بحوزته مبالغ مالية.. ضبط أحد أنصار مرشح يدفع رشاوى للناخبين بسوهاج    بسبب الرشاوى الانتخابية، 5 مرشحين بدائرة الرمل بالإسكندرية يطالبون بإلغاء الانتخابات    توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الخارجية ومحافظة كفرالشيخ لإتاحة خدمات التصديقات داخل المحافظة| صور    بانوراما مصغرة ل«المتحف المصري الكبير» بإحدى مدارس كفر الزيات    لحظة بلحظة، سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم    زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية نيفادا الأمريكية    محافظ الدقهلية يقدم العزاء في وفاة الحاجة «سبيلة» بميت العامل بمركز أجا| صور    بعد هجمات البحر الأسود.. تركيا تستدعى سفير أوكرانيا والقائم بالأعمال الروسى لمنع توسع دائرة التصعيد    استبعد البرتغال بقيادة رونالدو، ميسي يرشح 5 منتخبات للفوز ب كأس العالم 2026    منذ الساعات الماضية .. مجلس الزمالك فى اجتماع مفتوح لإنقاذ النادى من أزماته الحالية    مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بزراعي المنيا    أول ظهور ل أروى جودة بعد شهر العسل في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    حفل جوائز التميز الصحفى الإثنين |تكريم «الأخبار» عن تغطية افتتاح المتحف الكبير    هنو يكرم خالد جلال «صانع النجوم»    الأزهر للفتوى يوضح: اللجوء إلى البشعة لإثبات الاتهام أو نفيه ممارسة جاهلية    خالد الجندي يكشف الحكمة من تناثر القصص القرآني داخل السور وعدم جمعها في موضع واحد(فيديو)    يدخل الخدمة لأول مرة.. دعم مستشفى العريش العام بجهاز منظار ياباني متطور لجراحات المسالك البولية    كيف تحمين طفلك من برد الشتاء ومشاكل الحساسية؟    65 دقيقة.. حامد حمدان بصاروخية لا تصد ولا ترد يقلص النتيجة . فلسطين 1-2 تونس    وزارة الشباب والرياضة تنهى تقاريرها عن وفاة السباح يوسف محمد    دير شبيجل: ماكرون حذر زيلينسكي وميرتس من خيانة أمريكية    عزاء سعيد عبد الواحد مرشح انتخابات النواب عن إمبابة غدا فى منطقته    تأثير الموسيقى.. كيف تغير المزاج وتزيد التركيز؟    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    دار الإفتاء عن البشعة : ليس لها أصل فى الشرع والتعامل بها حرام ولا يجوز شرعا    الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا.. والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    مصر تستهدف جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع التعليم    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    الإمارات تطلق مصنع متطور للمولدات الصديقة للبيئة ينضم إلى القطاع الصناعي في الشارقة    البورصة تسجل مستوى تاريخي جديد مقتربة من 41500 نقطة بختام الأسبوع    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    القاهرة الإخبارية: انتظام التصويت بدائرة الرمل في الإسكندرية.. والشباب يتصدرون    وفاة الشاعر والإذاعي فوزي خضر وتشييع جثمانه اليوم بعد صلاة العصر    بعد حصوله على جائزتين بمهرجان القاهرة.. فيلم ضايل عنا عرض يستكمل عروضه ما بين روما وقرطاج    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    ضبط شخص بحوزته عددا من بطاقات الرقم القومي للناخبين في قنا    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزب الجيل يرحب بتعديل قانون التظاهر.. ويدعو لفتح حوار مجتمعى حول تعديله
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 06 - 2016

رحب المكتب السياسى لحزب الجيل فى اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة ناجى الشهابى بقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس النواب بتعديل قانون التظاهر وتكليفه المستشار مجدى العجاتى وزير مجلس النواب بإجراء التعديلات اللازمة ووصفه بالقرار المتأخر.
ودعا "الجيل"، فى بيان صحفى، اليوم، الخميس، إلى فتح حوار مجتمعى حول التعديلات الجديدة بحيث يكون القانون منظما للتظاهر وليس مانعا له مستجيبا للدستور ومطالب الأحزاب.
واقترح المكتب السياسى لحزب الجيل، إدخال تعديلات على مواد القانون المختلفة وإرسالها إلى وزير مجلس النواب لتكون تحت نظر لجنته وهى تدرس القانون ويقترح حزب الجيل إلغاء مادة واحدة وتعديل 11 مادة على النحو التالى: تعديل المادة الخامسة باستبدال عبارة منع استخدام دور العبادة «لغير غرض العبادة» إلى «لأغراض سياسية» لأن المساجد والكنائس تستخدم فى أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج،لتكون على النحو التالى: يحظر الاجتماع العام فى أماكن العبادة لأغراض سياسية كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها.
كما طالب حزب الجيل بتعديل المادة الثامنة: بأن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثلاثة ايام وليس سبعة أيام وتكون المادة على النحو التالى: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر.
كما دعا إلى تعديل الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة بحيث تكون على النحو التالى (محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها وإبلاغها نتيجة المحاولات لمقدمى طلب التظاهر دون أن يكون لها تأثير على الاستجابة لطلب التظاهر).
وطالب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بإلغاء المادة الحادية عشرة: لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة.
كما طالب بتعديل المادة الثالثة عشرة بنقل استخدام الهراوات فى فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية اى إلى المادة الرابعة عشر ولكن بحيث تكون المادة على النحو التالى: تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية:
أولًا: مطالبة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى، وفى تلك الحالة:
- يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
- يحدد فى الإنذار الطرق التى يسلكها المشاركون فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم.
- تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم.
ثانيًا: فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقًا للتدريج التالى:
- استخدام خراطيم المياه.
- استخدام الغازات المسيلة للدموع
وطالب بتعديل المادة السادسة عشرة: ليكون الحرم الآمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين مترًا فقط ولا يزيد عن مائتى متر بحيث تكون المادة على النحو التالى: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن خمسين متر ولا يزيد على مائتى متر يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه إلى آخر المادة.
كما طالب حزب الجيل بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين فى المادة السابعة عشرة لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق. بحيث تكون المادة على النحو التالى: يصدر كل محافظ- مراعيًا فى ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور- قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار، ويحظر فى هذه الحالة على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها.
كما طالب رئيس حزب الجيل بتعديل المواد ( 20، 21، 22، 23 ): بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التى تقع فى المظاهرات السلمية، بحيث تكون تلك المواد على النحو التالى:
المادة العشرون: يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون، أو توسط فى ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.
والمادة الحادية والعشرون: يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه،كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون.
المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المواد الخامسة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة من هذا القانون.
المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين الف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون.
موضوعات متعلقة:
التيار الديمقراطى يعلن 6 مطالب لتعديل قانون التظاهر.. العفو الشامل أبرزها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.