مبادئ قضائية تحسم الجدل بشأن مدد الجزاءات التأديبية وتأثيرها على الترقيات الوظيفية    75 جنيها تراجعا في أسعار الذهب ثاني أيام عيد الفطر المبارك    محافظ المنيا يوجه بمتابعة المواقف والمعديات ومنع استغلال المواطنين    رئيس مياه الفيوم يتابع ميدانيًا انتظام العمل بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز طامية    خبير طاقة: أسعار النفط قد تقفز إلى 200 دولار حال استمرار إغلاق مضيق هرمز    التلفزيون الإيراني: بدء موجة جديدة من القصف الصاروخي باتجاه الأراضي المحتلة    الأسبوع الثالث للحرب.. الأردن يتعامل مع 36 هجوما جويا واعتراض 222 من أصل 240 منذ البداية    أبو الغيط يرحب بزيارات التضامن والدعم من قادة وزعماء عرب لعواصم الخليج    مشاهد لاعتراض الدفاعات الجوية الإيرانية صواريخ ومسيّرات إيرانية    المقاولون العرب يتقدم على بتروجت بثنائية في الشوط الأول    حملات مكثفة من وزارة الصحة للتأكد من جاهزية المنشآت الطبية الخاصة خلال عيد الفطر    خنقه أثناء نومه.. مقتل شاب على يد والده بالدقهلية    السيطرة على حريق داخل سوبر ماركت بحي الجمرك في الإسكندرية دون    لبنى ونس وسلوى عثمان ضيفتا التليفزيون المصري في ثاني أيام عيد الفطر    حرب إيران تربك خريطة حفلات نجوم الغناء    في ثاني أيام العيد، مرور مكثف على 189 وحدة صحية بالدقهلية وتقديم 10 آلاف خدمة طبية للمواطنين    نتاج جولة أمانة المراكز الطبية بشرق الإسكندرية في ثاني أيام العيد    الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تكشف على 4.7 مليون شاب وفتاة    مصرع شخصان أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد بأبوحماد بالشرقية    تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم أمام الجيش الملكي.. وأوباما أساسي    بعثة منتخب الناشئين تصل ليبيا والقنصل العام في استقبالها    لاعب أوتوهو: سنستفيد من تجربة شباب بلوزداد أمام الزمالك    أبرز أنشطة وفعاليات جامعة أسيوط خلال أسبوع    خناقة الجيرة بقلين.. الأمن يضبط طرفى فيديو المشاجرة بكفر الشيخ    رانيا يحيى من مصر.. تعرف على لجنة تحكيم الدورة 35 لأيام الشارقة المسرحية    عبدالرحيم علي: الحرب على إيران قرار أمريكي محسوب لتحجيم تهديدها في المنطقة    تجديد حبس سيدة لاتهامها بسرقة حقيبة من داخل محل تجاري ببدر    الانتهاء من مشروع إعادة تركيب وترميم بوابة سور الملك رمسيس الثالث شمال معابد الكرنك    كحك العيد.. كيف تتناوله دون خوف على صحتك؟    محافظ قنا: حملات رقابية لضبط التعديات خلال العيد وإزالة 20 مخالفة بالمحافظة    أزمة صحية مفاجئة في ساسولو قبل مواجهة يوفنتوس    رئيس جامعة العاصمة يهنئ الأمهات بعيد الأم: أنتن صانعات الأجيال ورمز العطاء    "بر أبها" توزّع زكاة الفطر ل3837 أسرة مستفيدة    وزير التعليم العالي: تطوير المستشفيات الجامعية والارتقاء بجودة الرعاية والتعليم الطبي    حافظ الشاعر يكتب عن :حين تصبح الكاميرا دعاء لا يُرى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نعم سيظل العيد فى "بقطارس" ..حاجة ثانية !?    الأنبا أغناطيوس يناقش ترتيبات الخدمة مع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى    رغم تقلبات الطقس.. قلعة قايتباي تستقبل آلاف الزوار في ثاني أيام عيد الفطر    الجريمة في مصر القديمة.. كيف تعامل الفراعنة مع قضايا التحرش والاغتصاب والسرقة؟    بمشاركة مصر و17 دولة إفريقية، نيروبي تستضيف النسخة الثانية من منتدى الكوميسا للاستثمار    في يومهم العالمي، أصحاب متلازمة داون يتمتعون بطبيعة إنسانية مميزة    المصري بالزي الأبيض أمام شباب بلوزداد الجزائري    محافظ قنا: تكثيف الرقابة التموينية خلال عيد الفطر.. وتحرير محاضر لمخابز مخالفة    الإفتاء: يجوز الجمع بين نية صوم النافلة مع نية صوم قضاء الفرض    دار الإفتاء: الاحتفال بعيد الأم مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان    حبس شخصين لقيامهما ببيع أسطوانات بوتاجاز معبأة بالمياه في المنوفية    السيسي لقادة باكستان وكولومبيا وتونس: ندعم استقرار الدول العربية ونرفض انتهاك سيادتها    68 عامًا على "ست الحبايب".. القصة الكاملة وراء أغنية عيد الأم الخالدة    مصر تدين بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج    محافظ أسيوط: إقبال على مراكز الشباب في ثاني أيام عيد الفطر    وزير المالية: الأولوية الآن لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين    وزارة التضامن: توزيع كعك العيد للفئات الأكثر احتياجا بنقاط الإطعام فى المحافظات    جامعة القاهرة تتقدم بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم    المقاولون يستضيف بتروجت في مواجهة مثيرة بالدوري    تراجع تأخيرات القطارات اليوم وانتظام الحركة على كافة الخطوط    طارق لطفي: اللجان الإلكترونية تصنع «الأعلى مشاهدة»| حوار    الشرطة النسائية.. تاريخ من الإنجاز والعطاء المستمر    البيت الأبيض يعلن خطة الحسم ضد طهران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يطلب رأى «المالية» و«الأمومة والطفولة» و«التنظيم والإدارة» فى مشروع قانون الهجرة غير الشرعية
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 03 - 2016

إضافة «ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يترتب على التحريض أثر» للمادة 11 لتفادى «عدم الدستورية»
المشروع يستهدف سد الفجوة التشريعية بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان

حصلت «الشروق» على نص خطاب التبيلغ المرسل من قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، لرئاسة مجلس الوزراء، والذى يتضمن إقرار مراجعة القسم لمشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، إضافة إلى ملاحظات القسم على المشروع.
وأكد رئيس قسم التشريع فى خطابه لمجلس الوزراء، أن القسم تداول المشروع فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وراجعه وأفرغه فى الصيغة القانونية المعدلة، تمهيدا لاستكمال إجراءات استصداره.
وأشار القسم إلى أنه تمت إضافة القرارات الجمهورية بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات التى سبق لمصر توقيعها والتى تتعلق بمشروع القانون إلى ديباجته، باعتبارها أصبحت فى عِداد القوانين المعمول بها، كما تمت إضافة القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لأنه من القوانين ذات الصلة بالمشروع.
ونوه القسم إلى ضرورة أخذ رأى المجلس القومى للطفولة والأمومة، بشأن ما تضمنته المادة الثالثة من مشروع القانون، المتعلقة بتمثيل المجلس لأسر الأطفال غير المصحوبين، على أن يكون ذلك قبل استكمال إجراءات إصدار هذا القانون، تنفيذا لحكم المادة (214) من الدستور التى تطلبت أخذ رأى هذا المجلس بشأن مشروعات القوانين التى تتعلق بمجال عمله.
وتفاديا لوجود شبهة عدم دستورية بمشروع القانون، قرر القسم إضافة عبارة «ويُعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر» للمادة 11 من مشروع القانون والتى تعاقب بالحبس كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أى مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان المتهم من المكلفين من قبل السلطة القضائية أو جهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة.
وأشار القسم إلى أن تلك الإضافة تأتى مستندة إلى ما أقر من إعادة صياغة المادة (13) من القانون، والتى كانت تنص على أن يُعاقب بالسجن كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها فى المواد السابقة ولو لم يترتب على التحريض أثر، حيث ارتأى القسم قصر تجريم التحريض الوارد بها على الجنايات دون الجنح، وبناء على ذلك تمت إضافة الفقرة المشار إليها إلى المادة (11) لإيجاد تناسب بين الفعل المُجرم (الجنحة) والعقوبة (الحبس) بحيث لا تكون عقوبة الفاعل الأصلى عقوبة الجنحة والمحرض عقوبة الجناية.
وأكد القسم أن ذلك التعديل من شأنه تفادى شبهة عدم الدستورية، باعتبار أن قضاء المحكمة الدستورية العليا استقر على ضرورة التناسب بين الفعل المُجرم والعقوبة المقررة له بحسبان أن العقوبة تتسم بالشخصية، وأن الأصل فى العقوبة هو تفريدها لا تعميمها.
وشدد القسم على ضرورة أخذ رأى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن ما تضمنه الفصلين الخامس والسادس من مشروع القانون من إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وأمانة فنية لها تتبعها عدة وحدات، تنفيذا لحكم المادة (27) من قانون الموازنة العامة للدولة والمادة (6) من قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، باعتبار أن ذلك يتضمن وضع هيكلة إدارية وتنظيمية للجنة ويرتب أعباء مالية على الدولة، لذا يتعين على الجهة الإدارية الطالبة استيفاء رأيهما مسبقا قبل استكمال إجراءات استصدار هذا القانون.
تجدر الإشارة إلى أن المذكرة الإيضاحية للمشروع أكدت أنه يستهدف سد الفجوة التشريعية بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، ويتكامل مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على إلغاء أسباب الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص العمل للشباب كجزء من خطة التنمية، وتجفيف منابع تمويل الهجرات غير الشرعية وتجريم الناشطين فيها، والتعامل مع المهاجرين كضحايا يتوجب على الدولة رعايتهم وتقديم العون لهم.
وينص مشروع القانون، الذى انفردت «الشروق» بنشره فى سبتمبر الماضى، على المهاجر المهرب «لا يعد مسئولا جنائيا أو مدنيا عن الجريمة، ولا يعتد برضاه أو رضا المسئول عنه فى جرائم التهريب التى يؤثمها القانون»، بينما تجعل المادة الثالثة المجلس القومى للأمومة والطفولة ممثلا قانونيا للأطفال الذين لم يتجاوزوا 18 عاما وتم تهريبهم بدون صحبة ذويهم، إذا لم يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونيا.
ويعاقب مشروع القانون بالسجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، كما يعاقب فى مادته السادسة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
وتوقع المادة ذاتها عقوبة السجن المشدد وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة النفع العائد، إذا أسس القائم بالتهريب أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أو إذا تعدد الجناة أو ارتكبها شخص يحمل سلاحا، أو إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال وظيفته، أو إذا هددت الجريمة حياة أو صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر، أو إذا أقدم على تهريب امرأة أو طفل أو عديم الأهلية أو معاق، وكذلك إذا استخدم وثائق وهويات مزورة، وإذا استخدم سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها.
وتشدد العقوبات فى المادة السابعة إلى السجن المؤبد وغرامة من 200 ألف إلى 500 جنيه، إذا ارتكبت جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابى، أو إذا نتج عنها وفاة الشخص المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو القوة والعنف، أو إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على 20 شخصا أو بينهم نساء وأطفال، أو إذا استولى على وثائق سفر وهويات، أو إذا قاوم السلطات، أو استخدم الأطفال فى ارتكاب جرائم.
وتعاقب المادة الثامنة بالسجن «كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع علمه بالجريمة»، بينما تعاقب المادة 10 بالجريمة ذاتها كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة، وكذلك كل من أفصح عن هوية المهاجر المهرب بما يعرضه للخطر.
وتنظم المادة 14 حالة ارتكاب شخص اعتبارى للجريمة، بحيث يعاقب عليها المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ارتكبت الجريمة بواسطة أحد تابعيه باسمه ولصالحه، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، وتأمر المحكمة عندئذ بنشر حكم الإدانة على نفقة الشخص الاعتبارى فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويجوز لها أن توقف نشاط هذا الشخص الاعتبارى لمدة سنة على الأكثر، وعند العودة يجوز للمحكمة أن تقضى بحله وتصفيته.
وتعاقب المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفا عاما ووقعت الجريمة إخلالا بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.
ولمنع الناقلين التجاريين عبر البحار من تسفير المهاجرين غير الشرعيين، تلزمهم المادة 16 باتخاذ جميع التدابير بضمان حيازة المسافر وثائق السفر الشرعية، وتكون عقوبة الإخلال بذلك غرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، وتتعدد بتعدد المسافرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.