محمد معيط: العجز في الموازنة 1.5 تريليون جنيه.. وأنا مضطر علشان البلد تفضل ماشية استلف هذا المبلغ    وزير الخارجية الروسي: الوضع في غزة لا يزال هشا    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بمنشأة القناطر    تحذير هام من محافظة كفر الشيخ للمواطنين بعد زحف السحب الممطرة على المحافظة    نيللي كريم وداليا مصطفى تسيطران على جوجل: شائعات ونجاحات تُشعل الجدل    لمدة يومين، فصل جزئي للكهرباء في أبو تيج بأسيوط لرفع كفاءة تشغيل محطة المياه    فصل التيار الكهربائى عن 3 مناطق بمدينة بيلا فى كفر الشيخ.. اليوم    أبرزهم أحمد حاتم وحسين فهمي.. نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم الملحد    حزب "المصريين": بيان الخارجية الرافض للاعتراف بما يسمى "أرض الصومال" جرس إنذار لمحاولات العبث بجغرافيا المنطقة    بحضور وزير الثقافة.. أداء متميز من أوركسترا براعم الكونسرفتوار خلال مشاركتها في مهرجان «كريسماس بالعربي»    لجنة بالشيوخ تفتح اليوم ملف مشكلات الإسكان الاجتماعي والمتوسط    عمر فاروق الفيشاوي عن أنفعال شقيقه أثناء العزاء: تطفل بسبب التريندات والكل عاوز اللقطة    فيديو جراف| تسعة أفلام صنعت «فيلسوف السينما».. وداعًا «داود عبد السيد»    أسبوع حافل بالإنجازات| السياحة والآثار تواصل تعزيز الحضور المصري عالميًا    انتخابات النواب| محافظ أسيوط: انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة بالدائرة الثالثة    «الداخلية» تكشف مفاجأة مدوية بشأن الادعاء باختطاف «أفريقي»    ما بين طموح الفرعون ورغبة العميد، موقف محمد صلاح من مباراة منتخب مصر أمام أنجولا    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    أمم إفريقيا - لوكمان: تونس لا تستحق ركلة الجزاء.. ومساهماتي بفضل الفريق    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    ناقد رياضي: الروح القتالية سر فوز مصر على جنوب أفريقيا    أحمد سامى: كان هيجيلى القلب لو استمريت فى تدريب الاتحاد    لافروف: نظام زيلينسكي لا يبدي أي استعداد لمفاوضات بناءة    تفاصيل إصابة محمد على بن رمضان فى مباراة تونس ونيجيريا    2025 عام السقوط الكبير.. كيف تفككت "إمبراطورية الظل" للإخوان المسلمين؟    حادثان متتاليان بالجيزة والصحراوي.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين وتعطّل مؤقت للحركة المرورية    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    نوفوستي تفيد بتأخير أكثر من 270 رحلة جوية في مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو بموسكو    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميل روبير الفارس لحصوله علي جائزة التفوق الصحفي فرع الصحافة الثقافية    مها الصغير تتصدر التريند بعد حكم حبسها شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيهًا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    محمد معيط: المواطن سيشعر بفروق حقيقية في دخله عندما يصل التضخم ل 5% وتزيد الأجور 13%    «إسرائيل: السحر الدين الدم».. كتاب جديد يكشف الأسرار الخفية للدولة العبرية    المحامي ياسر حسن يكشف تطورات جديدة في قضية سرقة نوال الدجوي    عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)    حمو بيكا خارج محبسه.. أول صور بعد الإفراج عنه ونهاية أزمة السلاح الأبيض    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي ب"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    أخبار مصر اليوم: انتظام التصويت باليوم الأول لجولة الإعادة دون مخالفات مؤثرة، تطوير 1255 مشروعًا خلال 10 سنوات، الذهب مرشح لتجاوز 5 آلاف دولار للأوقية في 2026    محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة الدينية بالبرلمان تناقش تعديل قانون "المواريث".. المشروع ينص على إنشاء هيئة قضائية لنزاعات "الميراث".. وعقوبة لمن يحرم أحد الورثة من نصيبه.. أسامة الأزهرى: معالجتها أهم من "الخطبة المكتوبة"
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 08 - 2016

أكدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أنها ستولى اهتماما كبيرا بقضية المواريث وكيفية معالجتها مجتمعيا، مشيرا إلى أن الاهتمام برفع الوازع الدينى لدى الناس أهم من زيادة العقوبة.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع تعديل قانون المواريث المقدم من بعض النواب، أن مشروع القانون المقدم يستحدث مادة جديدة لإنشاء هيئة قضائية خاصة بالفصل فى النزاعات المتعلقة بالمواريث، ومادة جديدة لمعاقبة من يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه وحقه فى الميراث.
وتابع "العبد": "عندنا المواريث توزعها المحكمة عن طريق إعلام الوراثة، وعندما يحدث نزاع يتم الفصل فيه أمام القضاء المدنى، واليوم اللجنة تجتمع لأخذ غكرة مبسطة عن مشروع القانون، ودراسته دراسة مبدئية وليس لأخذ قرار، لتكون اللجنة جاهزة برأيها عندما تجلس مع اللجان المشتركة المحال إليها مشروع القانون من قبل المجلس، وهى لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى والأسرة، وكلنا نتفق مع مصلحة هذا البلد ونهدف لإيصال الحقوق لأصحابها ومستحقيها".
وأشار رئيس اللجنة الدينية إلى أن رفع الوعى الدينى لدى الناس أهم من زيادة العقوبة، قائلا: "لما يعرف الشخص الذى يحرم أحد من نصيبه فى الميراث أن ما يفعله حرام ويغضب الله، ربما ذلك يؤثر فيه ويعيده إلى صوابه، وبالتالى نتخذ الوعى الدينى وسيلة ونهتم بهذا الأمر ".
واستطرد: "البنت زى الولد، ولا يجوز منع الميراث عنها ولا منعه عن أى من مستحقيه سواء كان ذكر أو أنثى، ولو وجد الوازع الدينى عند هؤلاء الناس لامتنعوا عن هذه الأفعال، خاصة أن خلافات الميراث تخلق نوع من العداء، والمهم نوصل الحقوق لأصحابها".
معالجة الظواهر السيئة فى المجتمع أفضل من الصراع بسبب الخطبة المكتوبة
من جانبه، قال الدكتور أسامة الأزهرى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ومستشار رئيس الجمهورية، إن قضية المواريث من القضايا الملحة والهامة والتى يجب أن يكون هناك اهتمام كبير بها، وإن مشروع تعديل قانون المواريث المقدم للبرلمان من بعض النواب لإنشاء هيئة قضائية للفصل فى نزاعات "المواريث" ومعاقبة من يحرم أحد الورثة من نصيبه، نابع من احتياج مجتمعى ملح.
وأضاف "الأزهرى"، أن هذه الظاهرة نابعة من ثقافة التلاعب بحقوق الورثة وحجبها أو منعها من الوصول لمستحقيها، فهناك احتياج مجتمعى للتوعية الدينية بالمواريث وتوزيعها وحقوق الورثة وعقوبة من يجير على حق أحد الورثة ولا يعطيه نصيبه.
ودعا "الأزهرى" اللجنة للتوصية برفع الوعى بأهمية إيصال الحقوق لأصحابها، وأهمية وصول الزكاة لمستحقيها، وأن تقم كل الهيئات الدينية بإدراج هذه القضية ضمن القضاي الملحة فى الخطاب الدينى.
وتابع الدكتور أسامة الأزهرى: "رصد هذه الظواهر المجتمعية السيئة فى المجتمع ومعالجتها أفضل بكثير من الصراعات الدائرة حاليا مثل الصراع بسبب الخطبة المكتوبة".
وقال النائب محمد شعبان، عضو اللجنة، إن موضوع إنشاء هيئة قضائية خاصة بالمواريث مهم جدا، وسيساعد على إنجاز القضايا الخاصة بالمواريث بسرعة، مثلما حدث عند إنشاء هيئة قضائية خاصة بقضايا الأسرة، متابعا: "هناك حاجة بالفعل لإنشاء هيئة قضائية تسرع فى الحكم فى قضايا المواريث، لأن التأخر فى الفصل فى قضايا المواريث 3 سنوات وأكثر تساعد على التلاعب بحقوق الورثة".
وأشارت النائبة الدكتورة مهجة غالب، عضو اللجنة، إلى أن ظاهرة منع الميراث كانت فى البداية متعلقة بمنع الميراث عن الأنثى، وحاليا وصل الأمر إلى أن بعض الناس يمنعون الميراث عن الشخص المتعلم لمجرد أنه تعلم وحصل على مؤهلات، مطالبة بتفعيل النصوص الشرعية وتطبيق القانون.
وكان عدد من النواب تقدموا بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، يستحدث هيئة قضائية لرد الأنصبة الشرعية للمستحقين من الورثة، بجانب استحداث مادة جديدة لمعاقبة من يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعى سواء كان ذكر أم أثنى.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "تضاف مادة جديدة تحت رقم 49 للقانون رقم 77لسنة 1943بشأن المواريث نصها: تشكل هيئة قضائية مستقلة تتبع محكمة الأسرة يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد العرض على المجلس الأعلى للقضاء تكون مهمتها حصر التركة وتوزيعها على الورثة الشرعيين طبقا للأنصبة الشرعية والمنصوص عليها بهذا القانون، عندما يوصى المورث بذلك، أو بناء على طلب أحد الورثة الذين حرم من نصيبه الشرعى أو من ريعه".
ونصت المادة الثانية على أن: تصاف مادة جديدة تحت رقم 50 للقانون رقم 77لسنة 1943بشأن المواريث نصها: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده، وأمتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى طبقا لما قضت به الهيئة الوارد ذكرها بالمادة 49.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن سنه وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة الآلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة أو امتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس. وللمحكمة أن تقضى بوقف تنفيذ العقوبة أو تعفيه من قضاء بقية مدة الحبس إذا سلم الوارث المدعى نصيبه الشرعى أو سلمه حقه فى ريعه طواعيه وفى كل الأحوال يتم استيفاء نصيب الوارث المقضى عن طريق التنفيذ الإداري المقرر قانوناً فى حاله عدم الامتثال لتنفيذ حكم تلك الهيئة".
المادة الثالثة: تضاف فقره لنهاية المادة 41 لسنه 1943 بشأن المواريث نصها: "إذا اكتشف أحد الورقة أو وليه أو الوصى عليه أن المورث أو أى من الورثة حرمه من نصيبه الشرعى فى التركة بإنكاره واقعه الزواج أو بإدعائه إنكار نسب ذلك الوارث من المورث، فعلى الهيئة المشكلة طبقا للمادة 49 أن تعيد تقسيم التركة بما يضمن حق هذا الوارث إذا حصل على حكم قضائى يثبت صحة واقعة الزواج وكذلك إذا حصل ذلك الوارث على حكم قضائى يثبت نسبه إلى المورث".
المادة الرابعة: يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى، لتاريخ نشرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.