لتطوير البنية التحتية..الانتهاء من رصف عدة طرق بالواحات البحرية بتكلفة 11.5 مليون جنيه    «المشاط» تبحث مع البنك الإسلامي للتنمية إتاحة أدوات تمويل مبتكرة للقطاع الخاص    ضبط 35 ألف مخالفة متنوعة في حملات لتحقيق الانضباط المروري    مفاجأة يكشفها تقرير الطب الشرعي في واقعة الاعتداء على طفل شبرا الخيمة    أمن المنافذ يضبط 45 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    القبض على لصوص سرقة متعلقات المواطنين والدراجات النارية بالقاهرة    الببلاوي: غرفة عمليات متكاملة لمتابعة حجاج السياحة في مكة والمدينة    بعد توليها منصبها في الأمم المتحدة.. ياسمين فؤاد توجه الشكر للرئيس السيسي    تداول 15 ألف طن و946 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    بأسعار تنافسية.. ضخ كميات من اللحوم بمجمعات الإسكندرية استعدادا لعيد الأضحى.. شمبرى سودانى ب285 جنيها.. لحوم جاموسى ب335 جنيها.. والضانى من 330 ل390 للكيلو.. والتموين: حملات تفتيشية على ثلاجات حفظ اللحوم    مسئولو الإسكان يتابعون المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى السياحية بالساحل الشمالي    في حادثة أغضبت الزعيم كيم.. صور تُظهر أضرار المدمرة الحربية لحظة تدشينها في كوريا الشمالية    ل «حماية المعلومات السرية».. البنتاجون يتخذ قرارا بشأن الصحفيين المعتمدين    معلق مباراة بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا    محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2024- 2025    الكاس ووليد مهدي يصلان قطر لحضور قرعة كأس العالم "تحت 17 عامًا"    براتب 20 ألف جنيه.. تعرف على فرص عمل للشباب في الأردن    رئيس الوزراء يتفقد المركز القومي للتدريب بمقر هيئة الإسعاف المصرية    مديرية التعليم بالبحيرة: لا شكاوي امتحانات سنوات النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي    «الشيوخ» يوافق نهائيًا على تعديل قانون لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية (تفاصيل)    رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 6720 حاجا للمدينة المنورة    فيلم «سيكو سيكو» يصدم أبطاله لليوم الثالث على التوالي.. تعرف على السبب    «فركش».. دنيا سمير غانم تنتهي من تصوير «روكي الغلابة»    الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تطلق حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن» بأسوان استعدادا لبدء التطبيق الفعلي للمنظومة في المحافظة 1 يوليو المقبل    مدبولي: هيئة الإسعاف دوماً رمزاً للتضحية والإنسانية ولها دورٌ في مواجهة الأزمات الكُبرى    وزير الداخلية اللبناني: الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها    احتفاء بتاريخ عريق.. رئيس الوزراء في جولة بين عربات الإسعاف القديمة    القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتسيطر على بلدتين    المتحدث العسكري: الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا    موجة شديدة الحرارة.. تحذيرات من الطقس خلال ال 72 ساعة المقبلة    طاقم تحكيم مباراة البنك الأهلي والمصري في الجولة الثامنة للدوري    13 لاعبة ولاعبًا مصريًا يحققون الفوز ويتأهلون للربع النهائي من بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    منى زكي تعود بشعر «كاريه» يثير إعجاب الجمهور    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    لحظة أيقونية لمؤمن واحتفالات جنونية.. لقطات من تتويج بالأهلي ببطولة أفريقيا لليد (صور وفيديو)    مستقبل وريثة عرش بلجيكا في خطر.. بسبب أزمة جامعة هارفارد وترامب    جامعة سوهاج: اعتماد 250 مليون جنيه لفرش وتجهيز مستشفى شفا الأطفال    5 روتينات صباحية لصحة الغدة الدرقية بشكل طبيعي    محافظ أسيوط يزور جامعة بدر ويتفقد قافلة طبية مجانية ومعرضًا فنيًا لطلاب الفنون التطبيقية    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 4 ندوات دينية توعوية وثقافية    صدقي صخر عن فيلم "ولا عزاء للسيدات": "جريء ومختلف"    لماذا يصل تأثير زلزال كريت إلى سكان مصر؟.. خبير فلكي يجيب    تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    مكافأة وعتاب.. محمد رمضان يمنح طالب 50 ألف جنيه ويوجه له رسالة مؤثرة    10 شهداء في قصف الاحتلال مدينتي جنوب قطاع غزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    أحمد عيد يعود لتقديم الكوميديا السوداء في فيلم الشيطان شاطر    البابا تواضروس يترأس القداس من كنيسة العذراء بمناسبة يوبيلها الذهبي    اليوم.. أولى جلسات محاكمة 6 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز الواحات    اليوم.. محاكمة متهمين ب«داعش العمرانية»    عيد الأضحى 2025.. أسعار الخراف والماعز في أسواق الشرقية    نبيلة مكرم عن أزمة ابنها: قررت اتشعبط في ربنا.. وابتلاء رامي كشف لي أنا جيت الدنيا ليه    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأديبية مجلس الدولة تقضي بإعادة موظفي قطاع الأعمال المفصولين لعملهم
نشر في مصراوي يوم 23 - 02 - 2015

أرسى مجلس الدولة، اليوم الإثنين، مبدأ جديدا خاطب فيه شركات قطاع الأعمال فيما يتعلق بتوقيع عقوبة الفصل على العمال والموظفين الموقع عليهم جزاءات تأديبية، أكد خلاله على اختصاص المحكمة العمالية المكونة من لجنة ثلاثية وحدها في توقيع هذه العقوبة، وأن توقيع رئيس مجلس الإدارة لهذه العقوبة على أي عامل مخالف للحقيقة، ومخالف للقانون والدستور، ما يستوجب معه إعادة كل من تم فصله عن العمل بقرار من رئيس مجلس الإدارة في شركات قطاع الأعمال لوضعه السابق في عمله.
وقد قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حسين ناجي وهاني فتحي، بإلغاء قرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ''أطلس'' العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية وأعمال التكييف والمصاعد بفصل كل من ''شريف مراد محمود مسلم'' الذي يشغل وظيفة (مهندس تنفيذ ثان، أخصائي مخازن ثالث)، و''ياسر محمد حسين حساسة'' من العاملين بالشركة، ويحمل القرار رقم 57 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 22 مارس 2013 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودتهما إلى العمل.
وذكر القرار التأديبي أن المدعين قاما بإخلالهما بمقتضى الواجب الوظيفي لإضرابهما عن العمل وتحريض وإثارة العاملين وتعطيل العمل واحتجاز العاملين.
وقالت المحكمة إن هذا القرار قد صدر ممن لا يملك توقيعه، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها، بحسبان أن الدائرة العمالية هي وحدها دون غيرها صاحبة الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين بالشركة المطعون ضدها، الأمر الذي يضحى معه قرار الطعن منعدمًا لغصبه سلطة المحكمة، متعينًا كذلك القضاء بإلغائه وما يترتب عليه من آثار.
وأضافت المحكمة أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والتي صدرت لهم لوائح خاصة تنظم شئون توظيفهم ومساءلتهم تأديبيا فتسرى في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة، والتحقيق معهم وتأديبهم، وفقا لأحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
وقد اختص القانون الأخير في مواده (قانون العمل) عقوبة الفصل كجزاء يتم توقيعه على العامل الذي يخضع لذلك القانون بضمانات عديدة، أهمها أن سلطة توقيع ذلك الجزاء (عقوبة الفصل) تختص بالمحكمة العمالية - اللجنة الثلاثية - بتشكيلها الوارد بنص القانون، وأن تتم من خلال القواعد، وإلا باتت قرارات الفصل التي تصدر دون مراعاة لتلك القواعد غير صحيحة ومنعدمة وتصبح كأنها لم تكن.
كما أشارت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه ''إذا صدر قرار بتوقيع جزاء من الجهة الإدارية، وكان العامل ممن يجب توقيع جزاء عليه من المحكمة التأديبية، وصدر قرار جزاء من الجهة الإدارية فإن قرارها يكون منعدمًا، وكذلك الأمر في حالة توقيع جزاء على العامل من الجزاءات التي تملك المحكمة التأديبية فقط توقيعها، كجزاء الفصل من الخدمة للعاملين بمصر للطيران، فإن هذا الجزاء تختص بتوقيعه المحكمة التأديبية فقط ويقع قرار الجزاء منعدمًا لا تلحقه حصانة لأنه تضمن غصب سلطة المحكمة التأديبية''.
وأوضحت المحكمة التأديبية للرئاسة أن العاملين بالشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال والتي حلت محل هيئات القطاع العام يحتفظون بأوضاعهم الوظيفية ومراكزهم والأنظمة التي تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر اللوائح المشار إليها في المادة (42) من القانون رقم 203 لسنة 1991.
كما تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركات التابعة، والخاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991، مادامت رفعت قبل صدور اللوائح المنظمة لشئون العاملين بتلك الشركات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.