تسلمت محكمة جنايات الجيزة صباح اليوم، تقرير مفتى الجمهورية والذي أوصى بإعدام المتهمين بمذبحة كرداسة. وجاء بالتقرير أنه بعد مطالعة الأوراق فقد ثبتت الجناية بالقرائن الآتية: "شهادة ملازم أول شرطة محمد عبدالحميد من أنه أثناء تواجده فى عمله بقسم كرداسة وعقب فض واقتحام رابعة والنهضة حضر عدد من المتهمين إلى مقر المركز وحاصروهم بداخله وأحاطوا به من كل مكان حيث أصبح من المتعذر من المتواجدين داخله عدم الخروج أو الدخول فيه ، وقام المتهمين بسبهم وقذفهم بالحجارة وإطلاق الأعيرة النارية عليهم بكل الاتجاهات مما تسبب فى إصابته بطلق نارى فى ساقه اليسرى، وعندما تزايد أعداد المتهمين طلب منه المأمور الاجتماع بالاستراحة الخاصة بالمركز إلا أنهم فوجئوا باقتحام المركز عليهم من جميع الاتجاهات، حتى من النوافذ وأخذوا بعض الضباط قهرا عندهم وتوجوا بهم إلى مسجد الشاعر ، خارج المركز وعذبوهم واستغل هو خروج بعض الجنود الذين سمح لهم المتهمين بالخروج فخرج معهم على أنه منهم ، ودخلوا إحدى العمارات المجاورة للمركز إلا أن أحد السكان تعرف عليه ورفض دخوله وأخبر المتهمين عنه ، فأخذوه وتوجه به إلى أحد الأماكن التى بها عدد من المسلحين والجنود المصابين ثم حضرت مجموعة مسلحة ، وقاموا بإطلاق النيران على الضباط والجنود المتواجدين فأصابته طلقة فى كتفه الأيسر وظن المتهمين أنه أحد الجنود فتركوه ، وأخذه بعض الأهالي إلى أحد أقاربه وشاهد المتهمين محمد نصر غزلان وعماد حنفى الصعيدى وطارق الزمر بجانب عدد من المسلحين ، أعلى عمارتين بجوار المركز وأطلقوا الأعيرة النارية بكثافة على المركز. وانتهى تقرير الإفتاء إلى أن القرائن كافية لإثبات ارتكاب المتهمين الجريمة وأن الأمارات ظاهرة تفيد العلم بما لا يقبل شكا واحتمالا وإن القرائن قاطعة مالا يسوغ تعطيل شهادته إذن منها ما هو أقوى من البينة والإقرار لا وهما خبران يترك إليهما الكذب والصدق. أشار تقرير الإفتاء إلى أن الغرض نمن الدليل هو إبانة الحق وإظهاره، وأنه لما كان ذلك وكانت جريمة الحرابة فى الفقه الإسلامى فهى إلى جانب تسميتها بهذه التسمية وهى الحرابة تسمى بالسرقة الكبرى كما تسمى قطع الطريق والاوضح تسميها الحرابة لاشتقاقها من كلمة الحرب وإن الحرابة هى خروج جماعة أو فرد ذى شوكة بهدف منع السفر فيه أو سرقة أموال المسلمين. لأن الناس فى يدارهم وطرق سفرهم إنما هم فى أمن الله تعالى وحفظه فمن أخافهم وروعهم فقد حارب الله تعالى وحارب رسوله صلى الله عليه وسلم وأن كل حاكم أن مسئول عن حماية أموال الناس ودمائهم وأعراضهم فى الإقامة والسفر وعليه فمن أخاف الناس فى شىء فقد حارب الله تعالى ورسوله وحارب الحاكم لأنه بجريمته هذه اعتدى على سلطانه. ولذلك فإن عقوبة الحرابة من أقصى العقوبات التى عرفها المشرع لكى يحقق أكبر قدر من قوة الردع بها وعيه فأن من باشر اخذ المال أو قتل أو أخاف فهو محارب ومن أعان على ذلك بتحريض أو اتفاق أو إعانة فهو محارب ويعتبر فى حكم المباشر من يحضر المباشرة ولو لم يباشر بنفسه. وانتهى تقرير الإفتاء من واقع أوراق الدعوى وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة أن الجرائم التى نسبت إلى المتهمين قد اشترك فى ارتكابها جماعة مكلفة ونفذوها طبقا لاتفاق مخطط له فى اجتماع دار بينهم تم فيه توزيع الأدوار عليهم فكان منهم من قتل بنفسه وسرق وحرق وعاون فى حراسة طريق وتأمينه ليمكن المتهمين من إتمام جرائمهم بجانب أن منهم من كان يتلقى الأخبار ويمد المتهمين على أرض الحدث بها ليأخذوا الحذر بها ومنهم من قطع الطريق على كل من يحاول إنقاذ المجنى عليهم ومنهم من حرض على ارتكاب الجريمة بمكبرات الصوت بالمساجد والشوارع لإثارة المواطنين ضد الجيش والشرطة ومنهم من أمدهم بالمال ومنهم من أمدهم بالسلاح ومنهم من تواجد على مسرح الأحداث وأنه لولا هذا كله لما وقعت هذه الجرائم على مركز الشرطة وما كان لها أن تقع على بهذه الصورة التى حدثت بها إلا نتيجة التعاون والاتفاق والمساعدة وقد توافرت فى حق المتهمين أركان جريمة الحرابة عد المتهمين 25 و34 والحدث رقم 90 على محمد فرحات بالطرق المعتبرة قانونا، ولم تظهر فى الأوراق شبه تدرأ الحد عنهم فكان جزائهم الإعدام حدا لقتلهم المجنى عليهم ال 16 من ضباط مركز كرداسة.