إقبال كبير على انتخابات نقابة المحامين في الإسكندرية    وزير الزراعة يوجه بضخ المزيد من السلع بأسعار مخفضة وتكثيف الرقابة على الأسواق    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا    3 ملايين صفحة.. ترامب يعود إلى ملفات جيفرى إبستين.. ما القصة؟    رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عن عفو عام وإغلاق سجن سيئ الصيت    حقيقة كشف الولايات المتحدة خططها في إيران لحلفائها بالخليج    مقتل 200 شخص في موقع تعدين رئيسي للكولتان شرق الكونغو الديمقراطية    موعد مباراة مصر وتونس بنهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد.. والقناة الناقلة    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة ليدز يونايتد في البريميرليج    مواعيد مباريات السبت 31 يناير - الأهلي ضد يانج أفريكانز.. ونهائي أمم إفريقيا لليد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية فى بطولة ألعاب القوى للجامعات    إحالة عصابة استغلال الأطفال في أعمال التسول والنشل بالجيزة للمحاكمة    إصابة شخصين فى حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة فى الفيوم    ضبط المتهمين بإدارة صفحة وهمية تبث أخبارًا كاذبة عن وفاة شخصيات عامة بالزقازيق    تزامنًا مع احتفالات مولد "القنائي".. ضبط 265 مخالفة متنوعة في حملة مكبرة بشوارع مدينة قنا    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    تجوز بشرط.. حكم تقسيط الزكاة طوال العام    الصحة: فحص 4.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج»    وزارة التعليم: 7 فبراير موعد بداية الفصل الدراسى الثانى لجميع الصفوف    أسعار الفراخ في البورصة اليوم السبت 31 يناير    «أنا بخير وصحتي بتتحسن».. كواليس إقامة محي إسماعيل بدار كبار الفنانين | صور    أحمد الفخراني: المخزنجي أشاد بكتاب «استكشاف النمط الفريد» وكلمني عن محفوظ ويوسف إدريس وأصلان    تواجد مصطفى محمد.. تشكيل نانت المتوقع أمام لوريان بالدوري الفرنسي    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. الكوسة ب20 جنيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نفحات الصالحين !?    " مناجاة " ..شعر / منصور عياد    وفاة طفل سقطت عليه عارضه خشبية داخل نادي شهير بطنطا    مرض السكري في العصر الرقمي.. كيف تُعيد تكنولوجيا الإنترنت تشكيل الوعي والعلاج؟    هيئة الدواء: مرض الجذام قابل للشفاء بالعلاج المتعدد    الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 64 مسيرة روسية في مواقع مختلفة    التمثيل التجارى المصرى ينسّق شراكة جديدة فى مجال الصناعات الحرفية    اليوم.. ارتفاع درجة الحرارة على أغلب الأنحاء ونشاط رياح    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 31 يناير 2026    التنمر وكيس شيبسي سر الجريمة، تجديد حبس عامل وابنه بتهمة قتل نقاش بالزاوية الحمراء    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا    الشركة المتحدة تحتفل بإطلاق مسلسلات رمضان في أوبرا العاصمة    كريم الحمامي وفارس الدسوقي يتأهلان لنصف نهائي بطولة اسكواش أون فاير    معرض الكتاب يتخطى 4.5 مليون زائر.. كاريكاتير اليوم السابع    7 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة    وظائف حكومية| فرصة عمل ب وزارة النقل.. قدم الآن واعرف المطلوب    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 31 يناير 2026    الداخلية تعلن اليوم قواعد قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن 2026    زلزال يضرب أسعار الذهب| تابع الجديد في عيار 21 بعد تراجعه بالأمس    أيمن أشرف يعلن اعتزاله اللعب    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    227 ضحية في كارثة منجم جديدة تهز الكونغو الديمقراطية    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    «صوت لا يُسمع».. الصم وضعاف السمع بين تحديات التعليم والعمل وغياب الدعم    عميد طب طنطا يستقبل وفد لجنة الاعتماد بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية    الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع طائرات أباتشي لإسرائيل مقابل 3.8 مليار دولار    تصفية عنصر إجرامي أطلق النيران على أمين شرطة بالفيوم    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    شوبير يكشف تفاصيل العرض العراقي لضم نجم الأهلي    جراح القلب العالمي مجدي يعقوب: الابتكار روح المستشفيات وأسوان نموذج عالمي    أجندة فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المصرى لحقوق الإنسان" يصدر أول مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية
نشر في اليوم السابع يوم 26 - 04 - 2015

أعدت اللجنة القانونية والدستورية بمنظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان برئاسة المستشار نجيب جبرائيل، رئيس المنظمة، مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم التسلل مكون من 17 مادة، وتم إرسال نسخة منه إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وأخرى إلى المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ونسخة إلى رئاسة الجمهورية.
وعرفت المادة الأولى من مشروع القانون جريمة الهجرة غير الشرعية بأنها كل فعل من شأنه أن يؤديه فرد أو مجموعة بالخروج أو محاولة الخروج خارج البلاد إلى أى مكان آخر أقليمى أو دولى أو قارى دون أن يكون مأذونا أو مصرحا له بذلك من السلطات المختصة.
وأكدت المادة الثانية من مشروع القانون أن تكون جريمة الخروج أو محاولة الخروج خارج البلاد دون إذن من السلطات المختصة عن طريق أى وسيلة من وسائل النقل البحرية أو البرية أو الجوية وعبر أى منفذ بحرى أو جوى أو برى أو عبر انفاق أو مسالك أو دروب الجبال أو طرق سهلة أو وعرة.
وأوضحت المادة الثالثة من المشروع أنه يعد مرتكبا لهذه الجريمة سواء من ارتكب هذا الفعل أو حاول ارتكابه على النحو المبين بمواد هذا القانون، ويعد أيضا مرتكبا ذات الفعل كل من دعا إلى هذه الهجرة غير الشرعية سواء صدر من فرد أو أشخاص أو كيانات أو شركات أو جماعات أو هيئات سواء كانت مصرية أو أجنبية.
وأشارت المادة الرابعة إلى أنه يعد مرتكبا لهذه الجريمة كل من ساعد أو ساهم أو مول أو حرض أو شارك أو رغب بأى نوع من هذه الوسائل على الهجرة الغير الشرعية أو التسلل.
أما المادة الخامسة فنصت على أنه يعد شروعا فى هذه الجريمة كل فعل وارد فى المواد سالفة الذكر، إلا أنه لم يكتمل بسبب لا دخل لإرادة الجانى فى اكتماله وتم ضبطه.
ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه تعد جريمة تسلل داخل البلاد أو عبرها كل فعل وارد فى المواد السابقة أو محاولة ارتكاب هذا الفعل عن طريق أى منفذ من منافذ البلاد أو عبر الأنفاق أو الدروب أو المسالك أو بأى طريقة أخرى تؤدى إلى هذا الفعل.
واعتبرت المادة السابعة جريمة التسلل أيضا سواء كان القصد من هذا التسلل إلى داخل البلاد أو التوجه والهروب إلى دولة أخرى عبر الأراضى المصرية بالطرق المبينة السابقة، كما اعتبرت المادة الثامنة الجانى مرتكبا للجرائم المشار إليها سواء تم ضبطه على السواحل المصرية أو المياه الإقليمية أو فوق أعالى البحار طالما أنه متجه أو خارج من الأراضى المصرية، وينعقد الاختصاص إلى المحاكم المصرية.
السجن من 15 إلى 20 عاما لمرتكبى الجريمة والإعدام لمن تسبب فى غرق أو هلاك انسان
ونصت المادة التاسعة بالعقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 15 عاما وتصل إلى 20 عاما لكل شخص ارتكب فعلا من الأفعال الواردة بالمادتين 1- 2 من هذا القانون، وتعاقب المادة 10 بذات العقوبة الواردة فى المادة التاسعة من هذا القانون كل من ارتكب فعلا واردا فى المادة الثالثة بهذا القانون، وتعاقب مادة "11" بالإعدام على كل من ارتكب فعلا واردا فى المادة الاولى والثانية والثالثة إذا أدى ذلك إلى غرق إنسان أو هلاكه سواء شخص أو مجموعة.
أما المادة " 12 " فتعاقب بالشروع فى هذه الجريمة بعقوبة السجن المشدد، التى لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 12 سنة ويعاقب بمصادرة الاموال والأدوات المستعملة، والمادة "13" نصت على المعاقبة على جريمة التسلل سواء من أو إلى داخل البلاد أو عبرها بذات العقوبة الواردة فى المادة.
اختصاص المحاكم المصرية بجميع الجرائم الواردة فى هذا القانون حتى لو تمت من أجانب
ونص مشروع القانون فى مادته رقم "14" على اختصاص المحاكم المصرية بجميع الجرائم الواردة فى هذا القانون حتى لو تمت من اجانب طالما كانت الجريمة من داخل مصر أو اليها أو عبرها، وألزمت المادة "15" مصر بجميع الاتفاقيات الدولية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجرائم التسلل وفقا لأحكام الدستور.
وتلغى المادة "16" يلغى كل نص يخالف هذا القانون فى أية قوانين أخرى، وتنص المادة "17" على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وأن يعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.