سؤال برلمانى بشأن ظاهرة العجز الصارخ فى المعلمين    الأوقاف تعلن مواعيد المقابلات الشفوية للراغبين في استخراج تصريح خطابة    كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد تفتيش المنازل والأشخاص؟    ما هي عقوبة مروجي الشائعات عبر السوشيال ميديا؟.. «خبير» يجيب    مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23    الرياضية: أهلي جدة يفتح ملف تجديد عقد حارس الفريق إدوارد ميندي    حبس طرفي مشاجرة نشبت بينهما بسبب معاكسة فتاة في المطرية    فيديو.. عمرو أديب يحتفي بتلال الفسطاط: من أعظم المشروعات في السنوات الأخيرة    156 عاما على افتتاح قناة السويس، الممر المائي الذي غير حركة التاريخ    طريقة عمل صدور الفراخ، بصوص الليمون والثوم    فيروس ماربورغ.. القاتل الخفي الذي يعيد ذكريات الإيبولا    مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة بطريق سيوة مطروح    المديريات التعليمية تبدأ الاستعداد لاختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    وزارة الداخلية تقرر إبعاد 3 أجانب خارج مصر    وزير الثقافة يزور طلاب أسوان المصابين في حادث طريق إسنا للاطمئنان على حالتهم    مركز التجارة الدولي: 195 مليون دولار صادرات مصر من الشيكولاته في 2024    بنين تعتمد تعديلات دستورية تشمل إنشاء مجلس الشيوخ وتمديد الولاية الرئاسية    كبير الأثريين يكشف تفاصيل تطوير المتحف المصري بالتحرير    مصر وتشاد تبحثان خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المشترك في الثروة الحيوانية    فرنسا يلتقي أذربيجان في مواجهة تحصيل حاصل بتصفيات مونديال 2026    الري: التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد أدوات التعامل مستقبلا مع محدودية المياه وتحقيق الأمن الغذائي    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    اليوم .. بدء القيد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان لخريجى الكليات دفعة 2024    مادورو: المناورات العسكرية الأمريكية مع ترينيداد وتوباجو غير مسئولة    وزير الخارجية يجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووي الإيراني    ضبط شخصين تعديا بالضرب بالشوم على شاب في الشارع بالمنيا    الأرصاد الجوية : الطقس اليوم مائل للبرودة وشبورة وأمطار والعظمى بالقاهرة 25 والصغرى 17    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    110 جنيهات زيادة في أسعار الذهب محلياً خلال أسبوع    البث المباشر لمباراة نيجيريا والكونغو الديمقراطية.. قمة نارية لحسم بطاقة الملحق العالمي لمونديال 2026    متي ينضم محمد صلاح لمعسكر الفراعنة قبل أمم أفريقيا ؟ ليفربول يحدد الموعد    أمام كاب فيردي .. عمر مرموش يحل أزمة الجبهة اليسرى فى منتخب مصر    أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    إصابة العشرات بعد اندلاع اشتباكات في المكسيك وسط احتجاجات الجيل زد    «حماة الوطن» يعقد مؤتمرًا حاشدًا بالإسماعيلية لدعم مرشحيه    نجم مسلسل "الهيبة" السوري يعتنق الديانة المسيحية (فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    اليوم.. وزيرالثقافة ومحافظ الإسكندرية ورئيس أكاديمية الفنون يفتتحون فرع ألاكاديمية بالإسكندرية    تنفيذ مداهمات ضد الهجرة غير الشرعية في مدينة شارلوت الأمريكية    ألبانيا أول منتخب أوروبي يحجز مقعده في ملحق مونديال 2026    بريطانيا تجرى أكبر تغيير فى سياستها المتعلقة بطالبى اللجوء فى العصر الحديث    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    استقرار أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأحد    حبس المتهم بسرقة المتاجر في النزهة    أدم محمد صبري: والدي رفض دخولنا نادي الزمالك ب "الواسطة".. وهذه وصيته لنا    "دولة التلاوة".. برنامج قرآني يتصدر الترند ويُحيي أصالة الصوت المصري    يومًا للتضامن.. شهادات صادمة تكشف حجم الانتهاكات في الفاشر    خالد عبد الغفار: مصر تحقق نجاحات كبيرة جدًا على المستوى الدولي    وزير الصحة: متوسط عمر المصريين زاد 20 عاما منذ الستينيات.. وكل دولار ننفقه على الوقاية يوفر من 3 ل 7 دولارات    محمود حسن تريزيجيه: الانضباط والاحترام أساس تكوين شخصية لاعب الأهلي    الدفاع الروسية: إسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق    البنك الأهلي المصري يقود تحالفاً مصرفياً لتمويل «مشارق للاستثمار العقاري» بمليار جنيه    عمرو أديب بعد حادث أحمد سعد: واخد عين.. حوادثنا قاتلة رغم الطفرة غير الطبيعية في الطرق    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بتأييد فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.. المحكمة: استئناف النقيب لم يأت بجديد والحكم بسبب المضاربة بأموال النقابة فى البورصة والمجاملة فى التعيينات وتجديد الإخوان الثقة
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 06 - 2015

أودعت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار هانى الليثى، وعضوية المستشارين أمير عاصم أيمن العطار، وأمانة سر حسن قرنى، حيثيات حكمها بتأييد حكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة ورفض الاستئناف المقدم من نقيب الصيادلة رقم 213 لسنة 2015.
أسباب فرض الحراسة
قالت المحكمة فى حيثياتها إن حكم فرض الحراسة اعتمد على عدة أسباب أهمها أن عددًا من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة تقدموا ببلاغات للنائب العام لوجود مخالفات مالية وإدارية ارتكبها المجلس الحالى تتمثل فى إسناد مشاريع ومعارض بالأمر المباشر لشركات بعينها مثل شركة التنمية العمرانية وصاحبها عبد الرحمن مسعودى وعدم تحصيل أقساط معارض الشقق والسيارات من الأعضاء وضياع أرض لنادى النهرى للنقابة بشارع البحر الأعظم بعد صرف الكثير من أموال النقابة عليه والمضاربة بأموال النقابة بالبورصة وتم شراء صناديق بشاير بالمجاملة وحدث هبوط فى قيمة تلك الصناديق وصل إلى ربع ثمنها وتعيين موظفين ومحاسبين بالنقابة بالمجاملة دون اتباع الإجراءات القنونية وتم إحالة هذه البلاغات لنيابة الأموال العامة.
اعتراف وكيل النقابة بوجود مخالفات
كما ذكرت الحيثيات أيضًا أن وكيل النقابة أقر واعترف رسميًا بوجود مخالفات مالية وإدارية بالنقابة فى الدعوى رقم 1030 لسنة 2014 مستأنف مستعجل القاهرة وعدم قيام مجلس النقابة بعرض ميزانية النقابة لعام 2013 على الجمعية العمومية لمناقشتها وفقًا لقانون إنشاء نقابة الصيادلة لوجود مخالفات مالية جسيمة بها.
كما ذكرت الحيثيات أن الجهاز المركزى للمحاسبات حرر محضرًا رسميًا رقم 8484 إدارى قصر النيل ضد مجلس النقابة حيث إن الجهاز المركزى أعد تقارير ومستندات مهمة تفيد وجود مخالفات مالية جسيمة بالنقابة إلا أنه بتاريخ 7 نوفمبر 2014 تم اقتحام مكتب المراقبة الخاص بمدير عام الجهاز المركزى للمحاسبات والاستيلاء على المستندات والتقارير المهمة الموجودة بالمكتب وتحرر بالواقعة محضر فى قسم قصر النيل.
النزاع بين أعضاء مجلس النقابة
كما أكدت الحيثيات أن وجود نزاع بين أعضاء مجلس النقابة بشأن إدارة النقابة ترتب عليه تعطيل وإيقاف مصالح الصيادلة وتحرير أعضاء المجلس وآخرين محضرًا رقم 2670 لسنة 2014 إدارى قصر النيل ضد نقيب الصيادلة والأمين العام للنقابة بإضافة إلى نصب "صوان" بحديقة النقابة لتسجيل الحضور بها بشكل سرى لحضور المؤيدين فقط للميزانية من الإخوان المسلمين وقاموا بتنظيم مسيرة بدون الحصول على الموافقة الأمنية وهو ما يعرض النقابة للخطر.
تجديد الإخوان الثقة فى النقيب للسيطرة على النقابة
وقالت الحيثيات إن أحد أعضاء مجلس النقابة حرر المحضر رقم 3731 إدارى مدينة نصر لسنة 2013 ضد مجلس النقابة لتأمين الجمعية العمومية غير العادية التى ادعى إليها وآخرون يوم 28 ديسمبر 2013 عقب تلقيهم تهديدات إضافة إلى تحرير المحضر رقم 3737 إدارى قسم ثان مدينة نصر لسنة 2013 عن الوقائع التى حدثت بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التى دعى إليها 235 عضوًا وصدر بها حكم ناقد من محكمة القضاء الإدارى لعزل نقيب الصيادلة وإعفاء الأمين العام فقد استخدم أعضاء الإخوان المسلمين العنف والبلطجة واستولوا على منصة الجمعية العمومية عن طريق التخويف وإلحاق الأذى وجددوا الثقة بالزيف لكل من النقيب والأمين العام لضمان سيطرتهم على النقابة إضافة إلى الاشتباكات بالأيدى بين أعضاء النقابة داخل الجمعية العمومية يوم 14يونيو 2015 واستقالة نقيب الصيادلة وإحالة الأمين العام للتحقيق نظرًا لاحتدام الصراع السياسى داخل النقابة وقام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بعقد مؤتمر صحفى باسم لجنة الحريات رعاية النقابة ومن أموالها قد هاجموا الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وهو ما اعترض عليه باقى الأعضاء واشتعل الصراع بينهم ما أدى إلى استقالة نقيب الصيادلة وإحالة الأمين العام للتحقيق وهو ما أكده وكيل النقابة الدكتور محمد كمال بالدعوى رقم 1030 مستأنف مستعجل القاهرة لسنة 2014.
وطالب نقيب الصيادلة فى الاستئناف الذى قدمه للمطالبة بإلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة على النقابة تأسيسًا على أسباب أولها الإخلال بحق الدفاع وثنيها القصور فى التسبب وثالثها الفساد فى الاستدلال ورابعها الآثار المترتبة على الاستمرار فى التنفيذ يصعب تداركها.
الاستئناف لم يأت بجديد
وقالت المحكمة إن حيثيات رفض الاستئناف إن المستأنف لم يأت بجديد يمكن إجابته إليه أو مستندات تؤيد ما جاء بدفاعه ولا يقدح فى ذلك ولا ينال منه ما نعاه المستأنف على حكم محكمة أول درجة من دفوع قد قام المستأنف بصفته بإبدائها وكانت تلك الدفوع لم تصدف صحيح الواقع والقانون وقامت المحكمة بالرد عليها وفق صحيح القانون الأمر الذى يضحى معه ما ضمنه المستأنف بصحيفة استئنافه قد جاء على غير سند من الواقع والقانون متعينا الالتفات عنه ومن ثم فإن النعى على الحكم المستأنف بأسباب الاستئناف يكون قد جاء فى غير محله وتنتهى معه المحكمة إلى القضاء بتأييده دون حاجة إلى تفنيد أسباب الاستئناف والرد عليها استقلالها طالما أن الحكم المستأنف قد تكفل بهذا الرد مما يضحى معه الاستئناف الماثل قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه على نحو ما سيرد بالمنطوق ولهذه الأسباب حكمت المحكمة أولا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بصفته بالمصاريف ومبلغ 100 جنيه أتعاب محاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.