قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، قبول الدعاوي القضائية المقامة من مجلس نقابة الصيادلة، والتي تطالب بإلغاء فرض الحراسة عليها، وعدم تدخل الإدارة في فرض الحراسة. وكانت النقابة اقامت دعوي أمام محكمة القضاء الإداري قيدت برقم 67/52، وقد طلبت بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم رقم 213 لسنة 2015 مستأنف مستعجل القاهرة وعدم الاعتداد به في مواجهة المجلس الحالي.كما تقدمت النقابة بطعن امام محكمة النقض علي الحكم رقم 213 لسنة 2015 مستأنف مستعجل القاهرة والخاص بتأييد فرض الحراسة القضائية علي النقابة العامة للصيادلة، مطالبة بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض. وقالت الشؤون القانونية بنقابة الصيادلة، إن الطعن المقدم من النقابة جاء للأسباب الآتية، أولها أن الحكم الاستئنافي لم يأت بجديد وأن الحكم استند علي أسباب حكم درجة أولي ابتدائي، بالإضافة لوجود حكمين سابقين بإلغاء فرض الحراسة القضائية علي النقابة حائزين بقوة الأمر المقضي به مخالفين للحكم الأخير بفرض الحراسة. وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار هاني الليثي، وعضوية المستشارين أمير عاصم وأيمن العطار، أعضاء الهيئة الجديدة، قررت رفض الاستئناف المقدم من نقابة الصيادلة علي حكم فرض الحراسة عليها وتأيد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بفرض الحراسة القضائيه علي النقابه. يذكر ان الدائرة السابقة قد تنحت عن نظر القضية لاستشعارها الحرج وذلك عقب الحكم في دعاوي سابقة بفرض الحراسة.حكم فرض الحراسة علي نقابة الصيادلة والصادر من محكمة أول درجة، بعد تنحي المحكمة عن نظر الاستئناف، لاستشعارها الحرج عقب الحكم في قضيتين سابقتين بإلغاء فرض الحراسة علي الصيادلة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها : لمَ كانت الحراسة يجوز فرضها علي النقابة وتداولت الدعوي بالجلسات أمام محكمة أول درجة علي النحو الثابت ومثل خلالها طرفا التداعي كلا بوكيل محام وقدم كلا منهما دفاعه ومستنداته علي الوجه الذي تكفل به بيان الحكم ومثل عدد من الصيادلة المقيدين بالنقابة العامة وطالبوا بقبول تدخلهم انضماميا للمدعي عليه، ورفض دعوي فرض الحراسة محل التداعي. Hide original message وتبين أن المدعيين عمدوا إلي إقامة الدعوي بغية فرض الحراسة القضائية علي النقابة العامة للصيادلة بسبب الخطر الداهم الذي يصعب تداركه والذي تتعرض أموال النقابة. وإن المحكمة تتصدي للفصل فيما أبداه المستأنف من أسباب استئنافية مانعة من نظر الدعوي، وهي كالتالي الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي لكون نقابة الصيادلة مرفق من المرافق المهنية وهي شخصية من أشخاص القانون العام وأموالها أموال عامة ومن ثم فإن محاكم مجلس الدولة تكون هي المختصة دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات الخاصة بها فهو غير سديد ومردود عليه بأنه من المقرر ينص المادة الأولي من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة لتكون لها شخصية اعتبارية وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي. وأوضحت إن المستأنف بصفته يعني علي الحكم الطعين مخالفة لنص المادة 77 من الدستور الحالي والتي استثنت النقابات المهنية من جواز فرض الحراسة القضائية عليها، ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة عدم اتحاد الخصوم في الدعوي سند الدفع رقم 1251 لسنة 2014 مستعجل القاهرة واستئنافيها رقمي 638 و684 لسنة 2014 مستأنف مستعجل القاهرة وكان المشروع المصري يأخذ بمبدأ نسبية إثر الأحكام بنفس القدر الذي يأخذ به بمبدأ نسبية إثر العقود ومن ثم فلا يجوز إعادة طرح ذات النزاع علي القضاء مرة أخري.وتابعت أنه من المقرر أيضا بقضاء محكمة النقض'أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت المحكمة الاستئنافية أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافية لا يخرج في جوهره عما كان معروضا علي محكمة أول درجة وتضمنه أسباب حكمها وليس فيه ما يدعو إلي إيراد أسباب جديدة وأشارت إلي أنه لا تسريب علي المحكمة الاستئنافية أن هي أخذت بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متي رأت في هذه الأسباب استئنافية لا يخرج في جوهره عما كان معروضا علي محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعو إلي إيراد أسباب جديدة فلا عليها أن أيدت الحكم الابتدائي وأحالت إليه دون إضافة. وأضافت أن الحكم المستأنف جاء صحيحا فيما قضي به وبني علي أسباب صحيحة وسائغة كافية لحمله والتزم صحيح القانون لا خطأ أو عوار فيه يفسده، ولم يأت المستأنف بجديد يمكن إجابته إليه أو مستندات تؤيد ما جاء بدفاعه ولا يقدح في ذلك ولا ينال منه ما نعاه المستأنف علي حكم محكمة أول درجة من دفوع أبداها المستأنف بصفته وكانت تلك الدفوع لم تصادف صحيح الواقع والقانون وردت المحكمة عليها وفق صحيح القانون، الأمر الذي يحي معه ما ضمنه المستأنف بصحيفة استئنافه جاء علي غير سند من الواقع والقانون. و كانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت في وقت سابق بفرض الحراسة القضائية علي نقابة الصيادلة لأربع مرات وتعد هذا المرة هي الخامسة، إلي أن تقدمت النقابة بدعوي الاستئناف، كما قررت المحكمة تعيين حارسين من الجدول صاحبي الدور علي أن يقوما باستلام النقابة، وعقد جمعية عمومية طارئة لإجراء انتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء العراقيل. وكان فرض الحراسة القضائية علي نقابة الصيادلة بدعوي وجود أعضاء بالمجلس تابعين لجماعة الإخوان، وهو ما تقدمت علي إثره النقابة بدعوي استئنافية لإلغاء الحكم لخامس مرة