أرسى مجلس الدولة اليوم الاثنين مبدءا جديدا، خاطب فيه شركات قطاع الأعمال فيما يتعلق بتوقيع عقوبة الفصل على العمال والموظفين الموقع عليهم جزاءات تأديبية أكد خلاله على اختصاص المحكمة العمالية المكونة من لجنة ثلاثية وحدها فى توقيع هذه العقوبة، وأن توقيع رئيس مجلس الإدارة لهذه العقوبة على أى عامل مجافيا للحقيقة ومخالفا للقانون والدستور مما يستوجب معه إعادة كل من تم فصله عن العمل بقرار من رئيس مجلس الإدارة فى شركات قطاع الأعمال لوضعه السابق فى عمله . وقد قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجي وهاني فتحي، بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية وأعمال التكييف والمصاعد بفصل كل من شريف مراد محمود مسلم يشغل وظيفة مهندس تنفيذ ثاني أخصائي مخازان ثالث، و ياسر محمد حسين حساسة العاملين بالشركة والذي حمل رقم 57 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 22مارس 2013 مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها عودتهما إلى العمل .
وذكر القرار التأديبي أن المدعين قاما بإخلالهما بمقتضي الواجب الوظيفي لإضرابهما عن العمل والتحريض وإثارة العاملين وتعطيل العمل واحتجاز العاملين .
وقالت المحكمة، إن هذا القرار قد صدر ممن لا يملك توقيعه وهو رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها ، بحسبان أن الدائرة العمالية هي وحدها دون غيرها صاحبة الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة علي العاملين بالشركة المطعون ضدها ، الأمر الذي يضحي معه قرار الطعن منعدماً لغصبه سلطة المحكمة متعيناً، والحال كذلك القضاء بإلغائه وما يترتب عليه من آثار.
وأضافت المحكمة أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والتي صدرت لهم لوائح خاصة تنظم شئون توظفهم ومساءلتهم تأديبيا فتسرى في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 . وقد أختص القانون الأخير في مواده (قانون العمل ) عقوبة الفصل كجزاء يتم توقيعه علي العامل الذي يخضع لذلك القانون بضمانات عديدة أهمها أن سلطة توقيع ذلك الجزاء، عقوبة الفصل تختص بتوقيعها المحكمة العمالية - اللجنة الثلاثية- بتشكيلها الوارد بنص القانون وان تتم في ضوء، ومن خلال تلك القواعد، وألا باتت قرارات الفصل التي تصدر دون مراعاة لتلك القواعد غير صحيحة ومنعدمة وتصبح كأنها لم تكن .
كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه إذا صدر قرار بتوقيع جزاء من الجهة الإدارية وكان العامل ممن يجب توقيع جزاء عليه من المحكمة التأديبية وصدر قرار جزاء من الجهة الإدارية فإن قرارها يكون منعدماً، وكذلك الأمر في حالة توقيع جزاء على العامل من الجزاءات التي تملك المحكمة التأديبية فقط توقيعها كجزاء الفصل من الخدمة للعاملين بمصر للطيران، فإن هذا الجزاء تختص بتوقيعه المحكمة التأديبية فقط ويقع قرار الجزاء منعدماً لا تلحقه حصانة لأنه تضمن غصب سلطة المحكمة التأديبية."
وأوضحت المحكمة التأديبية للرئاسة، أن العاملين بالشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال والتي حلت محل هيئات القطاع العام يحتفظون بأوضاعهم الوظيفية ومراكزهم والأنظمة التي تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر اللوائح المشار إليها في المادة (42) من القانون رقم 203 لسنة 1991 .
كما تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركات التابعة والخاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 طالما رفعت قبل صدور اللوائح المنظمة لشئون العاملين بتلك الشركات.