«الشؤون النيابية» تصدر إنفوجرافًا ب«كل ما تريد معرفته عن اللجان الانتخابية»    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    جاهزية 56 لجنة ومركز انتخابي موزعة على دائرتين و 375543 لهم حق التوصيت بمطروح    30 طفلًا من سفراء «القومي للطفولة» يحتفلون بالأعياد بشمال سيناء    برلماني يدعو المصريين للنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع    احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتجاوز 50 مليار دولار للمرة الأولى    أول أتوبيس برمائي.. رئيس الوزراء يشهد اصطفاف عدد من وسائل النقل المصنعة محليًا    وزير الاتصالات: 6 مليارات دولار استثمارات الدولة في البنية الرقمية    منال عوض: نستعد لقمة برشلونة برؤية شاملة ووعي بيئي يشارك فيه كل مواطن    علاء الزهيري: نعمل على تعزيز الابتكار والتقنيات المالية في قطاع التأمين    عاجل- قبل صرف معاشات ديسمبر.. التأمينات الاجتماعية تتيح تعديل جهة صرف المعاش    بث مباشر.. التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب    أسوشيتد برس: غزة تنزف رغم الهدنة...أكثر من 69 ألف قتيل وتزايد هجمات المستوطنين    وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره النيجيري    بالتعاون مع الإغاثة الكاثوليكية.. التموين تطلق القافلة ال14 من المساعدات لغزة    "هآرتس": ترامب يضع اللمسات الأخيرة على صفقة انضمام سوريا للاتفاقات الإبراهيمية    الهلال الأحمر المصري يدفع ب 280 ألف سلة غذائية ومستلزمات إغاثية لغزة    تراجع شعبية ترامب..CNN: نتائج انتخابات فرجينيا ونيوجيرسى توبيخ مباشر للرئيس    أنطوان جيرار: كارثة إنسانية بالسودان ونداء لحماية المدنيين    وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجالية المصرية في مالي    موعد تحرك الأهلي إلى ملعب نهائي السوبر لمواجهة الزمالك    الأهلي والزمالك.. تعرف على جوائز كأس السوبر المصري    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    نهائي السوبر وقمة الدوري الإنجليزي.. تعرف على أهم مباريات اليوم    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لطفل يقود ميكروباص مدرسة بالإسكندرية    15 نوفمبر.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس مصر القديمة ب41 غرزة    مديريات التربية والتعليم تبدأ تجهيز الاستمارات الورقية لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 استعدادًا للامتحانات    الداخلية: تحرير 942 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    رئيس هيئة النيابة الإدارية ينعى زوجة رئيس الوطنية للانتخابات    اليوم.. محاكمة 4 متهمين بقتل شخص بسبب الثأر في مدينة نصر    المشرف العام السابق على المتحف الكبير: النظام الإلكتروني الجديد الأفضل للزوار    إشادة ألمانية واسعه بالنجم المصري تامر حسني.. لأول مره في تاريخ ألمانيا مطرب عربي يمليء ستاد يايلا أرينا ب30 ألف شخص    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    مهرجان قنا للفنون والتراث يختتم فعاليات دورته الأولى بقنا.. صور    صفاء أبو السعود تكشف عن تفاصيل مشاركتها في حفل الجراند بول    كيف تعاملت زوجة كريم محمود عبد العزيز مع أنباء انفصالهما؟    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    «معلومات الوزراء» يستطلع آراء المصريين حول المتحف المصري الكبير    وزير الصحة الفلسطيني يعلن بدء استكمال حملة تطعيم الأطفال في قطاع غزة    «السعيد يلعب على حساب أي حد».. شوبير يكشف مفاتيح الزمالك للفوز على الأهلي    العالم بطريقته    حملة توعوية بيطرية مكثفة لدعم صغار المربين بالبحيرة    المصريون بكندا ينهون التصويت في انتخابات مجلس النواب    اليوم.. نظر محاكمة 213 متهما بخلية النزهة    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    هل يجوز القبض على عضو مجلس النواب في غير حالات التلبس؟.. القانون يجيب    شعلة حب لا تنطفئ.. ما هي الأبراج المتوافقة في الزواج والعلاقات العاطفية؟    عميد المعهد القومي للأورام: قدمنا خدمة إضافية لنحو 32 ألف مريض 2024    اختتام فعاليات مؤتمر المعهد القومي للأورام "مستقبل بلا سرطان"    «المعاهد التعليمية» تدخل أحدث طرق علاج السكتة الدماغية بمستشفياتها    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    إخلاء سبيل شخص وصديقه بواقعة التحرش اللفظي بسيدة فى بولاق أبو العلا    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    «عدد كتب الغيب 3».. خالد الجندي: الله قد يغير في اللوح المحفوظ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-11-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة الدينية بالبرلمان تناقش تعديل قانون "المواريث".. المشروع ينص على إنشاء هيئة قضائية لنزاعات "الميراث".. وعقوبة لمن يحرم أحد الورثة من نصيبه.. أسامة الأزهرى: معالجتها أهم من "الخطبة المكتوبة"
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 08 - 2016

أكدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أنها ستولى اهتماما كبيرا بقضية المواريث وكيفية معالجتها مجتمعيا، مشيرا إلى أن الاهتمام برفع الوازع الدينى لدى الناس أهم من زيادة العقوبة.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع تعديل قانون المواريث المقدم من بعض النواب، أن مشروع القانون المقدم يستحدث مادة جديدة لإنشاء هيئة قضائية خاصة بالفصل فى النزاعات المتعلقة بالمواريث، ومادة جديدة لمعاقبة من يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه وحقه فى الميراث.
وتابع "العبد": "عندنا المواريث توزعها المحكمة عن طريق إعلام الوراثة، وعندما يحدث نزاع يتم الفصل فيه أمام القضاء المدنى، واليوم اللجنة تجتمع لأخذ غكرة مبسطة عن مشروع القانون، ودراسته دراسة مبدئية وليس لأخذ قرار، لتكون اللجنة جاهزة برأيها عندما تجلس مع اللجان المشتركة المحال إليها مشروع القانون من قبل المجلس، وهى لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى والأسرة، وكلنا نتفق مع مصلحة هذا البلد ونهدف لإيصال الحقوق لأصحابها ومستحقيها".
وأشار رئيس اللجنة الدينية إلى أن رفع الوعى الدينى لدى الناس أهم من زيادة العقوبة، قائلا: "لما يعرف الشخص الذى يحرم أحد من نصيبه فى الميراث أن ما يفعله حرام ويغضب الله، ربما ذلك يؤثر فيه ويعيده إلى صوابه، وبالتالى نتخذ الوعى الدينى وسيلة ونهتم بهذا الأمر ".
واستطرد: "البنت زى الولد، ولا يجوز منع الميراث عنها ولا منعه عن أى من مستحقيه سواء كان ذكر أو أنثى، ولو وجد الوازع الدينى عند هؤلاء الناس لامتنعوا عن هذه الأفعال، خاصة أن خلافات الميراث تخلق نوع من العداء، والمهم نوصل الحقوق لأصحابها".
معالجة الظواهر السيئة فى المجتمع أفضل من الصراع بسبب الخطبة المكتوبة
من جانبه، قال الدكتور أسامة الأزهرى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ومستشار رئيس الجمهورية، إن قضية المواريث من القضايا الملحة والهامة والتى يجب أن يكون هناك اهتمام كبير بها، وإن مشروع تعديل قانون المواريث المقدم للبرلمان من بعض النواب لإنشاء هيئة قضائية للفصل فى نزاعات "المواريث" ومعاقبة من يحرم أحد الورثة من نصيبه، نابع من احتياج مجتمعى ملح.
وأضاف "الأزهرى"، أن هذه الظاهرة نابعة من ثقافة التلاعب بحقوق الورثة وحجبها أو منعها من الوصول لمستحقيها، فهناك احتياج مجتمعى للتوعية الدينية بالمواريث وتوزيعها وحقوق الورثة وعقوبة من يجير على حق أحد الورثة ولا يعطيه نصيبه.
ودعا "الأزهرى" اللجنة للتوصية برفع الوعى بأهمية إيصال الحقوق لأصحابها، وأهمية وصول الزكاة لمستحقيها، وأن تقم كل الهيئات الدينية بإدراج هذه القضية ضمن القضاي الملحة فى الخطاب الدينى.
وتابع الدكتور أسامة الأزهرى: "رصد هذه الظواهر المجتمعية السيئة فى المجتمع ومعالجتها أفضل بكثير من الصراعات الدائرة حاليا مثل الصراع بسبب الخطبة المكتوبة".
وقال النائب محمد شعبان، عضو اللجنة، إن موضوع إنشاء هيئة قضائية خاصة بالمواريث مهم جدا، وسيساعد على إنجاز القضايا الخاصة بالمواريث بسرعة، مثلما حدث عند إنشاء هيئة قضائية خاصة بقضايا الأسرة، متابعا: "هناك حاجة بالفعل لإنشاء هيئة قضائية تسرع فى الحكم فى قضايا المواريث، لأن التأخر فى الفصل فى قضايا المواريث 3 سنوات وأكثر تساعد على التلاعب بحقوق الورثة".
وأشارت النائبة الدكتورة مهجة غالب، عضو اللجنة، إلى أن ظاهرة منع الميراث كانت فى البداية متعلقة بمنع الميراث عن الأنثى، وحاليا وصل الأمر إلى أن بعض الناس يمنعون الميراث عن الشخص المتعلم لمجرد أنه تعلم وحصل على مؤهلات، مطالبة بتفعيل النصوص الشرعية وتطبيق القانون.
وكان عدد من النواب تقدموا بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، يستحدث هيئة قضائية لرد الأنصبة الشرعية للمستحقين من الورثة، بجانب استحداث مادة جديدة لمعاقبة من يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعى سواء كان ذكر أم أثنى.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "تضاف مادة جديدة تحت رقم 49 للقانون رقم 77لسنة 1943بشأن المواريث نصها: تشكل هيئة قضائية مستقلة تتبع محكمة الأسرة يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد العرض على المجلس الأعلى للقضاء تكون مهمتها حصر التركة وتوزيعها على الورثة الشرعيين طبقا للأنصبة الشرعية والمنصوص عليها بهذا القانون، عندما يوصى المورث بذلك، أو بناء على طلب أحد الورثة الذين حرم من نصيبه الشرعى أو من ريعه".
ونصت المادة الثانية على أن: تصاف مادة جديدة تحت رقم 50 للقانون رقم 77لسنة 1943بشأن المواريث نصها: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده، وأمتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى طبقا لما قضت به الهيئة الوارد ذكرها بالمادة 49.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن سنه وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة الآلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة أو امتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس. وللمحكمة أن تقضى بوقف تنفيذ العقوبة أو تعفيه من قضاء بقية مدة الحبس إذا سلم الوارث المدعى نصيبه الشرعى أو سلمه حقه فى ريعه طواعيه وفى كل الأحوال يتم استيفاء نصيب الوارث المقضى عن طريق التنفيذ الإداري المقرر قانوناً فى حاله عدم الامتثال لتنفيذ حكم تلك الهيئة".
المادة الثالثة: تضاف فقره لنهاية المادة 41 لسنه 1943 بشأن المواريث نصها: "إذا اكتشف أحد الورقة أو وليه أو الوصى عليه أن المورث أو أى من الورثة حرمه من نصيبه الشرعى فى التركة بإنكاره واقعه الزواج أو بإدعائه إنكار نسب ذلك الوارث من المورث، فعلى الهيئة المشكلة طبقا للمادة 49 أن تعيد تقسيم التركة بما يضمن حق هذا الوارث إذا حصل على حكم قضائى يثبت صحة واقعة الزواج وكذلك إذا حصل ذلك الوارث على حكم قضائى يثبت نسبه إلى المورث".
المادة الرابعة: يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى، لتاريخ نشرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.