رئيس جامعة القاهرة: الجامعات الأهلية رافد استراتيجي لمسيرة تطوير التعليم العالي    للتأكد من مستوى الأسئلة.. نائب جامعة بنها تتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني    "سلامة الغذاء": 270 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع و154 حملة تفتيشية على المنشآت بالمحافظات    سعر تذكرة الأتوبيس الترددي الجديد.. مكيف وبسعر أقل من الميكروباص    هل توفي محمد السنوار؟.. الاحتلال ينفي والعالم يترقب إعلان حماس الرسمي    إيران تشدد على التزامها بإبرام «اتفاق نووي عادل» مع واشنطن وتطالب برفع العقوبات    خوسيه ريفيرو يطالب بهذا الأمر وانقسام في الأهلي بسببه    جدول مباريات اليوم الأحد 18 مايو 2025.. قمة مصر ونيجيريا تتصدر المشهد الكروي    الأرصاد تعلن تغير حالة الطقس: انخفاض الحرارة وعودة الأمطار    قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بطفلة أجنبية في مدينة نصر    تجديد حبس تاجر ماشية 15 يوما لاتهامه بقتل عامل فى أبو النمرس    «تعليم بني سويف» تتابع انتظام الدراسة.. و«الهواري» توجه بتوفير مناخ آمن للامتحانات    ضبط قضايا تهريب وهجرة غير شرعية وتنفيذ 200 حكم قضائي في 24 ساعة    النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد    وزارة السياحة والآثار تحتفل بيوم المتاحف العالمي    الليلة.. إسعاد يونس تقدم حلقة في حب عادل إمام ببرنامج صاحبة السعادة    بعد تسريب جواب السندريلا للعندليب.. حفيد عبد الحليم: من حقنا ننكر    «أنتم السادة ونحن الفقراء».. مشادة بين مصطفى الفقي ومذيع العربية على الهواء    الهلال الأحمر الفلسطينى: خطر توقف سيارات الإسعاف يهدد بكارثة صحية فى غزة    يحذر من مخاطر تحرير الجينوم البشري.. «الخشت» يشارك بمؤتمر المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت    محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالشيخ زايد ويوجه بتقديم خدمات متكاملة    "طلعت مصطفى" تدرس فرص توسع جديدة في الساحل والخليج وشمال أفريقيا    زيلنسكى ونائب ترامب وميلونى.. الآلاف يحضرون حفل تنصيب البابا لاون 14    وسائل إعلام إسرائيلية: نائب الرئيس الأمريكي قد يزور إسرائيل هذا الأسبوع    إصابه 13 شخصا في حادث تصادم بالمنوفية    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا منذ بداية الحرب    جذور أشجار السبب.. حل مشكلة ضعف المياه بقرية ميت أبو الكوم بالإسماعيلية    الحج السياحي 2025 | موافي: السبيل السليم للحج هو الطريق المعتمد لأداء المناسك    شوبير يحرج نجم الأهلي السابق ويكشف حقيقة تمرد رامي ربيعة    الإسكان تطرح كراسات شروط حجز 15ألف شقة بمشروع سكن لكل المصريين.. الأربعاء    مهرجان المسرح العالمي يسدل الستار على فعاليات دورته الرابعة بإعلان الجوائز    رئيس مركز صدفا بأسيوط يتفقد أعمال الصرف الصحي بقريتي مجريس وبني فيز    1700عام من الإيمان المشترك.. الكنائس الأرثوذكسية تجدد العهد في ذكرى مجمع نيقية    متى تقام مباراة اتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الاسباني؟    بسبب نهائي أفريقيا.. بيراميدز يشكو من تعنت رابطة الأندية ومجاملة الأهلي    في ذكرى ميلاده ال 123، محطات فى حياة الصحفي محمد التابعي.. رئاسة الجمهورية تحملت نفقات الجنازة    الرقية الشرعية لطرد النمل من المنزل في الصيف.. رددها الآن (فيديو)    الأزهر للفتوى: أضحية واحدة تكفي عن أهل البيت جميعًا مهما بلغ عددهم    مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين إثر اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين    إخماد حريق اشتعل داخل مطعم فى النزهة    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    10 استخدامات مذهلة للملح، في تنظيف البيت    4 أعراض يجب الانتباه لها.. كيف تكتشف إصابة طفلك بالسكري مبكرًا؟    براتب 15 ألف جنيه.. «العمل» تعلن 21 وظيفة للشباب بالعاشر من رمضان    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية ببولندا    رئيس جامعة القاهرة: الجامعات الأهلية قادرة على تقديم برامج تعليمية حديثة.. ويجب استمرار دعمها    ملتقى توظيف بكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس    خطوة مهمة على طريق تجديد الخطاب الدينى قانون الفتوى الشرعية ينهى فوضى التضليل والتشدد    النسوية الإسلامية (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ): أم جميل.. زوجة أبو لهب! "126"    أهداف السبت.. رباعية البايرن وثلاثية باريس سان جيرمان وانتصار الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري    يمتلكون قدرة سحرية على إدراك الأمور.. 5 أبراج تجيد اتخاذ القرارات    استشهاد طفل فلسطيني وإصابة اثنين بجروح برصاص إسرائيلي شمال الضفة الغربية    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 18 مايو بسوق العبور للجملة    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. في أول ظهور له.. حسام البدري يكشف تفاصيل عودته من ليبيا بعد احتجازه بسبب الاشتباكات.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي القاتل أمام البنك    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    هزيمة 67 وعمرو موسى    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون «الهجرة غير الشرعية» بعد إقراره من البرلمان
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 10 - 2016

أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال قانون الهجرة غير الشرعية خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد
وتنشر بوابة «صوت الأمة»، نص القانون، الذي جاء كالتالي:
الفصل الأول
تعاريف وأحكام
مادة 1 فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة تعريف كل منها:
1- الجريمة ذات الطابع غير الوطنى: أي جريمة ارتكبت فى أكثر من دولة أو ارتكبت فى دولة واحدة، وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى دولة أخرى أو بواسطتها أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى.
2- الجماعة الإجرامية المنظمة:
الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل لعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأى غرض ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتها فيها.
3- تهريب المهاجرين:
تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة الى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية أو لأى غرض آخر.
4- المهاجر المهرب
أى شخص يكون هدفاً للسلوك المجرم بمقتضى المواد و6 و7 و8 من هذا لقانون
5- وثقية السفر أو الهوية المزورة.
وثيقة السفر أو الهوية التى زورت بالكامل أو حرفت بياناتها، وتلك التى يتم إصدارها أو الحصول عليها بطريقة التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع أو بأي طريقة أخرى غير مشروعة.
6- الأطفال غير المصحوبين
كل من لم تبلغ سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة ولم يكن بصحبة أى من ذويه.
7- الناقل التجارى
كل شخص طبيعى أو اعتبارى تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع براً أو بحراً أو جواً تحقيقاً لمكسب تجارى.
8 – السفينة:
أى نوع من المركبات المائية أو التى يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الحكومة والتى تستعمل فى أغراض غير تجارية.
9- اللجنة
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشاة وفقا لحكم المادة 28 من هذا القانون.
10- المنفعة:
كل مصلحة أو كسب أو مزية أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين سواء كانت المصلحة أو الكسب أو المزية أو المنفعة مادية أو أدبية.
11- البحر الإقليمى
الحزام البحرى الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البرى ومياهها الداخلة ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثنى عشر ميلاً بحرياً من خط الأساس وفقاً لأحكام القانون الدولى للبحار.
12- منطقة المجاورة:
منطقة من أعالى البحار المجاورة للبحر الإقليمى وتمتد لمسافة اثنى عشر ميلاً بحرياً من نهاية البحر الإقليمى وفقاً لأحكام القانون الدولى للبحار.
مادة 2
لا تترتب أي مسئولية جناية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون ولا يمتد برضاء المهاجر المهجر أو برضاء المسئول عنه أو متوليه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليه فى القانون.
مادة 3
يعد المجلس القومى للطولة والأمومة ممثلاً لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانوناً.
الفصل الثانى «الجرائم والعقوبات»
مادة 4
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة 5
يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً اليها.
مادة 6
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عله من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتى الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية:
1- اذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة اجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً اليها.
2- اذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى.
3- اذا تعدى الجناة أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- اذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- اذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير انسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امراة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
7- اذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.
8- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 7
تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما الكبر اذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة فى أى من الحالات الآتية:
1- اذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة اجرامية منظمة.
2- اذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض ارهابى وفقاً للقوانين المعمول بها فى هذه الشأن.
3- اذا نتج عن الجرمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
4- إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة.
5- اذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصاً أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة.
6- إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو اتلافها.
7- اذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
8- اذا استخدم الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة.
9- اذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة.
مادة 8
يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أى خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
مادة 9
تقضى المحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام 6 و7 و8 من هذا القانون بإلزام الجانى تحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارة اللازمة وبنفقات إعادة هذه الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.
مادة 10
يعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كما أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أي مرحة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالصور أو سهل الاتصال به أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
مادة 11
يعاقب بالحبس كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجانى من المكلفين من قبل السلطة القضائية أو الجهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة.. ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يتم على التحريض أثر.
مادة 12
يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى أو أتلف أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجاً للجانى أو أحد أوله أو فروعه.
مادة 13
يعاقب بالسجن كل من حرض بأي وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا القانون ما عدا المادة 11 ولو لم يترتب على التحريض أثر.
مادة 14
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى اذا ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتبارى باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون لشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتبارى فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتبارى لمدة لا تتجاوز سنة.
وللمحكمة أن تقضى بحل أو تصفية الشخص الاعتبارى إذا ارتكبت الجريمة من احد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة أخرى.
مادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك فإذا كان الجانى موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجانى أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوانه أو اخواته.
مادة 16
يلتزم الناقل التجارى بالتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر اللازمة لوجهته، ويعاقب الناقل التجارى على الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد المسافرين.
مادة 17
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يحكمه فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أو التى استعملت فى ارتكابها، وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادراتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بها أنها لازمة لمباشرة اختصاصها.
مادة 18
تسرى على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أحكام المواد أرقام 208 مكرر «أ» و208 مكرر «ب» و208 مكرر «ج» من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 19
إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أى من السلطات المختصة بأى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ومرتكبيها قبل علم السلطات بهى، تقضى المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى بلاغه إلى ضبط باقى الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة.
وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة، وأدى إلى كشف باقى الجناة، وضبطهم الأموال المتحصلة منها، ولا يسرى حكم أى من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.
مادة 20
مع مراعاة حكم المادة 4 من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، متى كان الفعل مجرماً فى الدولة التى وقع فيها بموجب قانونها الداخلى أو اتفاقية دولية انضمت إليها وذلك فى أى من الحالات الآتية:
1- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل عمله.
2- إذا كان المهاجرون المهربون أحدهم مصري.
3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأى من مصالحها فى الداخل والخارج.
6- إذا وجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
مادة 21
فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 20 من هذا القانون يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلى السلطات المصرية المختصة، وفى حالة ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بواسطة السفن تتخذ السلطات المصرية المعنية الإجراءات المناسبة سواء بالبحر الإقليمى أو المنطقة المجاورة أو غيرها لأحكام القانون الدولى للبحار.
الفصل الثالث «التعاون القضائى الدولى»
مادة 22
تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين - كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق فيما بينها - مع نظيرتها الأجنبية من خلال تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور للتعاون القضائى أو المعلوماتى وذلك كله وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات الثنائية أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة 23
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها.
مادة 24
للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
الفصل الرابع «تدابير الحماية والمساعدة»
مادة 25
توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم فى الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم فى المساعدة القانونية، مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال.
مادة 26
تكفل السلطات المصرية المختصة للمهاجر المهرب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسى أو القنصلى لدولته وإعلامه بوضعه، لتلقى المساعدات الممكنة فى هذا الشأن.
مادة 27
تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتها أو أنهم يقيمون بها، أو أي دولة أخرى متى قبلت ذلك ولم يرتكبوا جرائم معاقباً عليها بموجب أحكام القانون المصرى.
الفصل الخامس
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
مادة 28 تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى: «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر» تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها وزارة الخارجية، وتختص اللجنة بالتنسيق على المستوى الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية.
وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناء على طلبهما.
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين فى الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأفعالها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد الجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 29
يصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الخارجية، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
مادة 30
يكون للجنة أمانة فنيين يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس اللجنة وتتبعها الوحدات الآتية:
- وحدة التوثيق والمعلومات.
- وحدة الشئون المالية والإدارية.
- وحدة التدريب والمنح التدريبية.
- ويجوز للجنة استحداث وحدات أخرى للأمانة الفنية اذا تطلب الأمر.
مادة 31
تشكل اللجنة من أعضائها اللجان الفرعية الآتية:
- اللجنة القانونية.
- لجنة التوثيق والمعلومات.
- لجنة التوعية والإعلام.
- لجنة التعاون الدولى.
- ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانا أخرى تعهد إليها ببعض الاختصاصات أو الموضوعات ذات الأهمية لعمل اللجنة.
الفصل السادس
صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود
مادة 32
ينشأ صندوق يسمى صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببدء السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويشار إليه فى هذا القانون ب«الصندوق».
ويتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أى من الجرائم المنصوص عليها هذا القانون، ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 33
تتكون موارد الصندوق من ما تخصصه له الدولة فى الموازنة العامة، وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه.
مادة 34
يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى المصرى تودع فيه موارده المالية ويتم الصرف منه على أغراضه، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.