انتظام اختبارات منتصف الفصل الدراسي بزراعة القناة ل 1156 طالبًا    سياسي أمريكي ل«البوابة نيوز»: ترامب أعاد القوة للاقتصاد وأنهى زمن استغلال بلاده    السوبر المصري.. حافلة الأهلي في طريقها إلى ملعب محمد بن زايد لمواجهة الزمالك    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    9 نوفمبر 2025.. البورصة تقفز وتحقق مستوى تاريخي جديد    إيثيدكو تتعاقد مع SES لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 ل 11 مليون مواطن    لدعم حماية الطفل وتعزيز الخدمات الأسرية.. افتتاح فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة ببني سويف    ديوان نتنياهو: قواتنا تسلمت من الصليب الأحمر جثة مختطف وهي الآن في طريقها لإسرائيل    شراكة متكاملة، تفاصيل اجتماع وزير الخارجية بسفراء دول أمريكا اللاتينية والوسطى والكاريبي    إعادة إعمار سوريا ورفع ما تبقى من عقوبات اقتصادية.. ملفات يحملها الشرع إلى واشنطن    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    إصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالفيوم    تحرير 204 محضر وضبط طن مواد غذائية متنوعة في حملات بالدقهلية    سيمنس العالمية عن قطار فيلارو بمصر: نموذج للتميز الهندسي بفضل تجهيزاته الحديثة    "الست بسيمة" يشارك بمهرجان Youth empowerment بلبنان    وصول سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للمشاركة بمنتدى إعلام مصر 2030    صينية القرنبيط بالفرن مع الجبن والبهارات، أكلة اقتصادية ومغذية    البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة العذراء في أكتوبر    بمشاركة نخبة من الخبراء.. منتدى مصر للإعلام يناقش تحديات ومستقبل الإعلام في يومه الثاني    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم العالي والتضامن ومستشفى شفاء الأورمان لتعزيز التعاون في صعيد مصر    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    عبد الرحيم يعزي رئيس «الوطنية للانتخابات» في وفاة زوجته    مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية للبانوراما المصرية خارج المسابقة    انطلاق فعاليات اختبارات الائمه لمرافقة بعثة الحج بمديرية أوقاف المنوفية    استخرج تصاريح العمل خلال 60 دقيقة عبر "VIP إكسبريس".. انفوجراف    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و151 ألف فرد منذ بداية الحرب    ما حكم الخروج من الصلاة للذهاب إلى الحمام؟ (الإفتاء تفسر)    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    القاهرة تحتضن منتدى مصر للإعلام بمشاركة نخبة من الخبراء    تعليم القليوبية تحيل واقعة تعدي عاملة على معلمة بالخصوص لتحقيق    «أكبر خيانة».. ما هي الأبراج التي تكره الكذب بشدة؟    أهم 10 معلومات عن حفل The Grand Ball الملكي بعد إقامته في قصر عابدين    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    «صرف الإسكندرية»: فرق طوارئ ومتابعة ميدانية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    «سكك حديد مصر» تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات النواب    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    برلماني يدعو المصريين للنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    مواعيد مباريات الأحد 9 نوفمبر - نهائي السوبر المصري.. ومانشستر سيتي ضد ليفربول    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. تعرف على لجنتك الانتخابية بالخطوات    الذكاء الاصطناعى أخطر على الدين من الإلحاد    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    بعد مسلسل كارثة طبيعية، ما مدى أمان الحمل بسبعة توائم على الأم والأجنة؟    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة «التأديبية» تقضى بإعادة موظفى قطاع الأعمال المفصولين لعملهم
نشر في فيتو يوم 23 - 02 - 2015

أرسى مجلس الدولة، اليوم الإثنين، مبدأً جديدا خاطب فيه شركات قطاع الأعمال فيما يتعلق بتوقيع عقوبة الفصل على العمال والموظفين الموقع عليهم جزاءات تأديبية، أكد خلاله على اختصاص المحكمة العمالية المكونة من لجنة ثلاثية وحدها في توقيع هذه العقوبة، وأن توقيع رئيس مجلس الإدارة لهذه العقوبة على أي عامل مخالف للحقيقة، ومخالف للقانون والدستور، ما يستوجب معه إعادة كل من تم فصله عن العمل بقرار من رئيس مجلس الإدارة في شركات قطاع الأعمال لوضعه السابق في عمله.
وقد قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حسين ناجي وهاني فتحي، بإلغاء قرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "أطلس" العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية وأعمال التكييف والمصاعد بفصل كل من "شريف مراد محمود مسلم" الذي يشغل وظيفة (مهندس تنفيذ ثان، أخصائي مخازن ثالث)، و"ياسر محمد حسين حساسة" من العاملين بالشركة، ويحمل القرار رقم 57 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 22 مارس 2013 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودتهما إلى العمل.
وذكر القرار التأديبي أن المدعين قاما بإخلالهما بمقتضى الواجب الوظيفي لإضرابهما عن العمل وتحريض وإثارة العاملين وتعطيل العمل واحتجاز العاملين.
وقالت المحكمة إن هذا القرار قد صدر ممن لا يملك توقيعه، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها، بحسبان أن الدائرة العمالية هي وحدها دون غيرها صاحبة الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين بالشركة المطعون ضدها، الأمر الذي يضحى معه قرار الطعن منعدمًا لغصبه سلطة المحكمة، متعينًا كذلك القضاء بإلغائه وما يترتب عليه من آثار.
وأضافت المحكمة أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والتي صدرت لهم لوائح خاصة تنظم شئون توظيفهم ومساءلتهم تأديبيا فتسرى في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة، والتحقيق معهم وتأديبهم، وفقا لأحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
وقد اختص القانون الأخير في مواده (قانون العمل) عقوبة الفصل كجزاء يتم توقيعه على العامل الذي يخضع لذلك القانون بضمانات عديدة، أهمها أن سلطة توقيع ذلك الجزاء (عقوبة الفصل) تختص بالمحكمة العمالية - اللجنة الثلاثية - بتشكيلها الوارد بنص القانون، وأن تتم من خلال القواعد، وإلا باتت قرارات الفصل التي تصدر دون مراعاة لتلك القواعد غير صحيحة ومنعدمة وتصبح كأنها لم تكن.
كما أشارت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه "إذا صدر قرار بتوقيع جزاء من الجهة الإدارية، وكان العامل ممن يجب توقيع جزاء عليه من المحكمة التأديبية، وصدر قرار جزاء من الجهة الإدارية فإن قرارها يكون منعدمًا، وكذلك الأمر في حالة توقيع جزاء على العامل من الجزاءات التي تملك المحكمة التأديبية فقط توقيعها، كجزاء الفصل من الخدمة للعاملين بمصر للطيران، فإن هذا الجزاء تختص بتوقيعه المحكمة التأديبية فقط ويقع قرار الجزاء منعدمًا لا تلحقه حصانة لأنه تضمن غصب سلطة المحكمة التأديبية".
وأوضحت المحكمة التأديبية للرئاسة أن العاملين بالشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال والتي حلت محل هيئات القطاع العام يحتفظون بأوضاعهم الوظيفية ومراكزهم والأنظمة التي تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر اللوائح المشار إليها في المادة (42) من القانون رقم 203 لسنة 1991.
كما تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركات التابعة، والخاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991، مادامت رفعت قبل صدور اللوائح المنظمة لشئون العاملين بتلك الشركات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.