مدرب صن دوانز: الفشل في دوري الأبطال؟!.. جوارديولا فاز مرة في 12 عاما!    وزير التعليم العالي يهنئ رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء    وزير التنمية المحلية يتابع مع وفد البنك الدولى الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر    غير مستقر.. سعر الدولار الآن بالبنوك بعد ارتفاعه المفاجئ    محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة بمدينتي الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة    خبير اقتصادي: الدولة نفذت 994 مشروعا تنمويا في سيناء بنحو التريليون جنيه    الدورة 15 لحوار بتسبيرج للمناخ بألمانيا.. وزيرة البيئة تعقب فى الجلسة الأفتتاحية عن مصداقية تمويل المناخ    ضمن الموجة ال22.. إزالة 5 حالات بناء مخالف في الإسكندرية    تحصين 434 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الشرقية    بعد مغادرة قادتها لتركيا.. حقيقة غلق مكتب حماس في قطر    بلجيكا: استدعاء السفير الإسرائيلي لإدانة قصف المناطق السكنية في غزة    "حماس": حال قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس سنضم جناحنا العسكري للجيش الوطني    الأردن يدين سماح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام الأقصى    تطرح مرحلتها الأولى اليوم للمستفيدين... مدينة رفح الجديدة" درة تاج التنمية" على حدود مصر الشرقية بشمال سيناء ( صور)    إمام عاشور وديانج بقائمة الأهلي أمام مازيمبي بفرمان كولر    أنطوي: أطمح للفوز على الزمالك والتتويج بالكونفدرالية    تشافي يبرّر البقاء مدربًا في برشلونة ثقة لابورتا ودعم اللاعبين أقنعاني بالبقاء    مصر تنافس على ذهبيتين وبرونزيتين في أول أيام بطولة أفريقيا للجودو    «الجيزة» تزيل تعديات وإشغالات الطريق العام بشوارع ربيع الجيزي والمحطة والميدان (صور)    السيطرة على حريق نشب أمام ديوان عام محافظة بني سويف    مصادرة 569 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية    التحقيق مع المتهم بالتحرش بابنته جنسيا في حدائق أكتوبر    إصابة سيدة وأبنائها في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية    بالصور .. بدء طباعة وتظريف امتحانات الترم الثاني 2024    نقابة الموسيقيين تنعي مسعد رضوان وتشييع جثمانه من بلبيس    رد فعل غير متوقع من منة تيسير إذا تبدل ابنها مع أسرة آخرى.. فيديو    الصحة: فحص 6 ملايين و389 طفلًا ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع    علماء يحذرون: الاحتباس الحراري السبب في انتشار مرضي الملاريا وحمى الضنك    كيفية الوقاية من ضربة الشمس في فصل الصيف    أحدهما بيلينجهام.. إصابة ثنائي ريال مدريد قبل مواجهة بايرن ميونخ    بنات ألفة لهند صبرى ورسائل الشيخ دراز يفوزان بجوائز لجان تحكيم مهرجان أسوان    خبيرة فلك: مواليد اليوم 25 إبريل رمز للصمود    عقب سحب «تنظيم الجنازات».. «إمام»: أدعم العمل الصحفي بعيداً عن إجراءات قد تُفهم على أنها تقييد للحريات    الكرملين يعلق على توريد صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا    وزارة العمل تنظم فعاليات «سلامتك تهمنا» بمنشآت السويس    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    محافظ شمال سيناء: كل المرافق في رفح الجديدة مجانًا وغير مضافة على تكلفة الوحدة السكنية    أبورجيلة: فوجئت بتكريم النادي الأهلي.. ومتفائل بقدرة الزمالك على تخطي عقبة دريمز    هشام الحلبي: إرادة المصريين لم تنكسر بعد حرب 67    أمين الفتوى لزوجة: اطلقى لو زوجك لم يبطل مخدرات    حبس شاب لاستعراضه القوة وإطلاق أعيرة نارية بشبرا الخيمة    بيلاروسيا: في حال تعرّض بيلاروسيا لهجوم فإن مينسك وموسكو ستردّان بكل أنواع الأسلحة    انعقاد النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج 4 أغسطس المقبل    7 مشروبات تساعد على التخلص من آلام القولون العصبي.. بينها الشمر والكمون    موعد مباراة الزمالك وشبيبة أمل سكيكدة الجزائري في نصف نهائي كأس الكؤوس لليد    «التعليم» تستعرض تجربة تطوير التعليم بالمؤتمر الإقليمي للإنتاج المعرفي    آخرهم وائل فرج ومروة الأزلي.. نجوم انفصلوا قبل أيام من الزفاف    منها طلب أجرة أكثر من المقررة.. 14 مخالفة مرورية لا يجوز فيها التصالح بالقانون (تفاصيل)    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    عادل الغضبان يهنئ أبناء محافظة بورسعيد بالذكرى ال 42 لعيد تحرير سيناء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس25-4-2024    أمر عجيب يحدث عندما تردد "لا إله إلا الله" في الصباح والمساء    افتتاح وتشغيل 21 سرير عناية جديد بمستشفي الكرنك في الأقصر تزامنا ذكرى تحرير سيناء    حدث ليلا.. تزايد احتجاجات الجامعات الأمريكية دعما لفلسطين    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تتحول نصوص "الحريات والحقوق" لجثة فى قبور النصوص الدستورية؟.. الخبراء يرون صعوبة فى الحصول على موافقة ثلثى البرلمان على تعديلها.. والقوانين المكملة للدستور هى المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 06 - 2014

هل تتحول نصوص باب الحقوق والحريات إلى جثة فى قبور النصوص الدستورية بسبب المادة 121 التى تنص على أن تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان "نحو 378 نائبًا" ويتوقع كثير من الخبراء والبرلمانيين صعوبة الحصول على موافقة ثلثي البرلمان خاصة مع تشكيلته القادمة والتي سيغلب عليها المستقلون وهو ما يعنى أن هذه النصوص قد لا تجد الطريق لتفعيلها الى قوانين تلزم الدولة بتطبيقها.
وطبقًا لنص المادة 121 من الدستور فإن القوانين المكملة للدستور هي المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور ويصل عددها إلى 24 قانونًا منها 16 قانونًا خاصًا بالحقوق والحريات وثمانية قوانين خاصة بالقضاء والانتخابات النيابية والمحلية.
ويقول المستشار نور الدين على، الخبير القانونى إن اشتراط حصول القوانين المكملة للدستور على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان لإصدارها هو نص جديد لم يكن موجودًا من قبل حيث كانت تصدر القوانين جميعها بموافقة أغلبية البرلمان وهى تعنى النصف زائد واحد.
وكانت القوانين المكملة للدستور تعرض على مجلس الشورى لأخذ رأيه فيها ورأيه كان استشاريًا ثم تصدر من مجلس الشعب بموافقة الأغلبية، وأضاف نور الدين أن هذه المادة سوف تجعل من الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً على مجلس النواب الحصول على هذا النصاب لتمرير أي مشروع قانون متعلق بهذه الحقوق والحريات الأمر الذى يجعل كل هذه النصوص وبالأخص المتعلقة بالحقوق والحريات جثة هامدة فى قبور النصوص الدستورية.
ويقول البرلماني السابق علاء عبد المنعم، أي دستور إن لم يترجم إلى نصوص يكون جمل إنشائية غير فاعلة ولا جدوى منها لافتًا إلى أن المجلس القادم عليه عدة التزامات شاقة أهمها مراجعة القوانين التى أصدرها مجلس الشورى الإخوانى وتعديلها وحذفها وإلغاؤها والنظر فى كل القوانين التى صدرت من عدلي منصور وأيضًا القوانين التى سيصدرها الرئيس السيسى بالإضافة إلى القوانين التى تفعل نصوص الدستور لأن الدستور خطاب موجه للمشرع وليس القاضى، فالقاضي وأجهزة الدولة تطبق القانون ولا تطبق الدستور الذى تلزم نصوصه المشرع العادي ليترجم مواد الدستور لنصوص قانونية تلتزم بها الدولة.
وطبقًا لنصوص باب الحقوق والحريات فإن القوانين المطلوب إصدارها من البرلمان القادم بموافقة ثلثي أعضائه تصل إلى نحو 16 قانونًا منها 11 قانونًا سيتم تعديلها و5 قوانين جديدة أما بالنسبة للقوانين التى يجب تعديلها لتتماشى مع نصوص الحقوق والحريات فهى تشمل تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات بما يتوافق مع المادة 54 و55و56 و57 و58و59و67و71 حيث تشمل التعديلات فى هذين القانونين تفعيل نصوص الدستور التى تنص على أن جريمة التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، والتهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن كل من تقيد حريته يجب أن يبلغ فورًا بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه ويمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فورًا ويقدم لسلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته وأن يتم توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة وأن ينظم القانون إجراءات الحبس الاحتياطي ومددته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأنه لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري وأنه لا يجوز تعطيل وسائل الاتصال العامة أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، وأنه يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة، وأنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون، وأن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. وأنه للمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لحقوق الإنسان، وأن إهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.
وتضم باقي قائمة القوانين التى يجب تعديلها قانون مصلحة السجون حيث ينص الدستور على أن تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي وقانون الصحافة والتظاهر وقانون الأحزاب السياسية حيث ينص الدستور على حظر إنشاء الأحزاب على أي أساس ديني وتعديل قانون الجمعيات الأهلية حيث ينص الدستور على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي ومن التعديلات أيضًا قانون إنشاء النقابات المهنية وقانون النقابات العمالية حيث ينص الدستور أنه لا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي كما تشمل التعديلات تعديل قانون الطفل حيث نص الدستور على حظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص الطفل المجني عليه ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيًا أو احتجازه إلا وفقًا للقانون وللمدة المحددة فيه وتوفر له المساعدة القانونية بالإضافة إلى تعديل قانون الوقف الخيري حيث نص الدستور على تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات الثقافية والصحية والعلمية
ويشير البرلماني علاء عبد المنعم إلى أن هناك خمسة قوانين جديدة يجب إصدارها لتفعيل نصوص الحقوق والحريات وهى قانون تداول المعلومات حيث ينص الدستور على أن الإفصاح عن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية حق تكفله الدولة للمواطنين وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها ويحدد عقوبات حجب المعلومات أو إعطاء معلومة مغلوطة عمدًا بالإضافة إلى قانون إنشاء جهاز يختص بحماية حقوق الملكية الفكرية وقانون رعاية المسنين وقانون لتنظيم شئون الرياضة وإنشاء محاكم خاصة للمنازعات الرياضية وقانون دور العبادة حيث ينص الدستور على حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية.
ويشير المستشار نور الدين على إلى باقي القوانين المكملة للدستور للدستور المطلوب إصدارها من البرلمان القادم وعددها ثمانية قوانين منها ثلاث قوانين خاصة بالانتخابات النيابية والمحلية وستة خاصة بالقضاء وهى قانونا مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية حيث سيتم تعديلهما بعد أن تنتهى مدة تطبيق المواد الانتقالية التى نص عليها الدستور والخاصة بتمثيل الفئات الخاصة من عمال وفلاحين وشباب وذوى إعاقة ومصريين بالخارج وإقباط حيث نص الدستور على تمثيلهم فى مجلس النواب المنتخب بعد إقرار الدستور فقط بالإضافة لقانون الإدارة المحلية حيث نص الدستور على دعم اللامركزية الإدارية وكذا حق الاستجوابات والأسئلة وسحب الثقة من المحافظ، كل ذلك يستوجب قانونا أيضًا يقول المستشار نور الدين على إن قوانين السلطة القضائية والهيئات والجهات القضائية من المكملة للدستور وهو ما يعنى كما يقول إن البرلمان القادم مطلوب منه تعديل ستة قوانين خاصة بالقضاء حتى تتماشى مع نصوص الدستور وعلى رأس تلك القوانين التى يجب تعديلها قانون السلطة القضائية المنظم لعمل القضاء العادي بداية من اختصاصه وصلاحيات القضاء العادي وكذلك النيابة العامة حيث نص الدستور على استقلال النائب العام وجعل النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى سلطة التحقيق وتحريك الدعاوى الجنائية بصفة أصلية فضلاً عن كيفية اختيار النائب العام من المجلس الأعلى القضاء من بين نواب رئيس محكمة النقض ولمدة أربع سنوات وإلغاء ندب القضاة والتعيين فى الهيئات القضائية حيث نص الدستور على أن تكفل الدولة للمرأة حقها فى التعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالجهات القضائية وهى مجلس الدولة والمحكمة الدستورية و القضاء العسكري.
وكشف نور الدين على ضرورة تعديل قانون مجلس الدولة حيث أضاف له اختصاص جديد وهو أنه أوجب على البرلمان عرض التشريعات قبل إقرارها على مجلس الدولة ليبدى رأيه القانونى والدستورى وقال نور الدين إذا لم يعدل مجلس النواب قانون مجلس الدولة بالكيفية التى نص عليها الدستور وفقًا للمادة 121 و190 تعتبر كل القوانين التى يقرها باطلة.
وأشار إلى أنه من بين القوانين المكملة الخاصة بالهيئات القضائية قانون المحكمة الدستورية العليا الذى يجب أن يعدل حيث نص الدستور على إجراءات جديدة بشأن طريقة الاختيار للأعضاء والتعيين وكذا شروط التعيين والاختصاصات سيتم تعديل قانون القضاء العسكرى حيث نص الدستور على أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى يحدد القانون، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.
ومن بين قوانين القضاء المكملة للدستور قوانين الهيئات القضائية وهذه الهيئات هى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية حيث منح الدستور هذه الهيئات اختصاص جديد لم تمارسه من قبل فمنحت هيئة قضايا الدولة اختصاص تسوية المنازعات وديا فى أى مرحلة من مراحل التقاضى والإشراف التام على الشئون الإدارية فى الجهاز الإدارى الدولة وصياغة مشروعات العقود وكذلك النيابة الإدارية فيما يتعلق باختصاصها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.