رئيس جامعة المنوفية يؤكد على جاهزية الكليات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني    «الشيوخ» يوافق نهائيًا على تعديل قانون لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية (تفاصيل)    براتب 20 ألف جنيه.. تعرف على فرص عمل للشباب في الأردن    رئيس الوزراء يقبل رأس ابنة أحد أفراد هيئة الإسعاف شهيد الواجب    63 ألف طالب بالصفين الأول والثاني الثانوي يؤدون امتحانات الرياضيات واللغة الأجنبية الأولى بالمنيا    الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | إنفوجراف    رئيس الوزراء يؤكد سعى الدولة الدائم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين    الببلاوي: غرفة عمليات متكاملة لمتابعة حجاج السياحة في مكة والمدينة    خبراء: "المسامير الصغيرة" تعرقل تصنيع هواتف آيفون في أمريكا    ل «حماية المعلومات السرية».. البنتاجون يتخذ قرارا بشأن الصحفيين المعتمدين    محافظ أسيوط يؤكد على دعم وتمكين الفتيات لممارسة الأنشطة الرياضية    محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي    أحمد الكاس في قطر لحضور قرعة كأس العالم تحت 17 سنة    "مش هتنازل عن حق بنتي".. والد الضحية سما يطالب بالقصاص في واقعة انفجار الواحات    تخفيف الحكم من مؤبد للمشدد 15عاما لتاجر لقتله شخص بشبرا الخيمة    رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 6720 حاجا للمدينة المنورة    القبض على 4 أشخاص بتهمة سرقة المواطنين في القاهرة    «كان ياما كان في غزة» يفوز بجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان    «فركش».. دنيا سمير غانم تنتهي من تصوير «روكي الغلابة»    رسميًا.. إطلاق تطبيق إلكتروني لطب خدمات الإسعاف في مصر (تفاصيل)    الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تطلق حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن» بأسوان استعدادا لبدء التطبيق الفعلي للمنظومة في المحافظة 1 يوليو المقبل    مستقبل وريثة عرش بلجيكا في خطر.. بسبب أزمة جامعة هارفارد وترامب    وزير الداخلية اللبناني: الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها    بعد افتتاح الرئيس.. تفاصيل المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية| صور    القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتسيطر على بلدتين    موجة شديدة الحرارة.. تحذيرات من الطقس خلال ال 72 ساعة المقبلة    المتحدث العسكري: الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا    طاقم تحكيم مباراة البنك الأهلي والمصري في الجولة الثامنة للدوري    منى زكي تعود بشعر «كاريه» يثير إعجاب الجمهور    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    13 لاعبة ولاعبًا مصريًا يحققون الفوز ويتأهلون للربع النهائي من بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    لحظة أيقونية لمؤمن واحتفالات جنونية.. لقطات من تتويج بالأهلي ببطولة أفريقيا لليد (صور وفيديو)    جامعة سوهاج: اعتماد 250 مليون جنيه لفرش وتجهيز مستشفى شفا الأطفال    5 روتينات صباحية لصحة الغدة الدرقية بشكل طبيعي    محافظ أسيوط يزور جامعة بدر ويتفقد قافلة طبية مجانية ومعرضًا فنيًا لطلاب الفنون التطبيقية    وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 4 ندوات دينية توعوية وثقافية    تنويه للمسافرين.. تأخيرات في مواعيد القطارات تصل ل 90 دقيقة    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    صدقي صخر عن فيلم "ولا عزاء للسيدات": "جريء ومختلف"    تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    وزيرة البيئة: نسعى لاتفاق عالمي عادل لمواجهة التلوث البلاستيكي يراعي خصوصية الدول النامية    ضبط 35.7 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    10 شهداء في قصف الاحتلال مدينتي جنوب قطاع غزة    لماذا يصل تأثير زلزال كريت إلى سكان مصر؟.. خبير فلكي يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    أحمد عيد يعود لتقديم الكوميديا السوداء في فيلم الشيطان شاطر    البابا تواضروس يترأس القداس من كنيسة العذراء بمناسبة يوبيلها الذهبي    اليوم.. أولى جلسات محاكمة 6 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز الواحات    اليوم.. محاكمة متهمين ب«داعش العمرانية»    بكام الطن؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 24 مايو 2025 في أسواق الشرقية    عيد الأضحى 2025.. أسعار الخراف والماعز في أسواق الشرقية    د. هشام عبدالحكم يكتب: خد وهات.. لتبسيط المفاهيم الصحية    نبيلة مكرم عن أزمة ابنها: قررت اتشعبط في ربنا.. وابتلاء رامي كشف لي أنا جيت الدنيا ليه    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأديبية للرئاسة تقضى بانعدام قرارات الفصل الصادرة من رؤساء الإدارات بقطاع الأعمال
نشر في الفجر يوم 23 - 02 - 2015

أرسى مجلس الدولة اليوم الاثنين مبدءا جديدا، خاطب فيه شركات قطاع الأعمال فيما يتعلق بتوقيع عقوبة الفصل على العمال والموظفين الموقع عليهم جزاءات تأديبية أكد خلاله على اختصاص المحكمة العمالية المكونة من لجنة ثلاثية وحدها فى توقيع هذه العقوبة، وأن توقيع رئيس مجلس الإدارة لهذه العقوبة على أى عامل مجافيا للحقيقة ومخالفا للقانون والدستور مما يستوجب معه إعادة كل من تم فصله عن العمل بقرار من رئيس مجلس الإدارة فى شركات قطاع الأعمال لوضعه السابق فى عمله .

وقد قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجي وهاني فتحي، بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية وأعمال التكييف والمصاعد بفصل كل من شريف مراد محمود مسلم يشغل وظيفة مهندس تنفيذ ثاني أخصائي مخازان ثالث، و ياسر محمد حسين حساسة العاملين بالشركة والذي حمل رقم 57 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 22مارس 2013 مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها عودتهما إلى العمل .


وذكر القرار التأديبي أن المدعين قاما بإخلالهما بمقتضي الواجب الوظيفي لإضرابهما عن العمل والتحريض وإثارة العاملين وتعطيل العمل واحتجاز العاملين .

وقالت المحكمة، إن هذا القرار قد صدر ممن لا يملك توقيعه وهو رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها ، بحسبان أن الدائرة العمالية هي وحدها دون غيرها صاحبة الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة علي العاملين بالشركة المطعون ضدها ، الأمر الذي يضحي معه قرار الطعن منعدماً لغصبه سلطة المحكمة متعيناً، والحال كذلك القضاء بإلغائه وما يترتب عليه من آثار.

وأضافت المحكمة أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والتي صدرت لهم لوائح خاصة تنظم شئون توظفهم ومساءلتهم تأديبيا فتسرى في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 .
وقد أختص القانون الأخير في مواده (قانون العمل ) عقوبة الفصل كجزاء يتم توقيعه علي العامل الذي يخضع لذلك القانون بضمانات عديدة أهمها أن سلطة توقيع ذلك الجزاء، عقوبة الفصل تختص بتوقيعها المحكمة العمالية - اللجنة الثلاثية- بتشكيلها الوارد بنص القانون وان تتم في ضوء، ومن خلال تلك القواعد، وألا باتت قرارات الفصل التي تصدر دون مراعاة لتلك القواعد غير صحيحة ومنعدمة وتصبح كأنها لم تكن .

كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه إذا صدر قرار بتوقيع جزاء من الجهة الإدارية وكان العامل ممن يجب توقيع جزاء عليه من المحكمة التأديبية وصدر قرار جزاء من الجهة الإدارية فإن قرارها يكون منعدماً، وكذلك الأمر في حالة توقيع جزاء على العامل من الجزاءات التي تملك المحكمة التأديبية فقط توقيعها كجزاء الفصل من الخدمة للعاملين بمصر للطيران، فإن هذا الجزاء تختص بتوقيعه المحكمة التأديبية فقط ويقع قرار الجزاء منعدماً لا تلحقه حصانة لأنه تضمن غصب سلطة المحكمة التأديبية."

وأوضحت المحكمة التأديبية للرئاسة، أن العاملين بالشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال والتي حلت محل هيئات القطاع العام يحتفظون بأوضاعهم الوظيفية ومراكزهم والأنظمة التي تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر اللوائح المشار إليها في المادة (42) من القانون رقم 203 لسنة 1991 .

كما تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركات التابعة والخاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 طالما رفعت قبل صدور اللوائح المنظمة لشئون العاملين بتلك الشركات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.