السكة الحديد تعتذر عن سقوط قطار بضائع بالقليوبية.. وإجراءات قانونية للمتسببين    فوضى الأمطار في سياتل، انهيار سد أمريكي يهدد 3 ضواحي بأمواج وفيضانات مفاجئة    حورية فرغلي: بقضي وقتي مع الحيوانات ومبقتش بثق في حد    حورية فرغلي: لسه بعاني من سحر أسود وبتكلم مع ربنا كتير    محمد القس: أحمد السقا أجدع فنان.. ونفسي اشتغل مع منى زكي    جلال برجس: الرواية أقوى من الخطاب المباشر وتصل حيث تعجز السياسة    بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في شمال سيناء اليوم    وكيل صحة الغربية يعلن افتتاح وحدة التصلب المتعدد والسكتة الدماغية بمستشفى طنطا العام    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 16 ديسمبر    وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة بالغربية    تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية المطرية    توسك: التنازلات الإقليمية لأوكرانيا شرط أمريكي لاتفاق السلام    ترامب يعلن مادة الفينتانيل المخدرة «سلاح دمار شامل»    مباراة ال 8 أهداف.. بورنموث يفرض تعادلا مثيرا على مانشستر يونايتد    أيامى فى المدينة الجامعية: عن الاغتراب وشبح الخوف!    لإجراء الصيانة.. انقطاع التيار الكهربائي عن 21 قرية في كفر الشيخ    لقاح الإنفلونزا.. درع الوقاية للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الشتاء    إنقاذ قلب مريض بدسوق العام.. تركيب دعامتين دوائيتين ينهي معاناة 67 عامًا من ضيق الشرايين    «المؤشر العالمي للفتوى» يناقش دور الإفتاء في مواجهة السيولة الأخلاقية وتعزيز الأمن الفكري    وزير قطاع الأعمال العام: عودة منتجات «النصر للسيارات» للميني باص المصري بنسبة مكون محلي 70%    العربية لحقوق الإنسان والمفوضية تدشنان حوارا إقليميا لإنشاء شبكة خبراء عرب    ثماني دول أوروبية تناقش تعزيز الدفاعات على الحدود مع روسيا    5 أعشاب تخلصك من احتباس السوائل بالجسم    لجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع حادث سقوط حاويات فارغة من على قطار بطوخ    صعق كهرباء ينهي حياة عامل داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر    تحطم زجاج سيارة ملاكي إثر انهيار شرفة عقار في الإسكندرية    فتش عن الإمارات .. حملة لليمينيين تهاجم رئيس وزراء كندا لرفضه تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية    الكونغو: سجن زعيم المتمردين السابق لومبالا 30 عامًا لارتكابه فظائع    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ    نهائي كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب ضد الأردن والقنوات الناقلة    كأس العرب، حارس مرمى منتخب الأردن بعد إقصاء السعودية لسالم الدوسري: التواضع مطلوب    منذر رياحنة يوقّع ختام «كرامة» ببصمته... قيادة تحكيمية أعادت الاعتبار للسينما الإنسانية    إبراهيم المعلم: الثقافة بمصر تشهد حالة من المد والجزر.. ولم أتحول إلى رقيب ذاتي في النشر    التموين تواصل افتتاح أسواق اليوم الواحد بالقاهرة.. سوق جديد بالمرج لتوفير السلع    نقيب أطباء الأسنان يحذر من زيادة أعداد الخريجين: المسجلون بالنقابة 115 ألفا    مصرع طفلين وإصابة 4 أشخاص على الأقل فى انفجار بمبنى سكنى فى فرنسا    شيخ الأزهر يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني ال54 ويشيد بنموذجها في التعايش والحوار    حسام البدرى: من الوارد تواجد أفشة مع أهلى طرابلس.. والعميد يحظى بدعم كبير    الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم    الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل    منتدى «السياحة والآثار» وTripAdvisor يناقشان اتجاهات السياحة العالمية ويبرزان تنوّع التجربة السياحية المصرية    في جولة ليلية.. محافظ الغربية يتفقد رصف شارع سيدي محمد ومشروعات الصرف بسمنود    محافظ الجيزة يتابع تنفيذ تعديلات مرورية بشارع العروبة بالطالبية لتيسير الحركة المرورية    العمل: طفرة في طلب العمالة المصرية بالخارج وإجراءات حماية من الشركات الوهمية    حضور ثقافي وفني بارز في عزاء الناشر محمد هاشم بمسجد عمر مكرم    الثلاثاء إعادة 55 دائرة فى «ثانية نواب» |139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات فى 117 دولة.. وتصويت الداخل غدًا    غزل المحلة يطلب ضم ناصر منسى من الزمالك فى يناير    السعودية تودع كأس العرب دون الحفاظ على شباك نظيفة    القبض على المتهم بالشروع في قتل زوجة شقيقه وإبنته ببولاق الدكرور    متحدث الصحة: إطلاق الرقم الموحد 105 لتلقي استفسارات المواطنين    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    الإدارية العليا ترفض الطعون المقدمة في بطلان الدوائر الانتخابية في قنا    اللمسة «الخبيثة» | «لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة» حملات توعية بالإسكندرية    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل قانونى حول التزام الرئيس ب"ترشيحات" المجالس القومية والنقابات لاختيار النواب المعينين.. يحيى فكرى: نص المادة 27 بقانون مجلس النواب مُلزم.. وصلاح فوزى: للرئيس اختيار الأعضاء دون طلب الترشيحات
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 10 - 2015

بينما نحن على أعتاب الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإتمام الانتخابات البرلمانية، تحتدم المعركة الانتخابية فى شتى أنحاء البلاد على (568) مقعدا برلمانيا لكن تبقى المحطة الأخيرة التى لا تقل أهمية عن العملية الانتخابية يحين موعدها بعد إعلان النتيجة النهائية حيث اختيار "النواب المعينون" بنسبة لا تجاوز 5% من عدد المنتخبين بما يوازى (28) نائبًا.
تأتى أهمية النواب المعينين خاصة وسط ترجيحات السياسيين، بأن يكون من بينهم رئيس مجلس النواب القادم، وذلك بعد مساواة قانون مجلس النواب ما بين العضو المنتخب والمعين بما يمنح الأخير حق الترشح لرئاسة المجلس أو على منصب وكيل المجلس حتى أن البعض طرح أسماء بعينها، لكن تبقى تلك الترجيحات مجرد "تكهنات"أو "تمنيات" قد تصدق أو تخيب خاصة فى ظل الجدل القانون الذى أثارته المادة (27) من قانون مجلس النواب حول مدى الزامية الرئيس بأن يختار المعينون فى ضوء ترشيحات المجالس القومية المتخصصة والمجلس الأعلى للجامعات والنقابات.
يذهب الرأى الأول فى تفسير المادة (27) إلى أن النص فى صيغته الحالية يلزم رئيس الجمهورية فى طلب ترشيحات من المجالس والجهات التى حددها القانون من بينها "المجالس القومية المتخصصة"، النقابات " ليختار من بينهم النواب المعينين، بينما يذهب الرأى الثانى إلى عدم وجود أى الزامية على الرئيس فى طلب الترشيحات أو اتباعها.
نص المادة 27 من قانون مجلس النواب
وتنص المادة (27 ) على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة 5? من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقا لأحكام المادتين (243،244) من الدستور، فى ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية: أن تتوفر فيمن يعين الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبة و ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته، وخسرها".
يحيى فكرى: المادة 27 تلزم الرئيس
الدكتور يحيى فكرى أستاذ القانون الدستورى، يرى أن المادة (27) تلزم الرئيس فى طلب ترشيحات من الجهات المذكورة فى القانون، وكذلك ملتزم باختيار المعينين من ضمنها، لافتًا إلى أن الوقت الأمثل لطلب الترشيحات بعد إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب حتى تكون الصورة تجلت تمامًا وتكون بمثابة مؤشر للفئات غير الممثلة بالقدر الكافى، وإن كان على تلك الجهات المذكورة أن تستعد بقوائمها وترشيحاتها استعدادًا لطلبها من قبل الرئاسة.
وأضاف فكرى، أن الهدف من التعيينات استكمال الخبرات التى يحتاجها البرلمان فى آداء عمله والتى قد تكون عزفت عن دخول المعركة الانتخابية، مشيراً إلى أن المادة (27) وضعت عدة ضوابط تتعلق بالتعيين للقضاء على ما كان يحدث سابقًا فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك حيث كان يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار المعينين مما أدى إلى وجود بعض الممارسات التى وصفها ب"الشاذة" مثل تعيين عضو سبق خسارته فى الانتخابات بالتحدى للإرادة الشعبية.
اتفق معه المستشار نور الدين على الخبير القانونى، حيث قال إن المادة (27) تُلزم رئيس الجمهورية بأن يكلف الجهات التى حددها القانون والسابق ذكرها، بتقديم ترشيحاتهم حول معينى مجلس النواب إليه، ليختار فى ضوئها نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء المنتخبين نصفهم من السيدات، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة والفئات التى يرى تمثيلها وفقا لأحكام المادتين (243،244) من الدستور، مطالباً الرئيس بتكليف الجهات الوارد ذكرها فى القانون بإعداد قوائم بشأن معينى مجلس النواب.
وأوضح نور الدين، أن مسألة تعيين أعضاء بمجلس النواب مسألة جوازية للرئيس فهى سلطة تقديريه إما أن يتخذ قراره بالاكتفاء بالأعضاء المنتخبين فقط أو أن يرى ضرورة تعيين عدد من الأعضاء .
صلاح فوزى: نص المادة 27 جوازى ولا يلزم الرئيس
فى المقابل، قال الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو اللجنة التى كُلفت بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أن نص المادة (27)لا يلزم الرئيس أن يطلب ترشحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات وغيرها من الجهات الواردة فى القانون بشأن معينى مجلس النواب، إنما النص جوازى فى مخاطبهم من عدمه وكذلك عدم التزامه بأن يتبع ترشحاتهم حال تقديمها.
وأضاف فوزى أن الرئيس عند اختيار "المعينون" يتحرك فى إطار سلطته التقديرية وضوء الاعتبارات العامة، ويمكن أن يختار الأعضاء المعينين منفردًا بشرط أن يمثلوا الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والمعملية، وأن يكون نصفهم من السيدات.
واستطرد فوزى فى تفسير المادة موضحا أن عبارة " فى ضوء" الواردة فى القانون لا تعنى ضرورة أخد رأى إنما تكون استرشادية، فى حين لو جاءت العبارة " بناء على" ستكون ملزمة لافتاً إلى أن للرئيس فى ضوء الوضع الحالى للمادة أن يطلب من الجهات الواردة فى القانون ترشيحاتهم أو لا يطلب كما أنه يمكن له أن يطلب ترشحيات جهات أخرى من غير الواردة فى القانون إذا أراد.
هذا ما أكدت عليه مصادر بالأمانة الفنية باللجنة التى وضعت قوانين الانتخابات، بأن "تعيين النواب" سلطة تقديرية للرئيس، ونص المادة ليس فيه إلزام على الرئيس بطلب ترشيحات من جهات معنية بشأن النواب المعينين ولا يمكن حمل النص فى هذا الشق محمل الوجوب، وذلك لسببين أولهما أن أمر التعيين جوازى فقد يستخدمه الرئيس أو لا ، غير أن النص لم يحصر الجهات التى لها أن ترسل ترشيحاتها إنما جعلها مفتوحة بإضافة كلمة "وغيرها" لجعلها استرشادية رغبة من المشرع فى إعطاء الرئيس قدرا أكبر من الخيارات فى مباشرة صلاحياته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.