وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008، فيما يتعلق بالقومسيون الطبى المختص بتحديد سلامة الجسم وسلبية تعاطى السائق للمواد المخدرة. وحصل "اليوم السابع" على نص التعديلات، والتى تضمنت استبدال نص المادة 259 فقرة أولى والمادة 263 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور. وأوضح مصدر بقسم التشريع أن المادة 95 من الدستور تنص على أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، وأن المادة 170 من الدستور تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه. وأضاف المصدر، أن المادة 66 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 59 لسنة 2014 والذى ينص على أن تحظر قيادة أى مركبة على من كان واقعًا تحت تأثير خمر أو مخدر ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقًا للقانون. وأشار المصدر إلى أن القسم لاحظ أن المادة 263 من المشروع تضمنت توفير الكواشف السريعة الاستدلالية عن الخمر أو المخدر بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى" وعلى نفقته وذلك بالمخالفة لصريح حكم المادة 66 من القانون والتى قررت فحص حالة قائد المركبة للكشف عن المخدر أو المسكر بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، وإذا كانت الوزارة قد عقدت برتوكولا مع وزارة التضامن لتوفير الكواشف السريعة، فإن هذا الأمر يقف عند حق تطبيق ما اشتملت عليه بنود هذا البروتوكول ودون أن يصلح ذلك سندًا للنص على ما تضمنته أحكامه فى صلب اللائحة. وتابع المصدر: البندان 7، 8 من المادة 263 من مشروع القرار الوزارى تتضمن فرض غرامة مالية على قائدى المركبة الذى يثبت إيجابية تعاطيه لخمر أو مخدر وتتمثل فى إلزامه بأداء ما يوازى عشرة أمثال قيمة الكاشف السريع عن الخمر أو المخدر، فضلاً عن إلزامه بأداء تكلفة التحليل الذى يجرى له بمعرفة وزارة الصحة، وذلك مع حظر تسليم السيارة قبل سداد قيمة الغرامة، فإن هذه الغرامة لا يساندها ظهير فى قانون المرور، فان فرضها بموجب حكم البند 7 من المادة 263 باللائحة، مخالف وتم حذف البندين من اللائحة.