8 يناير 2026.. الدولار يتراجع 10 قروش في بداية التعاملات.. ويسجل 47.25 جنيه    8 يناير 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    جامعة القاهرة: انطلاق معسكر بناة المستقبل    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    محافظ قنا: استكمال أعمال رصف الطريق الصحراوي الغربي لرفع كفاءة الطرق    ترامب: الإشراف الأمريكي على فنزويلا قد يستمر لسنوات    محمد عبدالجليل يكشف مفاتيح فوز مصر على كوت ديفوار    أمطار غزيرة ونشاط رياح قوي.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية غدا    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في العمرانية    مصرع سائق في حادث مروع بطريق القاهرة أسيوط الغربي    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    منظومة الشكاوى الحكومية تستقبل 179 ألف استغاثة وطلب واستفسار    تفوق مذهل للميرنجي، أرقام مباريات ريال مدريد وأتلتيكو في جميع المسابقات    الهلال يلتقي الحزم للحفاظ على صدارة الدوري السعودي    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    اسعار الاسمنت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    وزير التعليم العالي يستقبل رئيس جامعة ولفرهامبتون لبحث سبل التعاون الأكاديمي المشترك    بدء تشغيل 4 مجازر في 3 محافظات بتكلفة 129 مليون جنيه    لطلاب نظام البكالوريا.. شكل ورقة امتحانات الثانوية العامة    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    أسباب الشعور ببعض الاضطرابات بعد عمر ال 35    تفاصيل التشغيل التجريبى لمحور صلاح سالم البديل لكوبرى السيدة عائشة.. صور    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    تضامن قنا تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    حكام مباريات يوم الجمعة في الجولة 16 لدوري الكرة النسائية    الفلبين تجلى آلافا خشية ثوران بركانى بعد زلزال عنيف    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    حرب المخدرات على طاولة الحوار بين كولومبيا وترامب    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    الإعلام الأمني.. شريك أساسي في حماية الوطن وبناء الوعي المجتمعي    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    ليندسي جراهام: ترامب يوافق على مشروع قانون العقوبات على روسيا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الاداري ينتشل طفلا فقيرا من انياب مرض نادر ويلزم الحكومة بعلاجه مدي الحياة
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 17 - 12 - 2014


بعد5 ساعات من اقامة الدعوي منحت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الدائرة الاولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة اجلا للحكومة مدته 5 ساعات لبيان اسباب امتناعها عن علاج طفل فقير 4 سنوات يعاني من مرض وراثي نادر ميكويو ليكسر ايدوزس النوع الثاني يسبب تضخم بالكبد والطحال وانحناء في العمود الفقري وفقدان السمع وضعف البصر وتيبس بالمفاصل, وخلالها قدمت الحكومة مذكرة مفادها ان الدواء غير متوفر لديها وانها غير ملزمة بعلاج الاطفال دون السن الدراسي واصدرت المحكمة حكمها اخر الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الحكومة بالامتناع عن علاج الطفل وليد غيث محمد علي البالغ من العمر 4 سنوات وان تصرف له مدي الحياة او حتي تمام شفائه دواء وامرت الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزمتها المصروفات elaprase او الدواء البديل hunterase قالت المحكمة ان قانون الطفل المصري قد نص علي تقديم الرعاية الصحية للاطفال دون تحديد الجهة التي تقوم علي تقديمها منذ 18 سنة من اصدار قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وانه بعد 16 سنة من اصداره, صدر مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بالتأمين علي الاطفال دون السن الدراسي وجعل التأمين الصحي عليهم الزاميا, واوجب علي الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية لهم كما الزم المشرع وزير الصحة بان يصدر القواعد المنظمة للعلاج داخل وحدات التأمين الصحي او خارج وحداتها, الا ان وزير الصحة اصدر قرارا بجعل التامين علي الاطفال دون السن الدراسي اختياريا وليس اجباريا كما نص القانون واضافت المحكمة انه لا يجوز لوزير الصحة ان يجعل من تطبيق الرعاية الصحية التأمينية للاطفال قبل السن المدرسي اختياريا مقابل اشتراك سنوي علي حين ان المرسوم بقانون جعل التأمين عليهم الزاميا, مما يفرغ الرعاية الصحية للاطفال الفقراء وغير القادرين من التمتع بحقوقهم الدستورية في العلاج المجاني, وبهذه المثابة فلا يجوز لوزير الصحة وهو اداة ادني من القانون ان يخالف احكامه مما لا تعتد معه المحكمة بقراره لوقوعه علي خلاف مبدأ التدرج في التشريع ولتعطيله حقا دستوريا للاطفال غير القادرين, وان التأمين الصحي ملزم بتقديم الدواء للطفل حتي ولو لم يكن متوفرا لديها وواجبها استحضاره له ولو من خارج وحداتها وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بدعوة الحكومة باعادة قراءة قانون الطفل بعد 18 سنة من اصداره بقولها ان الفلسفة والغاية من اصدار قانون الطفل هي لم شتات جميع المسائل المتعلقة بالطفل في قانون واحد حيث كانت جميع حقوق الطفل متناثرة بين عدة قوانين مختلفة ولا يوجد بينها انسجام تشريعي, لذا اصدرت الدولة قانونا متكاملا للطفل يتضمن كافة حقوقه, غير ان هذا القانون قد خلا من تحديد الجهة المختصة بتقديم تلك الرعاية الصحية للطفل مما يجعله حقا نظريا غير مفعل, ولما كان نظام التأمين الصحي علي الاطفال دون السن المدرسي قد نص عليه المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 وهو الامر الذي خلا منه قانون الطفل , فانه يجعل النص علي حق الطفل في بيان الجهة القائمة علي تقديم تلك الرعاية في قانون اخر صادر عام 2012 اي بعد 16 سنة من اصداره, يمثل تشابكا بين التشريعات لا يتفق والسياسة التشريعية السديدة, وتعارضا مع العلة التي من اجلها صدر قانون الطفل لتتضمن كافة حقوقه في قانون متكامل لبيانها دون عناء وان ينتظمها جميعها تشريعا واحدا, الامر الذي تري معه المحكمة استنهاض همة المشرع في 'اعادة قراءة قانون الطفل' ليلاحق ركب التقدم والتطور والانسجام وفقا لروح العصر وما تستحدثه البيئة المعبرة من مشكلات الطفل ويحقق الحكمة من اصداره بحسبان ان الاطفال هم الظلال الممدودة والطاقات المحشودة والامال المنشودة وهم رمز المستقبل واداة صنعه واختتمت المحكمة حكمها بان والد الطفل قدم تقريرا طبيا صادر عن المركز القومي للبحوث قسم تشوهات الاطراف والعظام الوراثية ثابت فيه ان الطفل ' وليد' يعاني من تشوهات بالهيكل العظمي وتضخم بالكبد والطحال نتيجة ترسبات الميوكوبوليسكريدات في اجزاء الجسم المختلفة وانه تم تشخيص الحالة بناء علي الفحص الاكلينيكي وتحليل الانزيم البيوكيميائي وانه يحتاج الدواء المذكور او بديله حتي يحيا, , وامرت المحكمة الحكومة بصرف العلاج للطفل فور صدور الحكم بمسودته دون اعلان حتي ولو لم يكن متوفرا لدي التأمين الصحي بالحصول عليها من خارج التأمين الصحي لان الطفل يصارع الموت, والوقت للمريض بالثواني وليس الدقائق او الساعات, حرصا علي حياة الطفل من الهلاك وبحسبانه حقا دستوريا, خاصة وانه من الفقراء ولا يقدر والده علي شراء ذلك الدواء

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.