رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية علوم الرياضة    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا باخوميوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون    توقيع بروتوكول اللجنة المصرية – الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني    «المصدر» تنشر تفاصيل قرار إعتماد المخطط التفصيلي لمدينة بورسعيد    الزراعة: إزالة 274 حالة تعدي على الأراضي خلال أسبوع    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    ماذا قال كلينتون عن ظهوره في ملفات إبستين؟    مصر تدعو إلى خفض التصعيد في سوريا وتغليب مسارات التهدئة والحوار    مقتل 5 أفراد الشرطة الباكستانية في هجوم مسلح بإقليم خيبر بختونخوا    السنغال تواجه بوتسوانا في افتتاح مشوارها بكأس أمم إفريقيا 2025    شاهندا المغربي حكماً للمقاولون والطلائع في كأس عاصمة مصر    «الكاف» يتغنى بإنجاز صلاح الاستثنائي في أمم أفريقيا    ضبط فتاتين متهمتين باستقطاب الرجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الجيزة    طقس هادئ في الإسكندرية قبل نوة الميلاد    وزير التعليم يجري جولة مفاجئة بمدارس إدارتي ببا وسمسطا في بني سويف    «الداخلية» تعلن ضبط 6 متهمين بغسل 195 مليون جنيه    حريق بمخازن أخشاب بالمرج وإصابة 5 مواطنين في حادث على طريق الضبعة    تموين القاهرة يشن حملات مكبرة ويحرر 185 محضرا    وزير الثقافة يلتقي خالد الصاوي لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح    «الصحة» توقيع مذكرة تفاهم مع «فياترس» لتطوير مجالات الرعاية النفسية    رئيس الوزراء يجري حوارا مع المواطنين المترددين على المركز حول الخدمات المقدمة ويطمئن على مستوى رضاهم    الحمصاني: الحكومة تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    إيداع قاتل عديله فى الإسكندرية مستشفى المعمورة للكشف على قواه العقلية    مرموش: نحتاج لمثل هذه العقلية في البطولات المجمعة    وزير الأوقاف: «دولة التلاوة» أعاد للقرآن حضوره الجماهيري    بعد قليل.. رئيس الوزراء يتفقد عدداً من مشروعات حياة كريمة بالجيزة    ترامب: المحادثات مع روسيا وأوكرانيا تسير بشكل جيد    عصام عمر يقتحم ملفات الفساد في «عين سحرية»    الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بأنحاء متفرقة من غزة    قافلة المساعدات ال100 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    خالد أبو المكارم ممثلاً لغرفة الصناعات الكيماوية بمجلس إدارة اتحاد الصناعات    وائل القباني: هجوم منتخب مصر الأقوى.. والتكتيك سيتغير أمام جنوب إفريقيا    بعد وفاة الطفل يوسف| النيابة تحيل رئيس وأعضاء اتحاد السباحة للمحاكمة الجنائية العاجلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في محافظة قنا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله    أسعار السمك اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في محافظة الأقصر    وزارة التعليم: أحقية المعلمين المحالين للمعاش وباقون في الخدمة بحافز التدريس    وزير الصحة يناقش مع مدير المركز الأفريقي للأمراض تطوير آليات الاستجابة السريعة للتحديات الصحية الطارئة    قائد الجيش الثاني الميداني: لن نسمح بأي تهديد يمس الحدود المصرية    خطوات التصالح في سرقة الكهرباء    نظر محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان.. اليوم    بدء الصمت الانتخابي في إعادة انتخابات النواب بالدوائر ال19 الملغاة    إدارة ترامب توقع اتفاقيات صحية مع 9 دول أفريقية    المخرجة إنعام محمد علي تكشف كواليس زواج أم كلثوم والجدل حول تدخينها    إلهام شاهين تتصدر جوجل وتخطف قلوب جمهورها برسائل إنسانية وصور عفوية    زينة منصور تدخل سباق رمضان بدور مفصلي في «بيبو»... أمومة على حافة التشويق    مواطن يستغيث من رفض المستشفي الجامعي طفل حرارته عاليه دون شهادة ميلاده بالمنوفية    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    مشروع قومى للغة العربية    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    فرقة سوهاج للفنون الشعبية تختتم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    منتخب مصر يتفوق بصعوبة على زيمبابوي 2-1 في افتتاح البطولة الأفريقية    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



19 مادة بالقانون تقود قتلة النائب العام ل"المشنقة".. تعرف عليها
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 06 - 2016

ينشر "اليوم السابع" النص الكامل لمواد قانون العقوبات التى أحالت نيابة أمن الدولة العليا، عناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان المتورطين فى اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، للمحاكمة الجنائية بناء عليها، وتضمنتها لائحة الاتهامات الموجهة ل67 متهما فى القضية.
ويبلغ عدد المواد التى تضمنها قرار إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، على ذمة القضية رقم 314 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 7122 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة، 19 مادة، تشمل شرحا للجرائم التى أسندتها النيابة لقيادات جماعة الإخوان الهاربة، وعناصر الخلية المتورطة فى اغتيال النائب العام البالغ عددهم 67 متهما، والأحكام المقرر صدورها ضدهم وفقاً لنصوص مواد قانون العقوبات.
وبحسب لائحة الاتهامات الموجهة للمتهمين باغتيال النائب العام الراحل، وتفجير جراج قسم الأزبكية، ومحاولة تفجير مطار القاهرة، ومقر البورصة، وفندقى فورسيزون وسميراميس، واستهداف شيخ الأزهر، ووزير الدفاع، ومسئول التسليح بالجيش، فإن جميع مواد القانون التى تضمنها أمر الإحالة للجنايات تقودهم لصدور أحكام إدانة ضدهم تقضى بإعدامهم.
وجاء مضمون نصوص مواد قانون العقوبات الأصيلة التى استندت عليها النيابة العامة، والأحكام المتوقع صدورها من محكمة الجنايات ضد المتهمين كالتالى:
مادة (40)
يعد شريكا فى الجريمة: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، ومن اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، ومن أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
مادة (41/1)
من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثنى قانوناً بنص خاص، ولا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.
مادة (45/1)
الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعاً فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
مادة (46)
يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك، السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، السجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
مادة (86)
يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، يهدف للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
مادة (86 مكررا/ 1و2)
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
مادة (86 مكررا/أ)
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى الفقرة السابقة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر، أو مفرقات، أو مهمات، أو آلات، أو أموال، أو معلومات، مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى السجن المشدد إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة، أو إذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، عن طريق الترويج داخل دور العبادة، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما.
المادة (86 مكررا/ج)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دول أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعلمون لمصلحة أى منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه للقيام بأى عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها، أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك فى ارتكاب شيء مما ذكر.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر، أو شرع فى ارتكابها.
المادة (86 مكررا/د)
يعاقب بالسجن المشدد كل مصرى تعاون أو التحق بغير إذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أياً كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية فيها، أو شارك فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر.
المادة (88 مكرراً/ج)
لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التى لا تقل عن عشر سنوات.
المادة (90)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمداً مبانى أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً فى تلك الأماكن، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.
المادة (96/1)
يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشتراك فى اتفاق جنائى، سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرراً و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون، أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه.
المادة (102/ أ – ب – ج – د – ه)
- يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها.
- يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
- يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض حياة الناس للخطر، فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
- يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
- استثناءً من أحكام المادة 17 لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
المادة (230)
كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
المادة (231)
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص غير معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.
المادة (232)
الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
المادة (234/3)
من قتل نفساً من غير سبق إصرار ولا ترصد، تكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.
المادة (235)
المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المادة (361)
كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأى طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها أو أكثر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة، أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة فى المادة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.
موضوعات متعلقة..
- بالمستندات.. قائمة المطبوعات التى تشكل فكر الجناح العسكرى ل"الإخوان"
- بالأرقام.. تعرف على خسائر المواطنين فى جريمة اغتيال النائب العام
- 13 معلومة كشفها "اغتيال النائب العام".. العملية ضمن مخطط أعده الإخوان بالتعاون مع حماس.. شيخ الأزهر والبورصة والمطار أهداف للجماعة.. تركيا أمدت متهمين بصور القمر الصناعى لمساكن شخصيات عامة
- حقائق وأرقام فى اغتيال النائب العام.. 718 ألفا و150 جنيها تحويلات للمتهمين عبر بنوك قطرية.. و25مقرا ب8 محافظات وشقة بالسودان لإيواء عناصر الخلية.. و17سيارة استخدمت من الرصد حتى تفجير موكب محامى الشعب
- 5 أسئلة تحتاج لإجابات بقضية اغتيال النائب العام.. أبرزها كيف حصل الإخوان على صور القمر الصناعى لمنشآت حيوية؟.. لماذا خلت قائمة المتهمين من قيادات حماس؟.. هل اتخذت الداخلية إجراءات لتأمين المستهدفين؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.