دويتشه بنك يعلن تحقيق أرباح قياسية في 2025 بالتزامن مع تحقيقات غسل أموال    الحرب قادمة| الرئيس الأمريكي يحذر إيران: أصابعنا علي الزناد    10 سيارات إطفاء.. الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق منطقة الزرايب    إخماد حريق داخل 3 منازل فى منشأة ناصر دون إصابات.. صور    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    أسعار الذهب اليوم تصدم الجميع بارتفاع تاريخي جديد| عيار 21 وصل لكام؟    تعليقا على رقص زوجها.. ميلانيا ترامب: «لا يليق بالرئيس»    جرينبيس: فرنسا تواصل شراء المواد النووية من روسيا رغم حرب أوكرانيا    بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا    قرارات نارية| رسميًا.. «كاف» يعلن عقوبات السنغال والمغرب في نهائي «كأس أفريقيا»    السعودية: ساهمنا في ضبط معمل لتصنيع مواد مخدرة في لبنان    رد صادم من ميلان الإيطالي على أنباء التفاوض مع إمام عاشور (فيديو)    قطاع الأمن الوطني.. درع يحمي الدولة من مخططات الإرهاب    الشرطة الداعم لسيدات مصر في حملة ال 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة    عيد الشرطة بطولات ماسية.. 74 عاما في خدمة الوطن    "مصنع السحاب" لحامد عبد الصمد: حين يغدو السرد مشرحة للهوية والمنع وكيلًا للإعلانات    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    مصرع شابين أبناء عمومة صدمتهما سيارة نقل فى كرداسة    طريقة عمل يخنة العدس الأحمر بالخضار، وجبة دافئة مغذية    كاف يفرض عقوبات قاسية على المغرب والسنغال بعد أحداث نهائى الكان    سانا: القوات الإسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل شابا    حركة النجباء تعلن فتح باب التطوع في جميع محافظات العراق    لقطات إنسانية من قلب معرض القاهرة للكتاب| أم تقرأ.. وطفل يغني وذاكرة تُصنع    رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: آفاق النمو الاقتصادي أقوى من العام الماضي والقرارات النقدية ستبقى مرهونة بالبيانات    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    قطر تشارك في الاجتماع السادس للمنتدى العالمي لضريبة القيمة المضافة في باريس    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    وفاء مكى: المدعية علي بالاعتداء عليها رشحتها لعمل فنى والمخرج أكد عدم صلاحيتها فقررت الانتقام منى    وفاة وإصابة 4 شباب في حادث تصادم بالشرقية    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    مواجهة محتملة جديدة بين ريال مدريد وبنفيكا.. تعرف على خريطة ملحق أبطال أوروبا    محمد بركات: معتمد جمال كسب رهان مباراة بتروجت    حمادة هلال يحصل على إجازة يومين من تصوير «المداح: أسطورة النهاية»    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق برنامج عمرة شعبان وبدء التفويج الأحد    وزارة النقل تُفعّل الدفع الإلكتروني بالفيزا في الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف لتسهيل شراء التذاكر (تفاصيل)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    فرنسا تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة أوروبا للمنظمات الإرهابية    حكام مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    البيئة: مشروع إدارة المخلفات باستثمارات 4.2 مليارات دولار من أكبر المشروعات بتاريخ مصر    كنيسة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة تحتضن اليوم الخامس ل "أسبوع الصلاة من أجل الوحدة"    هل نكهة الفراولة في اللبن والزبادي خطر على الأطفال؟ استشاري يجيب    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    3 منافسين فى السباق والتصويت إلكترونى بالكامل    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة المصرية التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموظف المحكوم عليه بعقوبة تأديبية..هل يستفيد من طعن النيابة الإدارية؟
نشر في الأهرام اليومي يوم 01 - 03 - 2015

تختص النيابة الادارية وفقا للمادة -197- من الدستور بتحريك ومباشرة الطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وقد نصت المادة الرابعة من القانون رقم" 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة1989"
على انه يجوز لرئيس هيئة النيابة الادارية، الطعن على أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الادارية العليا، اذا رأى موجبا لذلك, ووفقا للقواعد القانونية العامة شريطة أن يكون للطاعن مصلحة فى الطعن على الحكم.

ومن أسباب الطعن أن يكون الحكم قد صدر على خلاف طلبات الطاعن, ويتحقق ذلك فى الدعاوى التأديبية أذا صدر الحكم التأديبى بغير الادانة، سواء ببراءة الموظف أو بعدم قبول الدعوى التأديبية، لأى سبب من الاسباب القانونية, ففى هذه الاحوال تتوافر للنيابة الادارية المصلحة فى الطعن على الحكم, لكن فى أحوال أخرى اذا صدر الحكم التأديبى بمجازاة الموظف المتهم, ثم تبين للنيابة الادارية وجود أسباب للطعن على الحكم, ويثور التساؤل حول ما اذا كان يجوز للنيابة الادارية الطعن لمصلحة الموظف المحكوم عليه؟, وهل يستفيد الموظف من طعن النيابة الادارية على الاحكام التأديبية؟.
يوضح الدكتور اسلام احسان المستشار بالنيابة الادارية, أن المشرع فى المادة "22" من قانون مجلس الدولة، أناط برئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن على حالات الفصل من الوظيفة بناء على طلب من العامل المفصول, وهو اختصاص محجوز قانونا لرئيس هيئة مفوضى الدولة، لا يجوز لأى جهة أخرى أن تباشره, لكن ذلك الاختصاص قاصر على حالات الفصل من الوظيفة العامة فقط دون العقوبات التأديبية الاخرى.
ولما كان قانون النيابة الادارية لم يبين الاثر المترتب على طعن النيابة الادارية على الحكم التأديبى، الذى وقع عقوبة تأديبية على المطعون ضده, فإننا نرى فى هذا الصدد ضرورة الرجوع للقواعد المعمول بها التى تنظم الاثر المترتب على طعن النيابة العامة على الحكم الجنائى, وقد بينت المواد "43" من قانون الطعن بالنقض, والمادة -417- من قانون الاجراءات الجنائية، التى بينت أن المتهم يستفيد من طعن النيابة العامة، سواء كان ذلك الطعن لمصلحته من عدمه, والعلة فى ذلك حسبما أوضحتها محكمة النقض أن النيابة العامة تمثل الصالح العام، وتسعي علي تحقيق موجبات القانون, فهي خصم عام تختص بمركز قانوني يجيز لها أن تطعن في الحكم، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه, ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة، وأن تبنىالأحكام فيها على تطبيق القانون صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بمعاقبة المطعون ضده ولما كانت النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة، وفقا للمادة -197- من الدستور, وقد استقرت المحكمة الادارية العليا على أن المركز القانونى للنيابة الادارية فى الدعوى التأديبية, يتماثل مع المركز القانونى للنيابة العامة فى الدعوى الجنائية, وبينت منذ بواكير أحكامها أن النيابة الادارية تقوم بالنسبة للموظفين، بمثل ما تقوم به النيابة العامة لسائر المواطنين، ولذلك أرست المحكمة وبحق مبدأ جواز أن تطعن النيابة الادارية على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بتوقيع عقوبة على الموظف, أذا رأت النيابة الادارية أن هذه العقوبة غير مشروعة، لاى سبب من الاسباب, فيجوز للنيابة الادارية الطعن لمصلحة المحكوم عليه, فالنيابة الادارية تمثل المصلحة العامة لا مصلحتها الخاصة، ومن المصلحة العامة ألا يدان برىء , و من ثم يستفيد المتهم من طعن النيابة الادارية, فدورها فى التأديب يتطابق ودور النيابة العامة فى الدعوى الجنائية و هو ما تمليه موجبات العدالة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.