مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين خامس أيام رمضان 2026    محافظ الدقهلية يوجه بنقل ماسورة خط طرد الصرف بشارع عبدالسلام عارف لتيسير حركة المرور    صافي أرباح طلعت مصطفى يقفز 43% في 2025 إلى 18.2 مليار جنيه.. والإيرادات 46% إلى 62.5 مليار    92.9 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات أول الأسبوع    وزير الدولة للإعلام يستقبل تركي آل الشيخ    رابطة الدورى الإنجليزى تدعم موندل نجم سندرلاند بعد التعرض لإساءات عنصرية    إغلاق شامل استعدادا لعاصفة تاريخية، الثلج يشل حركة نيويورك الأمريكية    رئيسة المكسيك تعلن استعادة الهدوء في معظم المدن بعد مقتل زعيم عصابة مخدرات    جمال العدل: ممدوح عباس دفع 400 مليون جنيه لدعم الزمالك    المصرى يفتقد خدمات عبد الرحيم دغموم أمام مودرن سبورت فى الدورى بسبب الإيقاف    روما يفوز على كريمونيسي بثلاثية في الدوري الإيطالي    طارق العشرى: إيقاف القيد شل الإسماعيلى.. وانسحابنا أمام دجلة لتسجيل موقف    ضبط 600 قطعة ألعاب نارية مجهولة المصدر في حملة على الأسواق بسوهاج    إصابة عامل بإصابات خطيرة إثر سقوطه من الدور الثالث بمبنى فى الدقهلية    مصرع 4 شباب في حادث تصادم موتوسيكل على طريق "المنصورة - طناح"    مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص على «الأوسطي» باتجاه أكتوبر    لفرض الانضباط بالشارع الجيزاوي.. حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات ب المنيرة الغربية| صو    «طعام الحبيب».. برنامج جديد تقدمه الإذاعية إلهام سعد يوميا في رمضان على راديو القاهرة الكبرى    جمال العدل يكشف سبب التعاون مع يسرا لأكثر من 20 سنة: توالي النجاحات والتفاهم    مواعيد عرض مسلسلات شبكة قنوات MBC.. صور    ياسر جلال: سعيد بالآراء حول مسلسل كلهم بيحبوا مودي.. وفنانو مصر قوتها الناعمة    تعرف على أبرز جوائز البافتا 2026.. One Battle After Another أفضل فيلم    نيللي كريم تتألق في الحلقة الخامسة من "على قد الحب" وتخطف قلوب المشاهدين    دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    رمضان.. الصبرِ الجميل    نصائح لسحور صحي لمرضى الضغط المنخفض    نجاح فريق مستشفى "شبرا العام" في إنقاذ 3 حالات سكتة دماغية حادة خلال أسبوع    نقابة المرشدين السياحيين: سيتم استدعاء المرشد المتهم بالكتابة على أثر.. والتعدي يعاقب عليه القانون    التعليم: إعلان ضوابط امتحانات الثانوية قبل انطلاقها بوقت كاف.. ولا جديد في شكل ورقة الامتحان    الإعدام شنقًا لربة منزل أنهت حياة شاب ب«سيخ حديدي» في كفر شكر    مياه القناة: رفع درجة الاستعداد بالمحافظات الثلاث استعدادًا لموجة التقلبات الجوية    فودافون مصر تنظم سحورًا رمضانيًا بالمتحف الكبير بحضور رئيس تحرير اليوم السابع.. صور    أخبار × 24 ساعة.. أئمة القبلة بالجامع الأزهر يؤمون المصلين بالقراءات المتواترة    توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة سموحة في الدوري الممتاز    خبر في الجول - محمد عواد خضع للتحقيق في الزمالك    موعد مباريات اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 | إنفوجراف    منتخب مصر 2007 يواصل الاستعداد للعراق.. ومنافسة قوية بين اللاعبين    «درش» الحلقة 5 | اعتداء مصطفى شعبان على زوج هاجر الشرنوبي وتهديد رياض الخولي    «فن الحرب» الحلقة الخامسة.. زياد يقترب من الحقيقة وجاسر يستعد للاشتباك    وكالة ناسا تعيد صاروخا تعتزم إرساله إلى القمر لإجراء مزيد من أعمال الإصلاح قبل إطلاقه    أرتيتا بعد رباعية أرسنال ضد توتنهام: مشوار الدوري الإنجليزي لا يزال طويلا    مساجد الإسماعيلية تمتلئ بالمصلين في الليالي الأولى من رمضان    فياريال يصعق فالنسيا 2-1 ويحسم الديربى بهدف باب جايى فى الدورى الإسبانى    محافظ دمياط يتفقد معرض "أهلًا رمضان" ويؤكد استمرار توفير السلع بأسعار مخفضة    انتشار مكثف لفرق المبادرات الرئاسية أمام المساجد وساحات صلاة التراويح في الدقهلية    إنقاذ حياة طفل بمستشفى أجا المركزي بعد تدخل جراحي دقيق مرتين خلال 24 ساعة    أحمد كريمة: الرجل من حقه الزواج بثانية دون علم الزوجة أولى    الموريتانى أصغر حاصل على الدكتوراة فى تاريخ الأزهر: مصر دار علم وأحب بلاد الله إلّى بعد وطنى    محافظ كفر الشيخ: اعتماد تحديث 85 حيزا عمرانيا جديدا بمراكز المحافظة    "مستقبل وطن" يستضيف وزير الشباب والرياضة لاستعراض خطة عمل الوزارة وأولوياتها    النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة    الرياضة قبل الإفطار.. دليلك لاختيار توقيت التمرين المثالي    بعد موافقة البرلمان على القانون الجديد، موعد تطبيق غرامات التهرب من التجنيد    "المفتي": لا إثم على الحامل والمرضعة في الإفطار    طاقة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية    وكيل تعليم الجيزة يفاجئ مدارس الحوامدية وأبو النمرس بزيارة ميدانية    تجديد حبس عاطل متهم بقتل صديقه وتقطيع جسده وإلقاء أشلائه داخل أحد المصارف بالعياط    لا مكان للغرباء!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأديبية مجلس الدولة تقضي بإعادة موظفي قطاع الأعمال المفصولين لعملهم
نشر في مصراوي يوم 23 - 02 - 2015

أرسى مجلس الدولة، اليوم الإثنين، مبدأ جديدا خاطب فيه شركات قطاع الأعمال فيما يتعلق بتوقيع عقوبة الفصل على العمال والموظفين الموقع عليهم جزاءات تأديبية، أكد خلاله على اختصاص المحكمة العمالية المكونة من لجنة ثلاثية وحدها في توقيع هذه العقوبة، وأن توقيع رئيس مجلس الإدارة لهذه العقوبة على أي عامل مخالف للحقيقة، ومخالف للقانون والدستور، ما يستوجب معه إعادة كل من تم فصله عن العمل بقرار من رئيس مجلس الإدارة في شركات قطاع الأعمال لوضعه السابق في عمله.
وقد قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حسين ناجي وهاني فتحي، بإلغاء قرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ''أطلس'' العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية وأعمال التكييف والمصاعد بفصل كل من ''شريف مراد محمود مسلم'' الذي يشغل وظيفة (مهندس تنفيذ ثان، أخصائي مخازن ثالث)، و''ياسر محمد حسين حساسة'' من العاملين بالشركة، ويحمل القرار رقم 57 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 22 مارس 2013 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودتهما إلى العمل.
وذكر القرار التأديبي أن المدعين قاما بإخلالهما بمقتضى الواجب الوظيفي لإضرابهما عن العمل وتحريض وإثارة العاملين وتعطيل العمل واحتجاز العاملين.
وقالت المحكمة إن هذا القرار قد صدر ممن لا يملك توقيعه، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها، بحسبان أن الدائرة العمالية هي وحدها دون غيرها صاحبة الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين بالشركة المطعون ضدها، الأمر الذي يضحى معه قرار الطعن منعدمًا لغصبه سلطة المحكمة، متعينًا كذلك القضاء بإلغائه وما يترتب عليه من آثار.
وأضافت المحكمة أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والتي صدرت لهم لوائح خاصة تنظم شئون توظيفهم ومساءلتهم تأديبيا فتسرى في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة، والتحقيق معهم وتأديبهم، وفقا لأحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
وقد اختص القانون الأخير في مواده (قانون العمل) عقوبة الفصل كجزاء يتم توقيعه على العامل الذي يخضع لذلك القانون بضمانات عديدة، أهمها أن سلطة توقيع ذلك الجزاء (عقوبة الفصل) تختص بالمحكمة العمالية - اللجنة الثلاثية - بتشكيلها الوارد بنص القانون، وأن تتم من خلال القواعد، وإلا باتت قرارات الفصل التي تصدر دون مراعاة لتلك القواعد غير صحيحة ومنعدمة وتصبح كأنها لم تكن.
كما أشارت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه ''إذا صدر قرار بتوقيع جزاء من الجهة الإدارية، وكان العامل ممن يجب توقيع جزاء عليه من المحكمة التأديبية، وصدر قرار جزاء من الجهة الإدارية فإن قرارها يكون منعدمًا، وكذلك الأمر في حالة توقيع جزاء على العامل من الجزاءات التي تملك المحكمة التأديبية فقط توقيعها، كجزاء الفصل من الخدمة للعاملين بمصر للطيران، فإن هذا الجزاء تختص بتوقيعه المحكمة التأديبية فقط ويقع قرار الجزاء منعدمًا لا تلحقه حصانة لأنه تضمن غصب سلطة المحكمة التأديبية''.
وأوضحت المحكمة التأديبية للرئاسة أن العاملين بالشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال والتي حلت محل هيئات القطاع العام يحتفظون بأوضاعهم الوظيفية ومراكزهم والأنظمة التي تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر اللوائح المشار إليها في المادة (42) من القانون رقم 203 لسنة 1991.
كما تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركات التابعة، والخاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991، مادامت رفعت قبل صدور اللوائح المنظمة لشئون العاملين بتلك الشركات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.