تزامنا مع عيد الميلاد المجيد، السيسي والبابا تواضروس الثاني علاقة وطنية راسخة (صور)    نقيب المهندسين يبحث تعزيز التعاون الهندسي مع أوغندا    حقوق الإنسان: غرفة متابعة الانتخابات نموذج عملي للرقابة المستقلة    رئيس شعبة الدواجن يوضح أسباب القفزة المفاجئة في الأسعار    البورصة المصرية تستهل جلسة الثلاثاء بارتفاع جماعي    كامل الوزير: قرارات حماية الصناعة المحلية تضع مصلحة المصنعين والمستهلك في المقدمة    تداول 20 ألف طن بضائع متنوعة و620 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الداعم لوحدة اليمن وسيادته    مسئول بالبيت الأبيض يستبعد نشوب صراع عسكري بسبب جرينلاند    «نتنياهو»: إسرائيل تعتزم تحديد مهلة لحماس بشأن نزع السلاح    "إكسترا نيوز": شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية ال 110 ضمت أطنانا من المساعدات    نتائج أولية: فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا بفترة جديدة    بتروجت ضيفًا ثقيلا على الجونة لحسم قمة المجموعة بكأس عاصمة مصر    عمرو زكي ينتقد أداء الفراعنة: بنين كان الأفضل تكتيكيًا أمام مصر    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام كوت ديفوار    أحمد شوبير: أفشة يمتلك 3 عروض ويرغب فى الرحيل عن الأهلى    إحالة عاطل وفتاة للمحاكمة بتهمة إدارة ناد صحي في ممارسة الفجور بالتجمع    شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    دون إصابات.. حريق أتوبيس بالقرب من الجفيرة طريق «مطروح الاسكندرية»    القبض على شاب أنهى حياة والده وأصاب والدته فجرًا في نجع حمادي بقنا    «الزراعة» تبدأ المرحلة الميدانية لتعقيم وتحصين الكلاب بعين شمس    إتاحة النموذج الاسترشادى الثانى لبوكليت الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية    كشف لغز العثور على جثة سيدة مقتولة بشقتها في طنطا    أهلًا بمهرجان المسرح العربي، تألق "الطوق والإسورة" وعرض مصور ل"رحلة النهار" الليلة    الشلقاني يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بكفر شكر بالقليوبية    ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير الشمندر مع بذور الشيا؟    وزير الخارجية الفرنسي يؤكد الالتزام بدعم سوريا    أشرف صبحى: أتمنى مواجهة مصر والمغرب فى نهائى كأس أمم أفريقيا    الإعلان عن الفائز بمسابقة تصميم "الهوية البصرية" لمهرجان المسرح العربي    رئيس الطائفة الإنجيلية يكتب: "ملءالزمان" سلطان الله على التاريخ    قرارات جديدة لرئيس جامعة القاهرة بتعيين وكيلين بكليتي الهندسة والتجارة    مجلس الشيوخ يوافق على تقدير القيمة الإيجارية للعقارات كل 5 سنوات| تفاصيل    رئيس فنزويلا ينكر تهم الإرهاب وتهريب المخدرات أمام محكمة نيويورك    نجاح 6 تدخلات قلبية تداخلية دون جراحات قلب مفتوح في مستشفى النيل التخصصي بأسوان    كانسيلو «هدية الملوك»: اتفاق ثلاثي بين برشلونة والهلال واللاعب    تزامنا مع أعياد الميلاد المجيد.. وزير العمل يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية    وزير العمل يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية تزامنًا مع أعياد الميلاد المجيد    أسعار النفط تهبط مع ترقب عودة الخام الفنزويلي للأسواق العالمية    تعطيل العمل في البريد المصري غدا الأربعاء 7 يناير| تفاصيل    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026    80 عاما من الحكمة، شيخ الأزهر يحتفل بعيد ميلاده وحملة من المشيخة لتوثيق أبرز اللحظات    لماذا يحتفل الأرمن بعيد الميلاد المجيد في 6 يناير؟    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائياً علي قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
السجن والغرامة للمهربين.. والمؤبد في حالة الارتباط بالإرهاب
نشر في أخبار الحوادث يوم 17 - 10 - 2016

وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة د. علي عبد العال علي مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين نهائياً بموافقة 402 عضو ورفض 5 أعضاء، أعلن عبد العال قبل التصويت أن هذا المشروع بقانون من مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبالتالي فإنه يحتاج إلي موافقة ثلثي أعضاء المجلس أي 398 نائباً.
رفض المجلس مقترحاً للنائب محمد أنور السادات بإعادة فتح باب المداولة في المادتين 28 و34 من القانون لعدم استيفاء الشروط اللائحية الخاصة بمعاودة النقاش في مشروع قانون تم إقراره من حيث المبدأ، وكان المجلس قد وافق في جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني يوم 4 أكتوبر الجاري علي مشروع القانون من حيث المبدأ.
وينص القانون علي ألا تترتب أي مسئولية جنائية أو مدنية علي المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون.. ولا يعتد برضاء المهاجر المهجر أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليه في القانون.
كما ينص علي أن يعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلًا لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يُستدل علي أسرهم أو من يمثلهم قانونًا.
الجرائم والعقوبات
وفيما يتعلق بالعقوبات ينص القانون علي أنه يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها، أو تورط في ذلك، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر تسع حالات هي::
إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
إذا تعد الجناة أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.
إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو ملحقا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الاعاقة.
إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثقية سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة.
إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة.
وتكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولي من المادة السابقة في تسع حالات أخري هي:
إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
إذا نتج عن الجرمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يُرجي الشفاء منه.
إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوات أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة.
إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد علي عشرين شخصًا أو أقل من ذلك، متي كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة.
إذا قام الجاني بالاستيلاء علي وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.
إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.
إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
كما ينص القانون علي أن يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهَّل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.. وتقضي المحكمة في الجرائم المنصوص عليها بإلزام الجاني تحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارة اللازمة وبنفقات إعادة هذا الشخص إلي دولته أو مكان إقامته.
ونصت المادة العاشرة من القانون علي أن يعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر علي الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالصور أو سهل اتصال الناة به أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
كما يعاقب بالحبس كل من أدلي بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجاني من المكلفين من قبل السلطة القضائية أو الجهات الاستدال بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة، ويعاقب كل من حرض علي هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يتم علي التحريض أثر.
ويعاقب بالسجن كل من أخفي أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفي أو اتلف أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفي زوجًا للجاني أو أحد أصوله أو فروعه.
ويعاقب بالسجن كل من حرض بأي وسيلة علي ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القانون ما عدا المادة 11 ولو لم يترتب علي التحريض أثر.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدي الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته..وللمحكمة أن تقضي بحل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة أخري.
كما نص القانون أيضاً علي أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سته اشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك فاذا كان الجاني موظفا عاما ووقعت الجريمة بسبب اخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من أحد اصوله أو فروعه أو إخوانه.
وينص القانون كذلك علي أنه إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومرتكبيها قبل علم السلطات به، تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدي بلاغه إلي ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة.. وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي إلي كشف باقي الجناة، وضبطهم الأموال المتحصلة منها، ولا يسري حكم أي من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا يرجي الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.
معاقبة غير المصريين
كما ينص القانون علي أنه مع مراعاة حكم المادة 4 من قانون العقوبات تسري أحكام هذا القانون علي كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، متي كان الفعل مجرما في الدولة التي وقع فيها بموجب قانونها الداخلي أو اتفاقية دولية انضمت إليها وذلك في أي من الحالات الآتية:
إذا ارتكبت الجريمة علي متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدي جمهورية مصر العربية أو تحمل عمله.
إذا كان المهاجرون المهربون أحدهم مصريًا.
إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل والخارج.
إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
في الحالات المنصوص عليها في المادة 20من هذا القانون يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلي السلطات المصرية المختصة، وفي حالة ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بواسطة السفن تتخذ السلطات المصرية المعنية الإجراءات المناسبة سواء بالبحر الإقليمي أو المنطقة المجاورة أو غيرها لأحكام القانون الدولي للبحار.
التعاون القضائي الدولي
وتنص المادة 22 من القانون علي أن تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين- كل في حدود اختصاصه وبالتنسيق فيما بينها- مع نظيرتها الأجنبية من خلال تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور للتعاون القضائي أو المعلوماتي وذلك كله وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات الثنائية أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها.
تدابير الحماية والمساعدة
وينص القانون كذلك علي أن توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ علي حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية، مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال.
لجنة وطنية
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمي: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر»‬تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها وزارة الخارجية، وتختص اللجنة بالتنسيق علي المستوي الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية.. ويصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من وزير الخارجية، وذلك لمدة 3 سنوات قابله للتجديد.
صندوق مكافحة الهجرة
وتضمن القانون كذلك مواد تنص علي أن ينشأ صندوق يسمي صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببدأ السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويشار إليه في هذا القانون ب»الصندوق».
ويتولي الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها هذا القانون، ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وتحديدا اختصاصاته الأخري قرار من رئيس مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.