عيار 21 الآن بالصاغة.. سعر الذهب اليوم الخميس 26-6-2025 بعد انخفاضه (تحديث)    نقل الكهرباء : تشغيل المحول رقم (1) بمحطة زهراء المعادي    وزير دفاع إسرائيل: خامنئي تفادى الاغتيال ب الاختباء تحت الأرض وقطع الاتصالات مع القادة الإيرانيين    الخارجية الأمريكية: أولويتنا الحالية وقف إطلاق النار في غزة    رئيس الوزراء القطري يبحث هاتفيًا مع نظيره السوداني آخر تطورات الأوضاع في المنطقة    المجلس الأوروبي: على أوروبا أن تصبح أكثر استعدادًا للتعامل مع تحديات المستقبل    الهلال والمكسيك.. مدرب "غريب" ومهاجم لا يعرف المرمى    منتخب شباب اليد يخسر امام البرتغال 30/26 في ربع نهائي بطولة العالم    أسماء المصابين ال 10 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بوسط سيناء    «صيف رحيم أم مُتطرف».. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس في يونيو 2025    أحمد عمر هاشم: الهجرة النبوية حدث خالد فى كتاب خالد وترسيخ لقيم التعايش والعدل    مفتى الجمهورية: صناعة المستقبل أحد الدروس المستفادة من الهجرة النبوية    ترامب: القدرات النووية الإيرانية قابلة للتدمير والاتفاق معها ليس ضروريا    معلول: بن رمضان يتمتع بمواصفات نادرة.. وتأقلم سريعا مع الأهلي    الكرملين: ينبغي تذكير أمريكا بأنها الدولة الوحيدة التى استخدمت النووى    الإيجار القديم.. مصطفى بكري: المستأجر لم يغتصب حق الملاك.. العلاقة كانت سليمة وبموافقتكم    «مدارس البترول» بدائل الثانوية العامة 2025 .. تعرف على شروط القبول والأقسام (تفاصيل)    «سيطرة واضحة».. لماذا تفوقت فرق البرازيل في كأس العالم للأندية؟    كريستيانو رونالدو يُمدد عقده مع النصر السعودى.. فيديو    مصدر: الجزيرى متمسك بالزمالك ويشترط الحصول على مستحقاته حال الرحيل    محافظ القليوبية يتابع رصف طريق مساكن الرملة ببنها والانتهاء منه خلال أيام    محافظ كفر الشيخ: تسهيل إجراءات تقنين الأراضي لتيسير الأمور على المواطنين    تدريب الأطفال على مسابقات السباحة بحديقة الخالدين فى كفر الشيخ.. فيديو    مصرع رضيع صعقا بالكهرباء داخل منزله بقنا    مياه كفر الشيخ: انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن مركز ومدينة فوه غدًا    «مش عاجبك متخرجش».. محمود حجازي يعلق على انزعاج المشاهير من المعجبين (فيديو)    ممدوح موسى عن «ابتدينا» ل عمرو دياب: «ده مش اسم غنوة دي مرحلة جديدة بيبدئها الهضبة»    محمد رمضان يستعد لإحياء أولى حفلاته بالساحل الشمالي.. تعرف على موعدها    مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور)    البيت الأبيض: نسير على المسار الدبلوماسي حاليا مع إيران ونتطلع لسلام طويل الأمد بالمنطقة    «الجهل قتل الراهب».. خالد الجندى: «كل بني آدم بداخله شعلة إيمان تحتاج لمن يشعلها»    لفقدان الوزن.. تعرف على فوائد المشروم المذهلة    مدير التأمين الصحي بالقليوبية: برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر الطبية    نقطة دم تساوي حياة.. وكيل صحة البحيرة يدعو المواطنين للمشاركة في حملة التبرع بالدم    مصرع أب وإصابة نجله في تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية بالفيوم    المقاولون يكرم والد محمد صلاح    اعتماد الحدود الإدارية النهائية للمنيا مع المحافظات المجاورة    تسليم 16 عقد عمل لذوي الهمم بالقاهرة    10 فئات محرومة من إجازة رأس السنة الهجرية (تعرف عليها)    رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول العام الهجري الجديد    تعاون بين «التموين» و«القطاع الخاص» لتحديث المنافذ وتحسين سلاسل الإمداد    فحص 829 مترددا خلال قافلة طبية مجانية بقرية التحرير في المنيا    محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الحوامدية العام للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين    مقاومة النسيان بالصورة    ثقافة الفيوم تناقش المجموعة القصصية "اختنقت بجوز الهند" للكاتبة دعاء رشاد.. صور    السبت المقبل .. المنيا تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم 2025    أمانة العمال المركزية ب"مستقبل وطن" تختتم البرنامج التدريبي الأول حول "إدارة الحملات الانتخابية"    هل يُستَحبُّ شرعًا الصوم في شهر الله المحرم.. الإفتاء توضح    نساء الهجرة.. بطولات في الظل دعمت مشروعًا غيّر وجه التاريخ    ألونسو ردًا على لابورتا: نشعر في ريال مدريد بالحرية    محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر    مطاردة أمام كمباوند شهير بأكتوبر، مها الصغير وسائقها يحرران محضرا ضد أحمد السقا    بعد رحيله عن الزمالك.. حمزة المثلوثي يحسم وجهته المقبلة    جهات التحقيق تستعلم عن الحالة الصحية لعامل وزوجة عمه فى بولاق    انتصار السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية    نور عمرو دياب لوالدها بعد جدل العرض الخاص ل"فى عز الضهر": بحبك    تهنئة السنة الهجرية 1447.. أجمل العبارات للأهل والأصدقاء والزملاء (ارسلها الآن)    إخلاء محيط لجان الثانوية العامة بالطالبية من أولياء الأمور قبل بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون الحكومة لمكافحة الهجرة غير الشرعية
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 08 - 2016

- الغرامات تصل لنصف مليون جنيه فى بعض الجرائم.. 18 حالة لتحديد العقوبات.. و12 تعريفًا للمصطلحات
- إتاحة التعاون مع الدول الأجنبية يتم طبقًا للاتفاقيات الدولية أو لمبدأ المعاملة بالمثل
- إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ومقرها الخارجية
- صندوق مكافحة الهجرة يقبل التبرعات والمنح والهبات والقروض الخارجية والأجنبية
حصلت «الشروق» على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب بشأن «مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين»، والذى تضمن 34 مادة، موزعة على 6 فصول، واحتوى على تعريف المهاجر غير الشرعى، والعقوبات التى ستطبق على المتسببين فى هذه الجريمة. كما حصلت «الشروق» على خطاب موجه من اللواء عمرو عبدالمنعم، أمين عام مجلس الوزراء، للمستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، يطالبه بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية بشأن قانون الهجرة.
واختصت المادة الأولى من مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية بتعريف الألفاظ والعبارات وتشمل 12 لفظًا وعبارة:
1 الجريمة ذات الطابع عبر الوطنى، والتى عرفت بأنها أية جريمة ارتكبت فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة، وتم الإعداد أو التخطيط لها، أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها، فى دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى».
2 الجماعة الإجرامية المنظمة، والتى عرفت ب«الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من 3 أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة، أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأى غرض آخر، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها.
3 تهريب المهاجرين، ونص تعريف على «تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية، أو لأى غرض آخر».
4 «المهاجر المُهرَب» وهو طبقًا لمشروع القانون، أى شخص يكون هدفًا للسلوك المٌجرم بمقتضى المواد أرقام «5 و6 و7 و8» من القانون.
5 وثيقة السفر أو الهوية المزورة: هى وثيقة السفر أو الهوية التى زورت بالكامل أو حرفت بياناتها أو تلك التى تم إصداراها أو الحصول عليها بطريق التزوير، أو الفساد، أو الإكراه، أو الاحتيال، أو الخداع، أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة.
6 الأطفال غير المصحوبين: يقصد به كل طفل لم يبلغ عمره الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، ولم يكن بصحبة أى من ذويه.
7 الناقل التجارى: كل شخص طبيعى أو اعتبارى تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برًا أو بحرًا أو جوًا تحقيقًا لمكسب تجارى.
8 السفينة: نوع من المركبات المائية أو التى يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول، أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الحكومة والتى تستعمل فى أغراض تجارية.
9 اللجنة: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، المنشأة وفقًا لحكم المادة «28» من هذا القانون.
10 المنفعة، والمقصود بها بحسب تعريف القانون كل مصلحة، أو كسب أو ميزة، أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين سواء كانت المصلحة أو الكسب، أو الميزة، أو المنفعة مادية أو أدبية.
11 البحر الإقليمى: والمحدد بالقانون بأنه الحزام البحرى الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البرى ومياهها الداخلية، ويمتد لمسافة لا تتجاوز إثنى عشر ميلاً بحريًا من خط الأساس وفقًا لأحكام القانون الدولى للبحار.
12 المنطقة المجاورة: والمحددة بأنها منطقة من أعالى البحار المجاورة للبحر الإقليمى وتمتد لمسافة إثنى عشر ميلًا بحريًا من نهاية البحر الإقليمى وفقًا لأحكام القانون الدولى للبحار.
ونص القانون فى مادته الثانية على أنه «لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المُهرَب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب، أو برضاء المسئول عنه أو متوليه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون، واعتبرت المادة الثالثة أن المجلس القومى للطفولة والأمومة ممثلًا قانونيًا للأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونًا.
وشمل الفصل الثانى 18 مادة تختص بتحديد الجرائم والعقوبات، حيث تم تحديد العقوبة لحالات بعينها بالسجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، لكل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك، وذلك فى 9 حالات.
وتتضمن الحالات ال9:
1 إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
2 إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
3 إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.
4 إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة، وارتكب الجريمة باستغلال لوظيفة أو الخدمة العامة.
5 إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.
6 إذا كان المهاجر المُهرَب امرأة أو طفلًا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
7 إذا استٌخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.
8 إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة.
9 إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ذاتها.
ونصت المادة رقم 7 من مشروع القانون على أن تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة، فى أى من الحالات الآتية:
1 إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
3 إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
4 إذا استخدم الجانى عقاقير، أو أدوية، أو أسلحة، أو استخدام القوة أو العنف، أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة.
5 إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصًا، أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة.
6 إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المُهرَب أو إتلافها.
7 إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
8 إذا استخدم الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة.
9 إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة.
واختص الفصل الثالث بأحكام التعاون القضائى الدولى، فيما حدد الفصل الخامس من مشروع القانون آليات إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، على أن تكون هيئة مستقلة تتبع رئيس الحكومة، ويكون مقرها وزارة الخارجية، وتضم بعضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، بالإضافة لاثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة، كما يجوز إضافة جهات أخرى للجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلبها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.