البابا تواضروس أمام البرلمان الصربي: إخوتنا المسلمون تربطهم محبة خاصة للسيدة العذراء مريم    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    وفد من طالبات "عين شمس" يشارك في فعاليات مؤتمر منظمة المرأة العربية    برلماني: لدينا 5 سنوات لتنفيذ قانون الإيجار القديم.. والحل دستوريًا    الجيش الباكستاني: سنرد على الهجمات الهندية ضد بلادنا    الجامعة العربية تبحث استعداد العراق لاستضافة القمة العربية في بغداد    قبل الجولة الأخيرة.. ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا تحت 20 عاما    وائل القباني ينضم لقائمة المرشحين لمنصب مدير الكرة بالزمالك    بيسيرو لم يتم إبلاغه بالرحيل عن الزمالك.. ومران اليوم لم يشهد وداع للاعبين    الأرصاد: شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة.. الأربعاء    تحديد جلسة طعن سائق أوبر على حكم حبسه في وفاة حبيبة الشماع    ميت جالا 2025| بين الجرأة والغرابة.. إطلالات خارجة عن المألوف    وزير الثقافة والسياحة التركي يزور الأهرامات ويشيد بالحضارة المصرية    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يختتم فعالياته الجماهيرية بإعلان 3 منح للأفلام    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    الأول من نوعه في الصعيد.. استخراج مقذوف ناري من رئة فتاة بالمنظار    الصحة العالمية: التدخين في مرحلة المراهقة يسبب الإصابة بالربو    اليوم العالمى للربو.. مخاطر تزيد أعراضك سوءاً وأهم النصائح لتجنب الإصابة    الوزير: تطوير الصناعات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتى    «الخارجية» تصدر بيانا بشأن السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    الأمطار تخلق مجتمعات جديدة فى سيناء    هل تحاول إدارة ترامب إعادة تشكيل الجيش الأمريكي ليخدم أجندتها السياسية؟    طلاب جامعة طنطا يحصدون 7 مراكز متقدمة في المجالات الفنية والثقافية بمهرجان إبداع    هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم اللغة العربية؟.. علي جمعة يُجيب    بدون الحرمان من الملح.. فواكه وخضروات لخفض ضغط الدم    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    "ثقافة الفيوم" تشارك في فعاليات مشروع "صقر 149" بمعسكر إيواء المحافظة    البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية يتعهدان بتقديم ملياري دولار لمشاريع التنمية المشتركة    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    "قومي المرأة" يشارك في تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة "أهل الخير 2025"    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    رئيس الوزراء الهندي: حصتنا من المياه كانت تخرج من البلاد سابقا والآن نريد الاحتفاظ بها    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    السعودية.. مجلس الوزراء يجدد التأكيد لحشد الدعم الدولي لوقف العنف في غزة    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    كريم رمزي: الأهلي سيخاطب اتحاد الكرة بشأن علي معلول لتواجده في قائمة كأس العالم للأندية    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    الكرملين: كييف تواصل استهداف منشآت مدنية.. وسنرد إذا تكررت    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    لينك طباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 بالرقم القومي.. خطوات وتفاصيل التحديث    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    رحيل بيسيرو يكلف خزينة الزمالك 7 ملايين جنيه ومفاجأة حول الشرط الجزائي    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    للمرة الثالثة.. مليشيات الدعم السريع تقصف منشآت حيوية في بورتسودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون الحكومة لمكافحة الهجرة غير الشرعية
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 08 - 2016

- الغرامات تصل لنصف مليون جنيه فى بعض الجرائم.. 18 حالة لتحديد العقوبات.. و12 تعريفًا للمصطلحات
- إتاحة التعاون مع الدول الأجنبية يتم طبقًا للاتفاقيات الدولية أو لمبدأ المعاملة بالمثل
- إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ومقرها الخارجية
- صندوق مكافحة الهجرة يقبل التبرعات والمنح والهبات والقروض الخارجية والأجنبية
حصلت «الشروق» على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب بشأن «مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين»، والذى تضمن 34 مادة، موزعة على 6 فصول، واحتوى على تعريف المهاجر غير الشرعى، والعقوبات التى ستطبق على المتسببين فى هذه الجريمة. كما حصلت «الشروق» على خطاب موجه من اللواء عمرو عبدالمنعم، أمين عام مجلس الوزراء، للمستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، يطالبه بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية بشأن قانون الهجرة.
واختصت المادة الأولى من مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية بتعريف الألفاظ والعبارات وتشمل 12 لفظًا وعبارة:
1 الجريمة ذات الطابع عبر الوطنى، والتى عرفت بأنها أية جريمة ارتكبت فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة، وتم الإعداد أو التخطيط لها، أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها، فى دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى».
2 الجماعة الإجرامية المنظمة، والتى عرفت ب«الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من 3 أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة، أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأى غرض آخر، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها.
3 تهريب المهاجرين، ونص تعريف على «تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية، أو لأى غرض آخر».
4 «المهاجر المُهرَب» وهو طبقًا لمشروع القانون، أى شخص يكون هدفًا للسلوك المٌجرم بمقتضى المواد أرقام «5 و6 و7 و8» من القانون.
5 وثيقة السفر أو الهوية المزورة: هى وثيقة السفر أو الهوية التى زورت بالكامل أو حرفت بياناتها أو تلك التى تم إصداراها أو الحصول عليها بطريق التزوير، أو الفساد، أو الإكراه، أو الاحتيال، أو الخداع، أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة.
6 الأطفال غير المصحوبين: يقصد به كل طفل لم يبلغ عمره الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، ولم يكن بصحبة أى من ذويه.
7 الناقل التجارى: كل شخص طبيعى أو اعتبارى تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برًا أو بحرًا أو جوًا تحقيقًا لمكسب تجارى.
8 السفينة: نوع من المركبات المائية أو التى يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول، أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الحكومة والتى تستعمل فى أغراض تجارية.
9 اللجنة: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، المنشأة وفقًا لحكم المادة «28» من هذا القانون.
10 المنفعة، والمقصود بها بحسب تعريف القانون كل مصلحة، أو كسب أو ميزة، أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين سواء كانت المصلحة أو الكسب، أو الميزة، أو المنفعة مادية أو أدبية.
11 البحر الإقليمى: والمحدد بالقانون بأنه الحزام البحرى الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البرى ومياهها الداخلية، ويمتد لمسافة لا تتجاوز إثنى عشر ميلاً بحريًا من خط الأساس وفقًا لأحكام القانون الدولى للبحار.
12 المنطقة المجاورة: والمحددة بأنها منطقة من أعالى البحار المجاورة للبحر الإقليمى وتمتد لمسافة إثنى عشر ميلًا بحريًا من نهاية البحر الإقليمى وفقًا لأحكام القانون الدولى للبحار.
ونص القانون فى مادته الثانية على أنه «لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المُهرَب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب، أو برضاء المسئول عنه أو متوليه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون، واعتبرت المادة الثالثة أن المجلس القومى للطفولة والأمومة ممثلًا قانونيًا للأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونًا.
وشمل الفصل الثانى 18 مادة تختص بتحديد الجرائم والعقوبات، حيث تم تحديد العقوبة لحالات بعينها بالسجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، لكل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك، وذلك فى 9 حالات.
وتتضمن الحالات ال9:
1 إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
2 إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
3 إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.
4 إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة، وارتكب الجريمة باستغلال لوظيفة أو الخدمة العامة.
5 إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.
6 إذا كان المهاجر المُهرَب امرأة أو طفلًا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
7 إذا استٌخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.
8 إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة.
9 إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ذاتها.
ونصت المادة رقم 7 من مشروع القانون على أن تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة، فى أى من الحالات الآتية:
1 إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
3 إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
4 إذا استخدم الجانى عقاقير، أو أدوية، أو أسلحة، أو استخدام القوة أو العنف، أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة.
5 إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصًا، أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة.
6 إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المُهرَب أو إتلافها.
7 إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
8 إذا استخدم الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة.
9 إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة.
واختص الفصل الثالث بأحكام التعاون القضائى الدولى، فيما حدد الفصل الخامس من مشروع القانون آليات إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، على أن تكون هيئة مستقلة تتبع رئيس الحكومة، ويكون مقرها وزارة الخارجية، وتضم بعضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، بالإضافة لاثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة، كما يجوز إضافة جهات أخرى للجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلبها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.