انتخابات النواب، السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها للتصويت بالدوائر الملغاة    تعليم وأوقاف دمياط تنظمان مبادرة "صحح مفاهيمك" لتعزيز الوعي الديني    كفاكم مراوغة، رسالة نارية من سفير مصر في روما للوفد الإثيوبي بشأن سد النهضة    جامعة قنا تنظم ندوة توعوية عن ظاهرة التحرش    اسعار الحديد اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    رئيس الوزراء: مصر تتوسع في البرامج التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي    محافظ أسوان يوجه بمواصلة التدخلات السريعة للاستجابة لشكاوى المواطنين    كامل الوزير يوجه بإنشاء محطة شحن بضائع بقوص ضمن القطار السريع لخدمة المنطقة الصناعية    وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالدقهلية    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا    الأمم المتحدة تؤكد التزامها بالعمل لإنجاح الفترة الانتقالية في سوريا    وزير الإعلام الكمبودى:مقتل وإصابة 14 مدنيا خلال الاشتباكات الحدودية مع تايلاند    القاهرة الإخبارية: قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة    ألونسو مُهدد بالرحيل عن الريال بعد قمة السيتي.. ومفاضلة بين زيدان وكلوب    القومي لذوي الإعاقة يهنئ بطلات الأولمبياد الخاص المصري لفوزهم بكأس العالم للسلة    محمود جهاد يقود وسط الزمالك في لقاء كهرباء الإسماعيلية    العسقلاني: الأهلي فاوضني قبل الرباط الصليبي.. وهذه قيمة الشرط الجزائي في عقدي    ضبط 620 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملات رقابية مكثفة بالبحيرة    الأرصاد تحذر من طقس بارد خلال الساعات القادمة: ارتدوا الملابس الشتوية    وزير الزراعة يكشف موعد افتتاح «حديقة الحيوان» النهائي    القبض على سائق لاتهامه بالاصطدام بآخر في الشرقية    ضبط مدير كيان تعليمي وهمي بالجيزة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    رئيس الأوبرا يهنئ هند أنور بعد فوزها بالمركز الثالث في مهرجان نسيج الفن بالدوحة    فريق طبي بمستشفى فايد بالإسماعيلية ينقذ مصابا بقطع نافذ بالشريان الفخذي خلال 30 دقيقة    الجوهري: العلاقات بين مصر والصين تمثل نموذجاً راسخاً لشراكة استراتيجية شاملة    «ولنا في الخيال حب» يتصدر المنافسة السينمائية... وعمرو يوسف يحتل المركز الثاني    شيرين دعيبس: كل فلسطيني له قصص عائلية تتعلق بالنكبة وهذا سبب تقديمي ل"اللي باقي منك"    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    رئيسة وزراء بريطانيا تؤكد التزام بلادها بدعم أوكرانيا وتؤيد خطة السلام الأمريكية    الصحة تنفي وجود فيروسات جديدة وتؤكد انتظام الوضع الوبائي في مصر    بعد ساعات من التوقف.. إعادة تشغيل الخط الساخن 123 لخدمة الإسعاف بالفيوم    وزارة التعليم: إجراء تحديث على رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية    خدمة اجتماعية بني سويف تحتفل باليوم العالمي للتطوع    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    ملفات إيلون ماسك السوداء… "كتاب جديد" يكشف الوجه الخفي لأخطر رجل في وادي السيليكون    جمهور نيللي كريم يترقب دراما رمضانية مشوقة مع "على قد الحب"    أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" يزورون المتحف المصري الكبير    وزير الثقافة يعلن اختيار شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية 2026    القومي للإعاقة: الذكاء الاصطناعي أحد أدوات تعزيز الشمول والدمج المجتمعي    منتخب مصر بالزي الأبيض أمام الأردن غدا    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة قتلها طليق ابنتها فى الزاوية الحمراء    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    علاج 2.245 مواطنًا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    أسعار اليورانيوم تتفجر.. الطاقة النووية تشعل الأسواق العالمية    خبير تحكيمي عن طرد ثنائي ريال مدريد: لم تؤثر على النتيجة.. ولكن    اعرف شروط الترقية لوظيفة كبير معلمين.. أبرزها قضاء 5 سنوات في ممارسة المهنة    وزير الرياضة: إقالة اتحاد السباحة ممكنة بعد القرارات النهائية للنيابة    عيد ميلاد عبلة كامل.. سيدة التمثيل الهادئ التي لا تغيب عن قلوب المصريين    الدفاع الروسية: إسقاط 67 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 فى المنيا    التريلر الرسمي للموسم الأخير من مسلسل "The Boys"    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل ل الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر «جرائم وعقوبات» قانون الهجرة غير الشرعية
نشر في محيط يوم 18 - 10 - 2016

وافق مجلس النواب، أمس، برئاسة د. على عبد العال، بصفة نهائية على قانون الهجرة غير الشرعية، المقدم من الحكومة، حيث أقر 402 نائب القانون، فيما رفضه 5 أعضاء، وامتنع 2 عن التصويت، وشمل الفصل الأول 3 مواد تحت بند تعاريف وأحكام.
وتضمن القانون فى الفصل الثانى "الجرائم والعقوبات"، ليشمل تعريفات واضحة لنص الجرائم والعقوبات؛ وهى:
مادة 4: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها".
مادة 5: "يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها".
مادة 6 : " يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتى الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية :
1 - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.
2 - إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى
3 - إذا تعدى الجناة أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا
4 - إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5 - إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة
6 - إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة
7 - إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى
8- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة
9- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة
مادة 7:" تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع ايهما الكبر إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة فى أى من الحالات الاتية :
1 إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة
2 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى وفقا للقوانين المعمول بها فى هذه الشأن
3 إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه
4 إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوات أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بها فى ارتكاب الجريمة
5 إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصا أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمى اهلية أو ذوى إعاقة
6 إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو اتلافها
7 إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات
8 إذا استخدم الجانى الاطفال فى ارتكاب الجريمة
9 إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة .
مادة 8: " يعاقب بالسجن كل من هيأ أو ادار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم ايواء خدمات مع ثبوت علمه بذلك".
مادة 9:" تقضى المحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام 6و7و8 من هذا القانون بإلزام الجانى تحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومرافقيه لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارة اللازامة وبنفقات إعادة هذه الشخص إلى دولته أو مكان إقامته".
مادة 10: "يعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كاتما أمرا من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو سهل اتصال الجناة به أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرارا به أو الاخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية".
مادة 11:" يعاقب بالحبس كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجانى من المكلفين من قبل السلطة القضائية أو الجهات الاستدال بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة ..ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يتم على التحريض أثر".
مادة 12:"يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الاشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها أو اخفى أو أتلف أى من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجا للجانى أو أحد أصوله أو فروعه".
مادة 13: "يعاقب بالسجن كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا القانون ما عدا المادة 11 ولو لم يترتب على التحريض أثر".
مادة 14: "يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتبارى إذا ارتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة احد العاملين لدى الشخص الاعتبارى باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، ويكون لشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقه الشخص الاعتبارى فى جريدتين يوميتن واسعتى الانتشار ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتبارى لمدة لا تجاوز سنة وللمحكمة أن تقضى بحل أو تصفية الشخص الاعتبارى إذا ارتكبت الجريمة من احد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة أخرى".
مادة 15: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك ف إذا كان الجانى موظفا عاما ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجانى أو من احد اصوله أو فروعه أو اخوانه".
مادة :"16 يلتزم الناقل التجارى بالتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر اللازمة لوجهته، ويعاقب الناقل التجارى على الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنية وتتعدد الغرامة بتعدد المسافرين".
مادة 17:" مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعه أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أو التى استعملت فى ارتكابها، وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكموم بمصادراتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بها أنها لازمة لمباشرة اختصاصها".
مادة 18:" تسرى على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أحكام المواد أرقام 208مكرر"أ"و208مكرر"ب"و208مكرر"ج" من قانون الإجراءات الجنائية".
مادة 19:" إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أى من السلطات المختصة بأى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضى المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى بلاغه إلى ضبط باقى الجناه والأموال المتحصلة من هذه الجريمة، وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقى الجناه، وضبطهم الأموال المتحصلة منها، ولا يسرى حكم أى من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاه المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهه مستديمة".
مادة 20:" مع مراعاة حكم المادة 4 من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، متى كان الفعل مجرما فى الدولة التى وقع فيها بموجب قانونها الداخلى أو اتفاقية دولية انضمت إليها وذلك فى أى من الحالات الآتية:
1- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل عمله.
2- إذا كان المهاجرون المهربون أحدهم مصريًا
-3 إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأى من مصالحها فى الداخل والخارج.
6- إذا وجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
مادة 21: " فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 20 من هذا القانون يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلى السلطات المصرية المختصة، وفى حالة ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بواسطة السفن تتخذ السلطات المصرية المعنية الإجراءات المناسبة سواء بالبحر الإقليمى أو المنطقة المجاورة أو غيرها لأحكام القانون الدولى للبحار".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.