حماة الوطن يعقد الاجتماع التحضيري للحملة الانتخابية لمرشحي الحزب    وزير الخارجية يدعو التقدم لامتحانات الوزارة: لدينا عجز فى خريجي الحقوق    وزير الكهرباء: الجهاز التنفيذي للمحطات النووية خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي في بروكسل: مشهد غير مسبوق    محافظ شمال سيناء يتفقد مصنع البلاستيك بالمنطقة الصناعية ببئر العبد    الحفني: مطار سفنكس حقق طفرة نوعية في مؤشرات قياس الأداء التشغيلي    رقابة بلا جدوى !    الرئيس الأمريكى يأمر بإزالة جزء من القصر الرئاسى لبناء قاعة رقص    إسرائيل تغلق جمعية لرعاية الأيتام بالضفة وتصادر محتوياتها    تركمانستان والعراق يوقعان مذكرة تعاون طاقي واستيراد غاز    ساركوزى يبدأ قضاء عقوبة السجن 5 سنوات    الشوط الأول| برشلونة يتقدم على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا    حقيقة مفاوضات الأهلي مع المغربي بنتايج لاعب الزمالك (خاص)    رفع 266 حالة أشغال بحي أمبابة    عمر خيرت: أرى فى النغمة وطنًا.. وفى البيانو قلب مصر الحى    صحف ومواقع أوروبية: التاريخ يعود إلى مكانه الطبيعى    دموع وتصفيق.. العرض الخاص لفيلم «ويبقى الأمل» يشعل أجواء مهرجان الجونة    هل على ذهب الزينة زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب    تعشق السيارات ومثلها الأعلى مارجريت تاتشر.. 31 معلومة عن ساناي تاكايتشي أول امرأة تتولي رئاسة الحكومة في اليابان    النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف    قائمة يوفنتوس لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال    توصية بوضع ضوابط موحدة لمجالس التأديب في جميع كليات جامعة عين شمس    مصرع سيدة على يد طليقها امام مدرسة بالسادات وأمن المنوفية يكثف جهوده لضبط المتهم    إصابة شاب فى حادث اصطدام ميكروباص بشجرة بقنا    جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في القاهرة    برلمانى: القمة المصرية الأوروبية خطوة جديدة لتعزيز الحضور المصري الدولي    اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى عراة فى منطقة تل الصوان شرقى دوما السورية    كريم عبد العزيز خارج سباق رمضان 2026    انتصار تصطحب ابنها في عرض السادة الأفاضل وتلتقط صورا مع شخصية الفيلم الكرتونية    ريهام عبد الحكيم تقدم الليلة باقة من أغنياتها روائع الطرب الأصيل    ماكرون: نسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن إدارة غزة    أستاذ فقه: حب آل البيت جزء من الإيمان ومصر نالت بركتهم بدعاء السيدة زينب    هل يجوز للمرأة تهذيب حواجبها إذا سبب شكلها حرجا نفسيا؟ أمين الفتوى يجيب    صحة الشرقية: فحص 1062 طالبا بمدارس القنايات ضمن مبادرة سوء التغذية    تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض    ابنى عنده برد باستمرار ؟.. مدير مركز الحساسية والمناعة بالأزهر يجيب    دورة تدريبية في جامعة بنها لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية «متقدم»    منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم منتخب المغرب    زوج يرمي زوجته من البلكونة في ببورسعيد بسبب صينية بطاطس    صبحى يهنئ يد الأهلى بعد التتويج بلقب إفريقيا    بدء تنفيذ مبادرة مراكب النجاة لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المنوفية    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    مثالية للدايت والطاقة، طريقة عمل سلطة الكينوا بالأفوكادو والطماطم المجففة    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    «شوف جدول مرحلتك».. جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في محافظة الإسكندرية    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى: لا يحق لأساتذة متفرغين بالحقوق عضوية "تأديب الجامعات"
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 08 - 2014

قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف عميد كلية التربية النوعية بالجامعة بالإشراف على مجلس قسم التربية الموسيقية بالكلية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تكليف إحدى عضوات هيئة التدريس بمهام وأعمال رئيس القسم، باعتبارها الأستاذ المساعد الوحيد بالقسم.
كما ألزمت رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن يؤدى للمدعية مبلغا مقداره خمسة عشر ألف جنيه تعويضا لها عن الأضرار التى لحقتها من جراء القرار المطعون فيه وألزمت الجامعة بالمصروفات.
وقالت المحكمة إنه إذا كانت عبارات المشرع جلية القصد واضحة المعنى عند تحديدها القائمين بالتدريس بأن فرقت بين أعضاء هيئة التدريس ممن هم دون الستين وبين الأساتذة المتفرغين غير معتبرة الآخرين من أعضاء هيئة التدريس, لذلك فإن عبارة "عضو هيئة التدريس" أينما وردت فى نص قانونى لا تشمل بحال من الأحوال الأساتذة المتفرغين وإنما فقط تنصرف إلى من حددهم نص المادة 64 من قانون تنظيم الجامعات، وهم كل من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين ولما كان ذلك وكانت المادة 105 من ذات القانون قد حددت فى نص صريح جهير بأن يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس، فمن ثم فلا ينصرف مدلول هذه العبارة إلى الأساتذة المتفرغين ولا يحق لهؤلاء إجراء التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، أو الاشتراك فى عضوية مجالس التأديب بتلك الجامعات، وإلا ترتب البطلان على أعمالها ولا يرتب أى أثر قانونى.
وأضافت المحكمة فى حكمها الجديد من نوعه حظر قيام الأساتذة المتفرغين بكليات الحقوق بالتحقيق مع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، أو الاشتراك فى عضوية مجالس التأديب بها لا يقلل من شأنهم لأن المشرع رغبة منه فى ألا تحرم الجامعات من خبراتهم أوجب تعيينهم بصفة شخصية عند بلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة كأساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين مقابل مكافأة حددها مستصحبا للأستاذ وضعه الوظيفى السابق عدا تقلده المناصب الإدارية وذلك بهدف تحقيق غايتين، الأولى الاستفادة من خبراتهم بإبقائهم فى مهامهم العلمية بما لذلك من أثر فى مواجهة ما تعانى منه الجامعات من نقص شديد فى أعداد هذه الفئة والثانية فتح الطريق أمام الشباب من الأساتذة للتمرس فى شغل المراكز الإدارية بما يقتضى تفرغ الأساتذة بعد سن الستين للبحث العلمى والتدريس، خاصة فى مجال الدراسات العليا.
واختتمت المحكمة حكمها المهم لسائر أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، أنه نظرا لعدم وجود كلية حقوق بجامعة كفر الشيخ فقد أحال رئيس الجامعة المدعية للتحقيق معها فيما نسب إليها من مخالفات وعهد بالتحقيق معها أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومن ثم يكون المحقق من غير المخاطبين بإجراء ذلك التحقيق بحسبانه ليس من أعضاء هيئة التدريس، ويكون التحقيق باطلا ولا أثر له قانونا ويكون قرار رئيس الجامعة الصادر استنادا إليه مخالفا لصحيح حكم القانون، وقد ترتب على هذا الخطأ عدة أضرار بالمدعية تمثلت فيما تكبدته من مصاريف التقاضى وأتعاب المحاماة وحرمانها من بدلات رئاسة القسم وما يصاحبه من تمثيلها فى مجلس الكلية فضلا عن الأضرار الأدبية التى حاقت بها فى ظل مجتمعها الجامعى والأسرى، وما عانته من آلام نفسية ما برحت تلازمها من جراء القرار المطعون فيه، مما تقضى معه المحكمة بإلزام رئيس الجامعة بأن يؤدى لها مبلغ خمس عشرة ألف جنيه تعويضا لها.
هذا ومن المعلوم أن العديد من رؤساء الجامعات المصرية يسندون إجراء التحقيقات مع أعضاء هيئات التدريس إلى الأساتذة المتفرغين بكليات الحقوق، وهو ما حظرته المحكمة ورتبت البطلان على مخالفته وصرح مصدر علمى رفيع المستوى بإحدى كليات الحقوق أن هذا الحكم يعد ضمانة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ودرسا بليغا لرؤساء الجامعات الذين لا يلجأون إلى إسناد التحقيقات مع أعضاء هيئة التدريس إلى الأستاذة العاملين بكليات الحقوق ويضاف إلى سجل إبداعات هذه المحكمة برئاسة الدكتور محمد خفاجى، وسوف يحدث هذا الحكم دويا فى الجامعات التى يلجأ رؤساؤها إلى المحققين بكليات الحقوق من الأساتذة المتفرغين إذ من حق أعضاء هيئة التدريس المتضررين اللجوء للقضاء لإبطال تلك التحقيقات.
وأرست المحكمة مبدأ قانونيا جديدا ومهما لصالح أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، حيث حظرت على رؤساء الجامعات المصرية إسناد التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات للأساتذة المتفرغين بكليات الحقوق بالجامعات المصرية، كما حظرت عليهم اشتراكهم فى مجالس التأديب ورتبت البطلان على مخالفة هذا الحظر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.