سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اللجنة الدينية بالبرلمان تناقش تعديل قانون "المواريث".. المشروع ينص على إنشاء هيئة قضائية لنزاعات "الميراث".. وعقوبة لمن يحرم أحد الورثة من نصيبه.. أسامة الأزهرى: معالجتها أهم من "الخطبة المكتوبة"
أكدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أنها ستولى اهتماما كبيرا بقضية المواريث وكيفية معالجتها مجتمعيا، مشيرا إلى أن الاهتمام برفع الوازع الدينى لدى الناس أهم من زيادة العقوبة. وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع تعديل قانون المواريث المقدم من بعض النواب، أن مشروع القانون المقدم يستحدث مادة جديدة لإنشاء هيئة قضائية خاصة بالفصل فى النزاعات المتعلقة بالمواريث، ومادة جديدة لمعاقبة من يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه وحقه فى الميراث. وتابع "العبد": "عندنا المواريث توزعها المحكمة عن طريق إعلام الوراثة، وعندما يحدث نزاع يتم الفصل فيه أمام القضاء المدنى، واليوم اللجنة تجتمع لأخذ غكرة مبسطة عن مشروع القانون، ودراسته دراسة مبدئية وليس لأخذ قرار، لتكون اللجنة جاهزة برأيها عندما تجلس مع اللجان المشتركة المحال إليها مشروع القانون من قبل المجلس، وهى لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى والأسرة، وكلنا نتفق مع مصلحة هذا البلد ونهدف لإيصال الحقوق لأصحابها ومستحقيها". وأشار رئيس اللجنة الدينية إلى أن رفع الوعى الدينى لدى الناس أهم من زيادة العقوبة، قائلا: "لما يعرف الشخص الذى يحرم أحد من نصيبه فى الميراث أن ما يفعله حرام ويغضب الله، ربما ذلك يؤثر فيه ويعيده إلى صوابه، وبالتالى نتخذ الوعى الدينى وسيلة ونهتم بهذا الأمر ". واستطرد: "البنت زى الولد، ولا يجوز منع الميراث عنها ولا منعه عن أى من مستحقيه سواء كان ذكر أو أنثى، ولو وجد الوازع الدينى عند هؤلاء الناس لامتنعوا عن هذه الأفعال، خاصة أن خلافات الميراث تخلق نوع من العداء، والمهم نوصل الحقوق لأصحابها". معالجة الظواهر السيئة فى المجتمع أفضل من الصراع بسبب الخطبة المكتوبة من جانبه، قال الدكتور أسامة الأزهرى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ومستشار رئيس الجمهورية، إن قضية المواريث من القضايا الملحة والهامة والتى يجب أن يكون هناك اهتمام كبير بها، وإن مشروع تعديل قانون المواريث المقدم للبرلمان من بعض النواب لإنشاء هيئة قضائية للفصل فى نزاعات "المواريث" ومعاقبة من يحرم أحد الورثة من نصيبه، نابع من احتياج مجتمعى ملح. وأضاف "الأزهرى"، أن هذه الظاهرة نابعة من ثقافة التلاعب بحقوق الورثة وحجبها أو منعها من الوصول لمستحقيها، فهناك احتياج مجتمعى للتوعية الدينية بالمواريث وتوزيعها وحقوق الورثة وعقوبة من يجير على حق أحد الورثة ولا يعطيه نصيبه. ودعا "الأزهرى" اللجنة للتوصية برفع الوعى بأهمية إيصال الحقوق لأصحابها، وأهمية وصول الزكاة لمستحقيها، وأن تقم كل الهيئات الدينية بإدراج هذه القضية ضمن القضاي الملحة فى الخطاب الدينى. وتابع الدكتور أسامة الأزهرى: "رصد هذه الظواهر المجتمعية السيئة فى المجتمع ومعالجتها أفضل بكثير من الصراعات الدائرة حاليا مثل الصراع بسبب الخطبة المكتوبة". وقال النائب محمد شعبان، عضو اللجنة، إن موضوع إنشاء هيئة قضائية خاصة بالمواريث مهم جدا، وسيساعد على إنجاز القضايا الخاصة بالمواريث بسرعة، مثلما حدث عند إنشاء هيئة قضائية خاصة بقضايا الأسرة، متابعا: "هناك حاجة بالفعل لإنشاء هيئة قضائية تسرع فى الحكم فى قضايا المواريث، لأن التأخر فى الفصل فى قضايا المواريث 3 سنوات وأكثر تساعد على التلاعب بحقوق الورثة". وأشارت النائبة الدكتورة مهجة غالب، عضو اللجنة، إلى أن ظاهرة منع الميراث كانت فى البداية متعلقة بمنع الميراث عن الأنثى، وحاليا وصل الأمر إلى أن بعض الناس يمنعون الميراث عن الشخص المتعلم لمجرد أنه تعلم وحصل على مؤهلات، مطالبة بتفعيل النصوص الشرعية وتطبيق القانون. وكان عدد من النواب تقدموا بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، يستحدث هيئة قضائية لرد الأنصبة الشرعية للمستحقين من الورثة، بجانب استحداث مادة جديدة لمعاقبة من يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعى سواء كان ذكر أم أثنى. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "تضاف مادة جديدة تحت رقم 49 للقانون رقم 77لسنة 1943بشأن المواريث نصها: تشكل هيئة قضائية مستقلة تتبع محكمة الأسرة يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد العرض على المجلس الأعلى للقضاء تكون مهمتها حصر التركة وتوزيعها على الورثة الشرعيين طبقا للأنصبة الشرعية والمنصوص عليها بهذا القانون، عندما يوصى المورث بذلك، أو بناء على طلب أحد الورثة الذين حرم من نصيبه الشرعى أو من ريعه". ونصت المادة الثانية على أن: تصاف مادة جديدة تحت رقم 50 للقانون رقم 77لسنة 1943بشأن المواريث نصها: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده، وأمتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى طبقا لما قضت به الهيئة الوارد ذكرها بالمادة 49. وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن سنه وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة الآلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة أو امتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس. وللمحكمة أن تقضى بوقف تنفيذ العقوبة أو تعفيه من قضاء بقية مدة الحبس إذا سلم الوارث المدعى نصيبه الشرعى أو سلمه حقه فى ريعه طواعيه وفى كل الأحوال يتم استيفاء نصيب الوارث المقضى عن طريق التنفيذ الإداري المقرر قانوناً فى حاله عدم الامتثال لتنفيذ حكم تلك الهيئة". المادة الثالثة: تضاف فقره لنهاية المادة 41 لسنه 1943 بشأن المواريث نصها: "إذا اكتشف أحد الورقة أو وليه أو الوصى عليه أن المورث أو أى من الورثة حرمه من نصيبه الشرعى فى التركة بإنكاره واقعه الزواج أو بإدعائه إنكار نسب ذلك الوارث من المورث، فعلى الهيئة المشكلة طبقا للمادة 49 أن تعيد تقسيم التركة بما يضمن حق هذا الوارث إذا حصل على حكم قضائى يثبت صحة واقعة الزواج وكذلك إذا حصل ذلك الوارث على حكم قضائى يثبت نسبه إلى المورث". المادة الرابعة: يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الخامسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى، لتاريخ نشرة.