هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    تغييرات في الحراسة وطوارئ استثنائية.. كيف استقبل رئيس فنزويلا تهديدات ترامب؟    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    Yalla shoot live بث مباشر مجانًا سوريا تواجه قطر في كأس العرب 2025.. القنوات الناقله وطرق المشاهدة    إنتر يكتسح فينيزيا بخماسية ويتأهل بقوة إلى ربع نهائي كأس إيطاليا    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    فيديو اللحظات الأخيرة للسباح يوسف محمد يحقق تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا    انتهاء مهلة إنذار معالى للزمالك.. واللاعب يبدأ إجراءات فسخ تعاقده    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    ترامب يعلن بدء استهداف تهريب المخدرات ويكشف عن اتصالات مع مادورو    ترامب: لقاء ويتكوف وكوشنر مع بوتين أظهر رغبة روسيا في إنهاء الحرب    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    موعد مباريات اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025| إنفوجراف    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق النار شرق جباليا شمال قطاع غزة    ظهور تماسيح يثير ذعر الأهالي في الشرقية وتحرك عاجل من المحافظة (فيديو وصور)    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    وزير الثقافة يُكرّم المخرج خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي.. صور    بلاغ للنائب العام ضد أحمد مراد بتهمة إزدراء الأديان    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    ياسمين الحصرى ل معكم: أتمنى أن يقبل الله عملي وينالني شفاعة النبي    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    هل الفراخ السردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي؟ شعبة الثروة الداجنة توضح    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    حلمي عبد الباقي: لا أحد يستطيع هدم النقابة وكل ما يتم نشره ضدي كذب    أكرم القصاص ل إكسترا نيوز: ضمانات الانتخابات أعادت الثقة للناخبين    رئيس جامعة المنوفية وأمين عام الأعلى للجامعات يطلقان فعاليات مؤتمر خدمة المجتمع    بدء تحصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم من ديسمبر... اعرف قيمتها    مها محمد: كوليس ورد وشيكولاتة أجمل من التصوير    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    الخامس في قنا.. القبض على " قرموش" لشراء اصوات الناخبين    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. انتصار السيسي: وجودكم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون الحكومة لمكافحة الهجرة غير الشرعية
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 08 - 2016

- الغرامات تصل لنصف مليون جنيه فى بعض الجرائم.. 18 حالة لتحديد العقوبات.. و12 تعريفًا للمصطلحات
- إتاحة التعاون مع الدول الأجنبية يتم طبقًا للاتفاقيات الدولية أو لمبدأ المعاملة بالمثل
- إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ومقرها الخارجية
- صندوق مكافحة الهجرة يقبل التبرعات والمنح والهبات والقروض الخارجية والأجنبية
حصلت «الشروق» على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب بشأن «مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين»، والذى تضمن 34 مادة، موزعة على 6 فصول، واحتوى على تعريف المهاجر غير الشرعى، والعقوبات التى ستطبق على المتسببين فى هذه الجريمة. كما حصلت «الشروق» على خطاب موجه من اللواء عمرو عبدالمنعم، أمين عام مجلس الوزراء، للمستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، يطالبه بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية بشأن قانون الهجرة.
واختصت المادة الأولى من مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية بتعريف الألفاظ والعبارات وتشمل 12 لفظًا وعبارة:
1 الجريمة ذات الطابع عبر الوطنى، والتى عرفت بأنها أية جريمة ارتكبت فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة، وتم الإعداد أو التخطيط لها، أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها، فى دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى».
2 الجماعة الإجرامية المنظمة، والتى عرفت ب«الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من 3 أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة، أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأى غرض آخر، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها.
3 تهريب المهاجرين، ونص تعريف على «تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية، أو لأى غرض آخر».
4 «المهاجر المُهرَب» وهو طبقًا لمشروع القانون، أى شخص يكون هدفًا للسلوك المٌجرم بمقتضى المواد أرقام «5 و6 و7 و8» من القانون.
5 وثيقة السفر أو الهوية المزورة: هى وثيقة السفر أو الهوية التى زورت بالكامل أو حرفت بياناتها أو تلك التى تم إصداراها أو الحصول عليها بطريق التزوير، أو الفساد، أو الإكراه، أو الاحتيال، أو الخداع، أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة.
6 الأطفال غير المصحوبين: يقصد به كل طفل لم يبلغ عمره الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، ولم يكن بصحبة أى من ذويه.
7 الناقل التجارى: كل شخص طبيعى أو اعتبارى تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برًا أو بحرًا أو جوًا تحقيقًا لمكسب تجارى.
8 السفينة: نوع من المركبات المائية أو التى يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول، أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الحكومة والتى تستعمل فى أغراض تجارية.
9 اللجنة: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، المنشأة وفقًا لحكم المادة «28» من هذا القانون.
10 المنفعة، والمقصود بها بحسب تعريف القانون كل مصلحة، أو كسب أو ميزة، أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين سواء كانت المصلحة أو الكسب، أو الميزة، أو المنفعة مادية أو أدبية.
11 البحر الإقليمى: والمحدد بالقانون بأنه الحزام البحرى الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البرى ومياهها الداخلية، ويمتد لمسافة لا تتجاوز إثنى عشر ميلاً بحريًا من خط الأساس وفقًا لأحكام القانون الدولى للبحار.
12 المنطقة المجاورة: والمحددة بأنها منطقة من أعالى البحار المجاورة للبحر الإقليمى وتمتد لمسافة إثنى عشر ميلًا بحريًا من نهاية البحر الإقليمى وفقًا لأحكام القانون الدولى للبحار.
ونص القانون فى مادته الثانية على أنه «لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المُهرَب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب، أو برضاء المسئول عنه أو متوليه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون، واعتبرت المادة الثالثة أن المجلس القومى للطفولة والأمومة ممثلًا قانونيًا للأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونًا.
وشمل الفصل الثانى 18 مادة تختص بتحديد الجرائم والعقوبات، حيث تم تحديد العقوبة لحالات بعينها بالسجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، لكل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك، وذلك فى 9 حالات.
وتتضمن الحالات ال9:
1 إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
2 إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
3 إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.
4 إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة، وارتكب الجريمة باستغلال لوظيفة أو الخدمة العامة.
5 إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.
6 إذا كان المهاجر المُهرَب امرأة أو طفلًا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
7 إذا استٌخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.
8 إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة.
9 إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ذاتها.
ونصت المادة رقم 7 من مشروع القانون على أن تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة، فى أى من الحالات الآتية:
1 إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
3 إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
4 إذا استخدم الجانى عقاقير، أو أدوية، أو أسلحة، أو استخدام القوة أو العنف، أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة.
5 إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصًا، أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة.
6 إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المُهرَب أو إتلافها.
7 إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
8 إذا استخدم الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة.
9 إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة.
واختص الفصل الثالث بأحكام التعاون القضائى الدولى، فيما حدد الفصل الخامس من مشروع القانون آليات إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، على أن تكون هيئة مستقلة تتبع رئيس الحكومة، ويكون مقرها وزارة الخارجية، وتضم بعضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، بالإضافة لاثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة، كما يجوز إضافة جهات أخرى للجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلبها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.