اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الهرم والعمرانية والمنيب    «هتنزل إمتى؟ وهتكون بكام؟».. كل ما تريد معرفته عن حجز شقق الإسكان    ترامب: استضافة نتنياهون وعون في البيت الأبيض قريبًا    تراجع أسهم أمريكا مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط    إسرائيل: قصفنا منصة إطلاق صواريخ لحزب الله    ليلة من ألف ليلة وليلة.. زفاف المستشار أنس علي الغريب وداليا عزت    محافظ شمال سيناء: لدينا أكبر محطة لتحلية المياه بالعريش    تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم مع وصول سعر النفط إلى أكثر من 107 دولارات    راهن على مادورو..اعتقال جندى أمريكى من القوات الخاصة بعد ربح 400 ألف دولار    «ترامب»: مقترح صيني لحل أزمة إيران.. لكن التفاصيل سرية    منى خليل عن واقعة أسيوط: «اللي بيقتل كلب النهاردة.. هيقتل بني آدم بكرة»    حقيقة الحالة الصحية ل هاني شاكر.. الجالية المصرية في فرنسا تكشف التفاصيل    داليا َوشاهندة عبدالرحيم علي تهنئان الإعلامبة شروق عماد بمناسبة زفاف شقيقتها    اعتراف رسمي يكشف عمق الأزمة.. "مدبولي " يقر بامتداد الأزمة بعد 13 عامًا من الإخفاق ؟    مصطفى بكري: المصريون عمرهم ما خذلوا دولتهم.. وعندما نصارح المواطن بالحقيقة يطمئن    "العدلي": رابطة المرأة المصرية تمكّن سيدات الصعيد وتنمي قدراتهن بمبادرات شاملة    كاتب صحفي: استمرار التوترات الإقليمية يهدد بزيادات جديدة في أسعار الطاقة والغذاء    محلل سعودي يفتح النار على طهران: نظام يعيش بعقلية الستينات ويقتات على الأزمات    مهدي سليمان يحتفل ب100 كلين شيت بعد فوز الزمالك على بيراميدز    وليد ماهر: معتمد رجل المباراة الأول.. ونزول شيكو بانزا نقطة تحول (فيديو)    حكم دولي سابق يحسم جدل صحة هدف الزمالك أمام بيراميدز    خبر في الجول - رتوش أخيرة تفصل منتخب مصر عن مواجهة روسيا استعدادا لكأس العالم    نجم سلة الأهلي: هدفنا العبور لنهائيات بطولة ال «BAL»    اتصالات النواب توصي بضرورة الإسراع في رقمنة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية    أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق «الإسماعيلية – السويس» بعد اشتعال سيارة.. صور    الأرصاد الجوية تحذر من شبورة ورياح وأمطار وتقلبات جوية اليوم الجمعة    ضربة قوية لمافيا الدعم.. ضبط 172 طن دقيق داخل مستودع بالعسيرات في سوهاج    الإعلان عن موعد ومكان تشييع جنازة الدكتور ضياء العوضي    أسامة كمال يناشد وزير التعليم حل مشكلة دخول طلبة زراعة القوقعة امتحانات الثانوية بالسماعات الطبية    رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح مؤتمر "الألف خادم إنجيلي" بوادي النطرون تحت عنوان: "أكمل السعي"    برلماني: قانون المسيحيين الجديد يعتمد الأدلة الرقمية لإثبات الزنا    لقب الزوجة الثانية، نرمين الفقي تكشف سبب تأخر زواجها    «فحم أبيض».. ديوان ل«عبود الجابري» في هيئة الكتاب    جاليري مصر يفتتح معرض «نبض خفي» للفنانة رانيا أبو العزم.. الأحد المقبل    احتفالا باليوم العالمي للكتاب.. انطلاق الملتقى العلمي الأول لدار الكتب والوثائق بالتعاون مع كلية دار العلوم    عمرو يوسف يحتفل بالعرض الخاص لمسلسله "الفرنساوى"    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يناقش إنعكاس التقاليد على صورة المرأة في السينما    إغلاق الوصلة أعلى كوبري 6 أكتوبر بدءا من منزل ممدوح سالم حتى مطلع العروبة    مشاجرة داخل مستشفى بسوهاج وتحرك أمني عاجل بضبطهم (فيديو)    أول الخيارات البديلة.. هيثم حسن يشارك في تعادل ريال أوفييدو أمام فياريال    مصطفى بكري: فاتورة الغاز ارتفعت 1.1 مليار دولار.. والحكومة تتوقع استمرار الأزمة وعدم انتهائها قريبا    جيش الاحتلال: قتلنا 3 عناصر من حزب الله بعد إطلاقهم صاروخ أرض جو    مباريات الزمالك المتبقية في الدوري بعد تخطي بيراميدز    الزمالك يمنح لاعبيه راحة بعد الفوز على بيراميدز    في سابقة قضائية، جنح مستأنف أكتوبر تلغي حكمًا بالحبس والمراقبة ضد طفلة    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    محافظ الغربية: 6568 مواطنا استفادوا من قوافل علاجية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    سيناء .. استعادة هوية وكرامة| الحفاظ على الأوطان وصيانة الأرض أمانة ومسئولية شرعية    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    هل يترك التوقيت الصيفي أثرا نفسيا وصحيا؟.. اساعة تتغير في مصر وتثير تساؤلات    "تجارة عين شمس" تتزين باللون الأخضر احتفاء بيوم الأرض العالمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تتحول نصوص "الحريات والحقوق" لجثة فى قبور النصوص الدستورية؟.. الخبراء يرون صعوبة فى الحصول على موافقة ثلثى البرلمان على تعديلها.. والقوانين المكملة للدستور هى المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 06 - 2014

هل تتحول نصوص باب الحقوق والحريات إلى جثة فى قبور النصوص الدستورية بسبب المادة 121 التى تنص على أن تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان "نحو 378 نائبًا" ويتوقع كثير من الخبراء والبرلمانيين صعوبة الحصول على موافقة ثلثي البرلمان خاصة مع تشكيلته القادمة والتي سيغلب عليها المستقلون وهو ما يعنى أن هذه النصوص قد لا تجد الطريق لتفعيلها الى قوانين تلزم الدولة بتطبيقها.
وطبقًا لنص المادة 121 من الدستور فإن القوانين المكملة للدستور هي المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور ويصل عددها إلى 24 قانونًا منها 16 قانونًا خاصًا بالحقوق والحريات وثمانية قوانين خاصة بالقضاء والانتخابات النيابية والمحلية.
ويقول المستشار نور الدين على، الخبير القانونى إن اشتراط حصول القوانين المكملة للدستور على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان لإصدارها هو نص جديد لم يكن موجودًا من قبل حيث كانت تصدر القوانين جميعها بموافقة أغلبية البرلمان وهى تعنى النصف زائد واحد.
وكانت القوانين المكملة للدستور تعرض على مجلس الشورى لأخذ رأيه فيها ورأيه كان استشاريًا ثم تصدر من مجلس الشعب بموافقة الأغلبية، وأضاف نور الدين أن هذه المادة سوف تجعل من الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً على مجلس النواب الحصول على هذا النصاب لتمرير أي مشروع قانون متعلق بهذه الحقوق والحريات الأمر الذى يجعل كل هذه النصوص وبالأخص المتعلقة بالحقوق والحريات جثة هامدة فى قبور النصوص الدستورية.
ويقول البرلماني السابق علاء عبد المنعم، أي دستور إن لم يترجم إلى نصوص يكون جمل إنشائية غير فاعلة ولا جدوى منها لافتًا إلى أن المجلس القادم عليه عدة التزامات شاقة أهمها مراجعة القوانين التى أصدرها مجلس الشورى الإخوانى وتعديلها وحذفها وإلغاؤها والنظر فى كل القوانين التى صدرت من عدلي منصور وأيضًا القوانين التى سيصدرها الرئيس السيسى بالإضافة إلى القوانين التى تفعل نصوص الدستور لأن الدستور خطاب موجه للمشرع وليس القاضى، فالقاضي وأجهزة الدولة تطبق القانون ولا تطبق الدستور الذى تلزم نصوصه المشرع العادي ليترجم مواد الدستور لنصوص قانونية تلتزم بها الدولة.
وطبقًا لنصوص باب الحقوق والحريات فإن القوانين المطلوب إصدارها من البرلمان القادم بموافقة ثلثي أعضائه تصل إلى نحو 16 قانونًا منها 11 قانونًا سيتم تعديلها و5 قوانين جديدة أما بالنسبة للقوانين التى يجب تعديلها لتتماشى مع نصوص الحقوق والحريات فهى تشمل تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات بما يتوافق مع المادة 54 و55و56 و57 و58و59و67و71 حيث تشمل التعديلات فى هذين القانونين تفعيل نصوص الدستور التى تنص على أن جريمة التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، والتهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن كل من تقيد حريته يجب أن يبلغ فورًا بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه ويمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فورًا ويقدم لسلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته وأن يتم توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة وأن ينظم القانون إجراءات الحبس الاحتياطي ومددته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأنه لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري وأنه لا يجوز تعطيل وسائل الاتصال العامة أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، وأنه يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة، وأنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون، وأن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. وأنه للمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لحقوق الإنسان، وأن إهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.
وتضم باقي قائمة القوانين التى يجب تعديلها قانون مصلحة السجون حيث ينص الدستور على أن تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي وقانون الصحافة والتظاهر وقانون الأحزاب السياسية حيث ينص الدستور على حظر إنشاء الأحزاب على أي أساس ديني وتعديل قانون الجمعيات الأهلية حيث ينص الدستور على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي ومن التعديلات أيضًا قانون إنشاء النقابات المهنية وقانون النقابات العمالية حيث ينص الدستور أنه لا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي كما تشمل التعديلات تعديل قانون الطفل حيث نص الدستور على حظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص الطفل المجني عليه ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيًا أو احتجازه إلا وفقًا للقانون وللمدة المحددة فيه وتوفر له المساعدة القانونية بالإضافة إلى تعديل قانون الوقف الخيري حيث نص الدستور على تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات الثقافية والصحية والعلمية
ويشير البرلماني علاء عبد المنعم إلى أن هناك خمسة قوانين جديدة يجب إصدارها لتفعيل نصوص الحقوق والحريات وهى قانون تداول المعلومات حيث ينص الدستور على أن الإفصاح عن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية حق تكفله الدولة للمواطنين وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها ويحدد عقوبات حجب المعلومات أو إعطاء معلومة مغلوطة عمدًا بالإضافة إلى قانون إنشاء جهاز يختص بحماية حقوق الملكية الفكرية وقانون رعاية المسنين وقانون لتنظيم شئون الرياضة وإنشاء محاكم خاصة للمنازعات الرياضية وقانون دور العبادة حيث ينص الدستور على حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية.
ويشير المستشار نور الدين على إلى باقي القوانين المكملة للدستور للدستور المطلوب إصدارها من البرلمان القادم وعددها ثمانية قوانين منها ثلاث قوانين خاصة بالانتخابات النيابية والمحلية وستة خاصة بالقضاء وهى قانونا مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية حيث سيتم تعديلهما بعد أن تنتهى مدة تطبيق المواد الانتقالية التى نص عليها الدستور والخاصة بتمثيل الفئات الخاصة من عمال وفلاحين وشباب وذوى إعاقة ومصريين بالخارج وإقباط حيث نص الدستور على تمثيلهم فى مجلس النواب المنتخب بعد إقرار الدستور فقط بالإضافة لقانون الإدارة المحلية حيث نص الدستور على دعم اللامركزية الإدارية وكذا حق الاستجوابات والأسئلة وسحب الثقة من المحافظ، كل ذلك يستوجب قانونا أيضًا يقول المستشار نور الدين على إن قوانين السلطة القضائية والهيئات والجهات القضائية من المكملة للدستور وهو ما يعنى كما يقول إن البرلمان القادم مطلوب منه تعديل ستة قوانين خاصة بالقضاء حتى تتماشى مع نصوص الدستور وعلى رأس تلك القوانين التى يجب تعديلها قانون السلطة القضائية المنظم لعمل القضاء العادي بداية من اختصاصه وصلاحيات القضاء العادي وكذلك النيابة العامة حيث نص الدستور على استقلال النائب العام وجعل النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى سلطة التحقيق وتحريك الدعاوى الجنائية بصفة أصلية فضلاً عن كيفية اختيار النائب العام من المجلس الأعلى القضاء من بين نواب رئيس محكمة النقض ولمدة أربع سنوات وإلغاء ندب القضاة والتعيين فى الهيئات القضائية حيث نص الدستور على أن تكفل الدولة للمرأة حقها فى التعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالجهات القضائية وهى مجلس الدولة والمحكمة الدستورية و القضاء العسكري.
وكشف نور الدين على ضرورة تعديل قانون مجلس الدولة حيث أضاف له اختصاص جديد وهو أنه أوجب على البرلمان عرض التشريعات قبل إقرارها على مجلس الدولة ليبدى رأيه القانونى والدستورى وقال نور الدين إذا لم يعدل مجلس النواب قانون مجلس الدولة بالكيفية التى نص عليها الدستور وفقًا للمادة 121 و190 تعتبر كل القوانين التى يقرها باطلة.
وأشار إلى أنه من بين القوانين المكملة الخاصة بالهيئات القضائية قانون المحكمة الدستورية العليا الذى يجب أن يعدل حيث نص الدستور على إجراءات جديدة بشأن طريقة الاختيار للأعضاء والتعيين وكذا شروط التعيين والاختصاصات سيتم تعديل قانون القضاء العسكرى حيث نص الدستور على أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى يحدد القانون، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.
ومن بين قوانين القضاء المكملة للدستور قوانين الهيئات القضائية وهذه الهيئات هى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية حيث منح الدستور هذه الهيئات اختصاص جديد لم تمارسه من قبل فمنحت هيئة قضايا الدولة اختصاص تسوية المنازعات وديا فى أى مرحلة من مراحل التقاضى والإشراف التام على الشئون الإدارية فى الجهاز الإدارى الدولة وصياغة مشروعات العقود وكذلك النيابة الإدارية فيما يتعلق باختصاصها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.