ما الذي يريده زيلينسكي لإنقاذ كييف؟.. مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني يُجيب    موعد ودية منتخب مصر أمام نيجيريا والقناة الناقلة    ضبط مفرمة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي الوراق    رئيس اتحاد كتاب مصر ينعي محمد صابر عرب.. رحيل قامة ثقافية ووزير ثقافة مصر الأسبق    لميس الحديدي: أزمة أرض نادي الزمالك تدخل منعطفًا خطيرا    التعليم: إجراءات قانونية ضد كل من ثبت تقصيره في حادثة مدارس النيل الدولية    ألافيس ضد الريال.. الملكي يتقدم في الشوط الأول عن طريق مبابي    أخبار كفر الشيخ اليوم.. المشدد 15 سنة لشاب أنهى حياة آخر بإحدى قرى قلين    تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم 14 ديسمبر    المجتمعات العمرانية الجديدة: سحب الأعمال من شركات المقاولات المتقاعسة بالعلمين الجديدة وإسنادها إلى شركات أكثر كفاءة    الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمراً عن تصويت المصريين بالخارج    الخطيب يهنئ «سيدات السلة» ببطولة إفريقيا    القس أندريه زكي يختتم زيارته الرعوية للمنيا بخدمة روحية في الكنيسة الإنجيلية الثانية    متحدث الطب البيطري بالزراعة: الحيازة العشوائية من أسباب انتشار الكلاب الخطرة    الضفة.. جيش الاحتلال يقرر هدم 25 مبنى جديدا بمخيم نور شمس    كمال أبو رية ينضم ل «فن الحرب» بطولة يوسف الشريف | رمضان 2026    مناقشة مستقبل المكتبات والمتاحف في العصر الرقمي بمعرض جدة للكتاب    نقيب التشكيليين وشاليمار شربتلي يفتتحان معرض الفنان عبدالحليم رضوي.. صور    محافظ مطروح يكرم المتميزين بقطاع الصحة (صور)    فرحة لم تكتمل.. مصرع عريس بعد 45 يومًا من زفافه بالصف    طارق بن شعبان: قرطاج السينمائي يدعم سينما المؤلف الملتزمة بالقضايا الإنسانية    هل تصح صلاة المرأة دون ارتداء الشراب؟.. أمين الفتوى يوضح    محفظ قرآن بالأقصر يسجد شكرا لله بعد فوزه برحلة عمرة مجانية ويهديها لوالدته    كنيسة القديس مار مرقس الرسول بدمنهور تعقد لقاء بعنوان "النجاح في حياة زوجة الأب الكاهن"    العثور على جثة رضيع حديث الولادة بقنا    مصر تدين الهجمات على مقر بعثة الأمم المتحدة بمدينة كدوقلي في السودان    مدرب بصالة ألعاب يعتدى على شاب لخلاف على قيمة مشروبات ببولاق الدكرور    بحضور كمال وزكي.. وزير العمل يستقبل وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ    كرة القدم وكأس العرب «1»    الإفتاء: التنمر عدوان محرم شرعًا.. وإيذاء الآخرين نفسيًا إثم مبين    مسئولو الإسكان يتابعون سير العمل بالإدارة العقارية بجهاز مدينة دمياط الجديدة    باحث سياسي: حادث سيدني هزَّ المجتمع الأسترالي بأسره    البورصة تختنم تعاملات اليوم بارتفاع جماعي وربح 7 مليارات جنيه    «عبد الهادي» يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى أسوان التخصصي    الفيوم تتميز وتتألق في مسابقتي الطفولة والإلقاء على مستوى الجمهورية.. صور    عملية أمنية ضد خلايا داعش في ريف حمص بعد هجوم على قوات أمريكية    إزاحة الستار عن تمثالي الملك أمنحتب الثالث بعد الترميم بالأقصر    وفاة طفلة دهسا تحت عجلات القطار في محافظة أسيوط    محافظ المنوفية يلتقى رئيس الجامعة للمشاركة في الإحتفال السنوي للجامعة والتنسيق للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    فيفا يعلن عن تفاصيل حفل جوائزه لعام 2025 في قطر    معاك يا فخر العرب.. دعم جماهيري واسع لمحمد صلاح في كاريكاتير اليوم السابع    وكيل تموين كفر الشيخ: صرف 75% من المقررات التموينية للمواطنين    في قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق المهرجان القومي للتحطيب واحتفالات اليوم العالمي للغة العربية    غلق 156 منشأة وتحرير 944 محضرا متنوعا والتحفظ على 6298 حالة إشغال بالإسكندرية    ألمانيا: إحباط هجوم مخطط له فى سوق لعيد الميلاد واعتقال خمسة رجال    رئيس الوزراء الأسترالي: حادث إطلاق النار في سيدني عمل إرهابي    جون سينا يعلن اعتزال المصارعة الحرة WWE بعد مسيرة استمرت 23 عامًا .. فيديو    وكيل صحة سوهاج ينفي وجود عدوى فيروسية بالمحافظة    هناك تكتم شديد| شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي لتجديد عقد ديانج والشحات    الصحة: لا توصيات بإغلاق المدارس.. و3 أسباب وراء الشعور بشدة أعراض الإنفلونزا هذا العام    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    سفراء التحكيم المصري في أمم أفريقيا يتوجهون إلى المغرب    أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا    "الغرف التجارية": الشراكة المصرية القطرية نموذج للتكامل الاقتصادي    مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة    مصطفى مدبولي: صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر مشروع حزب المحافظين لقانون التظاهر قبل تقديمه للبرلمان.. إلغاء حق الأمن فى منع التظاهرات بتحديد مكان بديل.. وفرض المراقبة الميدانية بكاميرات لتجنب تلفيق التهم.. وحظر فض التجمعات
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 07 - 2016

مشروع القانون حظر استخدام "الهراوات" حفاظًا على سلامة المتظاهرين
أعطى الأمن حق الدفاع عن النفس حال استخدام المشاركين فى التظاهرة أسلحة نارية
حدد عقوبة المخالف بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين
قلص الغرامة بحيث لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
ألزم الداخلية بتقديم نسخ محتويات كاميرات المراقبة للنيابة العامة
استحدث مادتين لتجنب تلفيق الاتهامات أو تصفية الحسابات
منح للقاضى حق الحكم ببراءة المتهمين حال عدم تقديم الداخلية محتويات كاميرات المراقبة
ينفرد "اليوم السابع"، بنشر النص الكامل لمشروع قانون حزب المحافظين، لتعديل بعض أحكام قانون رقم 107 لسنة 2013 المعروف ب"قانون تنظيم الحق فى التظاهر"، وذلك قبل تقديمه رسميًا لمجلس النواب، حيث انتهت الهيئة البرلمانية للحزب من إعداد مسودة مشروع قانون القانون، والمذكرة الإيضاحية للتعديلات التى أدخلتها على نص القانون.
وفيما يلى قراءة لنص مشروع القانون، وتوضيح للتعديلات التى أجريت على بعض أحكام القانون الصادر من رئيس الجمهورية، والإشارة إلى أسباب التعديلات التى أجريت على نصوص مواد القانون، التى شملت 10 مواد هى المواد رقم 8 و10 و11 و12 و13 و15 و18 و22 و22 مكرر و22 مكرر أ.
أضاف حزب المحافظين على نص المادة رقم 8 الخاصة بإخطار قسم أو مركز الشرطة بمكان وتوقيت بدء سير الموكب أو التظاهرة، عبارة "تحديد ثلاث بدائل" لمكان الاجتماع العام أو التظاهرة، وذلك بهدف أن يتوافر للأجهزة الأمنية أكثر من بديل للاختيار فيما بينهم، وتفادى الاعتراض الأمنى على تنظيم الاجتماع أو التظاهرة، وليكون هناك مرونة بين الطرفين، كما تمت إضافة عبارة "وفى جميع الأحوال يجب أن يكون المكان المحدد للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة مغطى بكاميرات المراقبة الميدانية"، وذلك لتجنب الدفع بتلفيق الاتهامات والاستناد إلى ما حدث بالفعل أثناء تنظيم الاجتماع العام أو التظاهرة وضبط المخالفين دون التذرع بشروع قوات الأمن بتلفيق الاتهامات والأدلة.
وفيما يخص المادة رقم 10 التى تمنح وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الحق فى إصدار قرار مسبب بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان أخر أو تغيير مسارها، وذلك حال حصول الجهات الأمنية على معلومات أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، فجاء تعديل حزب المحافظين، بعدم جواز منع التظاهر لأنه حق ولا يجوز منعه، مع الاكتفاء على النص بإمكانية الإرجاء أو النقل أو تغيير المسار، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك التعديل قبل الميعاد المحدد ب 48 ساعة على الأقل وليس 24 ساعة كما هو منصوص فى القانون المعمول به حاليًا.
واقترح مشروع القانون، حذف عبارة "فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة" من الفقرة الثانية من المادة 11 بالقانون الحالى، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق فى التظاهر أو تنظيم الاجتماعات العامة أو المواكب بداعى صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، لاسيما أن هذه الأسباب تخضع للسلطة التقديرية للقائد الميدانى المخاطب بنص الفقرة الثانية من المادة فى ظل غياب أى من أعضاء السلطة القضائية أو من ممثلًا عن النيابة العامة، بينما ترك نص المادة كما هو فيما يخص جواز الأمن بالزى الرسمى القبض على المتهمين بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابق السلمى للتعبير عن الرأى.
فيما نص مشروع القانون على حذف البند 3 من الفقرة الأخيرة من المادة 12 الخاصة باستخدام الهراوات من قبل قوات الأمن، فى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، وذلك لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين لاسيما أن التعامل مع المتظاهرين بالهراوات قد يؤدى إلى إحداث عاهات مستديمة كالشلل أو فقدان البصر أو الوفاة نتيجة نزيف داخلى، إذا تم استخدامها بقوة أو إذا وجهت الضربات إلى الرأس، على أن يكون استخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع قد تكون كفيلة لتفريق التظاهرات، كما شدد على ضرورة حذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطى" من نص المادة رقم 13، لضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس لأقصى درجة ممكنة والحفاظ على حياة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة مع الإبقاء على حق قوات الأمن فى الدفاع عن النفس فى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال أسلحة نارية.
وأضاف مشروع القانون، لنص المادة رقم 15 الخاصة بإصدار المحافظ المختص قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار، عبارة "على أن تكون مغطاة بكاميرات المراقبة".
وفى المادة رقم 18 الخاصة بالعقوبات، ينص القانون الحالى على: "يعاقب بالسجن وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون أو توسط فى ذلك، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع"، وجاء التعديل فى مشروع القانون على العقوبات حيث نص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.. إلى آخر نص المادة".
وأبدى مشروع القانون ملاحظته على نص المادة رقم 22 ووصفها بأنها غير مفهومة وفضفاضة حيث تضمنت عباراتها "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.."، متسائلًا: "ما هى خقوق الغير حسنى النية حتى لا يتم الإخلال بها؟"، فيما تم تعديل المادة فى مشروع قانون الحزب لتنص على: "فى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون".
واستحدث مشروع القانون المادة رقم 22 مكرر وتنص على: "تلتزم وزارة الداخلية بتقديم نسخ من محتويات كاميرات المراقبة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ضمن أدلة الثبوت والإدانة إلى النيابة العامة"، وتهدف المادة المستحدثة إلى ضمان عدم تلفيق الأدلة والاتهامات، أو رصد بعض المشاركين واتهامهم بطريقة عقابية، ولغلق الباب أمام تصفية الحسابات، إضافة إلى أن معظم الدول التى تطبق نفس القانون تستند إلى وجود تسجيلات كاميرات المراقبة ضمن أدلة الاتهام.
كما تم استحداث المادة رقم "22 مكرر أ"، وتنص على: "للقاضى أن يحكم على المتهمين بالبراءة فى حالة عدم تقديم وزارة الداخلية نسخة من محتويات كاميرات المراقبة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون"، وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أن نظرًا لوقوع هذها الكاميرات بحوزة وزارة الداخلية فهى المسئولة عن تقديم هذه التسجيلات، كما أن عدم تقديم التسجيلات من قبل وزارة الداخلية يعتبر مؤشرًا على كذب الإدعاءات الواردة بمحضر الاتهام، ويترك الأمر فى النهاية لتقدير القاضى نظرًا لأنه من الممكن أن يكون هناك وقائع أخرى وشهود على الواقعة أو اعتراف من المتهم.
موضوعات متعلقة..
القومى لحقوق الإنسان: ننسق مع "النواب" لتعديل "التظاهر" و"ازدراء الأديان"
جورج إسحاق: نطالب بإلغاء عقوبة السجن فى "التظاهر" والاكتفاء بالغرامة المالية
جبهة الدفاع عن الحريات تصدر بيانًا لتوضيح مطالبها فى تعديل قانون التظاهر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.