انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى إلزام جهات الدولة بتنفيذ الأحكام فور صدورها دون انتظار الطعن عليها مع عدم الإخلال بحق إقامة المنازعات . وقالت الجمعية العمومية، إن الأحكام القضائية الأصل فيها وجوب التنفيذ طبقا للدستور المصرى، وأن المشرع أجاز للسلطة القضائية اجتياز اختبارات تحرى عن القضاة قبل الإلحاق بالسلك القضائى، ومن ثم فإن الأحكام تصدر من قضاة يتمتعون بالعدالة والنزاهة ومن ثم يجب تنفيذ الأحكام فور صدورها. موضوعات متعلقة: عمومية مجلس الدولة تلزم الداخلية بسداد 127 مليونًا ل"سوهاج" قيمة أرض متنازع عليها.. والجمعية تلزم المحافظة بالسير فى توصيل المرافق للمنشآت المقامة على الأرض.. وتؤكد عدم طعن الطرفين على الفتوى