الداخلية تحدد معهد معاوني الأمن بطرة لتقديم الإناث بالدفعة 12 وتعلن المواعيد    بدون مصاريف ومكافات شهرية، الداخلية تكشف مزايا طلاب معاهد معاوني الأمن    وزير الري ووزيرة البيئة الرواندية يتفقدان محمية نيانديونغو بكيجالي    محافظ الغربية: استمرار اعمال التطوير والانجاز بشركة مصر للغزل والنسيج    الأسهم الأمريكية تسجل مكاسب شهرية وسط قلق حول مرشح ترامب لرئاسة «الفيدرالي»    مصنع «القناة للسكر» يحقق عوائد تصدير بقيمة 80 مليون دولار سنويًا    شراكة مصرية - يونانية في مجال الصناعات الحرفية والإبداعية    حماس: الاحتلال يقوض وقف إطلاق النار ويرتكب جرائم وحشية بغزة    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا    قتلى في انزلاق للتربة في موقع تعدين بشرق الكونغو الديموقراطية    الزمالك يكشف فترة غياب محمد شحاتة بعد إصابته في لقاء بتروجت    هادي رياض: أنا واحد من جماهير الأهلي.. وبويول قدوتي    تحرير 234 محضرا تموينيا بأشمون    حالة الطقس اليوم السبت 31 يناير 2026.. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح على عدة مناطق    بثوا أخبار كاذبة.. ضبط طلاب الصفحة المزيفة على الفيسبوك بالشرقية    ننشر صورة التلميذ ضحية سقوط عارضة داخل نادي شهير بطنطا    في ذكرى ميلاده ال 88، إطلاق الدورة السابعة من جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول    «الصحة»: فحص 4.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة «المقبلين على الزواج»    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    التعليم العالي: تنظيم زيارات لطلاب الجامعات إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    رئيس مدينة منوف يتفقد أعمال إزالة آثار حريق منافذ البيع بشارع بورسعيد    البدء في أعمال الرصد والمراجعة في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ    الأحوال المدنية تواصل تقديم الخدمات للمواطنين عبر قوافل متنقلة    أيمن أشرف بعد إعلانه الاعتزال: الأهلي كان بيتاً تعلمت فيه الانتماء    الثلاثاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفي بمسيرة نجيب الريحاني    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي    بالصور.. أول ظهور لمحي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    الرئيس الإيراني:يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع محاولات إثارة الفتنة وتقسيم الوطن    ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 49 قتيلا    جامعة قنا تختتم فعاليات الدورة الرابعة عشرة من برنامج تدريب المدربين (TOT)    عبد الهادي بلخياط.. وداعاً صاحب القمر الأحمر    محمد صلاح على أعتاب رقم تاريخي أمام نيوكاسل    شهداء ومصابون في قصف الاحتلال على مقر للشرطة بحي الشيخ رضوان شمال غزة    احزان للببع..حافظ الشاعر يكتب عن :حين تُخدر المبادئ.. ويدار الضمير بالريموت كنترول..!! عن واقعة اللاعب إمام عاشور اكتب.    الكاتبة التشيكية تريزا بوتشوكو: معرض القاهرة الدولي للكتاب تجربة ملهمة    منال عوض تستعرض مخرجات الإعلان الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء    تجوز بشرط.. حكم تقسيط الزكاة طوال العام    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمنيا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نفحات الصالحين !?    مرض السكري في العصر الرقمي.. كيف تُعيد تكنولوجيا الإنترنت تشكيل الوعي والعلاج؟    هيئة الدواء: مرض الجذام قابل للشفاء بالعلاج المتعدد    الشركة المتحدة تحتفل بإطلاق مسلسلات رمضان في أوبرا العاصمة    مواعيد مباريات اليوم السبت 31 يناير 2026 والقنوات الناقلة..«الأهلي وليفربول وبرشلونة»    أسعار السمك والدواجن والبيض في محافظة أسوان اليوم الجمعة 31 يناير 2026    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    7 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 31 يناير 2026    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع طائرات أباتشي لإسرائيل مقابل 3.8 مليار دولار    جراح القلب العالمي مجدي يعقوب: الابتكار روح المستشفيات وأسوان نموذج عالمي    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاتحاد المصري" تُصدر مشروع قانون لمكافحة الهجرة الغير شرعية
نشر في مصراوي يوم 24 - 04 - 2015

أصدرت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم التسلل، وبعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات وتعديلاته والقوانين المكملة خرجت المنظمة بعدة مواد هي محتوى القانون نوجزها في الآتي:
مادة "1": تُعرف جريمة الهجرة غير الشرعية بأنها كل فعل من شأنه أن يؤديه فرد أو مجموعة بالخروج أو محاولة الخروج خارج البلاد إلى أي مكان آخر اقليمي أو دولي أو قاري دون أن يكون مأذونا أو مصرحا له بذلك من السلطات المختصة.
مادة "2": تكون جريمة الخروج أو محاولة الخروج خارج البلاد دون إذن من السلطات المختصة عن طريق أي وسيلة من وسائل النقل البحرية أو البرية أو الجوية وعبر أي منفذ بحري أو جوي أو بري أو عبر أنفاق أو مسالك أو دروب الجبال أو طرق سهلة أو وعرة.
مادة "3": يُعد مرتكبا لهذه الجريمة سواء من ارتكب هذا الفعل أو حاول ارتكابه على النحو المبين بمواد هذا القانون ويُعد أيضا مرتكبا ذات الفعل كل من دعا إلى هذه الهجرة الغير الشرعية سواء صدر من فرد، أشخاص، كيانات، شركات، جماعات أو هيئات سواء كانت مصرية أو أجنبية.
مادة "4": يُعد مرتكبا لهذه الجريمة كل من ساعد، ساهم، مول، حرض، شارك أو رغب بأي نوع من هذه الوسائل على الهجرة الغير الشرعية أو التسلل.
مادة "5": يُعد شروعا في هذه الجريمة كل فعل وارد في المواد سالفة الذكر إلا أنه لم يكتمل بسبب لا دخل لإرادة الجاني في اكتماله وتم ضبطه.
مادة "6": تُعد جريمة تسلل داخل البلاد أو عبرها كل فعل وارد في المواد السابقة أو محاولة ارتكاب هذا الفعل عن طريق أي منفذ من منافذ البلاد أو عبر الأنفاق أو الدروب أو المسالك أو الأنفاق أو بأي طريقه أخرى تؤدى إلى هذا الفعل.
مادة "7": تُعد جريمة تسلل أيضا سواء كان القصد من هذا التسلل إلى داخل البلاد أو التوجه والهروب إلى دولة أخرى عبر الأراضي المصرية بالطرق المبينة السابقة.
مادة "8": يُعتبر الجانث مرتكبا للجرائم المشار إليها سابقا سواء تم ضبطه على السواحل المصرية أو المياة الإقليمية أو فوق أعالي البحار طالما أنه متجها أو خارجا من الأراضي المصرية وينعقد الاختصاص إلى المحاكم المصرية.
مادة "9": يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمسة عشرة عاما وتصل إلى عشرون عاما كل شخص ارتكب فعلا من الأفعال الواردة بالمادتين 1- 2 من هذا القانون.
مادة "10": يُعاقب بذات العقوبة الواردة في المادة التاسعة من هذا القانون كل من ارتكب فعلا واردا في المادة الثالثة بهذا القانون.
مادة "11": تكون العقوبة الإعدام على كل من ارتكب فعلا واردا في المادة الأولى والثانية والثالثة إذا أدى ذلك إلى غرق إنسان او هلاكه سواء شخص أو مجموعة.
مادة "12": يُعاقب بالشروع في هذه الجريمة بعقوبة السجن المشدد التي لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن اثنتي عشر سنة ويعاقب بمصادرة الأموال والأدوات المستعملة.
مادة "13": يُعاقب على جريمة التسلل سواء من أو إلى داخل البلاد أو عبرها بذات العقوبة الواردة في المادة الثانية عشر.
مادة "14": تختص المحاكم المصرية بجميع الجرائم الواردة في هذا القانون حتى لو تمت من أجانب طالما كانت الجريمة من داخل مصر أو إليها أو عبرها.
مادة "15": تلتزم مصر بجميع الاتفاقيات الدولية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجرائم التسلل وفقا لأحكام الدستور.
مادة "16": يُلغى كل نص يخالف هذا القانون في أية قوانين أخرى.
مادة "17": يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره.
يُذكر أن اللجنة القانونية والدستورية بمنظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان برئاسة نجيب جبرائيل، رئيس المنظمة، أعدت هذا المشروع، وتم ارسال نسخة منه إلى ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء وأخرى إلى المستشار ابراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ونسخة إلى رئاسة الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.