غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على جنوبي وشرقي غزة    التعليم: عقد اختبار تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي في مادة البرمجة عبر منصة كيريو    الحكم على 10 متهمين بخلية هيكل الإخوان الإداري بالتجمع اليوم    بدون محمد صلاح، ليفربول ضيفا ثقيلا أمام إنتر في دوري الأبطال    وزراء الصناعة والتموين والاستثمار يفتتحون الدورة العاشرة لمعرض "فوود أفريكا" اليوم الثلاثاء    أسعار الذهب في محافظة أسوان اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    مواعيد القطارات المتّجهة من أسوان إلى الوجهين القبلي والبحري الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    خلال 24 ساعة.. ما هى تفاصيل اقتراب العاصفة "بايرون" من الشرق الأوسط؟    لقاءات دينية تعزّز الإيمان وتدعم الدعوة للسلام في الأراضي الفلسطينية    تحت شعار لا بديل عن الفوز.. اليوم منتخب مصر يواجه الأردن في ختام مباريات المجموعة    طقس اليوم الثلاثاء.. اضطرابات جوية حادة تعطل الدراسة    وزير المالية الأسبق: لا خلاص لهذا البلد إلا بالتصنيع.. ولا يُعقل أن نستورد 50 ل 70% من مكونات صادراتنا    للعلماء وحدهم    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في ثاني وآخر أيام الاقتراع بالدوائر الملغاة    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    برلمانيون ليبيون يستنكرون تصريحات مجلس النواب اليوناني    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 ديسمبر    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    أحمديات: مصر جميلة    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    أونروا: اقتحام مقرنا بالقدس تصعيد خطير ولن ينهي قضية اللاجئين    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    إبراهيم صلاح: جيلي مختلف عن جيل الزمالك الحالي.. وكنا نمتلك أكثر من قائد    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة تسهيل الهجرة غير الشرعية
نشر في النهار يوم 27 - 09 - 2016

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مواد العقوبات في مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، والتي تنص على تغليظ العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز نصف مليون جنيه.
وجاء في الفصل الثاني - الجرائم والعقوبات من مشروع القانون.
مادة 4:
- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة 5:
- يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
مادة 6:
- يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها، أو تورط في ذلك، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الاتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعد الجناة أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.
4_ إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو ملحقا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معامة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الاعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثقية سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 7:
- تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة في أي من الحالات الآتية:
1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذه الشأن.
3- إذا نتج عن الجرمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوات أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة.
5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصًا أو أقل من ذلك، متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة.
6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.
7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من لمادة السابقة.
مادة 8:
يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهَّل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
مادة 9:
تقضي المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 6 و7 و8 من هذا القانون بإلزام الجاني تحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارة اللازمة وبنفقات إعادة هذه الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.