أمواج بشرية تملأ ساحة السيد البدوي للاستماع ل ياسين التهامي في الليلة الختامية (فيديو)    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    صرف المرتب والمعاش معًا.. قرارات جديدة لتنظيم عمل المعلمين بعد سن التقاعد    نادي نجيب: الفضة تحقق أرباحًا.. لكنها تحتاج إلى الصبر    مرغ سمعة العيلة المالكة، الأمير آندرو يتخلى عن لقبه الملكي بعد سلسلة من الفضائح    بعد اللقاء مع ترامب.. زيلينسكي يجري مكالمة هاتفية مع القادة الأوروبيين    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال صحفى بشأن قمة ترامب وبوتين    شلل حكومي يضرب أمريكا وخسائر بالمليارات    عبد الرحمن عيسى: طاهر محمد طاهر من أكثر اللاعبين إفادة في الكرة المصرية    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    إمام عاشور ينشر صورة ذبح العجل تعبيرًا عن الشكر والفضل    مذاعة مجانًا.. موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة    غرس أسنانه في رقبته، كلب ضال ينهش جسد طفل أثناء لهوه بالبحيرة    التصريح بدفن ضحايا حادث طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية    شاروخان وسلمان وعامر خان في لحظة تاريخية على مسرح «جوي فوروم 2025» الرياض    من مصر إلى فلسطين والمجر.. «القاهرة السينمائي» يحتفي بروح الإبداع والإنسانية    نجوى إبراهيم تتعرض لحادث في أمريكا وتجري عملية جراحية    عبد البصير: المتحف المصري الكبير سيفتح أبوابه في توقيت مثالي لتعزيز السياحة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    عاتبه على سوء سلوكه فقتله.. تشييع جثمان ضحية شقيقه بالدقهلية    ِشارك صحافة من وإلى المواطن    شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمنى بين «القاهرة» و«نيودلهى»    الآلاف فى ختام مولد السيد البدوى «شىء لله يا شيخ العرب»    سعر طن الحديد الاستثمارى وعز والأسمنت بسوق مواد البناء السبت 18 أكتوبر 2025    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    عمرو أديب: ما يحدث في مولد السيد البدوي غير مفهوم    «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم وتُعلن عن ظاهرة جوية «مؤثرة»: توخوا الحذر    سقوط 3 متهمين بالنصب على راغبي شراء الشقق السكنية    «بمكونات سحرية».. تحضير شوربة العدس للاستمتاع ب أجواء شتوية ومناعة أقوي (الطريقة والخطوات)    استعد ل الشتاء بنظافة تامة.. الطريقة الصحيحة لغسيل البطاطين قبل قدوم البرد    «فطور بتاع المطاعم».. طريقة عمل الفول الإسكندراني بخطوات سهلة ونكهة لا تُنسى    مكتبة الإسكندرية القديمة.. ذاكرة الإنسانية بين التنوير والإقصاء    مباراة ال6 أهداف.. التعادل يحسم مواجهة باريس سان جيرمان وستراسبورج    فوز أسامة أبو زيد برئاسة نادى الشمس للمرة الثالثة على التوالى.. رسميا    مواقيت الصلاة فى أسيوط السبت 19102025    أسعار اللحوم فى أسيوط السبت 18102025    تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة داخل مقر أحد الأحزاب بالجيزة    «السياحة» تشارك في رعاية الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي 2025    تعرف على طاقم حكام مباريات الأحد فى الدورى الممتاز    قرار هام بشأن المتهم بقتل طفلته وتعذيب شقيقها بأطفيح    حمزة نمرة لبرنامج معكم: الفن بالنسبة لي تعبير عن إحساسي    اليوم.. محاكمة 7 متهمين في قضية «داعش التجمع»    الجيش الإسرائيلى يعلن تصفية عنصر من حزب الله في غارة جنوب لبنان    محمد صلاح يتألق فى تدريبات ليفربول استعدادا لمانشستر يونايتد    رئيس البنك الدولى: إعادة إعمار غزة أولوية وننسق مع شركاء المنطقة    نقاط ضوء على وقف حرب غزة.. وما يجب الانتباه إليه    20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود بالدورى    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات برنامج مودة    نائب وزير الصحة تناقش "صحة المرأة والولادة" في المؤتمر الدولي ال39 بجامعة الإسكندرية (صور)    الإثنين، آخر مهلة لسداد اشتراكات المحامين حاملي كارنيه 2022    اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى: هدفنا إعداد مقاتلين قادرين على حماية الوطن بثقة وكفاءة    «الوطنية للانتخابات»: قاعدة بيانات محدثة للناخبين لتيسير عملية التصويت    ينافس نفسه.. على نور المرشح الوحيد بدائرة حلايب وشلاتين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموظف المحكوم عليه بعقوبة تأديبية..هل يستفيد من طعن النيابة الإدارية؟
نشر في الأهرام اليومي يوم 01 - 03 - 2015

تختص النيابة الادارية وفقا للمادة -197- من الدستور بتحريك ومباشرة الطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وقد نصت المادة الرابعة من القانون رقم" 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة1989"
على انه يجوز لرئيس هيئة النيابة الادارية، الطعن على أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الادارية العليا، اذا رأى موجبا لذلك, ووفقا للقواعد القانونية العامة شريطة أن يكون للطاعن مصلحة فى الطعن على الحكم.

ومن أسباب الطعن أن يكون الحكم قد صدر على خلاف طلبات الطاعن, ويتحقق ذلك فى الدعاوى التأديبية أذا صدر الحكم التأديبى بغير الادانة، سواء ببراءة الموظف أو بعدم قبول الدعوى التأديبية، لأى سبب من الاسباب القانونية, ففى هذه الاحوال تتوافر للنيابة الادارية المصلحة فى الطعن على الحكم, لكن فى أحوال أخرى اذا صدر الحكم التأديبى بمجازاة الموظف المتهم, ثم تبين للنيابة الادارية وجود أسباب للطعن على الحكم, ويثور التساؤل حول ما اذا كان يجوز للنيابة الادارية الطعن لمصلحة الموظف المحكوم عليه؟, وهل يستفيد الموظف من طعن النيابة الادارية على الاحكام التأديبية؟.
يوضح الدكتور اسلام احسان المستشار بالنيابة الادارية, أن المشرع فى المادة "22" من قانون مجلس الدولة، أناط برئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن على حالات الفصل من الوظيفة بناء على طلب من العامل المفصول, وهو اختصاص محجوز قانونا لرئيس هيئة مفوضى الدولة، لا يجوز لأى جهة أخرى أن تباشره, لكن ذلك الاختصاص قاصر على حالات الفصل من الوظيفة العامة فقط دون العقوبات التأديبية الاخرى.
ولما كان قانون النيابة الادارية لم يبين الاثر المترتب على طعن النيابة الادارية على الحكم التأديبى، الذى وقع عقوبة تأديبية على المطعون ضده, فإننا نرى فى هذا الصدد ضرورة الرجوع للقواعد المعمول بها التى تنظم الاثر المترتب على طعن النيابة العامة على الحكم الجنائى, وقد بينت المواد "43" من قانون الطعن بالنقض, والمادة -417- من قانون الاجراءات الجنائية، التى بينت أن المتهم يستفيد من طعن النيابة العامة، سواء كان ذلك الطعن لمصلحته من عدمه, والعلة فى ذلك حسبما أوضحتها محكمة النقض أن النيابة العامة تمثل الصالح العام، وتسعي علي تحقيق موجبات القانون, فهي خصم عام تختص بمركز قانوني يجيز لها أن تطعن في الحكم، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه, ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة، وأن تبنىالأحكام فيها على تطبيق القانون صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بمعاقبة المطعون ضده ولما كانت النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة، وفقا للمادة -197- من الدستور, وقد استقرت المحكمة الادارية العليا على أن المركز القانونى للنيابة الادارية فى الدعوى التأديبية, يتماثل مع المركز القانونى للنيابة العامة فى الدعوى الجنائية, وبينت منذ بواكير أحكامها أن النيابة الادارية تقوم بالنسبة للموظفين، بمثل ما تقوم به النيابة العامة لسائر المواطنين، ولذلك أرست المحكمة وبحق مبدأ جواز أن تطعن النيابة الادارية على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بتوقيع عقوبة على الموظف, أذا رأت النيابة الادارية أن هذه العقوبة غير مشروعة، لاى سبب من الاسباب, فيجوز للنيابة الادارية الطعن لمصلحة المحكوم عليه, فالنيابة الادارية تمثل المصلحة العامة لا مصلحتها الخاصة، ومن المصلحة العامة ألا يدان برىء , و من ثم يستفيد المتهم من طعن النيابة الادارية, فدورها فى التأديب يتطابق ودور النيابة العامة فى الدعوى الجنائية و هو ما تمليه موجبات العدالة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.