بالأرقام، علي النقيطي يتصدر الحصر العددي في بلبيس ب 87,383 صوتا    الحصر العددي لدائرة بلقاس في محافظة الدقهلية    محمد منير يشعل تريند جوجل ب«مكاني».. أغنية الوحدة العربية تتوّج ختام كأس العرب 2025    رئيس إدارة المديريات الزراعية: صرف الأسمدة سيضم 6 محافظات بموسم الصيف المقبل    «مطروح للنقاش».. إعادة هيكلة الجيش الأمريكي وتغييرات البث الرقمي    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر في بداية التعاملات    عبد المنعم سعيد: الإعلان عن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان هو تفعيل لها    مصطفى بكري: أناشد الرئيس السيسي تخفيف الأعباء عن الغلابة والطبقة المتوسطة.. الأسعار هارية الناس    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    اجتماع رفيع المستوى في ميامي.. ويتكوف يلتقي الوسطاء لبحث ملف غزة    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    سامح مهران يحمل رسالة اليوم العربي للمسرح في يناير 2026    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    انفجارات في أوريول.. أوكرانيا تستهدف محطة كهرباء روسية    بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    سفير مصر في المغرب يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب    مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، محمد زهران مرشح الغلابة يقترب من خسارة الانتخابات    تركي آل الشيخ ينفي مشاركة موسم الرياض في إنتاج فيلم «الست»    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    (اشتباكات الإسماعيلية) إهانات بين الكعب الأعلى: جيش أم شرطة؟.. وناشطون: طرفان في المحسوبية سواء    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    أكسيوس: تيك توك توقع اتفاقية لبيع عملياتها فى أمريكا إلى تحالف استثمارى أمريكى    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    ترامب يدعو أوكرانيا إلى التحرك سريعا لإنهاء الحرب    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    فرنسا تعلن تنظيم مؤتمر دولي في فبراير لدعم الجيش اللبناني    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    الحصر العددى فى دائرة حدائق القبة يكشف تقدم المرشح سعيد الوسيمى ب7192 صوتًا    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة إلقاء مادة حارقة على 3 طلاب بالقليوبية    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.. إعفاء المهاجر من أى مسئولية.. والسجن المؤبد للمهرب وغرامة 500 ألف جنيه.. وإلزامه بتحمل نفقات المهاجر ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات.. وصندوق لدعم الضحايا
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 09 - 2016

حصل "اليوم السابع" على المسودة النهائية لمشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذى أعدته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وأرسلته الحكومة لقسم التشريع بمجلس الدولة، وتم إرساله لمجلس النواب، والمقرر مناقشته باجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الثلاثاء المقبل.

وتنص المادة الثانية من القانون، على أنه لا تترتب أى مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون.

وطبقا للمادة الثالثة، فيعد المجلس القومى للطفولة والأمومة ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين، الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونا.

وتنص المادة الرابعة، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

وتوقع المادة الخامسة «عقوبة السجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها» بينما تعاقب المادة السادسة، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك، بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيها ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر".

وتوقع المادة ذاتها، عقوبة السجن المشدد وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة النفع العائد، إذا أسس القائم بالتهريب أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة، لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أو إذا تعدد الجناة أو ارتكبها شخص يحمل سلاحا، أو إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال وظيفته، أو إذا هددت الجريمة حياة أو صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر، أو إذا أقدم على تهريب امرأة أو طفلا أو عديم الأهلية أو من ذوى الإعاقة، وكذلك إذا استخدم وثائق وهويات مزورة، وإذا استخدم سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها.

وتشدد العقوبات فى المادة السابعة، إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، إذا ارتكبت جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابى، أو إذا نتج عنها وفاة المهاجر المهرَب أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو القوة والعنف، أو إذا كان عدد المهاجرين المهرَبين يزيد على 20 شخصا أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء وأطفال وعديم أهلية أو ذوى إعاقة، أو إذا استولى على وثائق سفر وهويات، أو إذا قاوم السلطات بالأسلحة، أو استخدم الأطفال فى ارتكاب جرائم.

وتعاقب المادة الثامنة بالسجن، وتنص على: "كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك"، وطبقا للمادة التاسعة، فتقضى المحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام 6 و7 و8 من هذا القانون، بإلزام الجانى بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية الإدارية.

بينما تعاقب المادة 10 بالسجن، كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك، لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة، وكذلك كل من أفصح عن هوية المهاجر المهرَب بما يعرضه للخطر.

ويعاقب بذات العقوبة، كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب أو الشاهد، بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوق قانونية، بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته النفسية والبدنية والعقلية.

وتنص المادة 11 على أن يعاقب بالحبس كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة، فى أى مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة، تتعلق بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، إذا كان الجانى من المكلفين من السلطة القضائية أو من جهات الاستدلالال بعمل من أعمال الخبرة والترجمة، ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر.

وتعاقب المادة 12 بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أو تعامل فيها أو أخفى وأتلف أى من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك، ويجوز للمحكمة إعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجا للجانى أو أحد أصوله أو فروعه.

كما تعاقب المادة 13 بالسجن كل من حرض بأى وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا القانون، ما عدا المادة 11 ولو لم يترتب على التحريض أثر.

وتنظم المادة 14، حالة ارتكاب شخص اعتبارى للجريمة، بحيث يعاقب عليها المسئول عن الإدارة الفعلية، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة أحد تابعيه باسمه ولصالحه، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء، بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، وتأمر المحكمة عندئذ بنشر حكم الإدانة على نفقة الشخص الاعتبارى فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويجوز لها أن توقف نشاط هذا الشخص الاعتبارى لمدة سنة على الأكثر، وعند العودة يجوز للمحكمة أن تقضى بحله وتصفيته.

وتعاقب المادة 15، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 10 آلالاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيها، أو إحدى العقوبتين كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يُبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفا عاما ووقعت الجريمة إخلاله بواجبات وظيفته، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.

ولمنع الناقلين التجاريين عبر البحار من تسفير المهاجرين غير الشرعيين، تلزمهم المادة 16 باتخاذ جميع التدابير بضمان حيازة المسافر وثائق السفر الشرعية، وتكون عقوبة الإخلال بذلك غرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، وتتعدد بتعدد المسافرين.

وتنص المادة 17، على أنه مع عدم الإخلال بحقوق غير حسنى النية، يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أو التى استعملت فى ارتكابها، وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بها أنها لازمة لمباشرة نشاطها.

كما تنص المادة 19، على أنه إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أى من السلطات المختصة بأى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضى المحكمة بإعفاءه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقى الجناة والأموال المحصلة من هذه الجريمة، وللمحكمة الإعفاء فى العقوبة الأصلية إذا حدث الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقى الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها ولا يسرى حكم أى من الفقرتين السابقتين، إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بمرض بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.

وتنص المادة 20، على أنه مع مراعاة حكم المادة 4 من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج مصر من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها، متى كان الفعل مجرما فى الدولة التى وقع فيها بموجب قانونها الداخلى أو اتفاقية دولية انضمت إليها وذلك فى عدد من الحالات.

وحددت المادة تلك الحالات وهى، إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى، وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها، وإذا كان المهاجرون المهربون أو أحدهم مصريا، وإذا تم الإعداد للجريمة أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى مصر، أو إذا أُرتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها مصر، وإذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى مصر أو المقيمين فيها، أو بأى من مصالحها فى الداخل أو الخارج، وإذا وُجد مرتكب الجريمة فى مصر بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

فيما ركز الفصل الثالث من القانون، على التعاون القضائى الدولى، حيث نصت المادة 22 على أن تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين، كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق فيما بينها، مع نظيرتها الأجنبية من خلال تبادل المعلومات والمساعدات، وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى مصر أو الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وتجيز المادة 23 لهذه الجهات طلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب وضبط وتجميد الأموال موضع جريمة التهريب أو عائداتها وكذلك الحجز عليها.

وتجيز المادة 24 للجهات القضائية المصرية المختصة، أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة، بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى مصر أو الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وينظم الفصل الرابع تدابير الحماية والمساعدة للمهاجرين غير الشرعيين، حيث تلزم المادة 25 الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين كحقهم فى الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم فى المساعدة القانونية، مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال.

وتمنح المادة 26 المهاجر غير الشرعى طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسى أو القنصلى لدولته وإعلامه بوضعه لتلقى المساعدات الممكنة، ووفقا للمادة 27 تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسيتها أو أنهم يقيمون بها أو أية دولة أخرى متى قبلت ذلك، ولم يرتكبوا جرائم معاقبا عليها بموجب القانون المصرى.

وينظم الفصل الخامس من المشروع دمج لجنتى مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر فى لجنة واحدة، تتبع رئيس الوزراء ويكون مقرها وزارة الخارجية، وتختص بالتنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين/ وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى مصر.

وتضم اللجنة فى عضويتها، ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناء على طلبها، ويصدر قرار بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الخارجية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتنشأ أمانة فنية للجنة وتتبعها وحدات التوثيق والمعلومات والشئون المالية والإدارية ووحدة التدريب والمنح التدريبية.

وتنشىء المادة 32 صندوقا له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس الوزراء، يسمى «صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود» يكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون.

وتتكون موارد الصندوق من من ما تخصصه له الدولة فى الموازنة العامة، وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه، ويكون له حساب خاص بالبنك المركزى المصرى تودع فيه موارده المالية ويتم الصرف منه على أغراضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.