قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الخميس، برفض الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامى، والتى تطالب بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة اسعار الوقود "البنزين، والسولار، والغاز الطبيعى". واختصمت الدعوى التى حملت رقم 69987 لسنة 68 ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية، بصفتهم، حيث ذكرت انه فوجئ بقرار رئيس مجلس الوزراء ارقام 1058 و 1059 و 1060 لسنة 2014 برفع اسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي وينعى على هذة القرارات مخالفتها احكام الدستور. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الارباح ناط بالجهات الادارية وضع حد اقصى لاسهار بعض المنتجات وترك لها المشرع تقدير كلائمة السعر للمنتج والمستهلك دون قيود سوى تحقيق المصلحة العامة بحيث لا يحد سلطة الجهة الادارية في طلك سوى عيب اساءة استعمال السلطة، بيد ان اساءة استعمال السلطة في هذا الشأن لا تفترض بل يتعين على صاحب الشان اثباتها . واضافت المحكمة ان قضاء المحكمة الادارية العليا استقر على ان الحكومة غير ملزمة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، فان المفترض في هذة القرارات انها صحيحة وتبتغى المصلحة العزمة وعلى من يدعي العكس اقامة الدليل، وتبقي قرينة الصحة قائمة لا تزايد القرارات لمجرد عدم تسبيبها وبهذة المثابة فهى تحمل قرينة المشروعية ما لم يقم على دحض هذة القرينة الدليل العكسى. وافادت المحكمة ان الثابت ان مجلس الوزراء قرر زيادة اسعار منتجات البنزين والسولار والغاز الطبيعي وذلك على ضوء ممارسته لاختصاصاته المناطة به بشأن السياسة الاقتصادية للبلاد وانه يهدف به المصلحة العامة للدولة، واذ لم يقم المدعى ما يناقض ذلك كما لم يقدم ثمة دليل على ان الجهة الادارية ابتغت غير الصالح العام من اصدرها تلك القرارات او انها انحرفت او اساءت استعمال سلطتها، ومن ثم تكون القرارات المطعون عليها قد صدرت صحيحة متفقة مع احكام القانون، وتقضى المحكمة لذلك برفض الدعوى. موضوعات متعلقة.. اليوم.. نظر دعوى بطلان قرار تنفيذ المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق وتحويل مساره