شن رواد المواقع الاجتماعية "فيس بوك"، "تويتر "هجوما حادا على المستشار أحمد الزند بعد تصريحاته النارية ضد رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي، وطالبوا بمحاكمته طبقا لنصوص قانون العقوبات المصري، مؤكدين أن الزند أحد رجال مبارك والنظام السابق يقوم بالتحريض ضد رئيس مصر الثورة المنتخب . مطالبين بمحاكمة الزند طبقا لأحكام القانون بتهمة "إهانة الرئيس والتحريض علي قلب نظام الحكم" . وأكدوا أن الماده 179 من قانون العقوبات المصري يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من أهان رئيس الجمهورية. ونشر بعض الرواد من دارسى القانون نصوص مواد قانون العقوبات: مادة 174 :– يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد علي عشرة الاف جنية كل من ارتكب باحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الافعال الاتية :- اولا : التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر بمصر او على كراهتة او الازدراء به . ثانيا : تحبيذ او ترويج المذاهب التى ترمى الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة او بالارهاب او باية وسيلة اخرى غير مشروعة . ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية او المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها فى الفقرتين السابقتين دون ان يكون قاصدا الاشتراك مباشرة فى ارتكابها . مادة 175 :- يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند باحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة او على التحول عن اداء واجباتهم العسكرية . مادة 176 :- يعاقب بالحبس كل من حرض باحدى الطرق المتقدم ذكرها على بعض طائفة او طوائف من الناس او على الازدراء بها اذا كان من شان هذا التحريض تدير السلم العام . مادة 177 :- يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره باحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين او حسن امرا من الامور التى تعد جناية او جنحة بحسب القانون . مادة 178 :- " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او حاز بقصد الاتجار او اتلوزيع او الايجار او اللصق او العرض مطبوعات او محفوظات او رسومات او اعلانات او صورا محفورة او منقوشة او رسومات يدوية او فوتوغرافية او اشارات رمزية او غير ذلك من الاشياء او الصور عام اذا كانت منافية للاداب العامة " . مادة 178 مكرر :- اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين اصليين بمجرد النشر . وفى جميع الاحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين اصليين الطابعون والعارضون والموزعون . ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين اصليين اذا ساهموا عمدا فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة . مادة 178 ثالثا: يعاقب بالحبس كل من صنع او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او لعرض صورا من شانها الاساءة الى سمعة البلاد سواء اكان ذلك بمخالفة الحقيقة او اعطاء وصف غير صحيح او بابراز مظاهر غير لائقة او باية طريقة اخرى . ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد او صدر او نقل عمدا بنفسة او بغيرة شيئاً مما تقدم للغرض المذكور ، وكل من اعلن عنه او عرضة على انظار الجمهور او باعة او اجرة او عرضة للبيع او الايجار ولو فى غير علانية ، وكل من قدمة علانية بطريقة مباشرة او غير مباشرة ولو بالمجان وفى اى صورة من الصور وكل من وزعة او سلمة للتوزيع باية وسيلة . فاذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة عن طريق الصحف سرى فى شانها حكم المادة السابقة . مادة 179 :- يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها