وزير الشباب والرياضة: الاستماع للشباب ركيزة لصنع السياسات ومحاربة التطرف    المتحدث العسكري: ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة- 2025    وزير الري: خطة وطنية لمراجعة منشآت حصاد مياه الأمطار    قرار عاجل من التعليم لإعادة تعيين العاملين من حملة المؤهلات العليا (مستند)    لليوم السادس.. التموين تواصل صرف مقررات مايو حتى التاسعة مساءً    استعدادات عيد الأضحى... التموين تضخ المزيد من السلع واللحوم بأسعار مخفضة    محافظ الجيزة يلتقي برئيس صندوق التنمية الحضرية لبحث تعزيز التعاون في المشروعات المشتركة    المنظمة الدولية: الذكاء الاصطناعي يهدد 75 مليون وظيفة    زيادة السولار والبنزين تعمق من انكماش أداء القطاع الخاص بمصر بأبريل    البيئة: خط إنتاج لإعادة تدوير الإطارات المستعملة بطاقة 50 ألف طن    الذراع الاستثماري لوزارة النقل.. 1.6 مليار جنيه إيرادات شركة "إم أو تي" خلال 2024    وزير خارجية الجبل الأسود: الشعب الفلسطيني يستحق السلام    البرلمان الألماني: ميرتس لم يحصل على الأغلبية المطلقة لمنصب المستشار في الجولة الأولى    بعد 14 عامًا.. وصول أول طائرة أردنية إلى سوريا    وزير السياحة الإسرائيلي: مهاجمة الحوثيين لا فائدة منها    الأمم المتحدة تحث الهند وباكستان على ضبط النفس وتجنب التصعيد العسكري    فضيحة جديدة بسبب سيجنال ووزير الدفاع الأمريكي.. إليك الكواليس    فانتازي يلا كورة.. أرنولد "المدافع الهداف" ينتظر إنجازا تاريخيا قبل الرحيل    شوبير: الأهلي استقر على مدربه الجديد من بين خمسة مرشحين    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    «الداخلية»: ضبط (390) قضية مخدرات وتنفيذ (84) ألف حكم قضائي متنوع    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    محافظة دمياط تستعد لامتحانات نهاية العام    كم يوم متبقي حتى عيد الأضحى 2025 ؟    التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 500 بلاغ في المحافظات خلال أبريل الماضي    سلمى أبو ضيف تحتفل بعيد ميلاد زوجها بطريقة رومانسية    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيونى العدوانية والعنصرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-5-2025 في محافظة قنا    وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع رئيس هيئة الرعاية الصحية تعزيز التعاون المشترك لدعم الصناعة الوطنية والتنمية المستدامة    بالصور- محافظ أسوان يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للسكان بحضور نائب وزير الصحة    مدير التأمين الصحى بالقليوبية تتابع جاهزية الطوارئ والخدمات الطبية بمستشفى النيل    منتخب شباب اليد يقص شريط مواجهاته في كأس العرب بلقاء العراق    صور حديثة تكشف أزمة بسد النهضة، والخبراء: التوربينات توقفت وإثيوبيا تفشل في تصريف المياه    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «ليه محدش بيزورني؟».. تفاصيل آخر لقاء ل نعيم عيسي قبل رحيله    القائم بأعمال سفير الهند يشيد بدور المركز القومى للترجمة    رسميًا.. جداول امتحانات النقل للمرحلة الثانوية 2025 في مطروح (صور)    وزير السياحة: قريبا إطلاق بنك للفرص الاستثمارية السياحية بمصر    فاضل 31 يوما.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    ضبط (18) طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء    «الصحة» تستعرض إنجازات إدارة الغسيل الكلوي خلال الربع الأول من 2025    الزمالك يستقر على رحيل بيسيرو    السعادة تغمر مدرب جيرونا بعد الفوز الأول بالليجا منذ 3 أشهر    النيابة تأمر بإيداع 3 أطفال بدار إيواء بعد إصابة طفل بطلق ناري بكفر الشيخ    «العمل» تعلن عن 280 وظيفة للشباب بالشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية    ما علاقة الشيطان بالنفس؟.. عالم أزهري يوضح    تامر عبد الحميد: لابد من إقالة بيسيرو وطارق مصطفى يستحق قيادة الزمالك    وزارة الصحة: حصول 8 منشآت رعاية أولية إضافية على اعتماد «GAHAR»    علي الشامل: الزعيم فاتح بيته للكل.. ونفسي أعمل حاجة زي "لام شمسية"    19 مايو.. أولى جلسات محاكمة مذيعة بتهمة سب المخرج خالد يوسف وزوجته    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    السودان يطلب مساعدة السعودية للسيطرة على حريق مستودعات وقود بورتسودان    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر مشروع حزب المحافظين لقانون التظاهر قبل تقديمه للبرلمان.. إلغاء حق الأمن فى منع التظاهرات بتحديد مكان بديل.. وفرض المراقبة الميدانية بكاميرات لتجنب تلفيق التهم.. وحظر فض التجمعات
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 07 - 2016

مشروع القانون حظر استخدام "الهراوات" حفاظًا على سلامة المتظاهرين
أعطى الأمن حق الدفاع عن النفس حال استخدام المشاركين فى التظاهرة أسلحة نارية
حدد عقوبة المخالف بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين
قلص الغرامة بحيث لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
ألزم الداخلية بتقديم نسخ محتويات كاميرات المراقبة للنيابة العامة
استحدث مادتين لتجنب تلفيق الاتهامات أو تصفية الحسابات
منح للقاضى حق الحكم ببراءة المتهمين حال عدم تقديم الداخلية محتويات كاميرات المراقبة
ينفرد "اليوم السابع"، بنشر النص الكامل لمشروع قانون حزب المحافظين، لتعديل بعض أحكام قانون رقم 107 لسنة 2013 المعروف ب"قانون تنظيم الحق فى التظاهر"، وذلك قبل تقديمه رسميًا لمجلس النواب، حيث انتهت الهيئة البرلمانية للحزب من إعداد مسودة مشروع قانون القانون، والمذكرة الإيضاحية للتعديلات التى أدخلتها على نص القانون.
وفيما يلى قراءة لنص مشروع القانون، وتوضيح للتعديلات التى أجريت على بعض أحكام القانون الصادر من رئيس الجمهورية، والإشارة إلى أسباب التعديلات التى أجريت على نصوص مواد القانون، التى شملت 10 مواد هى المواد رقم 8 و10 و11 و12 و13 و15 و18 و22 و22 مكرر و22 مكرر أ.
أضاف حزب المحافظين على نص المادة رقم 8 الخاصة بإخطار قسم أو مركز الشرطة بمكان وتوقيت بدء سير الموكب أو التظاهرة، عبارة "تحديد ثلاث بدائل" لمكان الاجتماع العام أو التظاهرة، وذلك بهدف أن يتوافر للأجهزة الأمنية أكثر من بديل للاختيار فيما بينهم، وتفادى الاعتراض الأمنى على تنظيم الاجتماع أو التظاهرة، وليكون هناك مرونة بين الطرفين، كما تمت إضافة عبارة "وفى جميع الأحوال يجب أن يكون المكان المحدد للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة مغطى بكاميرات المراقبة الميدانية"، وذلك لتجنب الدفع بتلفيق الاتهامات والاستناد إلى ما حدث بالفعل أثناء تنظيم الاجتماع العام أو التظاهرة وضبط المخالفين دون التذرع بشروع قوات الأمن بتلفيق الاتهامات والأدلة.
وفيما يخص المادة رقم 10 التى تمنح وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الحق فى إصدار قرار مسبب بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان أخر أو تغيير مسارها، وذلك حال حصول الجهات الأمنية على معلومات أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، فجاء تعديل حزب المحافظين، بعدم جواز منع التظاهر لأنه حق ولا يجوز منعه، مع الاكتفاء على النص بإمكانية الإرجاء أو النقل أو تغيير المسار، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك التعديل قبل الميعاد المحدد ب 48 ساعة على الأقل وليس 24 ساعة كما هو منصوص فى القانون المعمول به حاليًا.
واقترح مشروع القانون، حذف عبارة "فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة" من الفقرة الثانية من المادة 11 بالقانون الحالى، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق فى التظاهر أو تنظيم الاجتماعات العامة أو المواكب بداعى صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، لاسيما أن هذه الأسباب تخضع للسلطة التقديرية للقائد الميدانى المخاطب بنص الفقرة الثانية من المادة فى ظل غياب أى من أعضاء السلطة القضائية أو من ممثلًا عن النيابة العامة، بينما ترك نص المادة كما هو فيما يخص جواز الأمن بالزى الرسمى القبض على المتهمين بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابق السلمى للتعبير عن الرأى.
فيما نص مشروع القانون على حذف البند 3 من الفقرة الأخيرة من المادة 12 الخاصة باستخدام الهراوات من قبل قوات الأمن، فى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، وذلك لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين لاسيما أن التعامل مع المتظاهرين بالهراوات قد يؤدى إلى إحداث عاهات مستديمة كالشلل أو فقدان البصر أو الوفاة نتيجة نزيف داخلى، إذا تم استخدامها بقوة أو إذا وجهت الضربات إلى الرأس، على أن يكون استخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع قد تكون كفيلة لتفريق التظاهرات، كما شدد على ضرورة حذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطى" من نص المادة رقم 13، لضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس لأقصى درجة ممكنة والحفاظ على حياة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة مع الإبقاء على حق قوات الأمن فى الدفاع عن النفس فى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال أسلحة نارية.
وأضاف مشروع القانون، لنص المادة رقم 15 الخاصة بإصدار المحافظ المختص قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار، عبارة "على أن تكون مغطاة بكاميرات المراقبة".
وفى المادة رقم 18 الخاصة بالعقوبات، ينص القانون الحالى على: "يعاقب بالسجن وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون أو توسط فى ذلك، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع"، وجاء التعديل فى مشروع القانون على العقوبات حيث نص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.. إلى آخر نص المادة".
وأبدى مشروع القانون ملاحظته على نص المادة رقم 22 ووصفها بأنها غير مفهومة وفضفاضة حيث تضمنت عباراتها "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.."، متسائلًا: "ما هى خقوق الغير حسنى النية حتى لا يتم الإخلال بها؟"، فيما تم تعديل المادة فى مشروع قانون الحزب لتنص على: "فى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون".
واستحدث مشروع القانون المادة رقم 22 مكرر وتنص على: "تلتزم وزارة الداخلية بتقديم نسخ من محتويات كاميرات المراقبة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ضمن أدلة الثبوت والإدانة إلى النيابة العامة"، وتهدف المادة المستحدثة إلى ضمان عدم تلفيق الأدلة والاتهامات، أو رصد بعض المشاركين واتهامهم بطريقة عقابية، ولغلق الباب أمام تصفية الحسابات، إضافة إلى أن معظم الدول التى تطبق نفس القانون تستند إلى وجود تسجيلات كاميرات المراقبة ضمن أدلة الاتهام.
كما تم استحداث المادة رقم "22 مكرر أ"، وتنص على: "للقاضى أن يحكم على المتهمين بالبراءة فى حالة عدم تقديم وزارة الداخلية نسخة من محتويات كاميرات المراقبة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون"، وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أن نظرًا لوقوع هذها الكاميرات بحوزة وزارة الداخلية فهى المسئولة عن تقديم هذه التسجيلات، كما أن عدم تقديم التسجيلات من قبل وزارة الداخلية يعتبر مؤشرًا على كذب الإدعاءات الواردة بمحضر الاتهام، ويترك الأمر فى النهاية لتقدير القاضى نظرًا لأنه من الممكن أن يكون هناك وقائع أخرى وشهود على الواقعة أو اعتراف من المتهم.
موضوعات متعلقة..
القومى لحقوق الإنسان: ننسق مع "النواب" لتعديل "التظاهر" و"ازدراء الأديان"
جورج إسحاق: نطالب بإلغاء عقوبة السجن فى "التظاهر" والاكتفاء بالغرامة المالية
جبهة الدفاع عن الحريات تصدر بيانًا لتوضيح مطالبها فى تعديل قانون التظاهر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.