تخطى حاجز ال 5000 دولار، قفزة جديدة لسعر الذهب اليوم بالأسواق    استباقا لمفاوضات إيران، الجيش الأمريكي يعلن جاهزية الطائرات للإنزال المظلي في أراضي العدو (صور)    حاكم إقليم «صومالي لاند»: نتوقع إبرام اتفاقية تجارية مع إسرائيل    طقس اليوم: دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21    وفاة والد الفنانة علا رشدي وحما الفنان أحمد داوود    بعد 71 ألف شهيد.. إسرائيل قلقة على صحة غزة من التدخين!    إيبارشية حلوان والمعصرة ومدينة 15 مايو تصدر بيانًا بشأن أحداث التعدي على أرض مخصصة لبناء كنيسة    طريقة عمل صينية النجرسكو بالفراخ، لعزوماتك من المطبخ الإيطالي    نائب وزير الإسكان يلقي كلمة خلال فعالية ينظمها البنك الدولي وشركاء التنمية الدوليين بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء    مأساة على طريق بيلا بكفر الشيخ.. مصرع 3 شباب في حادث دراجات نارية    فلسطين.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في أريحا    ترامب يدعو إلى طي صفحة فضيحة إبستين ويؤكد: الوثائق المنشورة برأتني    الصحة العالمية: نحو 18 ألفا و500 مريض بحاجة لرعاية طبية متخصصة غير متوفرة بغزة    ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الدولار والاتفاق التجاري بين الهند وأمريكا    محافظة الجيزة ترفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشارع العريش    إخلاء سبيل سائق التاكسي ومشتري الهاتف بعد حبس المتهم بقتل وتقطيع جثة فتاة في الإسكندرية    رسميًا.. أحمد عبد القادر يوقع للكرمة العراقي في الانتقالات الشتوية    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    60 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات الصعيد.. الأربعاء 4 فبراير    نتنياهو يضع خطوطا حمراء أمام واشنطن خلال اجتماع مع ويتكوف    الصحة: إنقاذ ذراع مريضة فشل كلوي وجراحة دون تخدير بمستشفى روض الفرج    ضبط 5 أشخاص لترويج وتعاطي المخدرات بعين شمس    محافظ الجيزة يشهد فعاليات اليوم العالمي للأسرة والسلام    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    وزير الثقافة يشهد حفل ختام معرض القاهرة للكتاب.. ويكرم «المتميزين»    6 ملايين و200 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب    بمشاركة مصرية وعربية.. أيام الشارقة التراثية تشعل «وهج الأصالة»    محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين    حكام مباريات اليوم في الدوري المصري، أبرز سموحة وبيراميدز والزمالك وكهرباء الإسماعيلية    بنزيمة: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. والفوز بالألقاب أمر مهم لي    تفاصيل اقدام طالب على إنهاء حياتة بسبب نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا    أسهم التكنولوجيا تدفع البورصة الأمريكية إلى التراجع في ختام التعاملات    برشلونة يعبر ألباسيتي ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    بهدفين في مرمى ألباسيتي.. برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا    رتب مشاهداتك فى رمضان.. أين يعرض مسلسل رجال الظل عملية رأس الافعى؟    مهرجان أسوان للفنون ينطلق فى دورته ال13 بعاصمة الثقافة الأفريقية.. 14 فرقة دولية ومحلية تقدم ديفيليه فني وعروضا مبهرة بحضور سفير كندا.. وتجاوب كبير من الوفود الأجنبية والمواطنين بالسوق السياحى.. صور    محامي شيرين عبد الوهاب يحذّر من التعامل مع صفحاتها على السوشيال ميديا: لم تُبع    مارسيليا يعبر رين ويتأهل لربع نهائي كأس فرنسا    إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بدكرنس في الدقهلية    ترامب يلتقى نظيره الكولومبى بعد أشهر من التشهير المتبادل    افريقية النواب تضع خطة عملها بدور الانعقاد الأول للفصل الثالث    متحدث الوزراء ل "إكسترا نيوز": ميكنة التأمين الصحي الشامل تضمن جودة الخدمة وتقلل الزحام    موعد مباريات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026.. إنفوجراف    لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة    ضبط تلاعب في أسطوانات الغاز في دمياط    استبعاد الجزيري وإيشو ومحمد السيد من قائمة الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية    خطوة بخطوة، طريقة عمل الباستا فلورا بسهولة    رئيس الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    إدارة شرق تفتتح معرضا لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإسكندرية    وزير التربية والتعليم يوجه المديريات بتسليم الكتب للطلاب دون تأخير    بسبب الصيانة، انقطاع مياه الشرب عن قري ومدن الفيوم غدا    متحدث الشباب يكشف أسباب طلب البرلمان تعديل قانون الرياضة (فيديو)    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة الدينية بالبرلمان تناقش تعديل قانون "المواريث".. المشروع ينص على إنشاء هيئة قضائية لنزاعات "الميراث".. وعقوبة لمن يحرم أحد الورثة من نصيبه.. أسامة الأزهرى: معالجتها أهم من "الخطبة المكتوبة"
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 08 - 2016

أكدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أنها ستولى اهتماما كبيرا بقضية المواريث وكيفية معالجتها مجتمعيا، مشيرا إلى أن الاهتمام برفع الوازع الدينى لدى الناس أهم من زيادة العقوبة.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع تعديل قانون المواريث المقدم من بعض النواب، أن مشروع القانون المقدم يستحدث مادة جديدة لإنشاء هيئة قضائية خاصة بالفصل فى النزاعات المتعلقة بالمواريث، ومادة جديدة لمعاقبة من يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه وحقه فى الميراث.
وتابع "العبد": "عندنا المواريث توزعها المحكمة عن طريق إعلام الوراثة، وعندما يحدث نزاع يتم الفصل فيه أمام القضاء المدنى، واليوم اللجنة تجتمع لأخذ غكرة مبسطة عن مشروع القانون، ودراسته دراسة مبدئية وليس لأخذ قرار، لتكون اللجنة جاهزة برأيها عندما تجلس مع اللجان المشتركة المحال إليها مشروع القانون من قبل المجلس، وهى لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى والأسرة، وكلنا نتفق مع مصلحة هذا البلد ونهدف لإيصال الحقوق لأصحابها ومستحقيها".
وأشار رئيس اللجنة الدينية إلى أن رفع الوعى الدينى لدى الناس أهم من زيادة العقوبة، قائلا: "لما يعرف الشخص الذى يحرم أحد من نصيبه فى الميراث أن ما يفعله حرام ويغضب الله، ربما ذلك يؤثر فيه ويعيده إلى صوابه، وبالتالى نتخذ الوعى الدينى وسيلة ونهتم بهذا الأمر ".
واستطرد: "البنت زى الولد، ولا يجوز منع الميراث عنها ولا منعه عن أى من مستحقيه سواء كان ذكر أو أنثى، ولو وجد الوازع الدينى عند هؤلاء الناس لامتنعوا عن هذه الأفعال، خاصة أن خلافات الميراث تخلق نوع من العداء، والمهم نوصل الحقوق لأصحابها".
معالجة الظواهر السيئة فى المجتمع أفضل من الصراع بسبب الخطبة المكتوبة
من جانبه، قال الدكتور أسامة الأزهرى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ومستشار رئيس الجمهورية، إن قضية المواريث من القضايا الملحة والهامة والتى يجب أن يكون هناك اهتمام كبير بها، وإن مشروع تعديل قانون المواريث المقدم للبرلمان من بعض النواب لإنشاء هيئة قضائية للفصل فى نزاعات "المواريث" ومعاقبة من يحرم أحد الورثة من نصيبه، نابع من احتياج مجتمعى ملح.
وأضاف "الأزهرى"، أن هذه الظاهرة نابعة من ثقافة التلاعب بحقوق الورثة وحجبها أو منعها من الوصول لمستحقيها، فهناك احتياج مجتمعى للتوعية الدينية بالمواريث وتوزيعها وحقوق الورثة وعقوبة من يجير على حق أحد الورثة ولا يعطيه نصيبه.
ودعا "الأزهرى" اللجنة للتوصية برفع الوعى بأهمية إيصال الحقوق لأصحابها، وأهمية وصول الزكاة لمستحقيها، وأن تقم كل الهيئات الدينية بإدراج هذه القضية ضمن القضاي الملحة فى الخطاب الدينى.
وتابع الدكتور أسامة الأزهرى: "رصد هذه الظواهر المجتمعية السيئة فى المجتمع ومعالجتها أفضل بكثير من الصراعات الدائرة حاليا مثل الصراع بسبب الخطبة المكتوبة".
وقال النائب محمد شعبان، عضو اللجنة، إن موضوع إنشاء هيئة قضائية خاصة بالمواريث مهم جدا، وسيساعد على إنجاز القضايا الخاصة بالمواريث بسرعة، مثلما حدث عند إنشاء هيئة قضائية خاصة بقضايا الأسرة، متابعا: "هناك حاجة بالفعل لإنشاء هيئة قضائية تسرع فى الحكم فى قضايا المواريث، لأن التأخر فى الفصل فى قضايا المواريث 3 سنوات وأكثر تساعد على التلاعب بحقوق الورثة".
وأشارت النائبة الدكتورة مهجة غالب، عضو اللجنة، إلى أن ظاهرة منع الميراث كانت فى البداية متعلقة بمنع الميراث عن الأنثى، وحاليا وصل الأمر إلى أن بعض الناس يمنعون الميراث عن الشخص المتعلم لمجرد أنه تعلم وحصل على مؤهلات، مطالبة بتفعيل النصوص الشرعية وتطبيق القانون.
وكان عدد من النواب تقدموا بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، يستحدث هيئة قضائية لرد الأنصبة الشرعية للمستحقين من الورثة، بجانب استحداث مادة جديدة لمعاقبة من يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعى سواء كان ذكر أم أثنى.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "تضاف مادة جديدة تحت رقم 49 للقانون رقم 77لسنة 1943بشأن المواريث نصها: تشكل هيئة قضائية مستقلة تتبع محكمة الأسرة يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد العرض على المجلس الأعلى للقضاء تكون مهمتها حصر التركة وتوزيعها على الورثة الشرعيين طبقا للأنصبة الشرعية والمنصوص عليها بهذا القانون، عندما يوصى المورث بذلك، أو بناء على طلب أحد الورثة الذين حرم من نصيبه الشرعى أو من ريعه".
ونصت المادة الثانية على أن: تصاف مادة جديدة تحت رقم 50 للقانون رقم 77لسنة 1943بشأن المواريث نصها: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده، وأمتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى طبقا لما قضت به الهيئة الوارد ذكرها بالمادة 49.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن سنه وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة الآلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة أو امتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس. وللمحكمة أن تقضى بوقف تنفيذ العقوبة أو تعفيه من قضاء بقية مدة الحبس إذا سلم الوارث المدعى نصيبه الشرعى أو سلمه حقه فى ريعه طواعيه وفى كل الأحوال يتم استيفاء نصيب الوارث المقضى عن طريق التنفيذ الإداري المقرر قانوناً فى حاله عدم الامتثال لتنفيذ حكم تلك الهيئة".
المادة الثالثة: تضاف فقره لنهاية المادة 41 لسنه 1943 بشأن المواريث نصها: "إذا اكتشف أحد الورقة أو وليه أو الوصى عليه أن المورث أو أى من الورثة حرمه من نصيبه الشرعى فى التركة بإنكاره واقعه الزواج أو بإدعائه إنكار نسب ذلك الوارث من المورث، فعلى الهيئة المشكلة طبقا للمادة 49 أن تعيد تقسيم التركة بما يضمن حق هذا الوارث إذا حصل على حكم قضائى يثبت صحة واقعة الزواج وكذلك إذا حصل ذلك الوارث على حكم قضائى يثبت نسبه إلى المورث".
المادة الرابعة: يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى، لتاريخ نشرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.