ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    وزير المالية: نعمل على خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي    غدا.. كامل الوزير يلتقي مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة البحيرة لعرض مطالبهم    وزيرة التضامن الاجتماعي: نعمل على تمكين الشباب والسيدات وصغار المنتجين    «الأونروا»: يجب السماح بتدفق الإمدادات إلى غزة دون عوائق أو انقطاع    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    توتر جديد بين واشنطن وموسكو.. ترامب يُهاجم بوتين ويهدد بعقوبات غير مسبوقة    كيف يساعد الغرب روسيا في تمويل حربها على أوكرانيا؟    "كل لحظة ستظل في قلبي".. رسالة وداع من يانكون إلى جماهير الأهلي    التضامن: وصول آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة    «الداخلية»: ضبط 310 قضايا مخدرات و170 قطعة سلاح ناري    ديانا حداد والدوزي يشعلان الصيف بديو "إهدى حبة" (فيديو)    حملة تبرع بالدم بمشاركة رجال الشرطة بالبحر الأحمر    فتح باب القبول بالدراسات العليا في جميع الجامعات الحكومية لضباط القوات المسلحة    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: مواجهة التطرف تبدأ من الوعي والتعليم    انطلاق قافلة دعوية مشتركة إلى مساجد الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء    نقابة المهندسين تبدأ فى تسفير أفواج الحجاج إلى الأراضي المقدسة    سعر الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 فى المنوفية.. الطماطم 12جنيه    جيش الاحتلال يعلن انضمام لواء كفير إلى الفرقة 36 للقتال في خان يونس    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة للمغفرة مكتوب (ردده الآن كثيرًا)    باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة فى مواجهة إنتر بنهائي دوري الأبطال    «الرعاية الصحية» تفوز بجائزة العمل المميز في التمريض مناصفةً مع السعودية    «الرعاية الصحية» تعتمد قرارات إستراتيجية لدعم الكفاءة المؤسسية والتحول الأخضر    نائب وزير الصحة يتابع تطوير المنشآت الطبية بالبحر الأحمر ب10 قرارات حاسمة    إمام عاشور يحسم الجدل: باقٍ مع الأهلي ولا أفكر في الرحيل    تكبير ودعاء وصدقة.. كيف ترفع أجرك في أيام ذي الحجة؟    ماسك يكشف عن خلاف مع إدارة ترامب    رئيس التنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية في تطبيق معايير الحوكمة    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    ذكرى رحيل "سمراء النيل" مديحة يسري.. وجه السينما المبتسم الذي لا يُنسى    رئيسة القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف    ملاكي دخلت في موتوسيكل.. كواليس مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بحادث تصادم بالحوامدية    "الشربيني": بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين ب"سكن لكل المصريين 5" بنتيجة ترتيب الأولويات    القومي للبحوث يرسل قافلة طبية إلى قرية دمهوج -مركز قويسنا- محافظة المنوفية    طريقك أخضر‌‍.. تفاصيل الحالة المرورية الجمعة 30 مايو بشوارع وميادين القاهرة الكبرى    أسعار البيض بالأسواق اليوم الجمعة 30 مايو    المضارون من الإيجار القديم: مد العقود لأكثر من 5 سنوات ظلم للملاك واستمرار لمعاناتهم بعد 70 عامًا    ماكرون يتحدث مجددا عن الاعتراف بدولة فلسطينية.. ماذا قال؟    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    الإفتاء: الأضحية المعيبة لا تُجزئُ عن المضحي    رئيس وزراء اليابان يحذر من التوتر بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية    «عانت بشدة لمدة سنة».. سبب وفاة الفنانة سارة الغامدي    3 ساعات حذِرة .. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم : «شغلوا الكشافات»    «تعامل بتشدد».. تعليق ناري من طاهر أبو زيد على انسحاب الأهلي من القمة    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    مدحت العدل يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن شكوى جمعية المؤلفين.. ما علاقة حسين الجسمي؟    "فوز إنتر ميامي وتعادل الإسماعيلي".. نتائج مباريات أمس الخميس 29 مايو    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    مفاجأة، ريا أبي راشد تعلن خوض تجربة التمثيل لأول مرة (فيديو)    مجموعة الموت.. المغرب تصطدم ب«إسبانيا والبرازيل» في كأس العالم الشباب 2025    22 مصابًا في انقلاب "أوتوبيس" بالسادات في المنوفية    بعد أنباء رحيله.. كونتي مستمر مع نابولي    العرض الموسيقي «صوت وصورة» يعيد روح أم كلثوم على مسرح قصر النيل    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موافقة نهائية علي تعديل قانون العمد والمشايخ
نشر في الجمهورية يوم 25 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال علي مشروع قانون بتعديل قانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ. بعد حالة من الجدل حول المادة رقم 13 الخاصة بمدد التجديد في الوظيفة.
وقرر المجلس إحالة المادة المذكورة إلي لجنة الدفاع والأمن القومي لإعادة صياغتها بعد جدل بين الاعضاء حول مدد تجديد التعيين الواردة وتوصل البرلمان بعد إجراء تعديل علي هذه المادة. ليصبح النص "مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها. ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخري وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة دون تجديد.
كما وافق المجلس علي المواد الواردة في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة "الدفاع والأمن القومي" ومكتبي لجنتي "الشئون الدستورية والتشريعية" والإدارة المحلية عن قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون. والتي شملت المادة "3" من مشروع القانون التي نصت علي أنه "يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الاتية:
أن يكون مصريا وأن يكون حسن السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها. والا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي نهائي وأن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها والا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية وأن يكون العمدة حاصلا علي مؤهل دراسي متوسط علي الأقل. وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة وأن يكون للعمدة دخل ثابت مثل المرتبات والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل وبالنسبة إلي من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ. فيشترط أن يكون له دخل ثابت وأن يكون العمدة أو الشيخ لائقا طبيا من واقع تقرير طبي معتمد متضمنا إجراء فحص الكشف عن تعاطي الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبي التابع له محل إقامته وأن يكون المرشح قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها".
ويشمل مشروع القانون المادة "17" والتي تنص علي أن "عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات والعمل علي فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ علي الأمن العام. ويؤخذ رأيهم في اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم وكذا في اختيار شيخ الخفر. وعليهم في دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح واتباع الاوامر التي تبلغ اليهم من جهات الإدارة".
وتنص المادة "18" علي أنه : يجب علي كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم في القرية المعين بها. علي أن يقوم العمدة بتخصيص مقر إداري دائم يمارس من خلاله مهام وظيفته".
وأشارت المادة "19" إلي أنه: "إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته. ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سنا ليقوم بأعماله مؤقتاً".
أما المادة "22" فنصت علي أنه :"إذا تم تعيين أي من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الاعمال العام. عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة ويعتبر متفرغاً لعمله كعمدة أو شيخ. متمتعا بجميع مميزات وظيفته الاصلية ويتقاضي مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الاصلية. ونصت المادة "23/2و3" علي أنه "إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار. فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الانذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز مائة جنيه ولمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلي لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة "14" من هذا القانون إذا رأي أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد. وتكون الاحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلي العمدة أو الشيخ وبيانا موجزا بالادلة عليها. وللجنة أن توقع جزاء الانذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافاته الشهرية بما يجاوز مائتي جنيه. أو بالفصل من الوظيفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.