زيلينسكي: نواجه نقصا في عدد القوات.. والغرب يخشى هزيمة روسية أو أوكرانية    زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صاروخ جديد: تعزيز الحرب النووية    مباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين: احذروا التعرض للشمس    لبلبة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: الدنيا دمها ثقيل من غيرك    عاجل - "تعالى شوف وصل كام".. مفاجأة بشأن سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم في البنوك    كاسترو يعلق على ضياع الفوز أمام الهلال    اختفاء عضو مجلس نواب ليبي بعد اقتحام منزله في بنغازي    موعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الإسماعيلية 2024 وإعلان النتيجة    أنباء عن حادث على بعد 76 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن    حكايات| «نعمت علوي».. مصرية أحبها «ريلكه» ورسمها «بيكمان»    خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    رقص ماجد المصري وتامر حسني في زفاف ريم سامي | فيديو    طبيب حالات حرجة: لا مانع من التبرع بالأعضاء مثل القرنية والكلية وفصوص الكبد    ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    تدخل لفض مشاجرة داخل «بلايستيشن».. مصرع طالب طعنًا ب«مطواه» في قنا    ملف يلا كورة.. رحيل النني.. تذاكر إضافية لمباراة الترجي والأهلي.. وقائمة الزمالك    الأول منذ 8 أعوام.. نهائي مصري في بطولة العالم للإسكواش لمنافسات السيدات    فانتازي يلا كورة.. هل تستمر هدايا ديكلان رايس في الجولة الأخيرة؟    أحمد السقا يرقص مع ريم سامي في حفل زفافها (فيديو)    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي في نهائي أفريقيا    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة.. بدء التصحيح    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 وكم باقى على اول ايام العيد    نحو دوري أبطال أوروبا؟ فوت ميركاتو: موناكو وجالاتا سراي يستهدفان محمد عبد المنعم    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    «الغرب وفلسطين والعالم».. مؤتمر دولي في إسطنبول    حظك اليوم برج العقرب السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    الاحتلال يحاول فرض واقع جديد.. والمقاومة تستعد لحرب استنزاف طويلة الأمد    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    خبير اقتصادي: إعادة هيكلة الاقتصاد في 2016 لضمان وصول الدعم لمستحقيه    ماسك يزيل اسم نطاق تويتر دوت كوم من ملفات تعريف تطبيق إكس ويحوله إلى إكس دوت كوم    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    انطلاق قوافل دعوية للواعظات بمساجد الإسماعيلية    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القضاء الإدارى»: بطلان أى تحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات للأساتذة المتفرغين بكليات الحقوق
نشر في الدستور الأصلي يوم 23 - 08 - 2014

قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وزكى الدين حسين نائبي رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف عميد كلية التربية النوعية بالجامعة بالإشرف على مجلس قسم التربية الموسيقية بالكلية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تكليف إحدى عضوات هيئة التدريس بمهام وأعمال رئيس ذلك القسم باعتبارها الأستاذ المساعد الوحيد بالقسم, ثانيا ألزمت رئيس جامعة كفر الشيخ بأن يؤدى للمدعية مبلغا مقداره 15 ألف جنيه تعويضا لها عن الأضرار التي لحقتها من جراء القرار المطعون فيه وألزمت الجامعة المصروفات.

وقالت المحكمة إنه “إذا كانت عبارات المشرع جلية القصد واضحة المعنى عند تحديدها القائمين بالتدريس بأن فرقت بين أعضاء هيئة التدريس ممن هم دون الستين وبين الأستاذة المتفرغين غير معتبرة الأخيرين من أعضاء هيئة التدريس, لذلك فإن عبارة “عضو هيئة التدريس” أينما وردت في نص قانوني لا تشمل بحال من الأحوال الأساتذة المتفرغين وإنما فقط تنصرف إلي من حددهم نص المادة 64 من قانون تنظيم الجامعات وهم كل من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين”.

وأضافت “ولما كان ذلك وكانت المادة 105 من ذات القانون قد حددت في نص صريح جهير بأن يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق أو بإحدي كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلي عضو هيئة التدريس فمن ثم فلا ينصرف مدلول هذه العبارة إلي الأساتذة المتفرغين ولا يحق لهؤلاء إجراء التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية أو الاشتراك في عضوية مجالس التأديب بتلك الجامعات وإلا ترتب البطلان على أعمالها ولا يرتب أي أثر قانوني.

وحظرت المحكمة قيام الأساتذة المتفرغين بكليات الحقوق بالتحقيق مع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات أو الاشتراك في عضوية مجالس التأديب بها لا يقلل من شأنهم لأن المشرع رغبة منه في ألا تحرم الجامعات من خبراتهم أوجب تعيينهم بصفة شخصية عند بلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة كأساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين مقابل مكافأة حددها مستصحبا للأستاذ وضعه الوظيفي السابق عدا تقلده المناصب الإدارية وذلك بهدف تحقيق غايتين الأولى الاستفادة من خبراتهم بإبقائهم في مهامهم العلمية بما لذلك من أثر في مواجهة ما تعانى منه الجامعات من نقص شديد في أعداد هذه الفئة والثانية فتح الطريق أمام الشباب من الأساتذة للتمرس في شغل المراكز الإدارية
بما يقتضى تفرغ الأساتذة بعد سن الستين للبحث العلمي والتدريس خاصة في مجال الدراسات العليا.

واختتمت المحكمة حكمها المهم لسائر أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية بأنه “نظرا لعدم وجود كلية حقوق بجامعة كفر الشيخ فقد أحال رئيس الجامعة المدعية للتحقيق

معها فيما نسب إليها من مخالفات وعهد بالتحقيق معها أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة المنوفية ومن ثم يكون المحقق من غير المخاطبين بإجراء ذلك التحقيق بحسبانه ليس
من أعضاء هيئة التدريس ويكون التحقيق باطلا ولا أثر له قانونا ويكون قرار رئيس الجامعة الصادر استنادا إليه مخالفا لصحيح حكم القانون وقد ترتب على هذا الخطأ عدة
أضرار بالمدعية تمثلت فيما تكبدته من مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة وحرمانها من بدلات رئاسة القسم وما يصاحبه من تمثيلها في مجلس الكلية, فضلا عن الأضرار الأدبية التي حاقت بها في ظل مجتمعها الجامعي والأسري وما عانته من آلام نفسية ما برحت تلازمها من جراء القرار المطعون فيه مما تقضى معه المحكمة بإلزام رئيس الجامعة بأن يؤدى لها مبلغ 15 ألف جنيه تعويضا لها”.
يذكر أن العديد من رؤساء الجامعات المصرية يسندون إجراء التحقيقات مع أعضاء هيئات التدريس إلي الأساتذة المتفرغين بكليات الحقوق وهو ما حظرته المحكمة ورتبت البطلان على مخالفته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.