أرست محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ مبدأً قانونيًا جديدًا لصالح أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وحظرت على رؤساء الجامعات إسناد التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس للأساتذة المتفرغين بكليات الحقوق، كما حظرت عليهم اشتراكهم فى مجالس التأديب ورتبت البطلان على مخالفة هذا الحظر، بحسبان أن ولاية كليات الحقوق فى إجراء التحقيقات أو مجالس التأديب محصورة فى الأساتذة العاملين فقط. وقضت المحكمة أمس، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى، وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة، أولا بإلغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف عميد كلية التربية النوعية بالجامعة بالإشرف على مجلس قسم التربية الموسيقية بالكلية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تكليف إحدى عضوات هيئة التدريس بمهام وأعمال رئيس ذلك القسم باعتبارها الأستاذ المساعد الوحيد بالقسم. كما ألزمت رئيس جامعة كفر الشيخ بأن يؤدى للمدعية مبلغًا مقداره 15 ألف جنيه تعويضا لها عن الأضرار التى لحقتها من جرّاء القرار المطعون فيه، وألزمت الجامعة بالمصروفات. وقالت المحكمة، إنه إذا كانت عبارات المشرع جلية القصد، واضحة المعنى عند تحديدها القائمين بالتدريس، بأن فرّقت بين أعضاء هيئة التدريس ممن هم دون الستين وبين الأساتذة المتفرغين غير معتبرة الأخيرين من أعضاء هيئة التدريس, لذلك فإن عبارة "عضو هيئة التدريس"، أينما وردت فى نص قانونى لا تشمل بحال من الأحوال الأساتذة المتفرغين، وإنما فقط تنصرف إلى من حددهم نص المادة 64 من قانون تنظيم الجامعات، وهم كل من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين، ولما كان ذلك، وكانت المادة 105 من ذات القانون قد حددت فى نص صريح جهير بأن يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق أو بإحدى كليات الحقوق، إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس، فمن ثم فلا ينصرف مدلول هذه العبارة إلى الأساتذة المتفرغين ولا يحق لهؤلاء إجراء التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية أو الاشتراك فى عضوية مجالس التأديب بتلك الجامعات، وإلا ترتب البطلان على أعمالها ولا يرتب أى أثر قانونى. وأضافت المحكمة فى حكمها الجديد من نوعه، بحظر قيام الأساتذة المتفرغين بكليات الحقوق بالتحقيق مع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات أو الاشتراك فى عضوية مجالس التأديب بها لا يقلل من شأنهم لأن المشرع رغبة منه فى ألا تحرم الجامعات من خبراتهم أوجب تعيينهم بصفة شخصية عند بلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة كأساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن ال70 مقابل مكافأة حددها مستصحبا للأستاذ وضعه الوظيفى السابق، عدا تقلده المناصب الإدارية، وذلك بهدف تحقيق غايتين: الأولى الاستفادة من خبراتهم بإبقائهم فى مهامهم العلمية بما لذلك من أثر فى مواجهة ما تعانى منه الجامعات من نقص شديد فى أعداد هذه الفئة، والثانية فتح الطريق أمام الشباب من الأساتذة للتمرس فى شغل المراكز الإدارية بما يقتضى تفرغ الأساتذة بعد سن ال60 للبحث العلمى والتدريس خاصة فى مجال الدراسات العليا. واختتمت المحكمة حكمها، إنه نظرا لعدم وجود كلية حقوق بجامعة كفر الشيخ، فقد أحال رئيس الجامعة المدعية للتحقيق معها فيما نسب إليها من مخالفات وعهد بالتحقيق معها أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومن ثم يكون المحقق من غير المخاطبين بإجراء ذلك التحقيق بحسبانه ليس من أعضاء هيئة التدريس، ويكون التحقيق باطلًا، ولا أثر له قانونا ويكون قرار رئيس الجامعة الصادر استنادا إليه مخالفا لصحيح حكم القانون، وقد ترتب على هذا الخطأ عدة أضرار بالمدعية تمثلت فيما تكبدته من مصاريف التقاضى، واتعاب المحاماة، وحرمانها من بدلات رئاسة القسم، وما يصاحبه من تمثيلها فى مجلس الكلية، فضلا عن الأضرار الأدبية التى حاقت بها فى ظل مجتمعها الجامعى، والأسرى، وما عانته من آلام نفسية، ما برحت تلازمها من جراء القرار المطعون فيه، مما تقضى معه المحكمة بإلزام رئيس الجامعة بأن يؤدى لها مبلغ 15 ألف جنيه تعويضا لها.