السعودية تدعو باكستان وأفغانستان إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد الحدودي    منتخب الإمارات يتصدر ترتيب المجموعة الأولى لملحق آسيا المؤهل للمونديال    إيناس الدغيدي تروي القصة الكاملة وراء لقائها بزوجها: قارئ فنجان وصديق سبب البداية الغريبة    التحرير والتطهير.. نهضة عمرانية وخدمية كبرى تغير وجه أرض الفيروز    أخبار كفر الشيخ اليوم.. استمرار البحث عن جثمان غريق في مياه ترعة ميت يزيد    موسى أبو مرزوق يوضح بنود اتفاق وقف إطلاق النار.. أين ستتمركز القوات الأجنبية؟    فرحة الاكتساح.. العنانى على قمة اليونسكو.. سبيكة ثقافية مصرية فريدة صهرتها طبقات متعاقبة من الحضارات    رشاد العرفاوي يشيد بتألق اللاعبين التونسيين في الدوري المصري ويعتبر علي معلول رمزًا للنجاح    هدوء في اليوم الرابع لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالفيوم دون متقدمين جدد    بالتعاون مع شركة "دراجر" العالمية.. "وزير الصحة" يبحث تطوير وحدات العناية المركزة بالمستشفيات    هاتريك تاريخي.. هالاند الأسرع وصولا إلى 50 هدفا دوليا مع النرويج    إنزو فيرنانديز يغادر معسكر الأرجنتين بسبب الإصابة.. وتشيلسي يقيم حالته    تعرف على برنامج "السينما السعودية الجديدة" للأفلام القصيرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي    مي مصطفى تطلق ميني ألبوم جديد بعنوان "أنا النسخة الأصلية" خلال أيام    هاني إبراهيم: جائزة الدولة التقديرية تعزز الهوية الثقافية المصرية    أوقاف الفيوم تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد المنشية الغربي    محمد كمال: عودة أهالي غزة إلى الشمال رسالة قوية على تمسكهم بأرضهم...فيديو    ما هو شلل المعدة؟ .. الأسباب والأعراض والعلاج    وزير الرياضة يتابع الاستعدادات الخاصة بالجمعية العمومية للأهلي    تصاعد اعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون بالضفة الغربية    الأجهزة الأمنية بالغربية تفحص فيديو لموكب حركات إستعراضية بزفة عروسين ب بسيون    هنادي مهنا أول الحاضرين في عرض فيلم «أوسكار - عودة الماموث»    مصرع تاجر مخدرات في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    هالاند يقود النرويج لاكتساح إسرائيل بخماسية فى تصفيات كأس العالم    محافظ المنيا: رعاية النشء والشباب أولوية لبناء المستقبل وخلق بيئة محفزة للإبداع    مستشفى "أبشواي المركزي" يجري 10 عمليات ليزر شرجي بنجاح    مياه الغربية: تطوير مستمر لخدمة العملاء وصيانة العدادات لتقليل العجز وتحسين الأداء    صوروه في وضع مخل.. التحقيقات تكشف كواليس الاعتداء على عامل بقاعة أفراح في الطالبية    القسوة عنوانهم.. 5 أبراج لا تعرف الرحمة وتخطط للتنمر على الآخرين    9 مرشحين بينهم 5 مستقلين في الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر ومرشح عن حلايب وشلاتين    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    محافظ الأقصر: مطالب المواطنين في القرى على رأس أولويات خطة العمل    رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    وفقًا لتصنيف التايمز 2026.. إدراج جامعة الأزهر ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا    وزير خارجية الصين يدعو إلى تعزيز التعاون الثنائي مع سويسرا    QNB يحقق صافى أرباح 22.2 مليار جنيه بمعدل نمو 10% بنهاية سبتمبر 2025    نزلات البرد.. أمراض أكثر انتشارًا في الخريف وطرق الوقاية    قيل بيعها في السوق السوداء.. ضبط مواد بترولية داخل محل بقالة في قنا    معهد فلسطين لأبحاث الأمن: اتفاق شرم الشيخ يعكس انتصار الدبلوماسية العربية    «الري»: التعاون مع الصين فى 10 مجالات لإدارة المياه (تفاصيل)    تفاصيل لقاء السيسي بالمدير العام لليونسكو (صور)    الجو هيقلب.. بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس الأيام المقبلة    الداخلية تكشف حقيقة سرقة شقة بالدقي    المستشارة أمل عمار تشارك في فعاليات القمة العالمية للمرأة 2025 في الصين    القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعُمان مباشر اليوم في ملحق آسيا لتصفيات كأس العالم    منظمة العمل العربية تطالب سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار التي سببتها اعتداءاتها الوحشية    غدًا.. محاكمة 60 معلمًا بمدرسة صلاح الدين الإعدادية في قليوب بتهم فساد    تقديم 64 مرشحًا بأسيوط بأوراق ترشحهم في انتخابات النواب    «المشاط» تبحث مع المفوضية الأوروبية جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون CBAM    زراعة المنوفية: ضبط 20 طن أسمدة داخل مخزنين بدون ترخيص فى تلا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    الرباعة سارة سمير بعد التتويج بثلاث فضيات ببطولة العالم: دايمًا فخورة إني بمثل مصر    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    منها «القتل والخطف وحيازة مخدرات».. بدء جلسة محاكمة 15 متهما في قضايا جنائية بالمنيا    أسعار اللحوم اليوم السبت في شمال سيناء    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يطلب رأى «المالية» و«الأمومة والطفولة» و«التنظيم والإدارة» فى مشروع قانون الهجرة غير الشرعية
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 03 - 2016

إضافة «ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يترتب على التحريض أثر» للمادة 11 لتفادى «عدم الدستورية»
المشروع يستهدف سد الفجوة التشريعية بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان

حصلت «الشروق» على نص خطاب التبيلغ المرسل من قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، لرئاسة مجلس الوزراء، والذى يتضمن إقرار مراجعة القسم لمشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، إضافة إلى ملاحظات القسم على المشروع.
وأكد رئيس قسم التشريع فى خطابه لمجلس الوزراء، أن القسم تداول المشروع فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وراجعه وأفرغه فى الصيغة القانونية المعدلة، تمهيدا لاستكمال إجراءات استصداره.
وأشار القسم إلى أنه تمت إضافة القرارات الجمهورية بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات التى سبق لمصر توقيعها والتى تتعلق بمشروع القانون إلى ديباجته، باعتبارها أصبحت فى عِداد القوانين المعمول بها، كما تمت إضافة القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لأنه من القوانين ذات الصلة بالمشروع.
ونوه القسم إلى ضرورة أخذ رأى المجلس القومى للطفولة والأمومة، بشأن ما تضمنته المادة الثالثة من مشروع القانون، المتعلقة بتمثيل المجلس لأسر الأطفال غير المصحوبين، على أن يكون ذلك قبل استكمال إجراءات إصدار هذا القانون، تنفيذا لحكم المادة (214) من الدستور التى تطلبت أخذ رأى هذا المجلس بشأن مشروعات القوانين التى تتعلق بمجال عمله.
وتفاديا لوجود شبهة عدم دستورية بمشروع القانون، قرر القسم إضافة عبارة «ويُعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر» للمادة 11 من مشروع القانون والتى تعاقب بالحبس كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أى مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان المتهم من المكلفين من قبل السلطة القضائية أو جهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة.
وأشار القسم إلى أن تلك الإضافة تأتى مستندة إلى ما أقر من إعادة صياغة المادة (13) من القانون، والتى كانت تنص على أن يُعاقب بالسجن كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها فى المواد السابقة ولو لم يترتب على التحريض أثر، حيث ارتأى القسم قصر تجريم التحريض الوارد بها على الجنايات دون الجنح، وبناء على ذلك تمت إضافة الفقرة المشار إليها إلى المادة (11) لإيجاد تناسب بين الفعل المُجرم (الجنحة) والعقوبة (الحبس) بحيث لا تكون عقوبة الفاعل الأصلى عقوبة الجنحة والمحرض عقوبة الجناية.
وأكد القسم أن ذلك التعديل من شأنه تفادى شبهة عدم الدستورية، باعتبار أن قضاء المحكمة الدستورية العليا استقر على ضرورة التناسب بين الفعل المُجرم والعقوبة المقررة له بحسبان أن العقوبة تتسم بالشخصية، وأن الأصل فى العقوبة هو تفريدها لا تعميمها.
وشدد القسم على ضرورة أخذ رأى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن ما تضمنه الفصلين الخامس والسادس من مشروع القانون من إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وأمانة فنية لها تتبعها عدة وحدات، تنفيذا لحكم المادة (27) من قانون الموازنة العامة للدولة والمادة (6) من قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، باعتبار أن ذلك يتضمن وضع هيكلة إدارية وتنظيمية للجنة ويرتب أعباء مالية على الدولة، لذا يتعين على الجهة الإدارية الطالبة استيفاء رأيهما مسبقا قبل استكمال إجراءات استصدار هذا القانون.
تجدر الإشارة إلى أن المذكرة الإيضاحية للمشروع أكدت أنه يستهدف سد الفجوة التشريعية بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، ويتكامل مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على إلغاء أسباب الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص العمل للشباب كجزء من خطة التنمية، وتجفيف منابع تمويل الهجرات غير الشرعية وتجريم الناشطين فيها، والتعامل مع المهاجرين كضحايا يتوجب على الدولة رعايتهم وتقديم العون لهم.
وينص مشروع القانون، الذى انفردت «الشروق» بنشره فى سبتمبر الماضى، على المهاجر المهرب «لا يعد مسئولا جنائيا أو مدنيا عن الجريمة، ولا يعتد برضاه أو رضا المسئول عنه فى جرائم التهريب التى يؤثمها القانون»، بينما تجعل المادة الثالثة المجلس القومى للأمومة والطفولة ممثلا قانونيا للأطفال الذين لم يتجاوزوا 18 عاما وتم تهريبهم بدون صحبة ذويهم، إذا لم يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونيا.
ويعاقب مشروع القانون بالسجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، كما يعاقب فى مادته السادسة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
وتوقع المادة ذاتها عقوبة السجن المشدد وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة النفع العائد، إذا أسس القائم بالتهريب أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أو إذا تعدد الجناة أو ارتكبها شخص يحمل سلاحا، أو إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال وظيفته، أو إذا هددت الجريمة حياة أو صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر، أو إذا أقدم على تهريب امرأة أو طفل أو عديم الأهلية أو معاق، وكذلك إذا استخدم وثائق وهويات مزورة، وإذا استخدم سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها.
وتشدد العقوبات فى المادة السابعة إلى السجن المؤبد وغرامة من 200 ألف إلى 500 جنيه، إذا ارتكبت جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابى، أو إذا نتج عنها وفاة الشخص المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو القوة والعنف، أو إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على 20 شخصا أو بينهم نساء وأطفال، أو إذا استولى على وثائق سفر وهويات، أو إذا قاوم السلطات، أو استخدم الأطفال فى ارتكاب جرائم.
وتعاقب المادة الثامنة بالسجن «كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع علمه بالجريمة»، بينما تعاقب المادة 10 بالجريمة ذاتها كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة، وكذلك كل من أفصح عن هوية المهاجر المهرب بما يعرضه للخطر.
وتنظم المادة 14 حالة ارتكاب شخص اعتبارى للجريمة، بحيث يعاقب عليها المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ارتكبت الجريمة بواسطة أحد تابعيه باسمه ولصالحه، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، وتأمر المحكمة عندئذ بنشر حكم الإدانة على نفقة الشخص الاعتبارى فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويجوز لها أن توقف نشاط هذا الشخص الاعتبارى لمدة سنة على الأكثر، وعند العودة يجوز للمحكمة أن تقضى بحله وتصفيته.
وتعاقب المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفا عاما ووقعت الجريمة إخلالا بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.
ولمنع الناقلين التجاريين عبر البحار من تسفير المهاجرين غير الشرعيين، تلزمهم المادة 16 باتخاذ جميع التدابير بضمان حيازة المسافر وثائق السفر الشرعية، وتكون عقوبة الإخلال بذلك غرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، وتتعدد بتعدد المسافرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.