قال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، هى المخولة بمنح الوافدين حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وليس رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن اللجنة اشترطت تسجيل الوافدين فى مكاتب الشهر العقارى والتوثيق حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم فى المحافظة التى يعملون بها، دون تحمل عناء السفر للتصويت بمحال إقامتهم. وأضاف " عوض" فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع"، أن ما حدث من السماح للوافدين بالمشاركة فى الاستفتاء الأخير كان بناء على اقتراح من اللجنة العليا للانتخابات، وبالتالى تم بمقتضاه إصدار قانون من رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، لافتا إلى أن الوقت الحالى غير كاف لأن تقترح لجنة الانتخابات الرئاسية استصدار قرار بقانون يمكن الوافدين من الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة، لأنه يجب أن يعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم يعرض على مجلس الدولة، وأخيرا يعرض على رئيس الجمهورية لإصداره فى صورة قرار بقانون. وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، القرار رقم 8 لسنة 2014، والذى ينص على أنه "يحق للمواطن الذى يتواجد بمحافظة غير محافظته أن يبدى رغبته فى الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة، أمام اللجنة الفرعية المحددة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية فى المواعيد المحددة، وأن يسجل بياناته فى مكاتب الشهر العقارى قبل عملية التصويت"، كما أصدرت اللجنة القرار رقم 16 لسنة 2014، بشأن مواعيد التسجيل من الفترة من 26 أبريل إلى 10 مايو، وهو ما يعنى انتهاء الفترة، وبالتالى حرمان ملايين الوافدين من المشاركة فى الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق. وقال المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية:"أعتقد أن الوقت لا يسمح بأن يصدر قانون لتمكين الوافدين بالتصويت بالرقم القومى فى الانتخابات الرئاسية، لأنه لا بد أن يمر بمراحله القانونية.. اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى صاحبة القرار النهائى لهذا الموضوع". وتجدر الإشارة، إلى أن الرئيس عدلى منصور أصدر فى يناير الماضى قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم37 لسنة5691 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وذلك قبيل الاستفتاء على دستور 2014، حيث نص القرار بقانون على أن يضاف إلى المادة23 من القانون37 لسنة6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية نصها الآتي:"وفى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل اقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التى يتواجد فيها وفقا للضوابط التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات، وفى هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة". وعقب صدور هذا القرار بقانون، أشاد فقهاء قانونيون وسياسيون وقوى وطنية، به، وقالوا إن هذا القرار يتفق مع صحيح إعمال الدستور، الذى نص على أن كل مواطن من حقه أن يمارس حقوقه السياسية ومنها حق الاقتراع والتصويت، يذكر أن هناك ما يقرب من 8 ملايين وافد لم يسجل منهم سوى 10 آلاف أو يزيد قليلا بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق، وهو ما يعنى حرمان عدد كبير منهم من حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية الشهر الجارى، بسبب مشقة السفر إلى محافظاتهم، إضافة إلى أن الكثير سيعزف عن السفر بسبب بعد المسافات والأعباء المالية.