«تسنيم»: القوات الأمريكية تقصف مناطق يحتمل وجود طيارها المفقود فيها    مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 5 ابريل 2026 في القاهرة والمحافظات    النائب محمد فؤاد: 365 مليار جنيه خسائر مصر السنوية من الحرب.. ونفقد مليار جنيه كل يوم    محافظ المنوفية يتابع ميدانيًا تنفيذ قرار غلق المحال بشبين الكوم.. صور    محافظة الجيزة تزيل أكبر تعدٍ على الأراضي الزراعية بأبو النمرس بمساحة 6000 م²    الاحتلال يعتقل فلسطينيا بعد إطلاق النار على مركبته    دينا الصاوي تكتب: حين تجرح القلوب.. تبقى الكلمات شاهدة    تفاصيل خطيرة في الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة    سيميوني: مارتن يستحق الطرد لكن لا جدوى من الحديث عن قرارات الحكم    السولية: تواجد اللاعبين الكبار السابقين لن يحل أزمة غرفة ملابس الأهلي    لما يتجاهل ترامب مصير الطيار المفقود؟... قراءة في دلالات الصمت الأمريكي داخل مشهد حرب متصاعد    البحرين وباكستان يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية    المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من خطر حادث نووي ويدعو لضبط النفس    نشرة منتصف الليل| مستجدات أسعار الكهرباء وحقيقة إجازة المدارس وموعد صرف مرتبات أبريل    رئيس مركز تغير المناخ: استقرار الطقس فرصة ذهبية لإنقاذ المحاصيل وتعويض خسائر الموجة الجوية    وزير الاستثمار: المستثمر المصري هو القوة الضاربة وأفضل سفير لجذب الاستثمارات الأجنبية    محمود وفا حكما لمباراة المغرب وليبيا فى ختام تصفيات أفريقيا للناشئين    سجل مميز يحفز نجم الزمالك قبل مواجهة المصري    سيميوني ينتقد التحكيم بعد الخسارة من برشلونة    أبو زهرة: رؤية تطوير الكرة المصرية 2038 تم تسليمها لوزارة الرياضة لاعتمادها    تسنيم: أمريكا تحاول قتل طيارها المفقود ولن نعلن إن كان فى قبضتنا أم لا    تهديد إسرائيلي باستهداف معبر المصنع على الحدود اللبنانية – السورية    الأطعمة الغنية بالبريبايوتيك والبروبيوتيك .. أسرار التغذية السليمة لدعم المناعة    نادر السيد: محمد صلاح خارج التقييم وحقق إنجازات لن تتكرر    إبراهيم حسن: عروض لحسام؟ لا نفكر سوى في منتخب مصر.. وكنا سنواجه الأرجنتين    ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بقتل شخص وإصابة اثنين آخرين خلال مشاجرة بالبحيرة    أخبار × 24 ساعة.. هيئة الأرصاد تكشف موعد استقرار الجو وانتهاء العواصف الترابية    تعرف على موعد دفع أول فاتورة كهرباء بالأسعار الجديدة.. تفاصيل    إبحار 20 سفينة من فرنسا باتجاه قطاع غزة لكسر الحصار الاسرائيلي    جامعة القاهرة تهنئ نخبة من أساتذتها لاختيارهم في تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة 2026    مهرجان المسرح العالمي يكرم دنيا سامي وأحمد عزمي وعمر رزيق    وزير التعليم الأسبق: الذكاء الاصطناعي قمة الهرم التكنولوجي في مصر    وزير الصحة يتفقد مستشفى بولاق الدكرور وأبو العلا بطاقة استيعابية تتجاوز 400 سرير    قصر العيني بالقاهرة ينقذ طفلا من اختراق جسم معدني لعضلة القلب    عمرو أديب: شركات الاتصالات مقطعين بعض منافسة لكن عند زيادة الأسعار هتلاقيهم إيد واحدة    عاجل| أول تعليق رسمي للأرصاد بشأن حقيقة "العاصفة الدموية" وحالة الطقس الأيام المقبلة    قنابل مركونة ...السيارات المهجورة فى الشوارع.. تلوث بصرى وتهديد أمنى    محافظ المنوفية يوجه بتشكيل لجنة لمواجهة ظاهرة كلاب الشوارع وحماية المواطنين    مستشار بوتين السابق: ترامب يخسر في الحرب على إيران وطهران تحقق مكاسب واضحة    وزير التعليم الأسبق يحذر من ترك الأطفال أمام الشاشات من أجل راحة الآباء    بجوار زوجها المريض.. تفاصيل تجديد إقامة ابنة شقيقة صباح بالقاهرة    بين «عيد القيامة» و «العمل أون لاين».. هل الأحد 5 أبريل إجازة رسمية للدولة؟    براءة عصام صاصا من قضية مشاجرة الملهى الليلي    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    هل يجب الأذان لصلاة الجماعة في البيت؟.. أمين الفتوى يجيب فيديو    أبرز 10 فتاوى عن الأضحية.. كيف تُقسم الأضحية على المشتركين فى بقرة؟.. والدى كل عام يشترى أضحية ويذبحها لنا كلنا فهل يحصل لنا ثواب الأضحية؟.. رجل فقير لا يستطيع أن يضحى فهل يأثم بترك الأضحية؟    نظر محاكمة 15 متهما بقضية خلية مدينة نصر.. خلال ساعات    حبس طالب ضرب معلمه في بورسعيد    نوال مصطفى تكتب : صباح الأحد    صحة الإسكندرية: توقيع الكشف الطبى على 2315 مريضا فى قوافل طبية مجانية    ماذا يحدث بعد موت الخلايا.. اكتشاف علمى قد يغير طريقة علاج الأمراض    مستقبل وطن يبحث تكثيف التوعية لمواجهة الشائعات وتعزيز العمل الجماعي    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تتفقدان دار الأوبرا ومركز الإبداع الفني وقصر الثقافة بدمنهور    ورشة وطنية لتعزيز تشغيل المحطات النووية في الضبعة    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل قانونى حول التزام الرئيس ب"ترشيحات" المجالس القومية والنقابات لاختيار النواب المعينين.. يحيى فكرى: نص المادة 27 بقانون مجلس النواب مُلزم.. وصلاح فوزى: للرئيس اختيار الأعضاء دون طلب الترشيحات
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 10 - 2015

بينما نحن على أعتاب الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإتمام الانتخابات البرلمانية، تحتدم المعركة الانتخابية فى شتى أنحاء البلاد على (568) مقعدا برلمانيا لكن تبقى المحطة الأخيرة التى لا تقل أهمية عن العملية الانتخابية يحين موعدها بعد إعلان النتيجة النهائية حيث اختيار "النواب المعينون" بنسبة لا تجاوز 5% من عدد المنتخبين بما يوازى (28) نائبًا.
تأتى أهمية النواب المعينين خاصة وسط ترجيحات السياسيين، بأن يكون من بينهم رئيس مجلس النواب القادم، وذلك بعد مساواة قانون مجلس النواب ما بين العضو المنتخب والمعين بما يمنح الأخير حق الترشح لرئاسة المجلس أو على منصب وكيل المجلس حتى أن البعض طرح أسماء بعينها، لكن تبقى تلك الترجيحات مجرد "تكهنات"أو "تمنيات" قد تصدق أو تخيب خاصة فى ظل الجدل القانون الذى أثارته المادة (27) من قانون مجلس النواب حول مدى الزامية الرئيس بأن يختار المعينون فى ضوء ترشيحات المجالس القومية المتخصصة والمجلس الأعلى للجامعات والنقابات.
يذهب الرأى الأول فى تفسير المادة (27) إلى أن النص فى صيغته الحالية يلزم رئيس الجمهورية فى طلب ترشيحات من المجالس والجهات التى حددها القانون من بينها "المجالس القومية المتخصصة"، النقابات " ليختار من بينهم النواب المعينين، بينما يذهب الرأى الثانى إلى عدم وجود أى الزامية على الرئيس فى طلب الترشيحات أو اتباعها.
نص المادة 27 من قانون مجلس النواب
وتنص المادة (27 ) على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة 5? من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقا لأحكام المادتين (243،244) من الدستور، فى ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية: أن تتوفر فيمن يعين الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبة و ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته، وخسرها".
يحيى فكرى: المادة 27 تلزم الرئيس
الدكتور يحيى فكرى أستاذ القانون الدستورى، يرى أن المادة (27) تلزم الرئيس فى طلب ترشيحات من الجهات المذكورة فى القانون، وكذلك ملتزم باختيار المعينين من ضمنها، لافتًا إلى أن الوقت الأمثل لطلب الترشيحات بعد إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب حتى تكون الصورة تجلت تمامًا وتكون بمثابة مؤشر للفئات غير الممثلة بالقدر الكافى، وإن كان على تلك الجهات المذكورة أن تستعد بقوائمها وترشيحاتها استعدادًا لطلبها من قبل الرئاسة.
وأضاف فكرى، أن الهدف من التعيينات استكمال الخبرات التى يحتاجها البرلمان فى آداء عمله والتى قد تكون عزفت عن دخول المعركة الانتخابية، مشيراً إلى أن المادة (27) وضعت عدة ضوابط تتعلق بالتعيين للقضاء على ما كان يحدث سابقًا فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك حيث كان يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار المعينين مما أدى إلى وجود بعض الممارسات التى وصفها ب"الشاذة" مثل تعيين عضو سبق خسارته فى الانتخابات بالتحدى للإرادة الشعبية.
اتفق معه المستشار نور الدين على الخبير القانونى، حيث قال إن المادة (27) تُلزم رئيس الجمهورية بأن يكلف الجهات التى حددها القانون والسابق ذكرها، بتقديم ترشيحاتهم حول معينى مجلس النواب إليه، ليختار فى ضوئها نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء المنتخبين نصفهم من السيدات، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة والفئات التى يرى تمثيلها وفقا لأحكام المادتين (243،244) من الدستور، مطالباً الرئيس بتكليف الجهات الوارد ذكرها فى القانون بإعداد قوائم بشأن معينى مجلس النواب.
وأوضح نور الدين، أن مسألة تعيين أعضاء بمجلس النواب مسألة جوازية للرئيس فهى سلطة تقديريه إما أن يتخذ قراره بالاكتفاء بالأعضاء المنتخبين فقط أو أن يرى ضرورة تعيين عدد من الأعضاء .
صلاح فوزى: نص المادة 27 جوازى ولا يلزم الرئيس
فى المقابل، قال الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو اللجنة التى كُلفت بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أن نص المادة (27)لا يلزم الرئيس أن يطلب ترشحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات وغيرها من الجهات الواردة فى القانون بشأن معينى مجلس النواب، إنما النص جوازى فى مخاطبهم من عدمه وكذلك عدم التزامه بأن يتبع ترشحاتهم حال تقديمها.
وأضاف فوزى أن الرئيس عند اختيار "المعينون" يتحرك فى إطار سلطته التقديرية وضوء الاعتبارات العامة، ويمكن أن يختار الأعضاء المعينين منفردًا بشرط أن يمثلوا الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والمعملية، وأن يكون نصفهم من السيدات.
واستطرد فوزى فى تفسير المادة موضحا أن عبارة " فى ضوء" الواردة فى القانون لا تعنى ضرورة أخد رأى إنما تكون استرشادية، فى حين لو جاءت العبارة " بناء على" ستكون ملزمة لافتاً إلى أن للرئيس فى ضوء الوضع الحالى للمادة أن يطلب من الجهات الواردة فى القانون ترشيحاتهم أو لا يطلب كما أنه يمكن له أن يطلب ترشحيات جهات أخرى من غير الواردة فى القانون إذا أراد.
هذا ما أكدت عليه مصادر بالأمانة الفنية باللجنة التى وضعت قوانين الانتخابات، بأن "تعيين النواب" سلطة تقديرية للرئيس، ونص المادة ليس فيه إلزام على الرئيس بطلب ترشيحات من جهات معنية بشأن النواب المعينين ولا يمكن حمل النص فى هذا الشق محمل الوجوب، وذلك لسببين أولهما أن أمر التعيين جوازى فقد يستخدمه الرئيس أو لا ، غير أن النص لم يحصر الجهات التى لها أن ترسل ترشيحاتها إنما جعلها مفتوحة بإضافة كلمة "وغيرها" لجعلها استرشادية رغبة من المشرع فى إعطاء الرئيس قدرا أكبر من الخيارات فى مباشرة صلاحياته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.