وكان الطاعن قد اتهم فى جناية قتل عمد وقضت محكمة الجنايات حضوريا بمعاقبته بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة ولم ينفذ الحكم عليه بعد ان استطاع السفر إلى الأردن.. وإثر عودته بعد مضى أكثر من 20 عاما.. باشرت النيابة اجراءات تنفيذ العقوبة المقضى بها.. الا انه استشكل فى التنفيذ بدعوى سقوطها بمضى المدة. وأثناء نظر الاستشكال دفع المتهم بعدم دستورية النص المطعون عليه لعدم عرضه على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور.. فضلا عن ان النص المطعون عليه أوجد تمييزا غير مبرر بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة من الجناة الفارين من تنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهم بأن حرم من كان فراره إلى خارج مصر بين الاستفادة لسقوط العقوبة بمضى المدة.. بينما يستفيد من هرب داخل مصر من هذا السقوط. أسست المحكمة قضاءها برفض الطعن على أن القانون المطعون عليه قد انصرف حكمه إلى إجراءات تنفيذ العقوبة المحكوم بها دون ان يستطيل إلى مضمونها بالتعديل.. أو إلى حجبه الحكم الجنائى الذى فرضها واستقر بموجبه المركز القانونى المحكوم عليه.. فلايعد القانون المطعون عليه من القوانين المكملة للدستور.. ومن ثم لم يكن واجبا عرضه على مجلس الشورى وفقا لنص المادة 195 من الدستور قبل التعديل الدستورى الذى حدث فى 26 مارس سنة 2007.. كما ان النص المطعون عليه لا يقيم تمييزا بين الجناة الفارين خارج البلاد وهؤلاء الهاربين داخلها لاختلاف مراكزهم القانونية.