أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    صعود جماعي في قطاعات البورصة المصرية يقوده المقاولات والبنوك خلال أسبوع التداول المنتهي    من انقلاب السيارة حتى النقل إلى المشفى.. تفاصيل حادث الوفد القطري في شرم الشيخ قبل قمة السلام    عاجل - على الحدود المشتركة.. اشتباكات عنيفة بين باكستان وأفغانستان تشعل التوتر    إيطاليا تتفوق على إستونيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم    "الزمالك بيموت".. حسام المندوه يكشف آخر تطورات سحب ارض النادي في 6 أكتوبر    عاجل – كشف هوية ضحايا ومصابي حادث شرم الشيخ.. من هم أعضاء الوفد القطري؟    طقس معتدل نهارًا ومائل للبرودة ليلًا.. الأرصاد تحذر من شبورة مائية وأمطار خفيفة اليوم الأحد    محكمة أمريكية: يمكن لقوات الحرس الوطني البقاء في إلينوي لكن لا يمكن نشرها حاليا    حقوق عين شمس تُكرم رئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة اليوبيل الماسي    مصرع 37 شخصًا في فيضانات وانهيارات أرضية بالمكسيك    أول المتأهلين لنصف النهائي، كولومبيا تطيح ب إسبانيا من مونديال الشباب    أحمد حسن: أبو ريدة طالبنا بالتتويج بكأس العرب بسبب العائد المادي    عاجل- «لا تفاصيل حول الجثامين».. حماس ترد على مصير جثتي يحيى السنوار وأخيه وملف الأسرى بين الأمل والتعنت    كبير خدم الأميرة ديانا يكشف سرا جديدا عن قصر باكنغهام    النيابة العامة تفتح تحقيقا في حادث مصرع وإصابة دبلوماسيين قطريين بشرم الشيخ    محتجزون داخل السيارة.. جهود مكثفة لانتشال جثامين ضحايا «حادث قنا»    نتيجة اختلال عجلة القيادة.. حادث مؤسف لوفد دبلوماسي قطري قبل شرم الشيخ ووفاة 3 وإصابة 3    نهاية عصابة «مخدرات الوراق».. المشدد 6 سنوات لأربعة عاطلين    المؤبد لأب ونجليه.. قتلوا جارهم وروعوا المواطنين بالخصوص    وفاة نجمة هوليوود ديان كيتون بطلة فيلم "العراب" عن عمر ناهز 79 عاما    حقيقة رعب مذيعة الجزيرة من فأر أثناء البث المباشر.. والقناة تكشف تفاصيل الفيديو المتداول    وفاة الممثلة الأمريكية ديان كيتون عن عمر 79 عامًا    زوج إيناس الدغيدي: «إسمي أحمد سوكارنو وعندي 3 أبناء»    صحة دمياط: متابعة دورية للحوامل وخدمات متكاملة داخل الوحدات الصحية    العراق يحسمها في الوقت القاتل أمام إندونيسيا ويواصل مسيرته بثبات    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    إيطاليا تواصل صحوتها بثلاثية أمام إستونيا    «الكهرباء»: الهيئات النووية المصرية تمتلك كفاءات متراكمة نعمل على دعمها    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    مفاجأة.. مستقبل وطن يتراجع عن الدفع بمالك النساجون الشرقيون في بلبيس (خاص)    بأكثر من 9 تريليونات جنيه.. دفاتر الإقراض البنكي تكشف خريطة مصر 2026    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)    «القومي للبحوث»: مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية    كوبا تنفي المشاركة بأفراد عسكريين في الحرب بين روسيا وأوكرانيا    ضبط منافذ بيع الحيوانات.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام    أسعار الليمون والطماطم والخضار بالأسواق اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 6 قرارات إزالة على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية    أسعار السيارات الجديدة في مصر    مصادر: قائمة «المستقبل» تكتسح انتخابات التجديد النصفي ل«الأطباء»    خالد عجاج ينهار باكيًا على الهواء أثناء غناء «الست دي أمي» (فيديو)    رونالدينيو ومحمد رمضان ومنعم السليماني يجتمعون في كليب عالمي    البرومو الثاني ل«إن غاب القط».. آسر ياسين وأسماء جلال يختبران أقصى درجات التشويق    مسلسل لينك الحلقة الأولى.. عائلة ودفء وعلاقات إنسانية ونهاية مثيرة    «مخيتريان»: «مورينيو» وصفني بالحقير.. و«إنزاجي» منحني ثقة مفرطة    4 خطوات ل تخزين الأنسولين بأمان بعد أزمة والدة مصطفى كامل: الصلاحية تختلف من منتج لآخر وتخلص منه حال ظهور «عكارة»    لو خلصت تشطيب.. خطوات تنظيف السيراميك من الأسمنت دون إتلافه    أمر محوري.. أهم المشروبات لدعم صحة الكبد وتنظيفه من السموم    أوقاف الفيوم تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد المنشية الغربي    محافظ المنيا: رعاية النشء والشباب أولوية لبناء المستقبل وخلق بيئة محفزة للإبداع    مستشفى "أبشواي المركزي" يجري 10 عمليات ليزر شرجي بنجاح    مياه الغربية: تطوير مستمر لخدمة العملاء وصيانة العدادات لتقليل العجز وتحسين الأداء    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    قبل انطلاق أسبوع القاهرة للمياه.. "سويلم" يلتقي نائب وزير الموارد المائية الصينية    تقديم 64 مرشحًا بأسيوط بأوراق ترشحهم في انتخابات النواب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون الحكومة لمكافحة الهجرة غير الشرعية
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 08 - 2016

- الغرامات تصل لنصف مليون جنيه فى بعض الجرائم.. 18 حالة لتحديد العقوبات.. و12 تعريفًا للمصطلحات
- إتاحة التعاون مع الدول الأجنبية يتم طبقًا للاتفاقيات الدولية أو لمبدأ المعاملة بالمثل
- إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ومقرها الخارجية
- صندوق مكافحة الهجرة يقبل التبرعات والمنح والهبات والقروض الخارجية والأجنبية
حصلت «الشروق» على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب بشأن «مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين»، والذى تضمن 34 مادة، موزعة على 6 فصول، واحتوى على تعريف المهاجر غير الشرعى، والعقوبات التى ستطبق على المتسببين فى هذه الجريمة. كما حصلت «الشروق» على خطاب موجه من اللواء عمرو عبدالمنعم، أمين عام مجلس الوزراء، للمستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، يطالبه بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية بشأن قانون الهجرة.
واختصت المادة الأولى من مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية بتعريف الألفاظ والعبارات وتشمل 12 لفظًا وعبارة:
1 الجريمة ذات الطابع عبر الوطنى، والتى عرفت بأنها أية جريمة ارتكبت فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة، وتم الإعداد أو التخطيط لها، أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها، فى دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى».
2 الجماعة الإجرامية المنظمة، والتى عرفت ب«الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من 3 أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة، أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأى غرض آخر، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها.
3 تهريب المهاجرين، ونص تعريف على «تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية، أو لأى غرض آخر».
4 «المهاجر المُهرَب» وهو طبقًا لمشروع القانون، أى شخص يكون هدفًا للسلوك المٌجرم بمقتضى المواد أرقام «5 و6 و7 و8» من القانون.
5 وثيقة السفر أو الهوية المزورة: هى وثيقة السفر أو الهوية التى زورت بالكامل أو حرفت بياناتها أو تلك التى تم إصداراها أو الحصول عليها بطريق التزوير، أو الفساد، أو الإكراه، أو الاحتيال، أو الخداع، أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة.
6 الأطفال غير المصحوبين: يقصد به كل طفل لم يبلغ عمره الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، ولم يكن بصحبة أى من ذويه.
7 الناقل التجارى: كل شخص طبيعى أو اعتبارى تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برًا أو بحرًا أو جوًا تحقيقًا لمكسب تجارى.
8 السفينة: نوع من المركبات المائية أو التى يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول، أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الحكومة والتى تستعمل فى أغراض تجارية.
9 اللجنة: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، المنشأة وفقًا لحكم المادة «28» من هذا القانون.
10 المنفعة، والمقصود بها بحسب تعريف القانون كل مصلحة، أو كسب أو ميزة، أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين سواء كانت المصلحة أو الكسب، أو الميزة، أو المنفعة مادية أو أدبية.
11 البحر الإقليمى: والمحدد بالقانون بأنه الحزام البحرى الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البرى ومياهها الداخلية، ويمتد لمسافة لا تتجاوز إثنى عشر ميلاً بحريًا من خط الأساس وفقًا لأحكام القانون الدولى للبحار.
12 المنطقة المجاورة: والمحددة بأنها منطقة من أعالى البحار المجاورة للبحر الإقليمى وتمتد لمسافة إثنى عشر ميلًا بحريًا من نهاية البحر الإقليمى وفقًا لأحكام القانون الدولى للبحار.
ونص القانون فى مادته الثانية على أنه «لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المُهرَب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب، أو برضاء المسئول عنه أو متوليه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون، واعتبرت المادة الثالثة أن المجلس القومى للطفولة والأمومة ممثلًا قانونيًا للأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونًا.
وشمل الفصل الثانى 18 مادة تختص بتحديد الجرائم والعقوبات، حيث تم تحديد العقوبة لحالات بعينها بالسجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، لكل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك، وذلك فى 9 حالات.
وتتضمن الحالات ال9:
1 إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
2 إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
3 إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.
4 إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة، وارتكب الجريمة باستغلال لوظيفة أو الخدمة العامة.
5 إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.
6 إذا كان المهاجر المُهرَب امرأة أو طفلًا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
7 إذا استٌخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.
8 إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة.
9 إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ذاتها.
ونصت المادة رقم 7 من مشروع القانون على أن تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة، فى أى من الحالات الآتية:
1 إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
3 إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
4 إذا استخدم الجانى عقاقير، أو أدوية، أو أسلحة، أو استخدام القوة أو العنف، أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة.
5 إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصًا، أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة.
6 إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المُهرَب أو إتلافها.
7 إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
8 إذا استخدم الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة.
9 إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة.
واختص الفصل الثالث بأحكام التعاون القضائى الدولى، فيما حدد الفصل الخامس من مشروع القانون آليات إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، على أن تكون هيئة مستقلة تتبع رئيس الحكومة، ويكون مقرها وزارة الخارجية، وتضم بعضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، بالإضافة لاثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة، كما يجوز إضافة جهات أخرى للجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلبها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.