وزارة الهجرة تطلق رابط تسجيل للطلاب المصريين في قيرغيزستان    وزير الري يلتقى نظيره الناميبي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين    بعد ارتفاعها.. سعر الفراخ البيضاء اليوم منتصف تعاملات الخميس 23-5-2024 داخل شعبة الدواجن    اليوم.. انقطاع المياه عن مناطق غرب الإسكندرية    محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير طرق طراد النيل وجامعة الدول العربية    ارتفاع حصيلة توريد القمح 260 الف طن في الدقهلية    تايوان تنتقد استفزازات الصين مع بدء مناورات تحاكي حصار الجزيرة    وزير الدفاع الأمريكي يطالب نظيره الإسرائيلي بإعادة فتح معبر رفح    محكمة العدل الدولية تعلن موعد إصدار حكمها في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل    موعد مباراة الهلال والطائي فى الدورى السعودى 2024 والقنوات الناقلة    بسبب الإصابات المفاجئة.. غربلة محتملة في تشكيل الأهلي أمام الترجي    فليك يستعد لخلافة تشافي في برشلونة    انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا    الحماية المدنية بالفيوم تسيطر على حريق نشب في مخزن للأخشاب دون وقوع إصابات بشرية    اليوم الثالث لحادث ميكروباص معدية أبو غالب.. ارتفاع أعداد الضحايا واستمرار البحث    تركتها في الشارع حتي توفت من البرد.. حيثيات حكم أم تسببت في وفاة طفلتها    إيرادات ضخمة ل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في دور العرض المصرية (بالأرقام)    تخرج الدفعة العاشرة من طلاب برنامج التصميم الجرافيكي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة    الداخلية تُحرّر 170 مخالفة للمحال المخالفة لترشيد استهلاك الكهرباء    رئيس جهاز تنمية المشروعات يستقبل وفد «الجايكا» اليابانية    "شوف جمال بلدك".. النقل تعلن تركيب قضبان الخط الأول للقطار السريع - فيديو    تراجع واردات التصديري للورق والتغليف ب 16% خلال الربع الأول من 2024    "5 أساطير سبقوه".. هل يسير صلاح على نهجهم وينضم للمنتخب الأولمبي؟    تريزيجيه: أنشيلوتي خطط للتعاقد معي.. وهذا موقفي من اللعب ل الزمالك    وفاة عصام ابو ريدة شقيق رئيس اتحاد الكرة السابق    تداول 15 الف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر ووصول 740 سيارة لميناء بورتوفيق    تمريض القناة تنظم مؤتمرا حول "القبالة والصحة النفسية للمرأة" (صور)    موعد ورابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالقاهرة والجيزة    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكي بجنود بالذخيرة الحية    تعليم القاهرة تعلن تفاصيل التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الأبتدائي للعام الدراسي المقبل    الكل مضروب.. حوادث الامتحانات فى المحافظات لا تفرق بين طالب ومدرس    إصابة مسنة وشابين في انفجار إسطوانة بوتوجاز داخل منزل بمنطقة إمبابة    نعش الرئيس الإيرانى يصل مدينة مشهد مسقط رأسه تمهيدا لدفنه    إصابة طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق مدينة قلقيلية    "مظهر غير لائق".. يدخل أحمد الفيشاوي تريند "إكس"    مسلسل البيت بيتي 2.. هل تشير نهاية الحلقات لتحضير جزء ثالث؟    مسلسل دواعي السفر يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT    رجل متزوج يحب سيدة آخري متزوجة.. وأمين الفتوى ينصح    "العدل الدولية" تصدر غدا حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل    وفد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض يجري زيارة ميدانية لمستشفى شرم الشيخ الدولي    الرعاية الصحية تعلن نجاح اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين يجنوب سيناء طبقا للمعايير القومية المعترف بها دوليا    صحة المنيا: علاج 7 آلاف مواطن على نفقة الدولة خلال أبريل الماضي    ضبط فني أشعة انتحل صفة طبيب وأدار مركزًا ببني سويف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-5-2024    فضل الأعمال التي تعادل ثواب الحج والعمرة في الإسلام    الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين للرئيس السيسي (تفاصيل)    نوادي المسرح معمل التأسيس، في العدد الجديد من «مسرحنا»    ل برج الجوزاء والميزان والدلو.. مفارقة كوكبية تؤثر على حظ الأبراج الهوائية في هذا التوقيت    البث العبرية: 70% من الإسرائيليين يؤيدون تبكير موعد الانتخابات العامة    انتظام أعمال الامتحانات بكلية أصول الدين بطنطا والشريعة والقانون بتفهنا الأشراف    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على شمال غزة    الأهلي يفتقد نجم وسط الملعب أمام الترجي بسبب الإصابة    أمين الفتوى ينفعل على زوج يحب سيدة متزوجة: ارتكب أكثر من ذنب    تسجيل ثاني حالة إصابة بأنفلونزا الطيور بين البشر في الولايات المتحدة    ماهي مناسك الحج في يوم النحر؟    البابا تواضروس يستقبل مسؤول دائرة بالڤاتيكان    أتالانتا يضع حدا لسلسلة ليفركوزن التاريخية    رسميا.. انطلاق فيلم "تاني تانى" فى دور العرض اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة القضاء الإدارى تمنح الحكومة 5 ساعات فقط للرد على امتناعها عن علاج طفل من مرض وراثى نادر.. إلزام الدولة بعلاج الحالة مدى الحياة.. ودعوة المشرع لإعادة قراءة قانون الطفل

منحت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أجلا للحكومة مدته 5 ساعات لبيان أسباب امتناعها عن علاج طفل فقير 4 سنوات يعانى من مرض وراثى نادر ميكويو ليكسر ايدوزس النوع الثانى يسبب تضخما بالكبد والطحال وانحناء فى العمود الفقرى وفقدان السمع وضعف البصر وتيبس بالمفاصل، وخلالها قدمت الحكومة مذكرة مفادها أن الدواء غير متوفر لديها، وأنها غير ملزمة بعلاج الأطفال دون السن الدراسى.
وأصدرت المحكمة حكمها آخر الجلسة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الحكومة بالامتناع عن علاج الطفل وليد غيث محمد على البالغ من العمر 4 سنوات، وان تصرف له مدى الحياة أو حتى تمام شفائه دواء،
وأمرت الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمتها بالمصروفات أو الدواء البديل.
وقالت المحكمة، إن قانون الطفل المصرى قد نص على تقديم الرعاية الصحية للأطفال دون تحديد الجهة التى تقوم على تقديمها منذ 18 سنة من إصدار قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وإنه بعد 16 سنة من إصداره صدر مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بالتأمين على الأطفال دون السن الدراسى، وجعل التأمين الصحى عليهم إلزاميا، وأوجب على الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية لهم،
كما ألزم المشرع وزير الصحة بأن يصدر القواعد المنظمة للعلاج داخل وحدات التأمين الصحى أو خارج وحداتها، إلا أن وزير الصحة أصدر قرارا بجعل التأمين على الأطفال دون السن الدراسى اختياريا وليس إجباريا كما نص القانون.
وأضافت المحكمة أنه لا يجوز لوزير الصحة أن يجعل من تطبيق الرعاية الصحية التأمينية للأطفال قبل السن المدرسى اختياريا مقابل اشتراك سنوى، فى حين أن المرسوم بقانون جعل التأمين عليهم إلزاميا، مما يفرغ الرعاية الصحية للأطفال الفقراء وغير القادرين.
وفجرت المحكمة مفاجأة بدعوة الحكومة بإعادة قراءة قانون الطفل بعد 18 سنة من إصداره بقولها إن الفلسفة والغاية من إصدار قانون الطفل هى لم شتات جميع المسائل المتعلقة بالطفل فى قانون واحد، غير أن هذا القانون قد خلا من تحديد الجهة المختصة بتقديم تلك الرعاية الصحية للطفل، مما يجعله حقا نظريا غير مفعل، ولما كان نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى قد نص عليه المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012، وهو الأمر الذى خلا منه قانون الطفل، فإنه يجعل النص على حق الطفل فى بيان الجهة القائمة على تقديم تلك الرعاية فى قانون آخر صادر عام 2012 أى بعد 16 سنة من إصداره يمثل تشابكا بين التشريعات.
واختتمت المحكمة حكمها بأن والد الطفل قدم تقريرا طبيا صادر عن المركز القومى للبحوث قسم تشوهات الأطراف والعظام الوراثية ثابت فيه أن الطفل "وليد" يعانى من تشوهات بالهيكل العظمى وتضخم بالكبد والطحال نتيجة ترسبات الميوكوبوليسكريدات فى أجزاء الجسم المختلفة، وأنه تم تشخيص الحالة بناء على الفحص الإكلينيكى وتحليل الإنزيم البيوكيميائى، وأنه يحتاج الدواء المذكور أو بديله حتى يحيا، وأمرت المحكمة الحكومة بصرف العلاج للطفل فور صدور الحكم بمسودته دون إعلان حتى ولو لم يكن متوفرا لدى التأمين الصحى بالحصول عليها من خارج التأمين الصحى لأن الطفل يصارع الموت، والوقت للمريض بالثوانى وليس الدقائق أو الساعات، حرصا على حياة الطفل من الهلاك وبحسبانه حقا دستوريا، خاصة أنه من الفقراء ولا يقدر والده على شراء ذلك الدواء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.