مش مجرد حب لرامي جمال تقترب من تحقيق مليون مشاهدة (فيديو)    المطورين العقاريين: القطاع العقاري يُمثل من 25 إلى 30% من الناتج القومي    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    النصر يتطلع للعودة إلى الانتصارات بنقاط الأخدود    الدولار ب50.56 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 12-5-2025    النبأ التاريخى.. التفاصيل الكاملة لخبر ترامب الأكثر تأثيرا على الإطلاق    أمن الإسماعيلية: تكثيف الجهود لكشف لغز اختفاء فتاتين    تزامنا مع زيارة ترامب.. تركيب الأعلام السعودية والأمريكية بشوارع الرياض    لبنى عبد العزيز لجمهورها: الحياة جميلة عيش اليوم بيومه وماتفكرش فى بكرة    يارا السكري ترد على شائعة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب غربي الصين    حكم اخراج المال بدلا من شراء الأضاحي.. الإفتاء تجيب    أمريكا تعلق واردات الماشية الحية من المكسيك بسبب الدودة الحلزونية    وفري في الميزانية واصنعيه في البيت، طريقة عمل السينابون    مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يهنئ الفائزين بانتخابات برلمان طلائع مصر 2025    أصالة تدافع عن بوسي شلبي في أزمتها: "بحبك صديقتي اللي ما في منك وبأخلاقك"    حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق    جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف كبيرة فى رفح الفلسطينية جنوبى قطاع غزة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 12 مايو    بعد ضم 5 نجوم.. 3 صفقات سوبر منتظرة في الأهلي قبل كأس العالم للأندية    ملخص أهداف مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه.. من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟    خاص| سلطان الشن يكشف عن موعد طرح أغنية حودة بندق "البعد اذاني"    عمرو سلامة عن مسلسل «برستيج»: «أكتر تجربة حسيت فيها بالتحدي والمتعة»    عمرو سلامة: «اتحبست في دور المثير للجدل ومش فاهم السبب»    تكليف «عمرو مصطفى» للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية بالشرقية    ترامب: سأعلن عن خبر هو الأهم والأكثر تأثيرا على الإطلاق    البترول تعلن شروطها لتعويض متضرري "البنزين المغشوش"    المهندس أحمد عز رئيسا للاتحاد العربى للحديد والصلب    عاجل- قرار ناري من ترامب: تخفيض أسعار الأدوية حتى 80% يبدأ اليوم الإثنين    ندوة "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في فتاوى دار الإفتاء المصرية" بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    عاد إلى إفريقيا.. الوداد يحسم مشاركته في الكونفدرالية بفوز في الجولة الأخيرة    محمد شيكا يتصدر.. ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد نهاية الجولة ال 35    نجم الزمالك السابق: تعيين الرمادي لا يسئ لمدربي الأبيض    وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان استمرار التشاور والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع بالمنطقة    تبدأ في هذا الموعد.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان 2025 (رسميًا)    أسعار كرتونة البيض اليوم 11 مايو 2025    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    مشاجرة عائلية بسوهاج تسفر عن إصابتين وضبط سلاح أبيض    حريق محدود في مطبخ شقة سكنية بساقلتة دون إصابات    «انخفاض مفاجئ».. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: كتلة هوائية قادمة من شرق أوروبا    عاصفة ترابية مفاجئة تضرب المنيا والمحافظة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ    بسبب ذهب مسروق.. فك لغز جثة «بحر يوسف»: زميله أنهى حياته ب15 طعنة    مع عودة الصيف.. مشروبات صيفية ل حرق دهون البطن    حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس    خبر في الجول - جاهزية محمد صبحي لمواجهة بيراميدز    مواعيد عمل البنك الأهلى المصرى اليوم الاثنين 12 مايو 2025    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموظف المحكوم عليه بعقوبة تأديبية..هل يستفيد من طعن النيابة الإدارية؟
نشر في الأهرام اليومي يوم 01 - 03 - 2015

تختص النيابة الادارية وفقا للمادة -197- من الدستور بتحريك ومباشرة الطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وقد نصت المادة الرابعة من القانون رقم" 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة1989"
على انه يجوز لرئيس هيئة النيابة الادارية، الطعن على أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الادارية العليا، اذا رأى موجبا لذلك, ووفقا للقواعد القانونية العامة شريطة أن يكون للطاعن مصلحة فى الطعن على الحكم.

ومن أسباب الطعن أن يكون الحكم قد صدر على خلاف طلبات الطاعن, ويتحقق ذلك فى الدعاوى التأديبية أذا صدر الحكم التأديبى بغير الادانة، سواء ببراءة الموظف أو بعدم قبول الدعوى التأديبية، لأى سبب من الاسباب القانونية, ففى هذه الاحوال تتوافر للنيابة الادارية المصلحة فى الطعن على الحكم, لكن فى أحوال أخرى اذا صدر الحكم التأديبى بمجازاة الموظف المتهم, ثم تبين للنيابة الادارية وجود أسباب للطعن على الحكم, ويثور التساؤل حول ما اذا كان يجوز للنيابة الادارية الطعن لمصلحة الموظف المحكوم عليه؟, وهل يستفيد الموظف من طعن النيابة الادارية على الاحكام التأديبية؟.
يوضح الدكتور اسلام احسان المستشار بالنيابة الادارية, أن المشرع فى المادة "22" من قانون مجلس الدولة، أناط برئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن على حالات الفصل من الوظيفة بناء على طلب من العامل المفصول, وهو اختصاص محجوز قانونا لرئيس هيئة مفوضى الدولة، لا يجوز لأى جهة أخرى أن تباشره, لكن ذلك الاختصاص قاصر على حالات الفصل من الوظيفة العامة فقط دون العقوبات التأديبية الاخرى.
ولما كان قانون النيابة الادارية لم يبين الاثر المترتب على طعن النيابة الادارية على الحكم التأديبى، الذى وقع عقوبة تأديبية على المطعون ضده, فإننا نرى فى هذا الصدد ضرورة الرجوع للقواعد المعمول بها التى تنظم الاثر المترتب على طعن النيابة العامة على الحكم الجنائى, وقد بينت المواد "43" من قانون الطعن بالنقض, والمادة -417- من قانون الاجراءات الجنائية، التى بينت أن المتهم يستفيد من طعن النيابة العامة، سواء كان ذلك الطعن لمصلحته من عدمه, والعلة فى ذلك حسبما أوضحتها محكمة النقض أن النيابة العامة تمثل الصالح العام، وتسعي علي تحقيق موجبات القانون, فهي خصم عام تختص بمركز قانوني يجيز لها أن تطعن في الحكم، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه, ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة، وأن تبنىالأحكام فيها على تطبيق القانون صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بمعاقبة المطعون ضده ولما كانت النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة، وفقا للمادة -197- من الدستور, وقد استقرت المحكمة الادارية العليا على أن المركز القانونى للنيابة الادارية فى الدعوى التأديبية, يتماثل مع المركز القانونى للنيابة العامة فى الدعوى الجنائية, وبينت منذ بواكير أحكامها أن النيابة الادارية تقوم بالنسبة للموظفين، بمثل ما تقوم به النيابة العامة لسائر المواطنين، ولذلك أرست المحكمة وبحق مبدأ جواز أن تطعن النيابة الادارية على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بتوقيع عقوبة على الموظف, أذا رأت النيابة الادارية أن هذه العقوبة غير مشروعة، لاى سبب من الاسباب, فيجوز للنيابة الادارية الطعن لمصلحة المحكوم عليه, فالنيابة الادارية تمثل المصلحة العامة لا مصلحتها الخاصة، ومن المصلحة العامة ألا يدان برىء , و من ثم يستفيد المتهم من طعن النيابة الادارية, فدورها فى التأديب يتطابق ودور النيابة العامة فى الدعوى الجنائية و هو ما تمليه موجبات العدالة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.