تكريم مجلس اتحاد طلاب جامعة المنيا الأهلية    وزير التموين يستعرض جهود ضبط الأسواق وتوافر السلع    ميرتس يبدي تحفظا حيال إسهام بلاده في تأمين هدنة محتملة في أوكرانيا    الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز في مباراة النصر والاتحاد    بسبب السحر.. شاب يحاول قتل شقيقته بالقليوبية    المشدد 15 عامًا لمالك محل أحدث لزوجته عاهة مستديمة في القليوبية    الآلاف يشيعون جثمان الطفل "أدهم" ضحية أصدقائه في كفر الشيخ - فيديو وصور    أوس أوس يطلب من جمهوره الدعاء لوالدته: «ادعوا لها تقوم بالسلامة»    ننشر تفاصيل ختام فاعليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته التاسعة    ماذا قالت الناقدة ماجدة خيرالله عن حفل زفاف رنا رئيس؟    عمر طلعت مصطفى: ننسق مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من الفعاليات الكبيرة للترويج لسياحة الجولف    جوندوجان يأمل في بداية مسيرته التدريبية كمساعد لجوارديولا    التايكوندو يتوجه للإمارات للمشاركة في بطولة العالم تحت 14 عام    تقرير: دي ليخت يقترب من الغياب أمام أتليتك بلباو    محافظ الفيوم يتابع موقف أراضي الدولة المستردة وآليات استغلالها بالشكل الأمثل    محافظ سوهاج يتفقد تركيب الأطراف الصناعية بمستشفى الهلال الأحمر | صور    مصر واليونان توقعان الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين    بيدري مهدد بالعقوبة من يويفا بسبب تصريحاته ضد حكم قمة الإنتر وبرشلونة    روسيا تعتزم استضافة رئيسي الصين والبرازيل وآخرين بمناسبة ذكرى يوم النصر في الحرب العالمية    مبيعات أجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم.. فما الأسباب؟    كانييه ويست ينهي مقابلته مع بيرس مورجان بعد أربع دقائق من بدايتها (فيديو)    ما حكم طهارة وصلاة العامل في محطات البنزين؟.. دار الإفتاء تجيب    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد الخدمة الطبية بالزوامل المركزى    جامعة كفر الشيخ تشارك في منتدى «اسمع واتكلم» بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف    ضبط 3507 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة    "الشباب في قلب المشهد السياسي".. ندوة تثقيفية بالهيئة الوطنية للانتخابات | صور    عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم ومخيميها يدخل يومه 101    "التعليم" تعلن إطلاق مسابقة للمواهب في مدارس التعليم الفني    5 أبراج تُعرف بالكسل وتفضّل الراحة في الصيف.. هل أنت منهم؟    خلافات مالية تشعل مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالوراق    بينها «أخبار اليوم» .. تكريم رموز الصحافة والإعلام في عيد العمال    وزير البترول: التوسع الخارجي لشركة "صان مصر"على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة    البابا تواضروس يستقبل وكيل أبروشية الأرثوذكس الرومانيين في صربيا    أوبرا الإسكندرية تقيم حفل ختام العام الدراسي لطلبة ستوديو الباليه آنا بافلوفا    كندة علوش: دوري في «إخواتي» مغامرة من المخرج    قطاع الفنون التشكيلية يعلن أسماء المشاركين في المعرض العام في دورته 45    تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 35 جولة    محافظ الدقهلية يلتقي المزارعين بحقول القمح ويؤكد توفير كل أوجه الدعم للفلاحين    إطلاق صندوق لتحسين الخدمة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان    حزنا على زواج عمتها.. طالبة تنهي حياتها شنقا في قنا    مدبولي يُكلف الوزراء المعنيين بتنفيذ توجيهات الرئيس خلال احتفالية عيد العمال    وظيفة قيادية شاغرة في مصلحة الجمارك المصرية.. تعرف على شروط التقديم    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    وزارة الأوقاف تعلن أسماء المقبولين لدخول التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية بشمال سيناء    سحب 49 عينة سولار وبنزين من محطات الوقود بالإسكندرية لتحليلها    آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع ربيعة حول التجديد    ضبط المتهمين في واقعة تعذيب وسحل شاب بالدقهلية    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    زيادة قدرتها الاستيعابية.. رئيس "صرف الإسكندرية يتفقد محطة العامرية- صور    «مستقبل التربية واعداد المعلم» في مؤتمر بجامعة جنوب الوادي    بتكلفه 85 مليون جنيه.. افتتاح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي بقنا    عضو مجلس الزمالك: كل الاحتمالات واردة في ملف زيزو    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص| «الشروق» تنشر المشروع النهائى لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 09 - 2015

• إعفاء المهاجرين غير الشرعيين من المسئولية الجنائية وإلزام الدولة برعايتهم.. وعقوبات مشددة لعصابات التهريب ووسائله
• السجن المشدد لمن يستغل وظيفته فى الجريمة.. والمؤبد وغرامة نصف مليون جنيه إذا توفى شخص أو أصيب بعاهة أثناء محاولة الهجرة
• دمج لجنتى مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر وإنشاء صندوق لحماية الضحايا وتمويله من غرامات المدانين
• تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية فى قضايا الهجرة غير الشرعية فى مصر جائز
حصلت «الشروق» على المسودة النهائية لمشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذى أعدته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية برئاسة السفيرة نائلة جبر، ووافقت عليه بعد المراجعة لجنة الأمن القومى باللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المستشار مجدى العجاتى.
وقالت مصادر حكومية إن الدولة اتجهت نحو سن هذا القانون لسد الفجوة التشريعية بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، ويتكامل مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على إلغاء أسباب الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص العمل للشباب كجزء من خطة التنمية، وتجفيف منابع تمويل الهجرات غير الشرعية وتجريم الناشطين فيها، والتعامل مع المهاجرين كضحايا يتوجب على الدولة رعايتهم وتقديم العون لهم.
تقدم المادة الأولى تعريبا للجريمة ذات الطابع عبر الوطنى بأنها «جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين التى ارتكبت فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى»، وتعرف تهريب المهاجرين بأنه «تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من أو إلى دولة من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية».
وتقطع المادة الثانية بأن المهاجر المهرب «لا يعد مسئولا جنائيا أو مدنيا عن الجريمة، ولا يعتد برضاه أو رضا المسئول عنه فى جرائم التهريب التى يؤثمها القانون»، بينما تجعل المادة الثالثة المجلس القومى للأمومة والطفولة ممثلا قانونيا للأطفال الذين لم يتجاوزوا 18 عاما وتم تهريبهم بدون صحبة ذويهم، إذا لم يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونيا.
وتوقع المادة الخامسة «عقوبة السجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها»، بينما تعاقب المادة السادسة «كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر».
وتوقع المادة ذاتها عقوبة السجن المشدد وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة النفع العائد، إذا أسس القائم بالتهريب أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أو إذا تعدد الجناة أو ارتكبها شخص يحمل سلاحا، أو إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال وظيفته، أو إذا هددت الجريمة حياة أو صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر، أو إذا أقدم على تهريب امرأة أو طفلا أو عديم الأهلية أو معاق، وكذلك إذا استخدم وثائق وهويات مزورة، وإذا استخدم سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها.
وتشدد العقوبات فى المادة السابعة إلى السجن المؤبد وغرامة من 200 ألف إلى 500 جنيه، إذا ارتكبت جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابى، أو إذا نتج عنها وفاة الشخص المهرَب أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو القوة والعنف، أو إذا كان عدد المهاجرين المهرَبين يزيد على 20 شخصا أو بينهم نساء وأطفال، أو إذا استولى على وثائق سفر وهويات، أو إذا قاوم السلطات، أو استخدم الأطفال فى ارتكاب جرائم.
وتعاقب المادة الثامنة بالسجن «كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع علمه بالجريمة» بينما تعاقب المادة 10 بالجريمة ذاتها كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة، وكذلك كل من أفصح عن هوية المهاجر المهرَب بما يعرضه للخطر.
وتنظم المادة 14 حالة ارتكاب شخص اعتبارى للجريمة، بحيث يعاقب عليها المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ارتكبت الجريمة بواسطة أحد تابعيه باسمه ولصالحه، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، وتأمر المحكمة عندئذ بنشر حكم الإدانة على نفقة الشخص الاعتبارى فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويجوز لها أن توقف نشاط هذا الشخص الاعتبارى لمدة سنة على الأكثر، وعند العودة يجوز للمحكمة أن تقضى بحله وتصفيته.
وتعاقب المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يُبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفا عاما ووقعت الجريمة إخلالا بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.
ولمنع الناقلين التجاريين عبر البحار من تسفير المهاجرين غير الشرعيين، تلزمهم المادة 16 باتخاذ جميع التدابير بضمان حيازة المسافر وثائق السفر الشرعية، وتكون عقوبة الإخلال بذلك غرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، وتتعدد بتعدد المسافرين.
وينظم الفصل الثالث من المشروع التعاون القضائى الدولى لمكافحة هذه الأنشطة، حيث تلزم المادة 20 الجهات القضائية والأمنية المصرية بمكافحة أنشطة وجرائم التهريب، كل فى حدود اختصاصه، مع نظيرتها الأجنبية من خلال تبادل المعلومات والمساعدات، وتجيز المادة 21 لهذه الجهات طلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب وضبط وتجميد الأموال موضع جريمة التهريب أو عوائدها وكذلك الحجز عليها.
وتجيز المادة 22 للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها، وذلك وفق النصوص التى تتضمنها الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى مصر.
وتطبق المادة 23 أحكام هذا القانون أيضا على كل من ارتكب خارج مصر من غير المصريين جرائم تهريب المهاجرين غير الشرعيين، إذا ارتكبت على متن وسيلة نقل مسجلة فى مصر، أو إذا كان المهاجرون أو أحدهم مصريا، أو إذا تم الإعداد للجريمة فى مصر، أو ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطتها فى مصر ودول أخرى، أو إذا كان هدف الجريمة إلحاق الضرر بأى مواطن مصرى أو مقيم فى مصر أو بأمن البلاد ومصالحها فى الداخل والخارج.
وينظم الفصل الخامس تدابير الحماية والمساعدة للمهاجرين غير الشرعيين، حيث تلزم المادة 25 الدولة ب«توفير التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين كحقهم فى الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم فى المساعدة القانونية، مع ايلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال».
وتمنح المادة 26 المهاجر غير الشرعى «طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسى أو القنصلى لدولته وإعلامه بوضعه لتلقى المساعدات الممكنة» وتلزم المادة 27 وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات الأجنبية لتسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين إلى بلادهم.
وينظم الفصل السادس من المشروع دمج لجنتى مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر فى لجنة واحدة، تتبع رئيس الوزراء ومقرها وزارة الخارجية، وتختص بالتنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى مصر.
وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة، ويصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الخارجية، وتنشأ أمانة فنية للجنة وتنبثق منها لجان فرعية للشئون القانونية والتوثيق والمعلومات والتوعية والإعلام والتعاون الدولى.
وتنشى المادة 32 صندوقا له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس الوزراء، يسمى «صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود» يحدد مصادر تمويله رئيس الوزراء، وتنقل إليه حصيلة الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والأموال التى يحكم بمصادرتها بناء عليه، كما يقبل التبرعات والمنح والهبات من الجهات الوطنية والأجنبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.