سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر نص قانون إنشاء صندوق التكافل الزراعى.. يختص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية.. ويتمتع بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمؤسسات الحكومية.. ويلزم الخزانة العامة بالمساهمة فيه ب 100 مليون جنيه
حصل "اليوم السابع" على نسخة من نص قانون إنشاء صندوق للتكافل الزراعى، والمكون من 17 مادة. وينشأ بموجب أحكام هذا القانون صندوق مستقل يختص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية والتأمين على الحاصلات الزراعية، يسمى صندوق التكافل الزراعى، على أن يكون له حسابان، حساب خاص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية وآخر خاص بالتأمينات على الحاصلات الزراعية بكافة أشكالها، وتخصص للصندوق مخصصات تشغيلية واستثمارية سنوية ضمن الموازنة العامة للدولة . ونص القانون على أن يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالى والإدارى وله القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وإبرام العقود والتقاضى، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها واستثمارها، كما يحق له قبول التبرعات والهبات والوصايا. ويكون المقر الرئيسى للصندوق فى محافظة الجيزة ويحق له فتح فروع أو مكاتب فى أى مكان آخر داخل الجمهورية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة، كما يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمؤسسات الحكومية وأية إعفاءات أخرى تمنح للصندوق بموجب أى قوانين أخرى. كما يعتبر الصندوق مؤسسة غير هادفة للربح، ويسعى لتحقيق الأهداف الآتية: إدارة المخاطر التى يتعرض لها القطاع الزراعى، وتعويض المستفيدين حال وقوع المخاطر الزراعية، وبناء القدرات المؤسسية قى مجال إدارة المخاطر الزراعية، والمساهمة فى تحقيق التنمية الزراعية، تشجيع المستفيدين على اتباع تكنولوجيات الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، المحافظة على مستوى مستقر من الدخل الزراعى للمستفدين، وغرس روح التكافل بين المزارعين والمنتجين . وتكون للصندوق الاختصاصات الآتية: توفير الموارد اللازمة لتغطية أنشطته بما فى ذلك الموارد المحلية وطلب وتلقى الدعم الدولى والإقليمى، وتحديد الأسس والمعايير لاستقطاب الموارد والصرف منها وفقاً لخططه المجازة، وضع الخطط والبرامج والسياسات لإنجاح وتطوير أعماله وفقا لأهدافه، وتقديم التعويضات التأمينية للمنتجين الزراعيين المتعاقدين مع الصندوق، ووضع الآليات المحددة لتعويض المنتجين الزراعيين عن الكوارث الطبيعية وتحديد حجمها، الاستثمار فى التكنولوجيات والأدوات التى تحسن من القدرة على التنبؤ بالمخاطر . ونص القانون على أن يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وعضوية رئيس مركز البحوث الزراعية نائباً للرئيس، ورئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، وممثل لوزارة المالية، والمدير التنفيذى للصندوق، وثلاثة من ذوى الخبرة والاختصاص فى المجالات ذات الصلة بعمل الصندوق يتم تسميتهم من رئيس المجلس لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولرئيس مجلس الإدارة دعوة أى شخص من ذوى الخبرة لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت . ويعد مجلس إدارة الصندوق نظاما خاصا بالتأمين الزراعى، كما نص القانون على أن تساهم الخزانة العامة بمبلغ مائة مليون جنيه، يدفع منه 50 مليون جنيه فى السنة الأولى من التأسيس، ويدفع منه فى السنه الثانية من التأسيس 25 مليون جنيه ويدفع منه فى السنة الثالثة 25 مليون جنيه. وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التى يتم رصدها فى الموازنة العامة للدولة، وعائدات وريع استثمار أموال الصندوق، ومساهمات المستفيدين والرسوم والمبالغ المحصلة منهم، والمنح والقروض والهبات التى يتلقاها الصندوق شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصادر غير مصرية . ونص القانون على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع ما يدفعه الصندوق كتعويضات عن الأضرار فى العام الواحد عن 70 % من رصيد موارده، كما يحدد الصندوق قيمة الخسائر والتعويضات عن الكوارث الطبيعية التى تفوق ما نسبته 70 % من موارده والتى تتوجب تدخل الحكومة ويتفق معها على نسبة مساهمتها وتصرف هذه المساهمات من خلاله.