سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الرئاسية أولا" فى مهب الريح.. شبهة عدم الدستورية تلاحق القرار.. المادة 190 تلزم الرئيس بعرضه على مجلس الدولة.. مصدر بقسم التشريع يعترف: لم يؤخذ برأينا والتعديل طرح علينا بعد إصداره
قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، الخاص بتعديل خارطة الطريق وإجراء انتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية، مهدد بالبطلان وعدم الدستورية. وعلم "اليوم السابع" أن رئيس الجمهورية لم يسلك الشكل القانونى والدستورى السليم لإصدار القرار الذى خرج بشكل "قرار بقانون" حتى يتم تحصينه من الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإدارى، وهو ما يهدد بشبهة عدم دستورية إجراء الرئاسية أولا. المستشار عدلى منصور أعلن عن تعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وذلك بعد مشاورات مع كافة الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، ولكى يتم تحصين هذا القرار أصدره بشكل "قرار بقانون" رقم 10 لسنة 2014 ونشر بالجريدة الرسمية يوم 26 يناير الماضى العدد "مكرر 4"، ونصت مادته الأولى على "تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية باتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وذلك وفقا لأحكام المادتين 228، 230 من الدستور المعدل فى 18 يناير"، ونص فى مادته الثانية على "ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية..". إذن فمؤسسة الرئاسة قررت تسميته واعتباره قرارا بقانون وليس قرارا إداريا، حتى يتم تحصينه من الطعن عليه أمام القضاء الإدارى، وهو ما حدث بالفعل من قبل عدد من المحامين برفع دعاوى لبطلان هذا القرار. المفاجأة التى كشف عنها أحد المصادر القضائية الرفيعة، داخل قسم التشريع بمجلس الدولة، تؤكد أن مؤسسة الرئاسة تجاهلت عرض هذا القرار بقانون على قسم التشريع بمجلس الدولة، وأنه كان يجب عليها عرضه على قسم التشريع قبل إقراره وفقا لنص المادة 190 من الدستور الجديد، والتى جعلت مجلس الدولة "يتولى وحده مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية". وتنص المادة 190 على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". واعترف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، بأن رئاسة الجمهورية تجاهلت هذه المادة ولم تسلك الطريق السليم، والصحيح لاعتبار تعديل خارطة الطريق، وإجراء الانتخابات الرئاسية أولا "قرار بقانون"، وأن مؤسسة الرئاسة أدركت ذلك بعد إصدارها وإعلانها لهذا "القرار بقانون" وأرسلته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة يوم 5 فبراير الجارى رغم أنه قد صدر بالفعل ونشر بالجريدة الرسمية يوم 26 يناير. وأضاف المصدر، الذى يشغل منصبا هاما داخل قسم التشريع بمجلس الدولة، أنه يجب على رئيس الجمهورية إعادة إصدار القرار بقانون مرة أخرى بعد عرضه ومراجعته من مجلس الدولة، وإلا سيصبح مهددا بالبطلان وينزلق لعدم الدستورية، مشددا على أنه يجب اتخاذ الطريق الصحيح لأنه فى حالة إحالة الدعاوى للمحكمة الدستورية، وصدر حكم ببطلان قرار تعديل خارطة الطريق، سيترتب على ذلك بطلان كل إجراءات الانتخابات الرئاسية ونتائجها إذا أعلن عنها قبل صدور حكم المحكمة الدستورية. من جانبها، قدمت هيئة قضايا الدولة مستندا لمحكمة القضاء الإدارى والتى ستصدر حكمها فى إحدى الدعاوى التى تطالب ببطلان إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، ويؤكد هذا المستند صحة ما أوضحه المصدر سابقا وأن القرار بقانون عرض على قسم التشريع بمجلس الدولة بعد إصدار بالفعل، وقررت المحكمة حجز هذه الدعوى للحكم بجلسة 25 فبراير الجارى. وأكد المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة السابق، على أن نص المادة 190 من الدستور الجديد واضح وصريح، وأصبح لزاما على السلطة التنفيذية عرض كافة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية على قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إقرارها وأن مخالفة ذلك يهدده بعدم الدستورية. بينما يرى الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن عدم عرض قرار إجراء الانتخابات الرئاسية على قسم التشريع بمجلس الدولة لا يترتب عليه أى بطلان أو شبهة عدم دستورية، لأن المادة 190 من الدستور لم تضع أى جزاءات أو آثار مترتبة على عدم عرض مشروعات القوانين على قسم التشريع بالمجلس. وأضاف "السيد" أن نظام الحكم الحالى سن "سنة حميدة" لم تكن متبعة من قبل بعرضه عددا من مشروعات القوانين والمراسيم على قسم التشريع بالمجلس قبل إقرارها، كقانون تنظيم التظاهرات وقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، ولكنه ليس ملزما بذلك، وإنما للتأكد من الملاءمة الدستورية للقوانين قبل إقرارها وللاستفادة من خبرة قضاة مجلس الدولة.