نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية بما يشمل نزع سلاح حماس    أتلتيكو مدريد ينتصر على أوساسونا بالدوري    عملوها الرجالة.. منتخب مصر تتوج بكأس العالم للكرة الطائرة جلوس    حنان مطاوع تخوض سباق رمضان 2026 بمسلسل "المصيدة"    تحالف مصرفى يمول مشروع «Park St. Edition» باستثمارات 16 مليار جنيه    ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    غضب ومشادات بسبب رفع «الأجرة» أعلى من النسب المقررة    تراجع عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الأحد بالصاغة بعد الانخفاض الكبير عالميًا    "عام الفضة " دلالة على انهيار المنظومة الاقتصادية ..تدهور الجنيه يدفع المصريين إلى "الملاذ الفضي"    التكنولوجيا المالية على مائدة المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة    100 فكرة انتخابية لكتابة برنامج حقيقي يخدم الوطن    سيتغاضى عنها الشركاء الغربيون.. مراقبون: تمثيل كيان العدو بجثامين الأسرى والشهداء جريمة حرب    المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي ليس في وضع يسمح له بالتأثير على الشرق الأوسط حتى لو أراد ذلك    ستيفن صهيوني يكتب: مساعٍ جدية لبدء عصر جديد في العلاقات بين دمشق وموسكو بعد زيارة الشرع لروسيا.. فهل تنجح هذه المساعي؟    ذات يوم مع زويل    «الشيوخ» يبدأ فصلًا تشريعيًا جديدًا.. وعصام الدين فريد رئيسًا للمجلس بالتزكية    زيكو: بطولتي الاولى جاءت أمام فريق صعب ودائم الوصول للنهائيات    اتحاد الكرة يهنئ نادي بيراميدز بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي    إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال في هجوم كلب مسعور بقرية سيلا في الفيوم    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    شبورة كثيفة وسحب منخفضة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن طقس مطروح    رابط المكتبة الإلكترونية لوزارة التعليم 2025-2026.. فيديوهات وتقييمات وكتب دراسية في مكان واحد    حبس عاطلين سرقا هاتفًا وحقيبة في القاهرة    مكافأة على سجله الأسود بخدمة الانقلاب .. قاضى الإعدامات المجرم "عصام فريد" رئيسًا ل"مجلس شيوخ العسكر" ؟!    وائل جسار: فخور بوجودي في مصر الحبيبة وتحية كبيرة للجيش المصري    لا تتردد في استخدام حدسك.. حظ برج الدلو اليوم 19 أكتوبر    تجنب الجدال الانفعالي.. حظ برج القوس اليوم 19 أكتوبر    ياسر جلال: أقسم بالله السيسي ومعاونوه ناس بتحب البلد بجد وهذا موقف الرئيس من تقديم شخصيته في الاختيار    اليوم، ختام زيارة قاعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير    منة شلبي: أنا هاوية بأجر محترف وورثت التسامح عن أمي    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    لا مزيد من الإحراج.. طرق فعالة للتخلص من رائحة القمامة في المطبخ    الطعام جزء واحد من المشكلة.. مهيجات القولون العصبي (انتبه لها)    فوائد شرب القرفة باللبن في المساء    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. حماس تسلم جثتين لرهينتين إلى إسرائيل وتؤكد: لا نرغب بالمشاركة فى أى ترتيبات تتعلق بإدارة قطاع غزة.. رحيل زعيم المعارضة الأرجنتينية أثناء بث مباشر لمناظرة سياسية    إبراهيم العامرى: والدى كان يعشق تراب الأهلى.. وأنا مشجع درجة ثالثة للأحمر    عادل عقل: بيراميدز يسطر تاريخا قاريا بعد الفوز بالسوبر الأفريقى.. فيديو    مصرع طفل دهسًا تحت أقدام جاموسة داخل منزله بمركز دار السلام فى سوهاج    مهرجان الجونة السينمائى يمنح كيت بلانشيت جائزة بطلة الإنسانية    مصرع شخص إثر انقلاب سيارته على طريق مصر - الإسماعيلية    أخبار 24 ساعة.. زيادة مخصصات تكافل وكرامة بنسبة 22.7% لتصل إلى 54 مليار جنيه    أتلتيكو مدريد يتخطى أوساسونا في الدوري الإسباني    ليبيا.. البرلمان يعلن انتهاء الاقتراع فى انتخابات المجالس البلدية دون خروقات    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي    جيش الاحتلال الإسرائيلي يتسلم جثمانين لرهينتين من الصليب الأحمر    مباراة ب 6 ملايين دولار.. سينر يتوج ببطولة الملوك الستة في السعودية للمرة الثانية على التوالي    كولومبيا تنتزع برونزية كأس العالم للشباب من فرنسا    هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يوضح    توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي    الوطنية للانتخابات: إطلاق تطبيق إلكتروني يُتيح للناخب معرفة الكثافات الانتخابية    البحوث الفلكية: 122 يوما تفصلنا عن شهر رمضان المبارك    الجارديان عن دبلوماسيين: بريطانيا ستشارك في تدريب قوات الشرطة بغزة    من رؤيا إلى واقع.. حكاية بناء كنيسة العذراء بالزيتون    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    الصحة تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي بالتعاون مع هيئة فولبرايت    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية.. اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر مشروع حزب المحافظين لقانون التظاهر قبل تقديمه للبرلمان.. إلغاء حق الأمن فى منع التظاهرات بتحديد مكان بديل.. وفرض المراقبة الميدانية بكاميرات لتجنب تلفيق التهم.. وحظر فض التجمعات
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 07 - 2016

مشروع القانون حظر استخدام "الهراوات" حفاظًا على سلامة المتظاهرين
أعطى الأمن حق الدفاع عن النفس حال استخدام المشاركين فى التظاهرة أسلحة نارية
حدد عقوبة المخالف بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين
قلص الغرامة بحيث لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
ألزم الداخلية بتقديم نسخ محتويات كاميرات المراقبة للنيابة العامة
استحدث مادتين لتجنب تلفيق الاتهامات أو تصفية الحسابات
منح للقاضى حق الحكم ببراءة المتهمين حال عدم تقديم الداخلية محتويات كاميرات المراقبة
ينفرد "اليوم السابع"، بنشر النص الكامل لمشروع قانون حزب المحافظين، لتعديل بعض أحكام قانون رقم 107 لسنة 2013 المعروف ب"قانون تنظيم الحق فى التظاهر"، وذلك قبل تقديمه رسميًا لمجلس النواب، حيث انتهت الهيئة البرلمانية للحزب من إعداد مسودة مشروع قانون القانون، والمذكرة الإيضاحية للتعديلات التى أدخلتها على نص القانون.
وفيما يلى قراءة لنص مشروع القانون، وتوضيح للتعديلات التى أجريت على بعض أحكام القانون الصادر من رئيس الجمهورية، والإشارة إلى أسباب التعديلات التى أجريت على نصوص مواد القانون، التى شملت 10 مواد هى المواد رقم 8 و10 و11 و12 و13 و15 و18 و22 و22 مكرر و22 مكرر أ.
أضاف حزب المحافظين على نص المادة رقم 8 الخاصة بإخطار قسم أو مركز الشرطة بمكان وتوقيت بدء سير الموكب أو التظاهرة، عبارة "تحديد ثلاث بدائل" لمكان الاجتماع العام أو التظاهرة، وذلك بهدف أن يتوافر للأجهزة الأمنية أكثر من بديل للاختيار فيما بينهم، وتفادى الاعتراض الأمنى على تنظيم الاجتماع أو التظاهرة، وليكون هناك مرونة بين الطرفين، كما تمت إضافة عبارة "وفى جميع الأحوال يجب أن يكون المكان المحدد للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة مغطى بكاميرات المراقبة الميدانية"، وذلك لتجنب الدفع بتلفيق الاتهامات والاستناد إلى ما حدث بالفعل أثناء تنظيم الاجتماع العام أو التظاهرة وضبط المخالفين دون التذرع بشروع قوات الأمن بتلفيق الاتهامات والأدلة.
وفيما يخص المادة رقم 10 التى تمنح وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الحق فى إصدار قرار مسبب بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان أخر أو تغيير مسارها، وذلك حال حصول الجهات الأمنية على معلومات أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، فجاء تعديل حزب المحافظين، بعدم جواز منع التظاهر لأنه حق ولا يجوز منعه، مع الاكتفاء على النص بإمكانية الإرجاء أو النقل أو تغيير المسار، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك التعديل قبل الميعاد المحدد ب 48 ساعة على الأقل وليس 24 ساعة كما هو منصوص فى القانون المعمول به حاليًا.
واقترح مشروع القانون، حذف عبارة "فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة" من الفقرة الثانية من المادة 11 بالقانون الحالى، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق فى التظاهر أو تنظيم الاجتماعات العامة أو المواكب بداعى صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، لاسيما أن هذه الأسباب تخضع للسلطة التقديرية للقائد الميدانى المخاطب بنص الفقرة الثانية من المادة فى ظل غياب أى من أعضاء السلطة القضائية أو من ممثلًا عن النيابة العامة، بينما ترك نص المادة كما هو فيما يخص جواز الأمن بالزى الرسمى القبض على المتهمين بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابق السلمى للتعبير عن الرأى.
فيما نص مشروع القانون على حذف البند 3 من الفقرة الأخيرة من المادة 12 الخاصة باستخدام الهراوات من قبل قوات الأمن، فى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، وذلك لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين لاسيما أن التعامل مع المتظاهرين بالهراوات قد يؤدى إلى إحداث عاهات مستديمة كالشلل أو فقدان البصر أو الوفاة نتيجة نزيف داخلى، إذا تم استخدامها بقوة أو إذا وجهت الضربات إلى الرأس، على أن يكون استخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع قد تكون كفيلة لتفريق التظاهرات، كما شدد على ضرورة حذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطى" من نص المادة رقم 13، لضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس لأقصى درجة ممكنة والحفاظ على حياة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة مع الإبقاء على حق قوات الأمن فى الدفاع عن النفس فى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال أسلحة نارية.
وأضاف مشروع القانون، لنص المادة رقم 15 الخاصة بإصدار المحافظ المختص قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار، عبارة "على أن تكون مغطاة بكاميرات المراقبة".
وفى المادة رقم 18 الخاصة بالعقوبات، ينص القانون الحالى على: "يعاقب بالسجن وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون أو توسط فى ذلك، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع"، وجاء التعديل فى مشروع القانون على العقوبات حيث نص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.. إلى آخر نص المادة".
وأبدى مشروع القانون ملاحظته على نص المادة رقم 22 ووصفها بأنها غير مفهومة وفضفاضة حيث تضمنت عباراتها "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.."، متسائلًا: "ما هى خقوق الغير حسنى النية حتى لا يتم الإخلال بها؟"، فيما تم تعديل المادة فى مشروع قانون الحزب لتنص على: "فى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون".
واستحدث مشروع القانون المادة رقم 22 مكرر وتنص على: "تلتزم وزارة الداخلية بتقديم نسخ من محتويات كاميرات المراقبة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ضمن أدلة الثبوت والإدانة إلى النيابة العامة"، وتهدف المادة المستحدثة إلى ضمان عدم تلفيق الأدلة والاتهامات، أو رصد بعض المشاركين واتهامهم بطريقة عقابية، ولغلق الباب أمام تصفية الحسابات، إضافة إلى أن معظم الدول التى تطبق نفس القانون تستند إلى وجود تسجيلات كاميرات المراقبة ضمن أدلة الاتهام.
كما تم استحداث المادة رقم "22 مكرر أ"، وتنص على: "للقاضى أن يحكم على المتهمين بالبراءة فى حالة عدم تقديم وزارة الداخلية نسخة من محتويات كاميرات المراقبة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون"، وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أن نظرًا لوقوع هذها الكاميرات بحوزة وزارة الداخلية فهى المسئولة عن تقديم هذه التسجيلات، كما أن عدم تقديم التسجيلات من قبل وزارة الداخلية يعتبر مؤشرًا على كذب الإدعاءات الواردة بمحضر الاتهام، ويترك الأمر فى النهاية لتقدير القاضى نظرًا لأنه من الممكن أن يكون هناك وقائع أخرى وشهود على الواقعة أو اعتراف من المتهم.
موضوعات متعلقة..
القومى لحقوق الإنسان: ننسق مع "النواب" لتعديل "التظاهر" و"ازدراء الأديان"
جورج إسحاق: نطالب بإلغاء عقوبة السجن فى "التظاهر" والاكتفاء بالغرامة المالية
جبهة الدفاع عن الحريات تصدر بيانًا لتوضيح مطالبها فى تعديل قانون التظاهر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.