ينشر اليوم السابع تقرير مفتى الديار المصرية فى أحداث مذبحة كرداسة، واقتحام قسم الشرطة ومقتل 16 ضابط، والذى جاء به أنه بعد مطالعة الأرواق فقد ثبت الجناية بالقرائن الآتية، من خلال شهادة ملازم أول شرطة محمد عبدالحميد، أنه أثناء تواجده فى عمله بقسم كرداسة، وعقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، حضر عدد من المتهمين إلى مقر المركز وحاصروهم بداخله وأحاطوا بهم من كل مكان، وأصبح من المتعذر على المتواجدين داخله الخروج أو الدخول، وقام المتهمون بسبهم وقذفهم بالحجارة وإطلاق الأعيرة النارية عليهم بكل الاتجاهات، مما تسسب فى إصابته بطلق نارى فى ساقة اليسرى. وأضاف أنه عندما تزايدت أعداد المتهمين طلب منه المأمور الاجتماع بالاستراحة الخاصة بالمركز، إلا أنهم فوجئوا باقتحام المركز عليهم من جميع الاتجاهات، حتى من النوافذ، وأخذوا بعض الضباط قهرا م وتوجهوا بهم إلى مسجد الشاعر، خارج المركز، وعذبوهم واستغل هو خروج بعض الجنود الذين سمح لهم المتهمون بالخروج فخرج معهم على أنه منهم، ودخلوا إحدى العمارات المجاورة للمركز، إلا أحد السكان تعرف عليه ورفض دخوله وأخبر المتهمين عنه، فأخذوه وتوجه به إلى أحد الأماكن التى بها عدد من المسلحين والجنود المصابين ثم حضرت مجموعة مسلحة، وقاموا بإطلاق النيران على الضباط والجنود المتواجدين فأصبته طلقة فى كتفه الأيسر، وظن المتهمون أنه أحد الجنود فتركوه، وأخذه بعض الأهالى إلى أحد أقاربه وشاهد المتهمين محمد نصر غزلان وعماد حنفى الصعيدى وطارق الزمر بجانب عدد من المسلحين، أعلى عمارتين بجوار المركز وأطلقوا الأعيرة النارية بكثافة على المركز. وانتهى تقرير الإفتاء إلى أن القرائن كافية لإثبات ارتكاب المتهمين الجريمة، وإن الأمارات ظاهرة تفيد العلم بما لايقبل شكا واحتمالا وأن القرائن قاطعة ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذن منها، ما هو أقوى من البينة والإقرار وهما خبران يترك إليهما الكذب والصدق. وأشار تقرير الافتاء إلى أن الغرض من الدليل هو إبانه الحق وإظاهره، وأنه لما كان ذلك وكانت جريمة الحرابة فى الفقه الإسلامى فهى إلى جانب تسميتها بهذه التسمية وهى الحرابة تسمى بالسرقة الكبرى، كما تسمى قطع الطريق والأوضح تسميها الحرابة لاشتقاقها من كلمة الحرب، وأن الحرابة هى خروج جماعة أو فرد ذى شوكة بهدف منع السفر فيه أو سرقة أموال المسلمين، لأن الناس فى دارهم وطرق سفرهم إنما هم فى أمن الله تعالى وحفظه فمن أخافهم وروعهم فقد حارب الله تعالى وحارب رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأن كل حاكم عليه حماية أموال الناس ودمائهم وأعراضهم فى الإقامة والسفر، وعليه فمن أخاف الناس فى شىء فقد حارب الله تعالى ورسوله وحارب الحاكم، لأنه بجريمته هذه اعتدى على سلطانه. لذلك فإن عقوبة الحرابة من أقصى العقوبات التى عرفها المشرع لكى يحقق أكبر قدر من قوة الردع بها وعيه، فإن من باشر أخذ المال أو قتل أو أخاف فهو محارب، ومن أعان على ذلك بتحريض أو اتفاق أو أعانه، فهو محارب ويعتبر فى حكم المباشر من يحضر المباشرة ولو لم يباشر بنفسه. انتهى تقرير الإفتاء من واقع أوراق الدعوى وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة أن الجرائم التى نسبت إلى المتهمين قد اشترك فى ارتكابها جماعة مكلفة ونفذوها طبقا لاتفاق مخطط له فى اجتماع دار بينهم تم فيه توزيع الأداور عليهم فكان منهم من قتل بنفسه وسرق وحرق وعاون فى حراسة طريق وتأمينه، ليمكن المتهمين من إتمام جرائمهم بجانب أن منهم من كان يتلقى الأخبار ويمد المتهمين على أرض الحدث بها لياخذوا الحذر بها ومنهم من قطع الطريق على كل من يحاول إنقاذ المجنى عليهم ومنهم من حرض على ارتكاب الجريمة بمكبرات الصوت بالمساجد والشوارع لإثارة المواطنين ضد الجيش والشرطة، ومنهم من أمدهم بالمال ومنهم من أمدهم بالسلاح ومنهم من تواجد على مسرح الأحداث، وأنه لولا هذا كله لما وقعت هذه الجرائهم على مركز الشرطة، وما كان لها أن تقع على بهذه الصورة التى حدثت بها إلا نتيجة التعاون والاتنفاق والمساعدة وقد توافرت فى حق المتهمين أركان جريمة الحرابة عد المتهمين 25 و34 والحدث رقم 90 على محمد فرحات بالطرق المعتبرة قانوينا، ولم تظهر فى الاوراق شبهة تدرأ الحد عنهم، فكان جزائهم الإعدام حداً لقتلهم المجنى عليهم ال 16 من ضباط مركز كرداسة .