تسلمت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، التقرير الذي يفيد رأي فضيلة مفتى الديار المصرية في قضية "مجزرة كرداسة". وجاء نصه: حيث إنه بعد مطالعة الأوراق فقد ثبتت الجناية بقرائن شهادة ملازم أول شرطة محمد عبدالحميد من أنه أثناء وجوده في عمله بقسم كرداسة وعقب فض اعتصام ميدانى رابعة والنهضة حضر عدد من المتهمين إلى مقر المركز وحاصروه، وأحاطوا به من كل مكان حيث أصبح من المتعذر من الموجودين داخله الخروج أو الدخول فيه، وقام المتهمون بسبهم وقذفهم بالحجارة وإطلاق الأعيرة النارية عليهم بكل الاتجاهات مما تسبب في إصابته بطلق ناري في ساقة اليسرى، وعندما تزايد أعداد المتهمين طلب منه المأمور الاجتماع بالاستراحة الخاصة بالمركز إلا أنهم فوجئوا باقتحام المركز عليهم من جميع الاتجاهات، حتى من النوافذ وأخذوا بعض الضباط قهرًا عندهم وتوجهوا بهم إلى مسجد الشاعر خارج المركز وعذبوهم، ودخلوا إحدى العمارات المجاورة للمركز إلا أن أحد السكان تعرف عليه ورفض دخوله وأخبر المتهمين عنه، فأخذوه وتوجهوا به إلى أحد الأماكن التي بها عدد من المسلحين والجنود المصابين ثم حضرت مجموعة مسلحة، وقاموا بإطلاق النيران على الضباط والجنود الموجودين فأصابته طلقة في كتفه اليسرى وظن المتهمون أنه أحد الجنود فتركوه، وأخذه بعض الأهالي إلى أحد أقاربه وشاهد المتهمين، محمد نصر غزلان وعماد حنفى الصعيدى وطارق الزمر بجانب عدد من المسلحين، أعلى عمارتين بجوار المركز وأطلقوا الأعيرة النارية بكثافة على المركز. وانتهى تقرير الافتاء إلى أن القرائن كافية لإثبات ارتكاب المتهمين الجريمة وأن الأمارات ظاهرة تفيد العلم بما لا يقبل شكا واحتمالا وأن القرائن قاطعة ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذن منها ما هو أقوى من البينة والإقرار وهما خبران يتطرق إليهما الكذب والصدق. وأشار تقرير الإفتاء إلى أن الغرض من الدليل هو إبانة الحق وإظهاره، وأنه لما كان ذلك وكانت جريمة الحرابة في الفقه الإسلامي فهى إلى جانب تسميتها بهذه التسمية وهى الحرابة تسمى بالسرقة الكبرى كما تسمى قطع الطريق والأوضح تسميتها الحرابة لاشتقاقها من كلمة الحرب وإن الحرابة هي خروج جماعة أو فرد ذى شوكة بهدف منع السفر فيه أو سرقة أموال المسلمين، لأن الناس في أمن الله تعالى وحفظه فمن أخافهم وروعهم فقد حارب الله تعالى وحارب رسوله صلى الله عليه وسلم وأن كل حاكم أُنيط به حماية أموال الناس ودمائهم وأعراضهم في الإقامة والسفر وعليه فمن أخاف الناس في شىء فقد حارب الله تعالى ورسوله وحارب الحاكم لأنه بجريمته هذه اعتدى على سلطانه. ولذلك فإن عقوبة الحرابة من أقصى العقوبات التي عرفها المشرع لكى يحقق أكبر قدر من قوة الردع بها وعيه فإن من باشر أخذ المال أو قتل أو أخاف فهو محارب ومن أعان على ذلك بتحريض أو اتفاق أو إعانة فهو محارب ويعتبر في حكم المباشر من يحضر المباشرة ولو لم يباشر بنفسه. وانتهى تقرير الإفتاء أيضا إلى أن من واقع أوراق الدعوى وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة أن الجرائم التي نسبت إلى المتهمين قد اشترك في ارتكابها جماعة مكلفة ونفذوها طبقًا لاتفاق مخطط له في اجتماع دار بينهم تم فيه توزيع الأداور عليهم فكان منهم من قتل بنفسه وسرق وحرق وعاون في حراسة طريق وتأمينه ليمكن المتهمين من إتمام جرائمهم، بجانب أن منهم من كان يتلقى الأخبار ويمد المتهمين على أرض الحدث بها ليأخذوا الحذر بها ومنهم من قطع الطريق على كل من يحاول إنقاذ المجنى عليهم ومنهم من حرض على ارتكاب الجريمة بمكبرات الصوت بالمساجد والشوارع لإثارة المواطنين ضد الجيش والشرطة ومنهم من أمدهم بالمال ومنهم من أمدهم بالسلاح ومنهم من وجد على مسرح الأحداث وأنه لولا هذا كله لما وقعت هذه الجرائهم على مركز الشرطة وما كان لها أن تقع على بهذه الصورة التي حدثت بها إلا نتيجة التعاون والاتنفاق والمساعدة وقد توافرت في حق المتهمين أركان جريمة الحرابة عدا المتهمين 25 و34 والحدث رقم 90 على محمد فرحات بالطرق المعتبرة قانونا، ولم تظهر في الأوراق شبهة تمنع تطبيق الحد عليهم فكان جزاؤهم الإعدام لقتلهم المجنى عليهم ال 16 من ضباط مركز كرداسة.