جدول مباريات اليوم.. الزمالك يواجه سموحة.. ظهور صلاح ومرموش.. وقمة في إيطاليا    أسعار اللحوم اليوم الأحد 5 مايو 2024 في أسواق الأقصر    «مياه الفيوم»: استمرار خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع طوال فترة الإجازات    تهديدات بوجود قنابل في معابد يهودية بنيويورك، ما القصة؟    زيلينسكي: قمة السلام ستعقد ويتعين أن تكون ناجحة مهما كانت محاولات تعطيلها    وزيرة الداخلية الألمانية تبحث تشديد إجراءات الحماية بعد هجمات على ساسة    أسعار الذهب اليوم الأحد 5 مايو 2024.. وهذه قيمة عيار 21    انتظام حركة السير بشوارع القاهرة والجيزة (فيديو)    بسبب تسرب غاز.. حريق منزل بسوهاج وإصابة 8 أشخاص    منع الانتظار أمام الكنائس.. تعرف على الحالة المرورية يوم عيد القيامة المجيد    تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة والإسكندرية (فيديو)    أنغام تحيي حفلا في دبي اليوم    حكيم مفاجأة حفل غنائي بشبين الكوم اليوم.. تفاصيل    أثناء حضوره القداس بالكاتدرائية المرقسية.. يمامة يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد    إع.دام 172 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك في الوادي الجديد    إنقاذ العالقين فوق أسطح المباني في البرازيل بسبب الفيضانات|فيديو    اسعار الدولار اليوم الأحد 5 مايو 2024    ورشة عمل حول كتابة القصص المصورة تجمع الأطفال في مهرجان الشارقة القرائي للطفل    نيرة الأحمر: كنت أثق في قدرات وإمكانيات لاعبات الزمالك للتتويج ببطولة إفريقيا    عاجل.. حقيقة خلاف ثنائي الأهلي مع كولر بعد مواجهة الجونة    حدائق القناطر الخيرية تستعد لاستقبال المواطنين للاحتفال بشم النسيم وعيد القيامة    عاجل.. شوارع تل أبيب تشتعل.. وكارثة مناخية تقتل المئات| حدث ليلا    الأنبا يواقيم يترأس صلوات قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء مريم بإسنا    كريم فهمي: مكنتش متخيل أن أمي ممكن تتزوج مرة تانية    أخبار الفن.. كريم فهمي يتحدث لأول مرة عن حياته الخاصة وحفل محمد رمضان في لبنان    مخاوف في أمريكا.. ظهور أعراض وباء مميت على مزارع بولاية تكساس    قصواء الخلالي: العرجاني رجل يخدم بلده.. وقرار العفو عنه صدر في عهد مبارك    مصر للبيع.. بلومبرج تحقق في تقريرها عن الاقتصاد المصري    حملة ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري تجمعان تبرعات تزيد عن 76 مليون دولار في أبريل    نجم الأهلي السابق يوجه طلبًا إلى كولر قبل مواجهة الترجي    مصر على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة خلال ساعات.. تعرف عليها    بعد معركة قضائية، والد جيجي وبيلا حديد يعلن إفلاسه    تشييع جثمان شاب سقط من أعلي سقالة أثناء عمله (صور)    العمايرة: لا توجد حالات مماثلة لحالة الشيبي والشحات.. والقضية هطول    توقعات الفلك وحظك اليوم لكافة الأبراج الفلكية.. الأحد 5 مايو    حديد عز ينخفض الآن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 5 مايو 2024    حسام عاشور: رفضت عرض الزمالك خوفا من جمهور الأهلي    ضياء رشوان: بعد فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها لا يتبقى أمام نتنياهو إلا العودة بالأسرى    محمود البنا حكما لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري    الزراعة تعلن تجديد اعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني    الآلاف من الأقباط يؤدون قداس عيد الميلاد بالدقهلية    مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام بترعة في الغربية    رئيس قضايا الدولة من الكاتدرائية: مصر تظل رمزا للنسيج الواحد بمسلميها ومسيحييها    دار الإفتاء تنهي عن كثرة الحلف أثناء البيع والشراء    حكم زيارة أهل البقيع بعد أداء مناسك الحج.. دار الإفتاء ترد    البابا تواضروس يصلي قداس عيد القيامة في الكاتدرائية بالعباسية    صناعة الدواء: النواقص بالسوق المحلي 7% فقط    أبو العينين وحسام موافي| فيديو الحقيقة الكاملة.. علاقة محبة وامتنان وتقدير.. وكيل النواب يسهب في مدح طبيب "جبر الخواطر".. والعالم يرد الحسنى بالحسنى    هل يجوز السفر إلى الحج دون محرم.. الإفتاء تجيب    عبارات تهنئة بمناسبة عيد شم النسيم 2024    محافظ القليوبية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء ببنها    سعاد صالح: لم أندم على فتوى خرجت مني.. وانتقادات السوشيال ميديا لا تهمني    بعد الوحدة.. كم هاتريك أحرزه رونالدو في الدوري السعودي حتى الآن؟    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    عوض تاج الدين: تأجير المستشفيات الحكومية يدرس بعناية والأولوية لخدمة المواطن    لطلاب الثانوية العامة 2024.. خطوات للوصول لأعلى مستويات التركيز أثناء المذاكرة    رسالة دكتوراة تناقش تشريعات المواريث والوصية في التلمود.. صور    محافظ بني سويف يشهد مراسم قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لطمة على وجه "الخمسين" بعد 3 شهور عمل.. لجنة الصياغة النهائية تضرب عرض الحائط بنصوص اللجنة العامة وتنحاز لمقترحات "الخبراء" فى كثير من المواد.. وتبرر: أكثر انضباطا ودستورية

وجهت لجنة الصياغة النهائية لمواد الدستور (التى تتكون من لجنة الخبراء وأعضاء من الخمسين)، لطمة جديدة للجنة الخمسين، حيث أخذت اللجنة بمقترحات لجنة الخبراء فى مسودة تعديل الدستور التى قدمتها للجنة الخمسين وفضلت صياغات لجنة الخبراء فى أغلب المواد على لجنة الخمسين.
وطبقا لمصادر "اليوم السابع" فإن هذا التضارب يفسر سبب تسريب أحد قيادات الخمسين لمسودة الدستور يوم الجمعة الماضى، وهى المسودة التى كذبها المتحدث الرسمى محمد سلماوى وقال إنها غير حقيقية، فيما أكدت مصادر أن تسريب المسودة كان متعمدا حيث تم قبل خروج مسودة الدستور من لجنة الصياغة النهائية بساعات، وذلك بسبب التضارب الشديد بين لجنة الصياغة النهائية وبين اللجنة العامة للخمسين، خاصة أن الصياغة النهائية أخذت بمقترحات لجنة الخبراء فى كثير من مواد الدستور وضربت عرض الحائط بالنصوص التى أقرتها اللجنة العامة تحت مبرر أن نصوص لجنة الخبراء العشرة أكثر انضباطا وقانونية وهو ما يمثل لطمة للجنة الخمسين التى استمرت تعمل ثلاثة شهور.
ونعرض لتفاصيل ضرب لجنة الصياغة النهائية بمقترحات اللجنة العامة عرض الحائط:
فى المادة "92 اقترحت لجنة الصياغة النهائية الأخذ بمقترح لجنة الخبراء الذى ينص على "ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى فإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وإذا كان الرئيس أو الوكيلان يشغل أحدهما منصبا حزبيا تعين عليه التخلى عنه فور انتخابه وفى حالة إخلال أحدهما بهذا الالتزام أو انتهاكه لأحكام الدستور يكون لثلث أعضاء المجلس طلب سحب الثقة منه ويصدر قرار سحب الثقة بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وفى جميع الأحوال لايجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين".
وعلقت اللجنة قائلة إنها توصى بالإبقاء على النص المقترح من الخبراء مع إضافة عبارة من بين أعضائه المنتخبين ضمانا لعدم تولى أى من المعينين.
وحذفت لجنة الصياغة النهائية نص المادة 94 مكرر التى تنص على: "لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أية معلومات أو بيانات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله بالنص العام الثابت به تداول المعلومات والبيانات والسجلات على كافة المواطنين ومن بينهم أعضاء مجلس النواب.
المادة 96 لايكون انعقاد المجلس صحيحا ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة بشأنه مرفوضا وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء كما تصدر الموافقة على القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد الأعضاء وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والحقوق والحريات قوانين مكملة للدستور".
وبالنسبة للمادة 79 أوصت الصياغة بالإبقاء على النص المقترح من لجنة الخبراء باعتباره أكثر انضباطا وإحكاما من حيث الصياغة وتحقيقا للهدف المقصود من المشرع الدستورى، فضلا عن أن الفقرة الثانية من النص المقترح بمعرفة اللجنة العامة للخمسين أنشأت تمييزا غير مبرر بين ما يقدمه عشر أعضاء المجلس وبين ما يقدمه أحد أعضاء المجلس من اقتراح القوانين رغما عن تساويهم فى المراكز القانونية حيث اعتبر النص الاقتراح المقدم من عشر أعضاء المجلس مشروع قانون فى حين اعتبر مايقدمه أحد أعضاء المجلس اقتراح بقانون.
وتنص المادة: "لرئيس الجمهورية وللحكومة ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين ويحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه أما بالنسبة إلى المشروعات والقوانين المقدمة من أعضاء المجلس فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها وبعد أن يقر المجلس ذلك وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لايجوز تقديمه مرة ثانية فى دور الانعقاد ذاته ".
وبالنسبة المادة "106: "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابه ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس ويصدر قراره عقب مناقشة الاستجواب ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس الوزراء أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت وجب تقديم استقالتها وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته".
وبالنسبة للمادة 112 أوصت الصياغة النهائية بالأخذ بنص الخبراء لأنه أكثر انضباطا ووضوحا ودقة.
وينص على: "لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال ثلاثين يوما على الأكثر فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر الرئيس قراراً بالحل ودعا إلى انتخابات مبكرة خلا ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية".
وبالنسبة للمادة 121 أوصت الصياغة بحذف نص المادة المقترحة من اللجنة العامة والإبقاء على نص الخبراء، لأن طريقة اختيار رئيس مجلس الوزراء وتشكيل حكومته والحصول على ثقة البرلمان والمقترحة من اللجنة العامة ينجم عنه فى بعض الحالات وجود الدولة بدون حكومة دائمة قرابة مدة عام وهو ما يضر بسياسة الدولة محليا ودوليا ويعطل استمرار خطتها وحذفت فقرة عن فاختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتنص المادة على "يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس الشعب خلال ثلاثين يوما على الأكثر فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس الشعب ويدعو لانتخابات مجلس جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار فى هذه المادة على تسعين يوما وفى حالة حل مجلس الشعب يعرض رئيس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له".
وكان نص المادة التى أقرتها اللجنة العامة ينص على "يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بالتشاور مع ممثل الحزب أو الائتلاف الحائز على الأكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة البرلمان خلال 30 يوما يكلف رئيس الجمهورية رئيسا بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأكثرية فإذا لم تحصل على ثقة مجلس النواب خلال 60 يوماً يحل الرئيس مجلس النواب وفى فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ".
وبالنسبة للمادة 130 أوصت الصياغة بالإبقاء على النص المقترح من الخبراء لأنها اشترطت موافقة مجلس الوزراء على قرار العفو عن العقوبة أو تخفيفها وهو ما يعد أكثر ضمانة من أخذ رأى مجلس الوزراء كما أقرت اللجنة العامة.
وبررت الصياغة النهائية موقفها بقولها: "حتى لا يجنح الرئيس فى استغلال هذا الحق عن الهدف المقصود بدون رقابة فضلا عن أن اشتراط موافقة مجلس الوزراء على القرار المشار إليه يضفى صفة الإدارى على هذا القرار ومن ثم يجوز الطعن عليه أمام القضاء المختص أما إذا اقتصر الأمر على أخذ رأى مجلس الوزراء فهذا يضفى صفة السيادى على القرار ومن ثم لا يجوز الطعن عليه وأصبح نص المادة كما أقرته الصياغة النهائية "لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء العفو إلى آخر المادة ".
وبالنسبة للمادة 131 أوصت الصياغة النهائية بالأخذ بنص الخبراء باعتباره يراعى ما تقتضيه حالة الضرورة من اتخاذ تدابير سريعة لا تحتمل التأخير بدعوة مجلس النواب للانعقاد وعرض الأمر عليه حصولا على موافقته أخذا فى الاعتبار أن رقابة رئيس الجمهورية فى هذا الشأن تخضع لرقابة مجلس النواب.
وكان نص الجلسة العامة ينص على: "يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد الطارئ لعرض الأمر عليه وفى حالة عدم وجود مجلس النواب يجوز للرئيس إصدار قرارات بقوانين".
وتنص المادة كما أقرتها الصياغة النهائية: "إذا حدث فى غيبة مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب عرض هذه القرارات على مجلس النواب خلال 15 يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما وتعرض فى أول اجتماع للمجلس فى حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك فإذا عرضت، ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار ".
ويستمر الخلاف أيضا بين الصياغة النهائية واللجنة العامة للخمسين حول المادة 134 الخاصة باتهام رئيس الجمهورية، حيث أضافت اللجنة الصياغة انتهاك أحكام الدستور إلى تهم الخيانة العظمى وأية جناية أخرى وذكرت أن اتهام الرئيس بانتهاك الدستور وإلى آخر المادة، وبررت الصياغة إضافة انتهاك الدستور بأنه يأتى اتفاقا مع النص المقترح من لجنة الخبراء باعتبار أن انتهاك الدستور جريمة جنائية، كما هو مستقر عليه فى العديد من دساتير العالم يلزم التحقيق فيها وتوفير حق الدفاع لرئيس الجمهورية إذا ما اتهم بها، وهو ما لم يتوفر فى الاقتراح المقدم من اللجنة العامة، حيث أضافت اللجنة العامة نص المادة 135 مكرر من مشروع الدستور والذى اعتبر انتهاك أحكام الدستور جريمة سياسية وليست جنائية وهو أمر خطير، حيث يؤدى إلى اتساع نطاق التجريم تحت مسمى انتهاك أحكام الدستور بما يهدد منصب الرئيس، خاصة إذا ما كان ليس منتميا من قبل لحزب الأغلبية بمجلس الشعب.
وطالبت الصياغة بحذف المادة 135 مكرر التى تنص على: "لمجلس النواب اتخاذ إجراءات سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثى أعضائه ".
وبالنسبة للمادة الخاصة بالأجهزة الرقابية رقم 182 أخذت لجنة الصياغة بنص لجنة الخبراء الذى ينص على أن القانون يحدد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وتعد من هذه الهيئات والأجهزة البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
وبالنسبة للمادة 147 أخذت لجنة الصياغة النهائية بنص المقترح المقدم من لجنة الخبراء الذى ينص على "لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب بناء على طلب موقع من خمس أعضائه على الأقل اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها ويصدر قرار الاتهام بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب بعد تحقيق يجريه النائب العام ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقضى فى أمره ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ".
وأوضحت الصياغة أن النص المقترح من اللجنة العامة للخمسين لا يحدد سلطة من له توجيه الاتهام إلى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة كما أنه أخضعهم للقواعد العامة وهو ما لا يتسق مع طبيعة مناصبهم، حيث كان نص اللجنة العامة ينص على "يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها وتطبق فى شأن الاتهام بجريمة الخيانة العظمى لأى من أعضاء الحكومة الأحكام الواردة فى المادة 134من الدستور".
وبالنسبة للمادة رقم 152 أوصت اللجنة بالأخذ بالنص المقترح من لجنة الخبراء والذى ينص على "ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى ويحدد اختصاصاتهم "، لأنه أكثر انضباطا ودقة من حيث الصياغة، خاصة أن مضمون نص الخبراء ومضمون نص الجلسة العامة متطابقان من حيث المضمون.
وبالنسبة للمادة 154 أوصت بالإبقاء على النص المقترح من لجنة الخبراء والذى ينص على "قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود أو الإضرار بالمصلحة العامة أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
وذكرت لجنة الصياغة النهائية أنها لم تأخذ بنص اللجنة العامة لعدم موضوعية الأحكام محل النص المقترح من اللجنة العامة لكونه يعطى المحافظة سلطة الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين مجلس القرية والمركز وبين المحافظة وهو أمر لا يستقيم حيث إنه اعتبر المحافظة خصما وحكما فى ذات الوقت والذى ينص على " قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود أو الإضرار بالمصلحة العامة أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى، أو المراكز أو المدن يفصل فيه المجلس المحلى للمحافظة وفى حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله على النحو الذى يبينه القانون".
وبالنسبة للمادة رقم 153 فقد أوصت لجنة الصياغة النهائية بالأخذ بمقترح اللجنة العامة مع حذف عبارة المسيحيين وذوى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم من جميع طوائف الشعب، حيث إن النسبة المخصصة للشباب والمرأة بالنص تشمل فى طياتها المسيحيين وذوى الإعاقة.
كما حذفت الصياغة أيضا من نص اللجنة العامة أن تختص المجالس المحلية بإعداد خطة التنمية وقصرتها على أن تتولى متابعتها وذلك لأن إعداد خطة التنمية يدخل فى اختصاصات رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، ومن ثم النص على اختصاص المجالس المحلية بإعداد خطة التنمية ينشئ تداخلا فى الاختصاص مع الرئيس والحكومة ومجلس النواب.
وحذفت أيضا سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية لأن سحب الثقة ينصرف حكمه على المنتخبين فى حين أن رؤساء الوحدات المحلية معينون، وأصبح نص المادة بعد الحذف "تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة وينظم القانون شروط الترشح الأخرى وإجراءات الانتخاب على أن يخصص ربع المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة بفئاتهما المختلفة وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة وغيرها ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها ".
وبالنسبة للمادة 149أوصت اللجنة بالأخذ بالنص المقترح من اللجنة العامة مع حذف عبارة الأبعاد الثقافية لأنها تكرث الفرقة بين طوائف الشعب، وتنص المادة على "تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ويراعى عند إنشاء أو تعديل أو إلغاء الحدود بين الوحدات المحلية الظروف الاقتصادية والاجتماعية "تم حذف الابعاد الثقافية ".
وبالنسبة للمادة 167الخاصة بهيئة قضايا الدولة أوصت لجنة الصياغة النهائية بحذف كلمة المنازعات بحيث لا تنوب هيئة قضايا الدولة عن الدولة فى المنازعات، كما حذفت كلمة النزاع وأصبح نص المادة: "هيئة قضايا الدولة مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع عنها أو عليها من دعاوى وفى اقتراح تسويتها وديا فى أية مرحلة من مراحل التقاضى والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوى التى تباشرها وتقوم بصياغة مشروعات العقود التى تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفا فيها، وذلك كله وفقا للقانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والمزايا والواجبات المقررة لأعضاء الهيئات القضائية".
وبالنسبة للمادة الخاصة بالنيابة الادارية أوصت الصياغة بحذف الجزء الخاص بأن: "تتولى النيابة تحريك ومباشرة الطعون التأديبيبة أمام مجلس الدولة"، وعللت الصياغة رأيها بأن هذا الحق تمارسه النيابة وفقا للقانون، ومن ثم لا محل له فى الدستور وحتى لا يحكم حق صاحب الشأن والجهاز المركزى للمحاسبات فى الطعن وأصبح النص الذى وافقت عليه الصياغة النهائية يقول: "هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام مجلس الدولة وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون ويحدد القانون اختصاصاتهها الأخرى ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".
وبالنسبة للمادة الخاصة بالشرطة وهى رقم 176 اوصت الصياغة بمقترح وضعته توصلت إليه من خلال حذف عبارة المواثيق الدولية لأن هذه العبارة على إطلاقها دون تحديد أى منها ينتج عنه تطبيق المواثيق الدولية، التى لم تصدق عليها الدولة وهو أمر جد خطير، كما أضافت فقرة للمادة تنص على: "يكون للشرطة مجلس أعلى للشرطة يعاون وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة".
وأصبح النص الإجمالى للمادة "الشرطة هيئة مدنية نظامية فى خدمة الشعب وولاؤها له وتكفل للمواطنين الطمأنينية والأمن وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك ويكون للشرطة مجلس أعلى يعاون وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة وتسى شئون اعضائها ويحدد القانون تشكيله واختصاصاته الأخرى ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بهيئة الشرطة ".
وألغت اللجنة المادة 176 مكرر التى تنص على تشكيل مجلس أعلى للشرطة لأنها ضمته للمادة السابقة.
وبالنسبة للمادة الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات أوصت لجنة الصياغة بأن يتم الأخذ بالنص الوارد من لجنة الخبراء لأن النص المقترح من اللجنة العامة يشتمل على العديد من المسالب فى التطبيق تتعلق بالتعارض بين مدة ندب أعضاء الهيئة المشرفة على الانتخابات وهى ست سنوات وبين مدة تجديد نصف عدد اعضاء هذه الهيئة كل ثلاث سنوات، فضلا عن أن تقرير ندب أعضاء الهيئة المشرفة على الانتخابات ندبا كليا إنما يعنى بعدهم كل البعد عن الجهات والهيئات القضائية المنتمين إليها طوال مدة الست سنوات، بما يؤثر على مستواهم وخبراتهم الفنية التى تكون الجهة أو الهيئة القضائية المنتمين إليها فى أمس الحاجة لها.
وأصبح نص المادة: "يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ولدورة واحدة مدتها ست سنوات بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة وتكون رئاسة المجلس لأقدم أعضائه من محكمة النقض على أن يتفرغ للعمل بالهيئة وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.