وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال علي مشروع قانون بتعديل قانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ. بعد حالة من الجدل حول المادة رقم 13 الخاصة بمدد التجديد في الوظيفة. وقرر المجلس إحالة المادة المذكورة إلي لجنة الدفاع والأمن القومي لإعادة صياغتها بعد جدل بين الاعضاء حول مدد تجديد التعيين الواردة وتوصل البرلمان بعد إجراء تعديل علي هذه المادة. ليصبح النص "مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها. ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخري وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة دون تجديد. كما وافق المجلس علي المواد الواردة في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة "الدفاع والأمن القومي" ومكتبي لجنتي "الشئون الدستورية والتشريعية" والإدارة المحلية عن قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون. والتي شملت المادة "3" من مشروع القانون التي نصت علي أنه "يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الاتية: أن يكون مصريا وأن يكون حسن السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها. والا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي نهائي وأن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها والا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية وأن يكون العمدة حاصلا علي مؤهل دراسي متوسط علي الأقل. وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة وأن يكون للعمدة دخل ثابت مثل المرتبات والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل وبالنسبة إلي من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ. فيشترط أن يكون له دخل ثابت وأن يكون العمدة أو الشيخ لائقا طبيا من واقع تقرير طبي معتمد متضمنا إجراء فحص الكشف عن تعاطي الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبي التابع له محل إقامته وأن يكون المرشح قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها". ويشمل مشروع القانون المادة "17" والتي تنص علي أن "عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات والعمل علي فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ علي الأمن العام. ويؤخذ رأيهم في اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم وكذا في اختيار شيخ الخفر. وعليهم في دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح واتباع الاوامر التي تبلغ اليهم من جهات الإدارة". وتنص المادة "18" علي أنه : يجب علي كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم في القرية المعين بها. علي أن يقوم العمدة بتخصيص مقر إداري دائم يمارس من خلاله مهام وظيفته". وأشارت المادة "19" إلي أنه: "إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته. ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سنا ليقوم بأعماله مؤقتاً". أما المادة "22" فنصت علي أنه :"إذا تم تعيين أي من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الاعمال العام. عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة ويعتبر متفرغاً لعمله كعمدة أو شيخ. متمتعا بجميع مميزات وظيفته الاصلية ويتقاضي مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الاصلية. ونصت المادة "23/2و3" علي أنه "إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار. فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الانذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز مائة جنيه ولمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلي لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة "14" من هذا القانون إذا رأي أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد. وتكون الاحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلي العمدة أو الشيخ وبيانا موجزا بالادلة عليها. وللجنة أن توقع جزاء الانذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافاته الشهرية بما يجاوز مائتي جنيه. أو بالفصل من الوظيفة.