حصلت مصادر علي رأي فضيلة المفتي في قضية مذبحة كرداسة، حيث جاء به انه بعد مطالعة الأوراق فقد ثبت الجناية بالقرائن الآتية شهادة ملازم أول شرطة محمد عبدالحميد من أنه أثناء تواجده فى عمله بقسم كرداسة وعقب فض اعتحام رابعة والنهضة حضر عدد من المتهمين إلى مقر المركز وحاصروهم بداخله وأحاطوا به من كل مكان. حيث أصبح من المتعذر من المتواجدين داخله عدم الخروج أو الدخول فيه، وقام المتهمين بسبهم وقذفهم بالحجارة وإطلاق الأعيرة النارية عليهم بكل الاتجاهات مما تسبب فى إصابته بطلق نارى فى ساقه اليسرى ، وعندما تزايد أعداد المتهمين طلب منه المأمور الاجتماع بالاستراحة الخاصة بالمركز إلا أنهم فوجئوا باقتحام المركز عليهم من جميع الاتجاهات ، حتى من النوافذ وأخذوا بعض الضباط قهرا عندهم وتوجه بهم إلى مسجد الشاعر ، خارج المركز وعذبوهم واستغل هو خروج بعض الجنود الذين سمح لهم المتهمين بالخروج فخرج معهم على أنه منهم ، ودخلوا احدى العمارات المجاورة للمركز إلا احد السكان تعرف عليه ورفض دخوله وأخبر المتهمين عنه، فأخذوه وتوجه به إلى أحد الأماكن التى بها عدد من المسلحين والجنود المصابين ثم حضرت مجموعة مسلحة ، وقاموا بإطلاق النيران على الضباط والجنود المتواجدين فأصبته طلقة فى كتفه الأيسر وظن المتهمين أنه أحد الجنود فتركوه، وأخذه بعض الاهالى إلى أحد أقاربه وشاهد المتهمين محمد نصر غزلان وعماد حنفى الصعيدى وطارق الزمر بجانب عدد من المسلحين ، أعلى عمارتين بجوار المركز وأطلقوا الأعيرة النارية بكثافة على المركز.
إنتهى تقرير الإفتاء إلى أن القرائن كافية لإثبات ارتكاب المتهمين الجريمة وإن الإمارات ظاهرة تفيد العلم بما لايقبل شكا واحتمالا وإن القرائن قاطعة مالا يسوغ تعطيل شهادته إذن منها ما هو أقوى من البينة والإقرار لا وهما خبران يترك إليهما الكذب والصدق.
وأشار تقرير الإفتاء إلى أن الغرض نمن الدليل هو إبانه الحق وظاهره، وأنه لما كان ذلك وكانت جريمة الحرابة فى الفقه الاسلامى فهى إلى جانب تسميتها بهذه التسمية وهى الحرابة تسمى بالسرقة الكبرى كما تسمى قطع الطريق والأوضح تسميها الحرابة لاشتقاقها من كلمة الحرب وإن الحرابة هى خروج جماعة أو فرد ذى شوكة بهدف منع السفر فيه أو سرقة أموال المسلمين.
لأن الناس فى يدارهم وطرق سفرهم إنما هم فى أمن الله تعالى وحفظه فمن أخافهم وروعهم فقد حارب الله تعالى وحارب رسوله صلى الله علية وسلم وأن كل حاكم أنطق به حماية أموال الناس ودمائهم وأعراضهم فى الإقامة والسفر وعليه فمن أخاف الناس فى شىء فقد حارب الله تعالى ورسوله وحارب الحاكم لأنه بجريمته هذه اعتدى على سلطانه.
ولذلك فأن عقوبة الحرابة من أقصى العقوبات التى عرفها المشرع لكى يحقق أكبر قدر من قوة الردع بها، وعليه فأن من باشر اخذ المال أو قتل أو أخاف فهو محارب ومن أعان على ذلك بتحريض أو أتفاق او أعانه فهو محارب ويعتبر فى حكم المباشر من يحضر المباشرة ولو لم يباشر بنفسه.
وانتهى تقرير الإفتاء من واقع أوراق الدعوى وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة أن الجرائم التى نسبت إلى المتهمين قد أشترك فى ارتكابها جماعة مكلفة ونفذوها طبقا لاتفاق مخطط له فى اجتماع دار بينهم تم فيه توزيع الأدوار عليهم فكان منهم من قتل بنفسه وسرق وحرق وعاون فى حراسة طريق وتأمينه ليمكن المتهمين من إتمام جرائمهم بجانب أن منهم من كان يتلقى الاخبار ويمد المتهمين على أرض الحدث بها ليأخذوا الحذر بها ومنهم من قطع الطريق على كل من يحاول إنقاذ المجنى عليهم، ومنهم من حرض على ارتكاب الجريمة بمكبرات الصوت بالمساجد والشوارع لإثارة المواطنين ضد الجيش والشرطة ومنهم من أمدهم بالمال ومنهم من أمدهم بالسلاح ومنهم من تواجد على مسرح الأحداث، وانه لولا هذا كله لما وقعت هذه الجرائم على مركز الشرطة وما كان لها أن تقع على بهذه الصورة التى حدثت بها إلا نتيجة التعاون والاتفاق والمساعدة وقد توافرت فى حق المتهمين أركان جريمة الحرابة عد المتهمين 25 و34 والحدث رقم 90 على محمد فرحات بالطرق المعتبرة قانونيا ،ولم تظهر فى الأوراق شبهة تدرا الحد عنهم فكان جزائهم الإعدام حدا لقتلهم المجنى عليهم ال 16 من ضباط مركز كرداسة.