انتخابات النواب 2025، كيف قرأ حزب العدل مجريات اليوم الثاني من التصويت في جولة الإعادة؟    هشام إدريس: تنوع المنتج كلمة السر في قوة السياحة المصرية    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    انتخابات النواب 2025، نتيجة الحصر العددي باللجنة الفرعية رقم 81 بمدرسة جمصة للتعليم الأساسي    الأمم المتحدة: قوات الدعم السريع السودانية قتلت أكثر من ألف مدني في مخيم زمزم في أبريل    رسالة نارية من ممدوح عباس بشأن أرض الزمالك في أكتوبر    حريق يلتهم ناديا صحيا للمساج في المعادي (صور)    الداخلية تضبط شخصين لتوجيه الناخبين في المحلة    لوسى ل اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وتعرضى لأزمة صحية غير صحيح    دعاء يوم الجمعة: فضل عظيم وأوقات استجابة    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    الخارجية الروسية: تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن ليس بالأمر السهل    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    خبير اقتصادي: توقعات بارتفاع أسعار الذهب والفضة في 2026    القاهرة تلوّح بالتدخل في السودان... أمن قومي أم اصطفاف إقليمي؟    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    مجمع الفنون والثقافة يحتضن فعاليات مسرح المنوعات بجامعة العاصمة    ضياء رشوان: لا يوجد أي نوع من الترتيبات أو الاتصالات بشأن عقد لقاء بين الرئيس السيسي ونتنياهو    الدفاع المدني بغزة يحمّل المنظمات الدولية والاحتلال مسؤولية ضحايا مخلفات الذخائر    الداخلية تضبط شخص يوجه الناخبين في قطور    سوريا تتوج بجائزة اللعب النظيف في كأس العرب    الجيزة: غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر غدا الجمعة    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    المخرج أحمد رشوان يناشد وزارة الثقافة المغربية التحقيق في أزمة تنظيمية بمهرجان وجدة السينمائي    الأهلي يرفض بيع عمر الساعي ويقرر تقييمه بعد الإعارة    أراضى المانع القطرية بالسخنة «حق انتفاع»    نازك أبو زيد: الفاشر وكادوقلي والدلنج على شفا المجاعة بسبب الحصار    تقرير: برشلونة لم يتوصل لاتفاق لضم حمزة عبد الكريم    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    الداخلية تضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    بتكلفة 10.5 مليون جنيه، افتتاح 5 مساجد بمراكز إهناسيا والفشن وبني سويف    قصور الثقافة تنظم زيارة للأطفال ذوي الهمم إلى متحف دار الأوبرا المصرية    الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق    الصحة اللبنانية: 4 جرحى فى الغارة على الطيبة قضاء مرجعيون    قطر تستضيف مباراة إسبانيا والأرجنتين فى بطولة فيناليسيما 2026    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    جولة الإعادة بالسويس.. منافسة بين مستقلين وأحزاب وسط تنوع سلوك الناخبين وانتظام اللجان    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    ضبط عامل بالدقهلية لتوزيعه أموالًا على الناخبين    الترويج لممارسة الدعارة.. التحقيق مع سيدة في الشروق    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    الرعاية الصحية: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي قدّم 27 ألف خدمة منذ بدء تشغيل التأمين الصحي الشامل    نبيل دونجا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الزمالك    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    الداخلية تضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متنوعة خلال 24 ساعة    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة القضاء الإدارى تمنح الحكومة 5 ساعات فقط للرد على امتناعها عن علاج طفل من مرض وراثى نادر.. إلزام الدولة بعلاج الحالة مدى الحياة.. ودعوة المشرع لإعادة قراءة قانون الطفل

منحت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أجلا للحكومة مدته 5 ساعات لبيان أسباب امتناعها عن علاج طفل فقير 4 سنوات يعانى من مرض وراثى نادر ميكويو ليكسر ايدوزس النوع الثانى يسبب تضخما بالكبد والطحال وانحناء فى العمود الفقرى وفقدان السمع وضعف البصر وتيبس بالمفاصل، وخلالها قدمت الحكومة مذكرة مفادها أن الدواء غير متوفر لديها، وأنها غير ملزمة بعلاج الأطفال دون السن الدراسى.
وأصدرت المحكمة حكمها آخر الجلسة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الحكومة بالامتناع عن علاج الطفل وليد غيث محمد على البالغ من العمر 4 سنوات، وان تصرف له مدى الحياة أو حتى تمام شفائه دواء،
وأمرت الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمتها بالمصروفات أو الدواء البديل.
وقالت المحكمة، إن قانون الطفل المصرى قد نص على تقديم الرعاية الصحية للأطفال دون تحديد الجهة التى تقوم على تقديمها منذ 18 سنة من إصدار قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وإنه بعد 16 سنة من إصداره صدر مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بالتأمين على الأطفال دون السن الدراسى، وجعل التأمين الصحى عليهم إلزاميا، وأوجب على الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية لهم،
كما ألزم المشرع وزير الصحة بأن يصدر القواعد المنظمة للعلاج داخل وحدات التأمين الصحى أو خارج وحداتها، إلا أن وزير الصحة أصدر قرارا بجعل التأمين على الأطفال دون السن الدراسى اختياريا وليس إجباريا كما نص القانون.
وأضافت المحكمة أنه لا يجوز لوزير الصحة أن يجعل من تطبيق الرعاية الصحية التأمينية للأطفال قبل السن المدرسى اختياريا مقابل اشتراك سنوى، فى حين أن المرسوم بقانون جعل التأمين عليهم إلزاميا، مما يفرغ الرعاية الصحية للأطفال الفقراء وغير القادرين.
وفجرت المحكمة مفاجأة بدعوة الحكومة بإعادة قراءة قانون الطفل بعد 18 سنة من إصداره بقولها إن الفلسفة والغاية من إصدار قانون الطفل هى لم شتات جميع المسائل المتعلقة بالطفل فى قانون واحد، غير أن هذا القانون قد خلا من تحديد الجهة المختصة بتقديم تلك الرعاية الصحية للطفل، مما يجعله حقا نظريا غير مفعل، ولما كان نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى قد نص عليه المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012، وهو الأمر الذى خلا منه قانون الطفل، فإنه يجعل النص على حق الطفل فى بيان الجهة القائمة على تقديم تلك الرعاية فى قانون آخر صادر عام 2012 أى بعد 16 سنة من إصداره يمثل تشابكا بين التشريعات.
واختتمت المحكمة حكمها بأن والد الطفل قدم تقريرا طبيا صادر عن المركز القومى للبحوث قسم تشوهات الأطراف والعظام الوراثية ثابت فيه أن الطفل "وليد" يعانى من تشوهات بالهيكل العظمى وتضخم بالكبد والطحال نتيجة ترسبات الميوكوبوليسكريدات فى أجزاء الجسم المختلفة، وأنه تم تشخيص الحالة بناء على الفحص الإكلينيكى وتحليل الإنزيم البيوكيميائى، وأنه يحتاج الدواء المذكور أو بديله حتى يحيا، وأمرت المحكمة الحكومة بصرف العلاج للطفل فور صدور الحكم بمسودته دون إعلان حتى ولو لم يكن متوفرا لدى التأمين الصحى بالحصول عليها من خارج التأمين الصحى لأن الطفل يصارع الموت، والوقت للمريض بالثوانى وليس الدقائق أو الساعات، حرصا على حياة الطفل من الهلاك وبحسبانه حقا دستوريا، خاصة أنه من الفقراء ولا يقدر والده على شراء ذلك الدواء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.