رويترز: فنزويلا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الأمريكي    إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    ترامب يحضر مراسم إعادة جثامين ثلاثة أمريكيين سقطوا في سوريا    أول تعليق رسمى سورى على إقرار مجلس الشيوخ إلغاء قانون قيصر    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بعثة منتخب مصر تصل إلى أكادير استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية    كأس العرب، موعد النهائي التاريخي بين الأردن والمغرب    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    كأس ملك إسبانيا – سقوط الكبار يتواصل.. ليفانتي وفيجو وإشبيلية وفياريال يودعون من دور ال 32    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    ربة منزل بالفيوم تتهم زوجها بالاعتداء عليها بالضرب واستخدام آلة حادة    ثمن سلسلة فضية.. حبس شخص بتهمة قتل صديقه بسبب 500 جنيه في الإسكندرية    ماذا حدث في اللحظات الأخيرة قبل وفاة نيفين مندور؟    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    سفير مصر في باريس يلتقي برئيس معهد العالم العربي لتعزيز التعاون الثقافي المشترك    هل تشتعل الحرب الباردة من جديد في أمريكا الجنوبية بعد فوز اليمين المتطرف برئاسة تشيلى؟    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    بالصور.. الحماية المدنية تواصل رفع أنقاض عقار المنيا المنهار    ضبط 12 مخالفة خلال متابعة صرف المقررات التموينية بالوادي الجديد    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    خدعة دبلوماسية وصفقة فاشلة في مفاوضات أمريكا وإيران السرية    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.. السيناريست محمد هشام عبيه يكشف رحلته بين الصحافة والدراما    ماستر كلاس بمهرجان القاهرة للفيلم القصير يكشف أسرار الإضاءة في السينما والسوشيال ميديا    عائلة مندور: التقرير الطبي عن وفاة الفنانة نيفين مندور جاء بعدم وجود شبهة جنائية    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    استنفار كامل للأجهزة التنفيذية والأمنية بموقع انهيار عقار غرب المنيا    المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين    رئيس الوزراء: خطة واضحة لخفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار وخطة لمضاعفة صادرات التعهيد    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    جامعة الإسكندرية تستقبل رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفل الأمريكية    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    القاضى أحمد بنداري يدعو الناخبين للمشاركة: أنتم الأساس فى أى استحقاق    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وكيل تعليم القاهرة في جولة ميدانية بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال الدين    وزير الإسكان: الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بمدينة بني سويف الجديدة    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    خالد الجندي: من الشِرْك أن ترى نفسك ولا ترى ربك    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    ريال مدريد يبدأ رحلة كأس ملك إسبانيا بمواجهة تالافيرا في دور ال32    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    سعر طن حديد التسليح اليوم الأربعاء 17 ديسمبر في مصر    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون العمد والمشايخ أمام البرلمان الأحد.. يحدد 8 شروط لمن يعين ويحرم من تم فصله من الترشح .. حظر الجمع بين عضوية المجلس المحلى ومنصب العمدة أو الشيخ وحدد مكافأة العمدة ب750 جنيها والشيخ 500
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 08 - 2016

يناقش مجلس النواب خلال جلسته يوم الأحد مساء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع ومكتب اللجنة التشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العمد والمشايخ ويهدف مشروع القانون، وفقا لتقرير اللجنة إلى تحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة أو الشيخ وكما نص على أخذ رأى العمدة والشيخ فى تعيين الخفراء وأن يخصص العمدة مقر إدارى لممارسة مهام وظيفته وحظر الجمع بين وظيفة العمدة والشيخ وبين عضوية المجلس المحلى وحرم من التقدم لشغل وظيفة العمدة أو الشيخ من سبق فصله وحدد مكافأة العمدة ب750 جنيها شهريا ومكافأة الشيخ ب500 جنيه شهريا.
وجاءت أبرز التعديلات فى تحديد المشروع للشروط التى يجب توافرها فيمن يعين عمدة أو شيخ حدد بثمانية شروط وفقا للمادة "3"كما يلى
1: أن يكون مصريا وأن يكون حسن السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها
2:ألا يكون سبق فصله بحكم أو قرار تأديبىى نهائى
3:أن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح فيها
4: ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وثلاثين عاما
5: أن يكون العمدة حاصلا على مؤهل دراسى متوسط وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة
6:ألا تقل ملكية من يتقدم لشغل وظيفة العمدة عن خمسة أفدنة بزمام القرية أو القرى المجاورة لها وأن تكون حيازته لهذه الأرض حيازة مستقرة سابقة على تاريخ الترشح بخمس سنوات على الأقل أو أن يكون له دخل ثابت مثل المرتبات والمعاشات والعقارات المملوكة له لايقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة شيخ البلد فيشترط أن يكون حائزا لأرض زراعية ملكا أو إيجارا ايا كانت مساحتها بزمام القرية أو القرى المجاورة لها أو أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن خمسمائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل.
7:أن يكون العمدة أو الشيخ لائق طبيا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته
8:أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها وهذا الشرط الأخير إضافته اللجنة لمشروع الحكومة.
وأشار تقرير اللجنة أن المشرع اشترطت ألا يكون المرشح لشغل وظيفة العمدة أو الشيخ قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبيى نهائى ضمانا لحسن السمعة بدلا مما كان قائما من جواز الترشح لهذا المنصب اذا كان قد مضى خمس سنوات على تاريخ اعتماد فصله تأديبيا.
واستحدث هذا التعديل شرط إقامة العمدة أو الشيخ إقامة فعلية فى القرية المرشح لها لضمان التواجد المستمر نظرا لدوره فى تحقيق السيطرة الأمنية، فضلا عن اشتراط حصول العمدة على مؤهل متوسط على الأقل بدلا من إجادته القراءة والكتابة فحسب وأيضا زيادة النصاب المالى للدخل الثابت المتطلب لشغل وظيفة العمدة من ثلاثمائة شهريا إلى ألف وخمسمائة جنيه شهريا وزيادة الدخل لشيخ البلد من مائة جنيه شهريا إلى 500 جنيه شهريا لضمان القدرة على مواجهة أعباء الوظيفة.
وتضمن المشروع أعادة تشكيل اللجنة العليا المعنية باختيار العمدة، حيث نص المشروع على أن يرأسها مساعد وزير الداخلية للأمن وتضم فى عضويتها ممثل عن وزارة العدل يختاره وزير العدل وومثل عن أجهزة التنمية يختاره وزير التنمية المحلية ولواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية أو من يمثله ولواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية أو من يمثله وممثل عن قطاع الأمن الوطنى وعن قطاع مصلحة الأمن العام ومدير شئون العمد والمشايخ بالإدارة العامة للشئون الإدارية وممثل عن وزارة الدفاع.
ورفضت لجنة الدفاع فى تقريرها نص المادة "13 فى مشروع الحكومة الذى ينص على "مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ويجوز تجديدها بما لا يجاوز أربع مدد"، وعدلت اللجنة نص المادة ليكون "مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى شريطة توافر الشروط المطلوبة للوظيفة إضافة لتقييم الأداء.
وتضمنت التعديلات التى جاءت فى مشروع قانون الحكومة ووافقت عليها اللجنة استحداث حكما جديدا يتمثل فى وجوب أخذ رأى كل من عمدة القرية وشيخها فى اختيار كل من الخفراء الجدد وشيخ الخفر عند تعينهم، وذلك وفقا لنص المادة "17الذى تم استبداله ليكون "ليكون على النحو التالى "عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام ويؤخذ رأيهم فى اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم وفى اختيار شيخ الخفر ".
وألزم المشروع المتقدم لشغل وظيفة العمدة بأن يخصص مقرا إداريا دائما يمارس من خلاله مهام وظيفته وذلك تلافيا للصعوبات التى كان يواجهها العمدة من قبل نتيجة كون القرية مكونة من عدة عزب ونجوع وكفور، واستهدف أيضا ضمان تواجده بالقرية لضمان تحقيق السيطرة الأمنية، حيث نصت المادة 18 مشروع القانون على "يجب على كل من العمدة والشيخ أن يقيم فى القرية المعين بها ويخصص مقرا إداريا دائما يمارس من خلاله مهام وظيفته".
واستهدف المشروع وضع قيد على سلطة مدير الأمن فى اختيار من يقوم بأعمال العمدة أو الشيخ مؤقتا حال قيام مانع مؤقت لدى أى منهما يحول دون قيامه بأعمال وظيفته، حيث قصرها على اختيار أكبر مشايخ القرية سنا وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 19 من " إذا حال مانع دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سنا ليقوم بأعماله مؤقتا".
ومن بين التعديلات التى تضمنها المشروع أيضا استبدال نص المادة "22" ليكون "إذا تم تعيين أى من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة أو شيخ متمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية".
فصل العمد والمشايخ ومحاكمتهم
وتضمن المشروع تعديلات فى الباب السادس من القانون التى تتعلق بفصل العمد والمشايخ إداريا ومحاكمتهم أمام لجنة العمد والمشايخ.
وكانت أول التعديلات استبدال نص المادة "23/2و3" بحيث أصبح كالتالى "إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضاياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاءات الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز مائة جنيه ولمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيح إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة "14" من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة تخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز مائتى جنيه أو بالفصل من الوظيفة، وأشار تقرير اللجنة إلى أن التعديل فى تلك المادة استهدف رفع الغرامة التأديبية إلى مائة جنيه بدلا من 25 جنيها ورفعها فى الجزء الأخير إلى مائتى جنيه بدلا من مائة.
ونص المشروع على حرمان العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل هذه الوظيفة بشكل مطلق بعد أن كان فى القانون القائم مؤقتا، وذلك عندما يتم فصله من الخدمة بناء على حكم أو قرار تأديبى نهائى وجاء هذا الحرمان فى استبدال نص المادة "25/2"ليكون "ويحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى إذا سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى "
وتم إضافة مادة جديدة برقم 32 التى تنص على أنه لا يجوز للعمدة أو الشيخ الترشح لانتخابات المجالس المحلية بنطاق القرية أو الشياخة المعين بها قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم وهذا النص يعنى عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس المحلى ومنصب العمدة أو الشيخ.
ونص على منح العمدة مكافأة قدرها سبعمائة جنيه وخمسون جنيها شهريا ويمنح الشيخ مكافأة قدرها خمسمائة جنيه شهريا وهذا التعديل استهدف رفع المكافأة التى كان يتقاضاها العمدة والتى كانت 150 جنيها ومكافأة الشيخ التى كانت 75 جنيها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.