عاجل - آخر تحديث لسعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3150 جنيها    ارتفاع سعر الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية السبت 18 مايو 2024    جسم مجهول يصيب سفينة في البحر الأحمر    عاجل.. حدث ليلا.. اقتراب استقالة حكومة الحرب الإسرائيلية وظاهرة تشل أمريكا وتوترات بين الدول    زيلينسكي: أوكرانيا ليس لديها سوى ربع الوسائل الدفاعية الجوية التي تحتاجها    نوح ومحمد أكثر أسماء المواليد شيوعا في إنجلترا وويلز    زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صاروخ جديد: تعزيز الحرب النووية    مباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    ذروة الموجة الحارة ورياح شديدة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتقدم 3 نصائح عاجلة    الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين: احذروا التعرض للشمس    لبلبة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: الدنيا دمها ثقيل من غيرك    كاسترو يعلق على ضياع الفوز أمام الهلال    موعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الإسماعيلية 2024 وإعلان النتيجة    عاجل - "تعالى شوف وصل كام".. مفاجأة بشأن سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم في البنوك    حكايات| «نعمت علوي».. مصرية أحبها «ريلكه» ورسمها «بيكمان»    خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    رقص ماجد المصري وتامر حسني في زفاف ريم سامي | فيديو    طبيب حالات حرجة: لا مانع من التبرع بالأعضاء مثل القرنية والكلية وفصوص الكبد    ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة    تفاصيل قصف إسرائيلي غير عادي على مخيم جنين: شهيد و8 مصابين    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    تدخل لفض مشاجرة داخل «بلايستيشن».. مصرع طالب طعنًا ب«مطواه» في قنا    نصائح طارق يحيى للاعبي الزمالك وجوميز قبل مواجهة نهضة بركان    الأول منذ 8 أعوام.. نهائي مصري في بطولة العالم للإسكواش لمنافسات السيدات    فانتازي يلا كورة.. هل تستمر هدايا ديكلان رايس في الجولة الأخيرة؟    أحمد السقا يرقص مع ريم سامي في حفل زفافها (فيديو)    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي في نهائي أفريقيا    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة.. بدء التصحيح    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 وكم باقى على اول ايام العيد    نحو دوري أبطال أوروبا؟ فوت ميركاتو: موناكو وجالاتا سراي يستهدفان محمد عبد المنعم    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    حظك اليوم برج العقرب السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    خبير اقتصادي: إعادة هيكلة الاقتصاد في 2016 لضمان وصول الدعم لمستحقيه    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    انطلاق قوافل دعوية للواعظات بمساجد الإسماعيلية    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لحيثيات الحكم برفض طعن أحمد عز على استبعاده من الانتخابات.. المحكمة تستند لقرار النائب العام بالتحفظ على أموال رجل الأعمال.. وتؤكد: "عز" تقاعس عن استيفاء شروط الترشح للبرلمان ومتطلباته
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 09 - 2015

أودعت محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية حيثيات حكمها برفض طعن رجل الأعمال المهندس أحمد عز، على استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس النواب.
وجاء فى حيثيات الحكم، الصادر عن الدائرة الأولى من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، والصادر الاثنين الماضى برئاسة المستشار عبد السلام عبد المجيد النجار، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، الأسباب القانونية التى بموجبها تم استبعاد أحمد عز من سباق الانتخابات، ورفض الطعن المقدم منه على هذا القرار.
وفيما يلى نص حيثيات الحكم:
أصدرت المحكمة الحكم الآتى فى الدعوى رقم 15 لسنة 2015 المقامة من محمد إصلاح محمد الطاهر ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بصفته ومدير عام الشئون القانونية للهيئة القومية للبريد بصفته ومدير مكتب بريد مدينة السادات بصفته، والدعوى رقم 16 لسنة 2015، والدعوى المقامة من أحمد عبد العزيز أحمد عز ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته ورئيس لجنة انتخابات محافظة المنوفية بصفته ورئيس لجنة فحص طلبات الترشح، والبت فى صفة المترشح لانتخابات محافظة المنوفية بصفته، والدعوى رقم 17 لسنة 2015 والمقامة من أحمد عبد العزيز أحمد عز ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بصفته ومدير عام الشئون القانونية للهيئة القومية للبريد بصفته ومدير مكتب بريد مدينة السادات بصفته.
وجاء فى نص حكم المحكمة أن وقائع الدعاوى الماثلة تتحصل فى أن المدعين عقدوا لواء الخصومة فى دعواهم بموجب صحف – موقعة من محامين مقبولين – أودعت جميعا قلم كتاب المحكمة فى 17 سبتمبر2015 وأعلنت قانونا إلى المدعى عليهم، وأحاطت المحكمة بما ورد فيها جميعا.
وتابع الحكم فى الدعوى رقم 15 و 16 و 17 لسنة 2015 ويطلب المدعى فى الدعوى رقم 16 لسنة 2015 الحكم بقبول دعواه شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر باستبعاد اسمه من كشف مترشحى المقعد الفردى لعضوية مجلس النواب لعام 2015 عن الدائرة الانتخابية رقم 9 ومقرها مركز السادات محافظة المنوفية مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأسس المدعى طلباته على سند من أنه فى تاريخ 9 سبتمبر 2015 وبمناسبة تقدمه للترشح لعضوية مجلس النواب عن المقعد الفردى بالدائرة الانتخابية رقم 9 ومقرها مركز السادات محافظة المنوفية قام بفتح حساب بمكتب بريد السادات برقم 0716100021902818 مخصص لحملة الدعاية الانتخابية، وبالفعل أودع عدد من المواطنين مبالغ نقدية بهذا الحساب، وفى 10 سبتمبر 2015 تقدم إلى لجنة انتخابات محافظة المنوفية بطلب الترشح مرفقا به كامل المستندات المطلوبة ومن بينها إفادة بفتح الحساب البريدى وتسلم إيصالا بما قدم، وفى يوم13/9/2015 توجه بعض المواطنين لمكتب البريد المشار اليه لإيداع تبرعات فى الحساب المذكور إلا أن موظفى المكتب امتنعوا عن إيداعها لصدور قرار من رئيس الهيئة القومية للبريد بإيقاف التعامل على هذا الحساب.
واستطرد المدعى أنه عند إعلان كشوف المرشحين فوجئ بعدم قبول أوراق ترشحه، وبالاستفسار أجيب بأنه بناء على إفادة وردت إلى اللجنة من رئيس الهيئة القومية للبريد تفيد بوقف التعامل على الحساب.
ويرى المدعى أن قرار استبعاده من الترشح خالف صحيح أحكام الدستور والقانون بسند من أن حق الترشح من الحقوق التى كفلها الدستور وهو من الحقوق العامة التى لا تسقط جريمة الاعتداء عليها بالتقادم، وأن المساس بهذا الحق يجب أن يكون بنص واضح الدلالة جلى الألفاظ فى الدستور والقانون وأن يفسر تفسيرا ضيقا تجنبا لأى تصادم مع هذا الحق.
القصة الكاملة لحساب مكتب البريد
واستطرد المدعى أنه قد استوفى شروط الترشح بمجرد فتح الحساب البريدى، إذ لم يستلزم المشرع التعامل على الحساب بالإيداع، إذ أن ذلك يعد تأويلا لإرادة المشرع يجاوز صريح النص، ومن ثم يبطل قرار اللجنة برفض ترشحه، كذلك فإن اللجنة المذكورة ما كان يجوز لها أن تستند على إفادة واردة اليها بشأن مرشح بعينه دون سائر المرشحين فضلا عن أنها تعسفت مع المدعى إذ كان يتعين عليها قبل إصدار قرارها باستبعاده أن تخاطبه ليقدم ما يدحض الإفادة الواردة اليها من هيئة البريد، وإنما هى تصيدت له وتربصت به على نحو يفقدها الحياد المطلوب ويهوى بقرارها إلى مرتبة الانعدام،فضلا عن أن اللجنة اعتنقت فى أسباب الاستبعاد ما ورد فى إفادة هيئة البريد وكأنها أدمجت قرار الهيئة بقرارها وبصورة لا تقبل التجزئة فإذا كان قرار رئيس هيئة البريد باطلا – لصدوره مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم – بطل بدوره قرار اللجنة،كذلك فإنه لا يسعف اللجنة فى الدفاع عن قرارها التساند على قرارات المنع من التصرف الصادرة بحق المدعى بدعوى إنقاصها من أهليته لفتح الحساب أو إدارته أو الصرف منه لأغراض الدعاية الانتخابية ولا يسعف اللجنة – كذلك – الاستناد إلى حكم المادة 208مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية بأى حال.
وخلص المدعى فى ختام صحيفة دعواه إلى بطلان قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 وانتهى إلى طلباته سالفة البيان وحيث إن نفس المدعى وفى دعواه الأخرى رقم17لسنة2015 يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد الصادر بإيقاف التعامل على الحساب الجارى رقم0716100021902818 مكتب بريد مدينة السادات المخصص للإنفاق على الدعاية الانتخابية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة التعامل على الحساب وتمكين المواطنين من إيداع تبرعاتهم النقدية والعينية بالحساب فى الحدود والأوضاع المقررة بقانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب،وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبغير إعلان وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وفى معرض شرحه للدعوى ردد المدعى ذات الوقائع والأسانيد السالف بيانها، وأضاف أن قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد صدر مشوبا بالانعدام لمخالفته للدستور والقانون.
وقالت المحكمة إن البريد لم يخول للهيئة القومية للبريد سلطة التصرف فى حسابات البريد أو إيقاف التعامل عليها لأى سبب كان، كذلك فإنه لا يجوز الحجز على هذه الحسابات أو مد سريان قرارات التحفظ على الأموال والممتلكات عليها لأنها ليست من الأموال والثروات التى يمتلكها المترشح، وإنما هى أموال مملوكة للمتبرعين وخاضعة لإشراف اللجنة العليا للانتخابات وأنها تؤول بعد انتهاء العملية الانتخابية لمصدرها والمتبرعين بها.
وأضافت المحكمة أن المدعى خلص إلى بطلان قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المطعون عليه، وانتهى إلى طلباته المتقدمة.
وتخلص وقائع الدعوى الثالثة رقم15لسنة2015فى أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد الصادر بإيقاف التعامل على الحساب الجارى رقم0716100021902818 مكتب بريد مدينة السادات المخصص للإنفاق على الدعاية الانتخابية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة التعامل على الحساب وتمكين المواطنين من إيداع تبرعاتهم النقدية والعينية بالحساب فى الحدود والأوضاع المقررة بقانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبغير إعلان وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وفى معرض شرح الدعوى روى المدعى أنه بمناسبة دعمه وآخرين لترشح أحمد عبد العزيز عز لعضوية مجلس النواب 2015 تقدموا إلى مكتب بريد السادات لإيداع مبلغ عشرين ألف جنيه من كل منهم بالحساب البريدى المخصص لحملة الدعاية الانتخابية للمذكور وذلك على سبيل التبرع والمخصص حصرا لنفقات الدعاية الانتخابية، وقدم المرشح المذكور ملف ترشحه إلى لجنة الانتخابات وخصص له رمز السفينة، إلا أنه وفى 13/9/2015 توجه برفقة جمع آخر لإيداع تبرعات جديدة بالحساب المذكور ففوجئ بامتناع موظفى المكتب عن تلقى إية إيداعات بالحساب لصدور قرار المدعى عليه الأول بإيقاف التعامل على الحساب المذكور بعد إصداره قرار بتحويل مدير المكتب للتحقيق والتفتيش جراء تمكينه المترشح من فتح الحساب فضلا عن نقل رئيس قطاع جنوب المنوفية بالهيئة القومية للبريد لمحافظة السويس لامتناعه عن تنفيذ تعليمات رئيس الهيئة بغلق الحساب وهى التعليمات المشوبة بعدم المشروعية، وردد المدعى سندا لدعواه ذات الأسانيد الواردة فى الدعويين سالفتى البيان خلص المدعى إلى بطلان قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المطعون عليه ،وانتهى إلى طلباته المتقدمة وحيث إن الدعويين16و17لسنة2015 المقامتان من احمد عبدالعزيز عز نظرتا بجلسة15/9/2015 وفيها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من ملف ترشح المدعى وقرار لجنة فحص اوراق المترشحين برفض قبول ترشحه.
وبذات الجلسة تقدم وكيل المدعى- بموجب توكيل خاص- بطلب رد هيئة المحكمة بكامل تشكيلها فأمهلته المحكمة لتقديم أسباب الرد واتخاذ الإجراءات القانونية، وبتمام ذلك قررت المحكمة- فى ذات الجلسة- وقف نظر الدعويين حتى يفصل فى طلبى الرد وإحالتهما إلى الدائرة الثانية بالمحكمة بالقاهرة لنظر طلبى الرد وفقا لقرار الجمعية العمومية للمحكمة بتخصيص الدائرة المذكورة لنظر طلبات الرد.
وإذ نظرت الدائرة المذكورة طلبى الرد بجلسة21/9/2015 وفيها حضر وكيل المدعى وطلب إثبات تنازله عن طلبى الرد واعتباره تاركا للخصومة فيهما، فأصدرت المحكمة حكمها بإثبات التنازل عن طلبى الرد والزمت طالب الرد المصروفات وأعيد ملفا الدعويين إلى هذه المحكمة فحددت جلسة اليوم لنظرهما كذلك فقد نظرت الدعوى رقم15لسنة2015 بجلسة15/9/2015 وتأجل نظرها لجلسة اليوم.
وحيث إنه بجلسة اليوم28/9/2015 نظرت الدعاوى الثلاث على النحو الثابت بالمحاضر وقدم الحاضر مع المدعى/ أحمد عبدالعزيز عز حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها كما قدم مذكرة 4 تابع الحكم فى الدعوى رقم 15 و16 و17 لسنة 2015.
وبدفاعه ردد فيها ما ورد بصحيفة الدعويين، كما قدم المدعى الآخر مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طالعتهما المحكمة، كما قدم الحاضر عن الهيئة القومية للبريد ثمانى حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة بدفاعه طلب فى ختامها رفض الدعويين وتأجل نظر الدعاوى حتى الساعة الواحدة بعد الظهر لتبادل الاطلاع وأعيد انعقاد الجلسة حيث استطلعت المحكمة راى هيئة مفوضى الدولة فى موضوع الدعاوى – ممثلة فى العضو الحاضر بالجلسة- فارتأى الحكم بقبول الدعاوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرارين المطعون فيهما،وقررت المحكمة ضم الدعويين رقمي16و17لسنة2015 إلى الدعوى رقم15لسنة2015 للارتباط وليصدر فيها جميعا حكما واحدا.
وقررت المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة حيث إن المدعى فى الدعوى رقم 16 لسنة 2015 يهدف إلى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر باستبعاده من قائمة المترشحين لعضوية مجلس النواب لسنة 2015 عن دائرة مركز السادات محافظة المنوفية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وحيث إن المدعيين فى الدعويين رقمى 15و17لسنة2015 يهدفان إلى الحكم بقبولهما شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد الصادر بإيقاف التعامل على الحساب الجارى رقم0716100021902818 مكتب بريد مدينة السادات المخصص للإنفاق على الدعاية الانتخابية، مع ما يترتب على ذلك من آثار ،وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات ومن حيث أن الدعاوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهى مقبولة شكلا ومن حيث أن الفصل فى طلبات الإلغاء يغنى عن البحث فى طلبات وقف التنفيذ والفصل فيها، بحسبان أن الفصل فى موضوع الدعوى منه للخصومة فيها .
وقالت المحكمة إنه عن الموضوع فإن المحكمة توسد لحكمها بالتقرير بأن الدساتير المصرية منذ فجر عهدها وحتى صدور الدستور الحالى قد أعلت من شأن الأمة قاطبة وجعلتها مصدر السلطات فأولت الشعب مكانا سامقا بحسبان إرادته هى أساس سلطان السلطات العامة فجعلت من هذه الإرادة الجذوة الدافعة نحو رفعته ليتبوأ المكانة اللائقة بين شعوب الأرض ،ولذا كان التعبير عن هذه الإرادة إنما يتم من خلال الانتخاب الحر والمباشر لاختيار ممثليه فى المجلس التشريعي.
وأضافت المحكمة ولما كان حق الترشيح والانتخاب هو من الحقوق الدستورية عالية الشأن والتى لا تقوم الديمقراطية - التى تهفو إليها الشعوب – إلا بها، وهو حق لا يعلوه حق آخر إلا حرية العقيدة،وهو وحرية الرأى صنوان فلا يختلفان ووحدة واحدة فلا ينفصمان ومنذ فجر الحياة الديمقراطية التى عرفتها مصر منذ منتصف القرن الثامن عشرناجز المشرع عن هذه الحقوق على الدوام،ولم يفرض من القيود ما يهددها أو يحط منها ارتقاء بالإنسان وإعلاء لحرياته اللصيقة بشخصه دوما،إلا انه حتى تؤتى هذه الحقوق ثمارها المرجوة إثراء للحياة الديمقراطية فقد فرض لها الشارع سياجا حصينا من الشروط اللازم توافرها لمباشرة ذات الحق الدستورى وهى قيود من ذات مرتبة الحق حتى لا تؤدى هذه الحقوق على غير وجهها المأمول، فحرم من مباشرتها كل من هو غير جدير بشرفها.
وتابع الحكم فى الدعوى رقم 15 و16 و17 لسنة 2015 أن المدعى تقاعس عن استيفاء اشتراطات الترشح ومتطلباته وعلى الوجه الوارد تفصيلا بقانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب رقمى 45 و46 لسنة 2014 وعلى نحو ما ستورده المحكمة تفصيلا فى مدونات حكمه ومن حيث أن المادة 102 من الدستور المصرى المعدل والصادر بتاريخ 18/1/2014 تنص على أن " يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن اربعمائة وخمسون عضوا ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا،متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ،وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى من حيث إن المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 والمعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:-
1- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين.
3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية ،او اعفى من آدائها قانونا.
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح فى أى من الحالتين الاتيتين وتنص المادة ( 10) من ذات القانون على أن يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التى يختارها للترشح خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات على أن لا تقل عن خمسة ايام من تاريخ فتح باب الترشح ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح
- بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية ،أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون
- إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ،تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين
- المستندات الأخرى التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام هذا القانون.
وتابع الحكم فى الدعوى رقم 15 و16 و17 لسنة 2015: وتنص المادة 19 من ذات القانون على أنه "يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين فى الفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية وحيث إن المادة 23 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 تنص على أن لكل مترشح الحق فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي،وذلك بكل الطرق التى يجيزها القانون وفى إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا فى هذا الشأن ويجوز للمترشح أن يخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها ،يعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية."
وتنص المادة 25 منه على أن "يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه".
وتنص المادة 26 منه على انه " للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصري،أو من الأحزاب المصرية ،بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن(5%) من الحد الأقصى المصرح للإنفاق على الدعاية الانتخابية".
ويحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعا ومقدار التبرع،كما وتحدد اللجنة العليا الإجراءات التى تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، وتنص المادة (27) من ذات القانون على أنه " يشترط لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد،يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله ،كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية وعلى البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ اللجنة العليا أولا بأول بما يتم إيداعه وقيده فى هذا الحساب ومصدره،كما يقوم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب ،وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وقالت المحكمة، إنه ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد شروط الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي،وألزم المترشح بأن يتقدم بطلب كتابى إلى لجنة انتخابات المحافظة التى يختارها للترشح خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات ويكون هذا الطلب مصحوبا بالمستندات المنصوص عليها حصرا بالمادة 10 من قانون مجلس النواب سالف البيان وحيث أنه وإعلاء لمبدأ المساواة بين المتنافسين وتحقيقا لتكافؤ الفرص وترسيخا لمبدأ الشفافية فى العملية الانتخابية ولحمايتها من شبهة الرشاوى الانتخابية وطغيان المال السياسى فقد عين المشرع حدا أقصى لما يمكن أن ينفقه كل مترشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى فجعل هذا الحد خمسمائة ألف جنيه فى الجولة الاولى،ومائتى الف جنيه فى مرحلة الإعادة وحيث أن المشرع أجاز للمترشح تلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصري،أو من الأحزاب المصرية ،بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن(5%) من الحد الأقصى المصرح للإنفاق على الدعاية الانتخابية وحظر المشرع على المترشح تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة وألزمه بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعا ومقدار التبرع.
وقالت المحكمة فى الحكم فى الدعوى رقم 15 و 16 و 17 لسنة 2015 وفى سبيل إحكام الرقابة على إنفاق المترشح اشترط المشرع لقبول أوراقه أن يقوم بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد،يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله ،كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وألزم المشرع البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ اللجنة العليا أولا بأول بما يتم إيداعه وقيده فى هذا الحساب ومصدره،كما ألزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب ،وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها كما حظر عليه الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم، وهديا به ولما كان الثابت من الأوراق أن لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب2015 بمحافظة المنوفية وهى بصدد فحص الأوراق المرفقة بطلب ترشح المدعي/ احمد عبدالعزيز أحمد عز استبان لها وجود كتاب مدير مكتب بريد السادات المؤرخ9/9/2015 يفيد قيام المدعى بفتح حساب بالمكتب المذكورتحت رقم 0716100021902818 كوعاء للإنفاق منه على الدعاية الانتخابية، وبتاريخ 10/9/2015 ورد للجنة المذكورة كتاب المستشار رئيس المكتب الفنى للنائب العام والموجه إلى المستشار المحامى العام لنيابة شبين الكوم الكلية بشأن الاستعلام عن موقف المدعى المذكور من قرار التحفظ على امواله ،ويفيد الكتاب " سبق صدور أمر منع من التصرف رقم 56 لسنة 2011 اوامر تحفظ من المستشار النائب العام فى القضية رقم 291 لسنة 2011 حصر أمن الدولة العليا بمنع احمد عبدالعزيز عز من التصرف فى أمواله وتأيد ذلك الأمر من محكمة الجنايات المختصة وما زال ساريا "،كما ورد للجنة كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المؤرخ 12/9/2015 والموجه إلى السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع والذى يفيد فيه بانه بناء على امر المنع من التصرف الصادر من النائب العام برقم 56 لسنة 2011 ضد/ احمد عبدالعزيز عز وكذا أمر المنع رقم 17 لسنة 2011 فقد حظرت الهيئة التعامل على الحساب المذكور وأخطرته بذلك، وفى ضوء ذلك قررت اللجنة رفض طلب ترشح المدعى المذكور على سند من " خلو الأوراق مما يفيد موافقة النيابة العامة على فتح حسابات جديدة باسمه وسريان أمر المنع من التصرف رقم 56 لسنة 2011 بالإضافة إلى أن الهيئة القومية للبريد قامت بحظر التعامل على الحساب المشار إليه سلفا.
من حيث إنه عن قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المطعون عليه فإن المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه :-
فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وكذا فى الجرائم التى يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ او قيمة الأشياء محل الجريمة او تعويض الجهة المجنى عليها.
إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها او إدارتها وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها ويجب أن يشتمل امر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كان لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى المشار إليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب . ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها، وان يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة ..
وأوضحت المحكمة فى الحكم فى الدعوى رقم 15 و 16 و 17 لسنة 2015 وتنص المادة –208 مكرر(ب) من ذات القانون على لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، وإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما إنقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم .
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه . ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها مايتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار إليها فى المادة السابقة .
وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية أوبصدور حكم نهائى فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما.
وحيث إنه لما كان الثابت من مطالعة حافظة مستندات المدعى المذكور والمقدمة بجلسة اليوم وقت انعقاد الجلسة فى حينها والتى حوت الحكم الجنائى الصادر فى التظلم المقدم منه على أحكام المنع من التصرف أرقام 9، 19،23و 56 لسنة 2011 فى القضايا ارقام 38 و107 لسنة 2011 حصر تحقيق اموال عامة عليا، و91 لسنة 2011 حصر تحقيق امن دولة عليا، والذى أثبتت فيه محكمة الجنايات أن أوامر التحفظ المتظلم منها قد تأيدت بحكم من المحكمة الجنائية المختصة وانها لا تزال سارية وأن القضايا الجنائية ما تزال متداولة امام القضاء ولم يصدر بشأنها حكم نهائى بالبراءة وأن محكمة الموضوع التى تنظر الجنايات المشار إليها والتى لديها ملف الدعوى وتملك فحص الأدلة، والتى لها أن تؤيد المنع أو تلغيه فإنها تكون هى المحكمة المختصة بنظر التظلم، على نحو تكون معه المحكمة الجنائية المرفوع إليها التظلم من أوامر المنع غير مختصة قانونا بنظره بما مؤداه أنه كان يتوجب على المدعى أن ينشط إلى التظلم من أوامر المنع امام المحكمة الجنائية التى تنظر موضوع الجنايات المتهم فيها والصادر بشأنها أوامر المنع من التصرف المشار إليها.
ولما كان ذلك فقد تأكد للمحكمة بلا أدنى ريب ومن مدونات الحكم الجنائى المشار إليه أن أوامر المنع من التصرف لا تزال قائمة فى حق المدعى حتى تاريخه وعلى نحو لا يجوز معه للمدعى فتح حساب بنكى أو بريدى بحسبانه ممنوعا من التصرف وفقا لأوامر المنع المشار إليها ويضحى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بإيقاف التعامل على الحساب الجارى رقم 0716100021902818 مكتب بريد مدينة السادات المخصص للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمدعى قد صدر صحيحا قائما على سببه المبرر له قانونا، الأمر الذى يكون معه النعى على هذا القرار بالدعويين رقمى 15و17لسنة2015 قد جانبه الصواب وحيث إنه لما كان ما تقدم وإذ صدر قرار لجنة فحص طلبات الترشح باستبعاد المدعى من كشوف المرشحين على سبب من فقدانه أحد شروط الترشح وهو فتح حساب للدعاية الانتخابية فإن قرارها يكون قد قام على سنده المبرر له قانونا بحسبان أن الحساب الموقوف التعامل عليه هو والعدم سواء حيث أنه لايغير مما تقدم ما أورده المدعيان فى دفاعهما الشفوى والمكتوب من أن طالب الترشح يستوفى الشروط بمجرد تقدمه إلى اللجنه بما يفيد فتح الحساب وأنه لا عبرة بأى إجراء تالٍ لذلك، فهذا القول مردود بأن التاريخ المعول عليه قانوناً فى إستيفاء طالب الترشح لشروط الترشح المتطلبة قانوناً هو تاريخ غلق باب التقدم، وفحص طلبات الترشح وهو فى الحالة الماثلة الساعة الثانية ظهر يوم السبت الموافق 12/9/2015 طبقاً لقرار اللجنة العليا للإنتخابات رقم 66 لسنة 2015 بشأن الجدول الزمنى لإنتخابات مجلس النواب 2015.
وأوضحت المحكمة فى الحكم فى الدعوى رقم 15 و 16 و 17 لسنة 2015 وكذا قرارها رقم 67 لسنة 2015 فعند هذا التاريخ يتحدد المركز القانونى لطالب الترشح من حيث إستيفائه للشروط المقررة من عدمه ،وإذ استبان للجنة فحص طلبات الترشح تقدم المدعى /أحمد عبدالعزيز عز بما يفيد فتح حساب بريدى ولسابق رفض طلب ترشيحه إبان الإجراءات الملغاة لانتخابات مجلس النواب ومن واقع ملفه المقدم امام ذات اللجنة حق لها أن تستوثق من النيابة العامة بشأن أوامر المنع من التصرف الصادرة قبله ،وإذ استبان لها أن تلك الأوامر لا تزال سارية فى حقه ،فضلا عما استدركته هيئة البريد من وقف التعامل على الحساب الذى قامت بفتحه على خلاف حكم القانون فإن مركزه القانونى يتحدد فى ضوء ما تقدم من فقدانه لأحد شروط الترشح التى نصت عليها المادة 27 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم45لسنة2014 المشار إليها.
كما لا يقدح فيما انتهت إليه المحكمة ما أوحى به دفاع المدعيين من أن شرط فتح الحساب هو شرط إجرائى ثانوى لا يترتب على عدم توافره حرمان المترشح من مباشرة حقه الدستوري،إذ أن ذلك القول يفتقد إلى السند القانونى لكون المشرع الدستورى و القانونى لم يفرق بين الشروط المتطلبة فى طالب الترشح أو العملية الانتخابية وانها جميعها شروط موضوعية تتمتع بذات القوة القانونية فضلا عن أن المشرع فى المادة 27 من قانون مباشرة الحقوق السياسية المشار إليها قد اعتبر هذا الشرط شرط لقبول أوراق الترشح بحصر اللفظ وصريحه وحيث انه لما كان ما تقدم جميعه وبالبناء عليه فإن الدعاوى الثلاث الماثلة تضحى فاقدة لسندها القانونى ،مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضها ومن حيث أن يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة184 من قانون المرافعات.
وأكدت المحكمة أنه لهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعاوى شكلا ورفضها موضوعا، وألزمت المدعيين كل بدفع مصروفات دعواه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.